مكتب المحامي فائز الحلي

مكتب المحامي فائز الحلي محامي في محكمة استئناف كربلاء الاتحادية منذ عام 2002

الضغط على أعجبني (like) يسمح لكم بطرح إستشاراتكم القانونية الخاصة بالقانون المدني والأحوال الشخصية مجاناً كما ويضمن لأهل الأختصاص الأطلاع على القرارات القضائية المنشورة على الصفحة والتي تزيد على 1500 قرار ومن مختلف المحاكم وبكافة درجاتها

 #المبدأ : إن مهنة المحاماة ليست وظيفة عامة بالمعنى المقصود في نصوص التجريم الخاصة بانتحال الوظيفة، وإنما هي خدمة قانوني...
28/04/2026

#المبدأ : إن مهنة المحاماة ليست وظيفة عامة بالمعنى المقصود في نصوص التجريم الخاصة بانتحال الوظيفة، وإنما هي خدمة قانونية مستقلة ذات طبيعة مدنية، وبالتالي فإن تكييف الفعل بوصف انتحال صفة محامٍ يجب أن يتم وفق النصوص التي تنطبق على طبيعة هذه المهنة، مع ضرورة التحقق من توافر القصد الجرمي والعلم بقرار رفع الاسم من جدول المحامين … وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب القرار المرقم ١٠٧٢٤/الهيئة الجزائية/٢٠٢٤ والمؤرخ في ٢٠٢٤/٧/١٦ وننشر طياً صورة من القرار.
#التفاصيل :
اصدرت محكمة الجنايات قراراً يقضي بـتجريم المتهم (أ) عن جريمة انتحال صفة محامٍ والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استناداً إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ المعدل، وذلك على خلفية قيامه بالترافع أمام محكمة الأحوال الشخصية رغم رفع اسمه من جدول المحامين، ولعدم قناعة وكيله بالحكم طعن به تمييزاً، وبالتدقيق من قبل محكمة التمييز الاتحادية تبين أن محكمة الجنايات أخطأت في تطبيق القانون، إذ كان عليها تكييف الواقعة وفق أحكام المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات وليس وفق القرار المذكور، ذلك أن مهنة المحاماة لا تعد من الوظائف العامة، كما كان يتعين عليها التحقق مما إذا كان المتهم قد تم تبليغه رسمياً بقرار رفع اسمه من جدول المحامين، خاصة مع وجود ما يشير إلى عدم تبليغه رسمياً، الأمر الذي يؤثر في توافر القصد الجرمي، وبما أن المحكمة لم تراعِ هذه الجوانب الجوهرية فقد قررت محكمة التمييز الاتحادية نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإعادة النظر فيها وفق التكييف القانوني الصحيح.
:
• المادة 260 من قانون العقوبات:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او تداخل في وظيفة او خدمة عامة مدنية كانت او عسكرية او اجرى عملا من اعمالها بغير حق، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من عزل او فصل او اوقف عن عمله وعلم بذلك على وجه رسمي اذا استمر في ممارسة اعمال وظيفته.
يتضح من هذا النص أن الجريمة تقوم على عنصرين أساسيين هما انتحال صفة وظيفة عامة أو الاستمرار في ممارستها بعد العزل مع العلم الرسمي بذلك، وهو ما يوجب التحقق من صفة الوظيفة وطبيعتها وكذلك من توافر العلم اليقيني لدى الفاعل.
• قرار مجلس قيادة الثورة رقم 160 لسنة 1983:
يتعلق بتجريم بعض صور انتحال الصفة، إلا أن تطبيقه يقتضي أن تكون الصفة المنتحلة داخلة ضمن نطاق الوظائف العامة أو ما في حكمها، الأمر الذي لا ينطبق على مهنة المحاماة بوصفها مهنة حرة منظمة بقانون خاص.
• المادة 259/أ/7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية:
تجيز لمحكمة التمييز نقض الحكم إذا كان مبنياً على خطأ في تطبيق القانون.
هذا النص يمنح المحكمة التمييزية سلطة تصحيح التكييف القانوني للأفعال، ويعد الأساس في نقض الحكم محل القرار.
:
يتجه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة إلى ضرورة التمييز بين الوظيفة العامة والمهن الحرة عند تطبيق نصوص التجريم، وعدم التوسع في تفسير النصوص الجزائية، مع التأكيد على ضرورة التحقق من توافر العلم اليقيني لدى المتهم بقرار العزل أو المنع قبل مساءلته جزائياً.
:
يرى الفقه العراقي أن مهنة المحاماة هي مهنة حرة مستقلة تقوم على تقديم خدمة قانونية للدفاع عن الحقوق، ولا تعد وظيفة عامة لأن المحامي لا يرتبط بعلاقة وظيفية مع الدولة ولا يتقاضى أجراً منها، في حين أن الوظيفة العامة تقوم على الارتباط التنظيمي بالدولة وممارسة السلطة العامة، ولذلك فإن إخضاع المحامي لأحكام انتحال الوظيفة العامة يعد توسعاً غير جائز في تفسير النص الجزائي.
#الخلاصة :
إن التكييف القانوني الصحيح للفعل هو الأساس في الحكم الجزائي، وإن الخلط بين المهنة الحرة والوظيفة العامة يؤدي إلى تطبيق نصوص غير منطبقة، مما يستوجب نقض الحكم وإعادة النظر فيه.
:
• الى وكيل المشتكي: احرص على تحديد الوصف القانوني الدقيق للفعل منذ بداية التحقيق، وبيان ما إذا كانت الواقعة تدخل ضمن نطاق انتحال صفة أم مخالفة تنظيمية أو مسلكية، لأن ذلك يؤثر بشكل مباشر على مسار الدعوى.
• الى وكيل المتهم: ركّز على الدفع بخطأ التكييف القانوني وإثبات عدم انطباق نصوص الوظيفة العامة على مهنة المحاماة، مع التمسك بعدم توافر العلم بقرار رفع الاسم من الجدول كدفع جوهري لنفي القصد الجرمي.

