مكتب المحامي فائز الحلي

مكتب المحامي فائز الحلي محامي في محكمة استئناف كربلاء الاتحادية منذ عام 2002

الضغط على أعجبني (like) يسمح لكم بطرح إستشاراتكم القانونية الخاصة بالقانون المدني والأحوال الشخصية مجاناً كما ويضمن لأهل الأختصاص الأطلاع على القرارات القضائية المنشورة على الصفحة والتي تزيد على 1500 قرار ومن مختلف المحاكم وبكافة درجاتها

 #المبدأ: ان إزالة شيوع العقار الزراعي لا تبيح للشريك السابق البقاء في الدار المشيدة عليه بصفة مستأجر لمجرد إعلانه الرغب...
25/08/2026

#المبدأ: ان إزالة شيوع العقار الزراعي لا تبيح للشريك السابق البقاء في الدار المشيدة عليه بصفة مستأجر لمجرد إعلانه الرغبة في ذلك، لأن الحماية المقررة للشاغل الذي يرغب في الاستمرار في إشغال العقار بصفة مستأجر لا تسري إلا إذا كان العقار مشمولاً بأحكام قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل، أما إذا كان العقار أرضاً زراعية ولم يقدم الشاغل عقد إيجار ثابت التاريخ سابقاً على وضع اليد القضائي، فإن بقاءه يعد غصباً لمنفعة العقار ويلزم برده إلى صاحب حق التصرف مع أجر مثله … وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بقرارها المرقم 5383/الهيئة المدنية/2019 في 4/9/2019.
#التفاصيل: ادعى المدعي (أ) أن المدعى عليه (ب) وضع يده دون حق أو مسوغ قانوني على عقار عائد له وطلب الحكم بمنع معارضته في منفعته وإلزامه بتسليمه خالياً من الشواغل، وقدر منفعة العقار السنوية بمبلغ مليون دينار لأغراض الدعوى، فأصدرت محكمة البداءة حكمها المرقم 380/ب/2019 في 31/7/2019 القاضي بمنع معارضة المدعى عليه (ب) للمدعي (أ) في منفعة العقار وإلزامه بتسليمه خالياً من الشواغل واعتبار مرتسم الخبير المساح جزءاً من الحكم وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، فطعن وكيل المدعى عليه (ب) في الحكم تمييزاً، ولدى التدقيق وجدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن رقبة العقار مملوكة لوزارة المالية وأن حق التصرف فيه مسجل للمدعي (أ) على وجه الاستقلال نتيجة إزالة شيوعه بيعاً، وأن المدعى عليه (ب) كان شريكاً في العقار قبل إزالة شيوعه واستمر بعد ذلك في إشغال دار مشيدة على جزء منه وأعلن رغبته في البقاء فيها بصفة مستأجر، إلا أنه لم يقدم عقد إيجار ثابت التاريخ سابقاً على وضع اليد القضائي، كما ثبت أن العقار أرض زراعية مشيدة عليها دار وليس داراً سكنية مشمولة بأحكام قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل، ولذلك فإن إعلان الرغبة في البقاء بصفة مستأجر لا ينشئ وحده علاقة إيجارية ولا يمنحه حق الاستمرار في الإشغال، ويعد بقاؤه بعد انتقال حق التصرف إلى المدعي غصباً لمنفعة العقار، ومن ثم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز.
:
• المادة (197) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل: «المغصوب إن كان عقاراً يلزم الغاصب رده إلى صاحبه مع أجر مثله وإذا تلف العقار أو طرأ على قيمته نقص ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان». يتضح من هذا النص أن مسؤولية غاصب العقار لا تقتصر على رفع يده وتسليم العقار، وإنما تمتد إلى أداء أجر المثل عن مدة الإشغال غير المشروع وضمان ما يصيب العقار من تلف أو نقصان في القيمة، ولا يشترط لتحقق هذه المسؤولية ثبوت سوء النية متى كان وضع اليد مجرداً من السند القانوني.