 #المبدأ : ان الطعن بعدم دستورية النص القانوني لا يغيّر جهة الاختصاص التمييزي متى كان القرار صادراً من محكمة الاستئناف ب...
28/04/2026

#المبدأ : ان الطعن بعدم دستورية النص القانوني لا يغيّر جهة الاختصاص التمييزي متى كان القرار صادراً من محكمة الاستئناف بصفتها الأصلية أثناء نظر الدعوى، لأن الاختصاص القضائي لا ينعقد إلا بنص قانوني صريح، ولا يجوز للنظام الداخلي أن يمنح المحكمة الاتحادية العليا اختصاصاً لم يرد في الدستور أو القانون، كما أن القرار الإعدادي لا يطعن فيه استقلالاً إلا إذا أجاز القانون ذلك … وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب القرار المرقم ٢٣٨٩/الهيئة الاستئنافية عقار/٢٠٢٥ والمؤرخ في ٢٠٢٥/٤/٦ وننشر طياً صورة من القرار.
#التفاصيل :
ادعى المدعي (أ) أمام محكمة بداءة العمارة بأنه يملك عقاراً وأن المدعى عليه مدير البلدية إضافة لوظيفته (ب) قد تجاوز على جزء من العقار وضمه إلى الطريق، فطلب الحكم له بأجر المثل عن الجزء المتجاوز عليه لمدة خمس عشرة سنة سابقة مع الاحتفاظ بحقه في الزيادة، وقد أصدرت محكمة البداءة حكماً برد الدعوى تأسيساً على شمول العقار بأحكام المادة ٩٧/١ من قانون إدارة البلديات التي تقضي بتسجيل الشوارع والمتروك استعمالها للنفع العام باسم البلدية دون عوض، فطعن المدعي بالحكم استئنافاً، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية المادة المذكورة، إلا أن محكمة الاستئناف بصفتها الأصلية قررت رفض طلب الدفع بعدم الدستورية، فطعن المستأنف تمييزاً بالقرار ووجّه طعنه إلى المحكمة الاتحادية العليا، غير أن محكمة التمييز الاتحادية الموقرة قررت أن الخطأ في تسمية المحكمة المختصة في عريضة الطعن لا يغيّر من جهة الاختصاص، وأن محكمة الموضوع ملزمة بإرسال الطعن إلى المحكمة المختصة، كما قررت أن الاختصاص بنظر الطعون الموجهة إلى قرارات محاكم الاستئناف بصفتها الأصلية ينعقد لمحكمة التمييز الاتحادية لا للمحكمة الاتحادية العليا، وأن القرار المطعون فيه هو قرار إعدادي صدر أثناء المرافعة ولا يجوز الطعن فيه استقلالاً قبل صدور الحكم الحاسم، فقررت رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز.
:
• المادة ٩٧/١ من قانون إدارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤:
تسجل باسم البلدية بدون عوض كافة الشوارع الواقعة داخل حدودها والمتروك استعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ هذا القانون أو التي تحدث بعد ذلك وفق القوانين المرعية أو التي يدخل ضمن حدودها عند تغييرها وعلى دوائر الطابو تصحيح تسجيل هذه الشوارع باسم البلدية مباشرة إن كانت مسجلة باسم غيرها بلا رسم.
هذا النص كان محور النزاع لأنه يمس الملكية الخاصة عند ذهاب العقار أو جزء منه إلى الطريق، وقد أشارت مصادر قانونية وقضائية إلى أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية هذا النص بقدر تعلقه بالملكية الخاصة للعقارات التي تذهب كلها أو جزء منها إلى شوارع حادثة، وهو ما يجعل الدفع بعدم الدستورية في مثل هذه الدعاوى ذا أثر جوهري، لكن ممارسة هذا الدفع يجب أن تتم وفق طريقها الإجرائي الصحيح.
• المادة ١٣/ثالثاً من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩:
تنعقد الهيئة المدنية برئاسة نائب الرئيس وعند تعذر ذلك أو وجود مانع قانوني من اشتراكه تنعقد برئاسة القاضي الأقدم في الهيئة وعضوية أربعة من قضاتها عندما تنظر في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف بصفة أصلية.
هذا النص يقرر بوضوح أن الطعون الواردة على أحكام وقرارات محاكم الاستئناف بصفتها الأصلية تدخل ضمن ولاية محكمة التمييز الاتحادية، ولذلك لا يصح نقل الاختصاص إلى المحكمة الاتحادية العليا لمجرد أن موضوع الدفع يتعلق بعدم دستورية نص قانوني.
• المادة ٣٥ من قانون المرافعات المدنية:
تختص محكمة التمييز بالنظر في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة وفي الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية وبالأمور الأخرى التي يحددها القانون.
مؤدى هذا النص أن محكمة التمييز الاتحادية هي الجهة العامة للطعن التمييزي في الأحكام والقرارات التي يحددها القانون، وبذلك يكون الاختصاص التمييزي مسألة قانونية لا تتغير بإرادة الطاعن ولا بالجهة التي يكتبها في عريضة طعنه.
• المادة ١٧٠ من قانون المرافعات المدنية:
القرارات التي تصدر أثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عدا القرارات التي أبيح تمييزها استقلالاً بمقتضى القانون.
هذه المادة هي الأساس في رد الطعن شكلاً، لأن قرار رفض الدفع بعدم الدستورية صدر أثناء سير الدعوى ولم يحسم النزاع الأصلي المتعلق بأجر المثل، لذلك عُدّ قراراً إعدادياً لا يقبل الطعن استقلالاً ما لم يوجد نص خاص يجيز ذلك.
• المادة ١٧١ من قانون المرافعات المدنية:
المدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن إذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية.
هذه المادة تقرر الطابع الحتمي لمدد الطعن، وتؤكد أن شروط قبول الطعن من النظام العام، فتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، سواء تعلق الأمر بالمدة أو قابلية القرار للطعن أو جهة الاختصاص.
:
يتجه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة إلى ترسيخ قاعدة مهمة مفادها أن الدفع بعدم الدستورية لا يكفي وحده لنقل الاختصاص إلى المحكمة الاتحادية العليا، وأن القرار الصادر من محكمة الاستئناف بصفتها الأصلية برفض هذا الدفع يبقى خاضعاً لقواعد الطعن المقررة في قانون التنظيم القضائي وقانون المرافعات المدنية، كما يتجه إلى تغليب النص التشريعي الأعلى على ما يرد في الأنظمة الداخلية متى وقع التعارض بينهما.
:
يرى الفقه العراقي أن الدفع بعدم الدستورية وسيلة دفاعية جادة تُمكّن الخصوم من إثارة مخالفة النص القانوني للدستور أثناء نظر الدعوى، لكنه ليس طريقاً مفتوحاً لتجاوز قواعد الاختصاص أو الطعن، لأن الرقابة الدستورية يجب أن تمارس ضمن حدود الدستور والقانون، كما أن الاختصاص القضائي لا ينشأ بالقياس ولا بالتوسع ولا بالنظام الداخلي، بل يحتاج إلى نص تشريعي صريح، ولذلك فإن رفض محكمة الموضوع للدفع لا يجعل كل قرار صادر بهذا الشأن قابلاً للطعن مباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا ما لم يقرر القانون ذلك بوضوح.
#الخلاصة :
إن الطعن بعدم الدستورية يجب أن يثار وفق مساره القانوني الصحيح، ولا يجوز أن يتحول إلى وسيلة لتجاوز قواعد الاختصاص أو الطعن في القرارات الإعدادية استقلالاً، فالقرار الذي لا يحسم الدعوى يبقى غير قابل للطعن منفرداً إلا بنص خاص، والاختصاص التمييزي في قرارات محاكم الاستئناف بصفتها الأصلية ينعقد لمحكمة التمييز الاتحادية الموقرة.
:
• الى وكيل المدعي: عند الدفع بعدم دستورية نص قانوني أثناء المرافعة، احرص على تقديمه بصيغة إجرائية صحيحة ومستوفية للرسم والمتطلبات القانونية، ولا تتعجل بالطعن في القرار الإعدادي استقلالاً ما لم يوجد نص خاص يجيز ذلك، بل اربط الدفع بالحكم الحاسم لتفادي رد الطعن شكلاً.
• الى وكيل المدعى عليه: ركّز على الدفع بعدم قبول الطعن إذا انصب على قرار إعدادي لا ينهي الدعوى، وتمسك باختصاص محكمة التمييز الاتحادية الموقرة في القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الأصلية، وبيّن أن الدفع بعدم الدستورية لا يغيّر جهة الطعن ولا يعطل قواعد المرافعات العامة.

 #المبدأ : إن إحضار المدين جبراً يُعد من وسائل التنفيذ الجبري المشروعة التي يلجأ إليها المنفذ العدل عند امتناع المدين عن...
28/04/2026

#المبدأ : إن إحضار المدين جبراً يُعد من وسائل التنفيذ الجبري المشروعة التي يلجأ إليها المنفذ العدل عند امتناع المدين عن تنفيذ التزامه رغم تبليغه وارتضائه بالتسوية، ويكون ذلك إجراءً قانونياً صحيحاً متى ما تحقق شرط الامتناع عن الوفاء دون عذر مشروع … وهذا ما ذهبت إليه محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية الموقرة بموجب القرار المرقم ٤٧٦/ت/تنفيذ/٢٠٢٤ والمؤرخ في ٢٠٢٤/١٢/٢٦ وننشر طياً صورة من القرار.
#التفاصيل :
قرر المنفذ العدل بـمنع سفر المدين (ب) بعد أن ثبت عدم اقتدار الكفيل (ج) الذي أعلن نفسه كفيلاً ضامناً عن تسديد الدين دفعة واحدة، وذلك عن دين تنفيذي مقداره خمسة عشر مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألف دينار سبق أن تمت تسويته على شكل أقساط ثلاثة وقد تبلغ بها المدين وارتضى شروطها إلا أنه امتنع عن التسديد، مما دعا وكيله إلى طلب إيقاف إجراءات الإحضار الجبري إلا أن المنفذ العدل رفض الطلب، فطعن المدين بالقرار تمييزاً، وبالتدقيق من قبل محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية تبين أن المدين قد أُبلغ بالتسوية وقبل بها ولم ينفذ التزامه، الأمر الذي يجيز اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري بحقه ومنها إحضاره جبراً عن طريق مفاتحة محكمة التحقيق، وبما أن القرار المميز قد جاء منسجماً مع أحكام القانون فقد قررت المحكمة تصديقه ورد الطعن التمييزي.
:
• المادة 22 من قانون التنفيذ:
اذا لم ينفذ المدين الحكم او المحرر التنفيذي رضاء قامت مديرية التنفيذ بالتنفيذ الجبري وفق احكام هذا القانون وللمنفذ العدل احضار المدين جبراً بمذكرة يصدرها لهذا الغرض.
يُفهم من هذا النص أن الأصل هو التنفيذ الرضائي، فإذا تخلف المدين عن الوفاء انتقل التنفيذ إلى صورته الجبرية التي تُمكّن الدولة من فرض الالتزام قهراً، ومن أبرز هذه الوسائل إحضار المدين جبراً.
• الفقرة ثالثاً من المادة ذاتها:
اذا تخفى المدين عن انظار الشرطة يفاتح قاضي التحقيق لاصدار مذكرة قبض بحقه.
هذا النص يمنح المنفذ العدل صلاحية تصعيد إجراءات التنفيذ إلى مستوى أشد عند محاولة المدين التهرب، بما يضمن عدم إفلاته من تنفيذ الالتزام.
• الفقرة رابعاً من المادة ذاتها:
في حالة احضار المدين بعد انتهاء الدوام الرسمي يعرض على قاضي التحقيق لتقرير مصيره.
يؤكد هذا الحكم على الرقابة القضائية على إجراءات التنفيذ الجبري لضمان عدم التعسف في استعمالها.
:
يتجه قضاء محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية الموقرة إلى اعتبار أن امتناع المدين عن تنفيذ التزامه بعد تبليغه وارتضائه بالتسوية يبرر اللجوء إلى وسائل التنفيذ الجبري، وأن إحضاره جبراً يعد إجراءً مشروعاً ينسجم مع أحكام قانون التنفيذ.
:
يرى الفقه العراقي أن وسائل التنفيذ الجبري تمثل ضرورة لتحقيق فعالية الأحكام القضائية، إذ لا قيمة للحكم دون إمكانية تنفيذه، ويؤكد على أن هذه الوسائل يجب أن تُمارس ضمن حدود القانون وبما يحقق التوازن بين مصلحة الدائن في استيفاء حقه وحماية المدين من التعسف، كما أن إحضار المدين جبراً يُعد من الوسائل الشخصية التي تستهدف دفعه إلى التنفيذ وليس معاقبته.
#الخلاصة :
إن امتناع المدين عن تنفيذ التزامه بعد تبليغه ورضاه بالتسوية يفتح الباب أمام التنفيذ الجبري، ويجعل من إجراء الإحضار الجبري وسيلة قانونية سليمة لإجباره على الوفاء بالدين.
:
• الى وكيل الدائن: احرص على إثبات تبليغ المدين ورضاه بالتسوية وتوثيق امتناعه عن السداد، لأن ذلك يُعد الأساس القانوني لطلب الإحضار الجبري وتسريع إجراءات التنفيذ.
• الى وكيل المدين: بادر إلى طلب إعادة جدولة الدين أو تقديم ما يثبت العجز عن السداد قبل اتخاذ إجراءات الإحضار الجبري، وادفع بوجود مبررات قانونية تحول دون التنفيذ القسري إن وجدت.

 #المبدأ : إن جريمة الاحتيال هي جريمة صغيرة إذا ما قيست بجريمة التزوير متى ما كان الفعل ينطوي على تغيير الحقيقة في محررا...
28/04/2026

#المبدأ : إن جريمة الاحتيال هي جريمة صغيرة إذا ما قيست بجريمة التزوير متى ما كان الفعل ينطوي على تغيير الحقيقة في محررات رسمية أو عرفية بقصد الغش، إذ يتعين على المحكمة التحقق من الوصف القانوني الأشد للجريمة وعدم الاكتفاء بالتكييف الأخف، ووجوب استكمال التحقيقات المتعلقة بجريمة التزوير متى ما أثيرت في وقائع الدعوى … وهذا ما ذهبت إليه محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية الموقرة بموجب القرار المرقم ٢٤٣/ت/جزائية/٢٠٢٤ والمؤرخ في ٢٠٢٤/٣/٣ وننشر طياً صورة من القرار.
#التفاصيل :
اصدرت محكمة الجنح قراراً يقضي بـإلغاء التهمة والإفراج عن المتهمين (ب) و(ج) استناداً إلى عدم كفاية الأدلة عن جريمة الاحتيال، وذلك بعد أن ادعى المشتكي (أ) قيام المتهمين ببيعه مشروعاً يحمل إجازة استثمارية وقد أبرزوا له كتباً تفيد تغيير نشاط المشروع من تجاري إلى سكني، إلا أنه تبين لاحقاً – بحسب أقواله – أن تلك الكتب مزورة، وقد أقام دعوى مستقلة بشأن التزوير، ولعدم قناعة المشتكي بقرار الإفراج طعن به تمييزاً، وعند نظر الدعوى من قبل محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية تبين أن محكمة التحقيق ومن بعدها محكمة الجنح لم تتحقق من واقعة التزوير ولم تطلب جلب دعوى التزوير للتحقق من صحتها، كما لم تبحث فيما إذا كانت الأفعال تشكل جريمة أشد من الاحتيال، إذ أن جريمة التزوير إن ثبتت تعد أخطر من الاحتيال، مما يجعل القرار الصادر بإلغاء التهمة سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون، لذلك قررت المحكمة نقض القرار المميز والتدخل تمييزاً بقرار الإحالة ونقضه وإعادة الدعوى إلى محكمة التحقيق المختصة لإكمال التحقيقات والوصول إلى التكييف القانوني الصحيح.
:
• المادة 456 من قانون العقوبات:
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى تسلم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه أو إلى شخص آخر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو تقرير أمر كاذب من شأنه خدع المجني عليه وحمله على التسليم.
يتضح أن جوهر جريمة الاحتيال هو استعمال وسائل خداعية لحمل المجني عليه على تسليم المال، أي أنها تقوم على التضليل دون ضرورة وجود محرر مزور.
• المادة 457 من قانون العقوبات:
يعاقب بالحبس من تصرف في مال منقول أو عقار وهو يعلم أنه لا يملكه أو ليس له حق التصرف فيه وكان من شأن ذلك الإضرار بالغير.
هذه المادة تعالج صوراً قريبة من الاحتيال، وتؤكد على حماية الملكية من التصرفات غير المشروعة.
• المادة 286 من قانون العقوبات:
التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي محرر آخر تغييراً من شأنه إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من الأشخاص.
التزوير يتميز بخطورته لأنه يمس الثقة العامة بالمحررات، ويقوم على تغيير الحقيقة في مستند، وهو ما يجعله جريمة أشد من الاحتيال عند اجتماعهما.
:
يتجه قضاء محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية الموقرة إلى ضرورة التكييف القانوني الصحيح للوقائع وعدم الاكتفاء بوصف أخف إذا كانت الأفعال قد تنطوي على جريمة أشد، مع وجوب استكمال التحقيق في جرائم التزوير متى ما أثيرت في الدعوى وعدم تجزئة الوقائع بما يؤدي إلى إضعاف المسؤولية الجزائية.
:
يرى الفقه العراقي أن التفريق بين الاحتيال والتزوير يقوم على طبيعة الوسيلة المستعملة، فالاحتيال يعتمد على الخداع الذهني دون تغيير في المستندات، بينما التزوير يقوم على العبث بالمحررات وتغيير الحقيقة فيها، وهو ما يجعله أخطر لأنه يهز الثقة العامة بالأوراق الرسمية، لذلك يذهب الفقه إلى ضرورة تقديم وصف التزوير متى ما توافرت عناصره وعدم الاكتفاء بوصف الاحتيال، لما يترتب على ذلك من آثار جزائية أشد.
#الخلاصة :
إن إغفال التحقيق في جريمة التزوير والاكتفاء بوصف الاحتيال يعد خطأ قانونياً جسيماً، إذ يجب على المحكمة التحقق من جميع الأوصاف المحتملة للجريمة وتطبيق النص الأشد متى ما ثبتت عناصره.
:
• الى وكيل المشتكي: احرص على إثبات واقعة التزوير من خلال تقديم الأدلة الفنية والمحررات الأصلية وطلب ضم دعوى التزوير، لأن ذلك يعزز الدعوى ويغير التكييف القانوني لصالحك.
• الى وكيل المتهم: ركّز على الطعن بصحة ادعاء التزوير وبيان عدم توافر أركانه القانونية، ومحاولة حصر الواقعة – إن وجدت – ضمن نطاق الاحتيال أو النزاع المدني لتخفيف المسؤولية الجزائية.

 #المبدأ : في حوادث الاصطدام لا يجوز للمحكمة الجزائية أن تبني قناعتها على أدلة ناقصة أو تحقيق غير مكتمل، إذ يقتضي الوصول...
28/04/2026

#المبدأ : في حوادث الاصطدام لا يجوز للمحكمة الجزائية أن تبني قناعتها على أدلة ناقصة أو تحقيق غير مكتمل، إذ يقتضي الوصول إلى الحقيقة إجراء الكشف الفني والاستعانة بالخبرة المختصة ورفع التناقض بين الأدلة والشهادات، ولا سيما في الجرائم المرورية التي تعتمد على المعطيات الفنية الدقيقة … وهذا ما ذهبت إليه محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية الموقرة بموجب القرار المرقم ١٠٨/ت/جزائية/٢٠٢٢ والمؤرخ في ٢٠٢٢/١/٣١ وننشر طياً صورة من القرار.
#التفاصيل :
اصدرت محكمة الجنح قراراً يقضي بـإدانة المتهمة (ب) والحكم عليها بغرامة مالية مقدارها (٧٥٠,٠٠٠) دينار استناداً لأحكام قانون المرور مع حبسها عند عدم الدفع، ومنح المشتكي (أ) الحق بالمطالبة بالتعويض مدنياً، وذلك عن حادث اصطدام بين مركبتها ومركبة المشتكي، ولعدم قناعة المميزة بالحكم طعنت به تمييزاً، وبالتدقيق من قبل محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية تبين أن المحكمة أصدرت حكمها قبل استكمال التحقيقات اللازمة إذ لم يتم إجراء الكشف الفني على مركبة المتهمة (ب) بواسطة خبير مختص للتحقق من وقوع الحادث وآثاره، فضلاً عن وجود تناقض جوهري في أقوال المشتكي (أ) الذي ذكر أن الاصطدام كان من الأمام، في حين قررت الشاهدة (ج) أن الاصطدام وقع من الخلف، الأمر الذي يقتضي التوسع في التحقيق ورفع التعارض بين الأدلة، وبذلك رأت المحكمة أن الحكم صدر سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون، فقررت نقض جميع القرارات وإعادة الدعوى إلى محكمة التحقيق المختصة لإكمال التحقيقات والوصول إلى التكييف القانوني الصحيح وفق ما تسفر عنه الأدلة.
:
• المادة 35/أولاً من قانون المرور:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مليون دينار أو بكلتا العقوبتين كل من أحدث بالغير أذى جسيم بسبب قيادته مركبته دون مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات.
يتبين من هذا النص أن المسؤولية الجزائية في الجرائم المرورية تقوم على خطأ السائق المتمثل بمخالفة قواعد السير، إلا أن إثبات هذا الخطأ يستلزم دليلاً فنياً يحدد كيفية وقوع الحادث وسببه.
• المادة 259/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية:
للمحكمة التمييزية تصديق الحكم أو نقضه أو تعديله وفقاً للقانون.
هذا النص يحدد سلطة المحكمة التمييزية في مراقبة صحة الأحكام، ويمنحها صلاحية النقض عند وجود خلل في التحقيق أو مخالفة قانونية.
• المادة 264/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية:
إذا وجدت المحكمة التمييزية نقصاً في التحقيق فلها نقض القرار وإعادة الدعوى لإكمال التحقيق.
تؤكد هذه المادة على أن اكتمال التحقيق شرط جوهري لصحة الحكم، وأن أي نقص فيه يوجب النقض وإعادة الإجراءات.
:
يتجه قضاء محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية الموقرة إلى ضرورة استكمال التحقيقات الفنية في الجرائم المرورية وعدم التعجل في إصدار الأحكام قبل التحقق من جميع الأدلة، مع إعطاء أهمية خاصة للكشف الفني ورفع التناقض بين الشهادات لضمان الوصول إلى الحقيقة.
:
يرى الفقه العراقي أن الجرائم المرورية ذات طبيعة فنية مركبة، ولا يكفي فيها الدليل القولي وحده، بل يجب تدعيمه بالأدلة الفنية كالتقارير والخبرة والكشف، كما أن الفقه الإسلامي يؤكد على ضرورة التثبت وعدم الحكم مع وجود الشك أو التعارض في الأدلة، تحقيقاً للعدالة ومنعاً للضرر.
#الخلاصة :
إن الحكم الجزائي في حوادث السير لا يصح دون تحقيق فني كامل يحدد سبب الحادث وكيفية وقوعه، وأن أي تعارض في الأدلة أو نقص في التحقيق يؤدي إلى بطلان الحكم ووجوب نقضه.
:
• الى وكيل المشتكي: احرص على طلب إجراء الكشف الفني بواسطة خبير مختص منذ بداية التحقيق وتثبيت الأضرار بشكل دقيق لتدعيم الدعوى وإزالة أي تعارض في الأدلة.
• الى وكيل المتهم: ركّز على كشف التناقض في أقوال الشهود وبيان نقص التحقيقات الفنية، وادفع ببطلان الحكم لصدوره قبل اكتمال الأدلة، لما لذلك من أثر حاسم في نقض القرار.

 #المبدأ : إن الشهادة الواحدة لا تكفي بذاتها لإقامة الدليل الجزائي ما لم تعزز بقرينة أو دليل آخر يطمئن إليه القضاء، إذ أ...
28/04/2026

#المبدأ : إن الشهادة الواحدة لا تكفي بذاتها لإقامة الدليل الجزائي ما لم تعزز بقرينة أو دليل آخر يطمئن إليه القضاء، إذ أن الأصل في الدعوى الجزائية أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ولا يُصار إلى إدانة المتهم إلا عند اكتمال الأدلة وتساندها بما يؤدي إلى قناعة المحكمة بثبوت الفعل المسند إليه … وهذا ما ذهبت إليه محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية الموقرة بموجب القرار المرقم ٧١/ت/جزائية/٢٠٢٢ والمؤرخ في ٢٠٢٢/١/٢٦ وننشر طياً صورة من القرار.
#التفاصيل :
اصدرت محكمة الجنح قراراً يقضي بـالغاء التهمة والافراج عن المتهم (ب) استناداً إلى عدم كفاية الأدلة بحقه عن جريمة السب، وذلك بعد أن انحصرت الأدلة بشكوى المشتكية (أ) وشهادة زوجها (ج) الذي لم يبيّن طبيعة العبارات التي صدرت عن المتهم، وقد أنكر المتهم ما نسب إليه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ولعدم كفاية هذه الأدلة لإثبات التهمة وفقاً للقانون فقد قررت المحكمة الإفراج عنه، فطعنت المشتكية بالقرار تمييزاً، إلا أن محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وبعد التدقيق وجدت أن الحكم المميز قد جاء صحيحاً وموافقاً للقانون، لعدم كفاية الشهادة الواحدة ما لم تعزز بدليل آخر، مما ينهض سبباً لتأييد الحكم، فقررت تصديقه ورد الطعن التمييزي.
:
• المادة 182 من قانون أصول المحاكمات الجزائية:
اذا اقتنعت المحكمة بعد اجراء المحاكمة بان الادلة لا تكفي لادانة المتهم فتصدر قرارا بالغاء التهمة والافراج عنه.
هذه المادة تمثل ضمانة أساسية للمتهم، إذ تمنع الإدانة في حال وجود شك في كفاية الأدلة، وتكرس مبدأ أن الشك يفسر لمصلحة المتهم.
• المادة 213/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية:
لا تكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم ما لم تؤيد بقرينة او ادلة اخرى مقنعة او باقرار من المتهم.
يتضح من هذا النص أن المشرع اشترط تعدد الأدلة أو تعاضدها، لأن الشهادة الواحدة قد تكون عرضة للخطأ أو التحيز، لذلك لا يعتمد عليها منفردة في الإثبات الجزائي.
• المادة 434 من قانون العقوبات:
السب هو رمي الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره ويعاقب عليه بالحبس او الغرامة.
هذه المادة تُجرم الاعتداء اللفظي، إلا أن تطبيقها يتطلب إثبات صدور العبارات بشكل واضح ومحدد، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى.
:
يتجه قضاء محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية الموقرة إلى التشدد في معيار كفاية الأدلة في الدعاوى الجزائية، وعدم الاكتفاء بالشهادة المنفردة، تأكيداً لمبدأ قرينة البراءة، واشتراطاً لتوافر أدلة متساندة تؤدي إلى قناعة يقينية بالإدانة.
:
يرى الفقه العراقي أن الشهادة الواحدة لا تكفي في الإثبات الجزائي لخطورة المساس بحرية الإنسان، ويؤكد على ضرورة تعدد الأدلة أو توافر قرائن قوية، كما أن الفقه الإسلامي سبق التشريعات الحديثة في هذا المجال، حيث اشترط في كثير من الجرائم تعدد الشهود أو بلوغ حد معين من البينة، تحقيقاً للعدالة ومنعاً للظلم، وهو ما ينسجم مع قاعدة درء الحدود بالشبهات.
#الخلاصة :
إن الدعوى الجزائية لا تقوم على دليل منفرد، بل على منظومة أدلة متكاملة، والشهادة الواحدة تبقى قاصرة عن بلوغ حد الإثبات ما لم تسند بعناصر أخرى، مما يجعل الحكم بالإفراج عند عدم كفاية الأدلة تطبيقاً سليماً للقانون.
:
• الى وكيل المشتكي: لا تعتمد على شهادة واحدة في إثبات الجريمة، بل احرص على تقديم أدلة مساندة كالشهود الإضافيين أو التسجيلات أو القرائن التي تعزز الواقعة وتزيل الشك.
• الى وكيل المتهم: ركّز على تفكيك الأدلة المنفردة وإبراز عدم كفايتها قانوناً، والتمسك بمبدأ الشك يفسر لمصلحة المتهم كوسيلة دفاع جوهرية تؤدي إلى البراءة أو الإفراج.

 #المبدأ : إن طلب الإبطال يعد حقاً إجرائياً خالصاً للمدعي يمارسه في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت لم تتهيأ للحكم فيها...
27/04/2026

#المبدأ : إن طلب الإبطال يعد حقاً إجرائياً خالصاً للمدعي يمارسه في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت لم تتهيأ للحكم فيها، ويترتب عليه زوال الخصومة بأثر رجعي واعتبارها كأن لم تكن، ولا يحد من هذا الحق إلا إذا اقترن بدفع جوهري من المدعى عليه يؤدي إلى رد الدعوى، كما أن استعمال المحكمة لسلطتها التقديرية في إدارة الدعوى ومنها رفض التحقيق في ادعاء التزوير عند عدم وجود أصل السند لا يُعد مخالفة للقانون … وهذا ما ذهبت إليه محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية الموقرة بموجب القرار المرقم ١٦٥/ت/متفرقة/ابطال/٢٠٢٤ والمؤرخ في ٢٠٢٤/١٢/٩ وننشر طياً صورة من القرار.
#التفاصيل :
ادعت المدعية (أ) لدى محكمة بداءة كربلاء على المدعى عليه (ب) بدعوى مدنية واستندت في دعواها إلى عقد بيع خارجي، وخلال السير بالمرافعة وفي جلسة مؤرخة ٢٠٢٤/١١/٢٥ طلب وكيل المدعية إبطال عريضة الدعوى، كما دفع وكيل المدعى عليه بتزوير العقد المبرز وطلب التحقيق فيه، إلا أن المحكمة قررت إبطال عريضة الدعوى استناداً للمادة (٨٨) مرافعات لكون الدعوى ما زالت في مراحلها الأولى ولم تكن مهيأة للحكم، ورفضت طلب التحقيق بالتزوير لكون السند المبرز صورة ضوئية وليس أصلاً، ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار طعن به تمييزاً، وبعد التدقيق وجدت محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية الموقرة أن قرار الإبطال قد صدر بناءً على طلب المدعية وفي مرحلة مبكرة من الدعوى، وأن المحكمة مارست سلطتها التقديرية في رفض التحقيق بالتزوير وفق أحكام قانون الإثبات، فقررت تصديق الحكم ورد الطعن التمييزي.
:
• المادة (٨٨) من قانون المرافعات المدنية:
“١- للمدعي أن يطلب إبطال عريضة الدعوى إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم فيها.
٢- يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها أمامها مع تبليغها إلى الخصم الآخر أو بإقرار يصدر منه في الجلسة ويدون بمحضرها.
٣- لا يقبل من المدعى عليه أن يعترض على هذا الطلب إلا إذا كان قد دفع الدعوى بدفع يؤدي إلى ردها.
٤- يترتب على إبطال عريضة الدعوى اعتبارها كأن لم تكن.
٥- القرار الصادر بإبطال عريضة الدعوى يكون قابلاً للتمييز.”
هذا النص يقرر مبدأ حرية المدعي في إنهاء الخصومة قبل اكتمالها، ويجعل الإبطال وسيلة لإنهاء الدعوى دون مساس بأصل الحق، كما يحدد قيوداً محدودة على هذا الحق مرتبطة بمرحلة الدعوى ودفوع الخصم.
• المادة (٣٦) من قانون الإثبات:
“أولاً - إذا ادعى الخصم تزوير السند وطلب التحقيق في ذلك ووجدت المحكمة قرائن قوية على صحة ادعائه أجابته إلى طلبه…
ثانياً - لا يجوز لقاضي التحقيق… المباشرة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الشكوى… ما لم تأذن المحكمة بذلك.”
يُفهم من هذا النص أن سلطة المحكمة المدنية في الإذن بالتحقيق في التزوير سلطة تقديرية، مشروطة بوجود قرائن جدية، وأن الإحالة للتحقيق لا تتم تلقائياً بل بعد اقتناع المحكمة بجدية الادعاء، مما يمنع إساءة استعمال هذا الدفع لتعطيل الفصل في الدعوى.
:
يرى الفقه العراقي أن منح المحكمة المدنية سلطة تقديرية في الإذن بالتحقيق في التزوير يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الخصوم من المستندات المزورة ومنع تعطيل سير العدالة بدفوع كيدية، إذ لا يكفي مجرد الادعاء بالتزوير بل يجب أن يستند إلى قرائن جدية، كما يؤكد الفقه أن اشتراط إذن المحكمة قبل مباشرة التحقيق الجزائي يعكس أولوية القضاء المدني في تقدير جدية النزاع المرتبط بالسند.
:
يتجه قضاء محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية الموقرة إلى تأكيد حق المدعي في إبطال دعواه في مراحلها الأولى دون قيد، مع إقرار السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في رفض طلبات التحقيق غير المستندة إلى أدلة جدية، ولا سيما في حالات تقديم صور ضوئية غير صالحة للتحقيق الفني.
#الخلاصة :
إن إبطال عريضة الدعوى يُعد وسيلة قانونية لإنهاء الخصومة قبل اكتمالها، ولا يتعارض مع حسن سير العدالة، كما أن التحقيق في التزوير ليس حقاً مطلقاً بل يخضع لتقدير المحكمة، مما يجعل القرار المتخذ في هذا الإطار سليماً متى استند إلى أسباب قانونية صحيحة.
:
• الى وكيل المدعي: استخدم حق إبطال الدعوى تكتيكياً عند الحاجة لإعادة تنظيم الأدلة أو تصحيح المسار الإجرائي قبل تهيؤ الدعوى للحكم، مع مراعاة توقيت الطلب بدقة.
• الى وكيل المدعى عليه: عند الدفع بالتزوير احرص على تقديم قرائن جدية وأصل السند إن أمكن، لأن مجرد الادعاء دون دليل كافٍ لن يُلزم المحكمة بإجراء التحقيق.

 #المبدأ : إن قيام المتهم باستعمال بطاقة الماستر كارد وصرف مكافأة نهاية الخدمة للمشتكي دون تحقق المحكمة من طبيعة العلاقة...
27/04/2026

#المبدأ : إن قيام المتهم باستعمال بطاقة الماستر كارد وصرف مكافأة نهاية الخدمة للمشتكي دون تحقق المحكمة من طبيعة العلاقة المالية بين الطرفين، ولا سيما ما إذا كانت الواقعة تنطوي على استيلاء غير مشروع أو ترتبط بإقراض بفوائد ربوية، يفرض على المحكمة واجب التحري الكامل واستجلاء الحقيقة بكافة الوسائل القانونية، إذ لا يكفي إصدار قرار الإفراج لعدم كفاية الأدلة دون استنفاد التحقيق في عناصر الواقعة، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور ومخالفاً للقانون … وهذا ما ذهبت إليه محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية الموقرة بموجب القرار المرقم ٢٣٦/ت/جزائية/٢٠٢٤ والمؤرخ في ٢٠٢٤/٣/٣ وننشر طياً صورة من القرار.
#التفاصيل :
أصدرت محكمة الجنح قراراً يقضي بـ إلغاء التهمة والإفراج عن المتهم (ب) استناداً لأحكام المادة (١٨٢/ج) الأصولية بعد أن ادعى المشتكي (أ) بأن المتهم قام بسحب مبلغ مكافأة نهاية خدمته البالغ (٩,٠٧٥,٠٠٠) دينار من خلال بطاقة الماستر كارد العائدة له والمودعة لدى المتهم، وقد سبق لمحكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية الموقرة أن نقضت القرار وأعادت الدعوى لعدم كفاية التحقيق، إلا أن محكمة الجنح عادت وأصدرت القرار ذاته دون استكمال إجراءات التحري، إذ لم تقم بتدوين أقوال ممثل الشركة التي تم عبرها سحب المبلغ ولم تتحقق من تاريخ وآلية الصرف، كما أغفلت البحث في ادعاء وجود قرض بين الطرفين مقابل فوائد ربوية، الأمر الذي يشكل تقصيراً في كشف الحقيقة، مما أخل بصحة القرار وأوجب نقضه وإعادة الدعوى للسير فيها وفق ما رسمه القرار التمييزي.
:
• المادة (١٨٢/ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل:
“إذا لم تجد المحكمة أدلة كافية للإدانة تقرر إلغاء التهمة والإفراج عن المتهم.”
هذه المادة تُطبّق عند انعدام الأدلة الكافية بعد استنفاد وسائل التحقيق، أما إذا كان بالإمكان تحصيل أدلة إضافية مؤثرة في الدعوى، فإن إصدار القرار بالإفراج يعد سابقاً لأوانه ومخالفاً لمقتضيات التحقيق القضائي السليم.
• المادة (٢٥٩/أ/٨) من قانون أصول المحاكمات الجزائية:
تُجيز نقض الحكم إذا كان مشوباً بالقصور في التسبيب أو الخطأ في تطبيق القانون.
ويُعد عدم استكمال التحقيق في الوقائع الجوهرية، كبيان مصدر الأموال أو طبيعة العلاقة المالية، من أبرز صور القصور الذي يبرر تدخل محكمة التمييز.
• قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٨ لسنة ١٩٩٧:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من أقرض نقوداً بأية طريقة بفائدة ظاهرة أو خفية تزيد على الحد المقرر قانوناً، وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف.”
ويكشف هذا النص عن تجريم صريح للإقراض الربوي، مما يفرض على المحكمة عند وجود ادعاء بهذا الشأن أن تتحقق منه باعتباره قد يشكل جريمة مستقلة، ولا يجوز إغفال هذا الجانب عند التحقيق.
:
يستقر الفقه العراقي على أن الإقراض بفوائد ربوية يُعد من أخطر المعاملات المخالفة للنظام العام لما ينطوي عليه من استغلال لحاجة المدين وإخلال بالتوازن الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك اتجه المشرع إلى تجريمه وتجريده من الحماية القانونية، فلا يُعتد بالاتفاق على الفائدة غير المشروعة ولا يمكن التذرع به لتبرير التصرفات المالية اللاحقة، كما يرى الفقه أن وجود علاقة ربوية بين الأطراف يفرض على القاضي الجزائي التدقيق فيها بدقة لأنها قد تغيّر التكييف القانوني للواقعة من مجرد نزاع مالي إلى جريمة تمس النظام العام وتستوجب المساءلة الجزائية.
:
يتجه قضاء محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية الموقرة إلى إلزام محاكم الموضوع بضرورة استكمال التحقيق في جميع جوانب الدعوى، ولا سيما في الجرائم ذات الطابع المالي، والتأكد من طبيعة العلاقة بين الأطراف، مع عدم جواز التسرع في تطبيق أحكام الإفراج قبل استنفاد وسائل الإثبات المتاحة.
#الخلاصة :
إن العدالة الجزائية تقتضي تحقيقاً كاملاً يكشف حقيقة العلاقة بين الأطراف، ولا سيما عند احتمال وجود تعامل ربوي، لأن إغفال هذا الجانب يؤدي إلى تكييف قانوني خاطئ ويُنتج حكماً معيباً يستوجب النقض.
:
• الى وكيل المشتكي: ركّز على إثبات مسار الأموال وتحديد الجهة التي تم عبرها السحب، مع الدفع بوجود علاقة ربوية إن وجدت، لأنها توسّع نطاق المسؤولية الجزائية وتمنع تكييف الواقعة كخلاف مدني بسيط.
• الى وكيل المتهم: اعمل على تفنيد ادعاء الاستيلاء وإثبات طبيعة العلاقة المالية إن كانت قائمة على قرض مشروع، مع الطعن في كفاية الأدلة والتمسك بقرينة البراءة ووجوب استكمال التحقيق قبل الإدانة.

Address

كربلاء/شارع العباس
Karbala'

Opening Hours

Monday 17:00 - 20:00
Saturday 17:00 - 20:00
Sunday 17:00 - 20:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المحامي فائز الحلي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share