• المادة (1/أولاً/أ) من قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل: «تسري أحكام القانون على العقارات المبنية المؤجرة لأغراض السكنى للعراقيين الواقعة ضمن حدود أمانة بغداد والبلديات». يدل النص على أن خضوع العقار لهذا القانون يرتبط بطبيعته والغرض الذي أعد وأجر من أجله، ولذلك لا تتحول الأرض الزراعية إلى عقار سكني مشمول بأحكامه لمجرد وجود دار مشيدة على جزء منها.
• المادة (15) من قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل: «1- لا يجبر المالك أو الشريك الذي يشغل العقار إذا بيع قضاء أو بوساطة أية جهة مختصة أخرى على تخليته إذا رغب في الاستمرار على شغله بصفة مستأجر وفق أحكام هذا القانون. 2- تتولى المحكمة أو الجهة التي تقوم بالبيع تبليغ الشاغل قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الإعلان عن البيع لإبداء رغبته في شغل العقار خلالها. 3- إذا لم يكن شاغل العقار المذكور في الفقرة (1) مستأجراً يصار إلى تقدير الأجرة وفق أحكام هذا القانون». إن الاستفادة من هذا الحكم تفترض ابتداءً أن يكون العقار من العقارات المشمولة بالقانون، أما الأرض الزراعية فلا يكفي بشأنها إعلان الشريك السابق رغبته في البقاء، بل يجب أن يستند إشغاله إلى عقد إيجار نافذ وثابت التاريخ يمكن الاحتجاج به على من انتقل إليه حق التصرف.
موقف الفقه العراقي من إشغال الشريك السابق للعقار بعد إزالة الشيوع:
يرى الفقه العراقي أن إزالة الشيوع تنهي المركز القانوني الذي كان يخول الشريك الانتفاع بالمال الشائع، فإذا بيع العقار وسجل حق التصرف فيه باسم المشتري على وجه الاستقلال أصبح الشريك السابق أجنبياً عنه، ولا يجوز له الاستمرار في إشغاله اعتماداً على صفته السابقة، وإنما يتعين وجود عقد إيجار أو إباحة أو سند قانوني جديد يبرر وضع يده، وبخلاف ذلك يعد غاصباً للمنفعة ولو كان يشغل العقار قبل إزالة الشيوع.
#الخلاصة: إن حق الشريك في إشغال العقار يستمد وجوده من بقاء حالة الشيوع، فإذا أزيل الشيوع بيعاً وانتقل حق التصرف إلى شخص آخر زالت الصفة التي كانت تبرر الإشغال، ولا يكفي إعلان الشريك السابق رغبته في البقاء بصفة مستأجر لإنشاء عقد إيجار بإرادته المنفردة، ولا سيما إذا كان العقار أرضاً زراعية غير مشمولة بأحكام قانون إيجار العقار، فيكون استمراره في وضع اليد من دون عقد إيجار ثابت التاريخ غصباً يوجب رد العقار وأداء أجر مثله.
:
يتجه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة إلى التمييز بين العقار السكني المشمول بالحماية المقررة في قانون إيجار العقار وبين الأرض الزراعية المشيدة عليها دار، فلا تكتسب الأرض الزراعية وصف العقار السكني لمجرد وجود البناء عليها، كما لا يتحول الشريك السابق إلى مستأجر بمجرد إعلان رغبته في الاستمرار بالإشغال، بل يتعين أن يستند إلى عقد إيجار ثابت التاريخ وسابق على وضع اليد القضائي، وإلا عد غاصباً لمنفعة العقار ووجب منعه من معارضة صاحب حق التصرف وإلزامه بالتسليم.
:
• إلى وكيل المدعي: احرص على تقديم القيد العقاري الحديث والحكم الصادر بإزالة الشيوع ومحضر المزايدة ووضع اليد وما يثبت تسجيل حق التصرف على وجه الاستقلال، واطلب إجراء الكشف بمعرفة خبير مساح لتحديد الجزء المشغول وطبيعة العقار والمشيدات القائمة عليه، مع بيان أن استمرار الشاغل لا يستند إلى عقد إيجار نافذ أو سبب قانوني يبيح له الانتفاع.
• إلى وكيل المدعى عليه: لا يكفي التمسك بالشراكة السابقة أو بإعلان الرغبة في البقاء بصفة مستأجر، بل يجب التحقق من طبيعة العقار ومدى خضوعه لقانون إيجار العقار وتقديم عقد إيجار ثابت التاريخ وسابق على وضع اليد القضائي أو أي سند قانوني آخر يثبت مشروعية الإشغال، لأن فقدان هذا السند يجعل الدفع بالبقاء بصفة مستأجر غير منتج في الدعوى.

 #المبدأ: يجوز للمحكمة تخفيض الشرط الجزائي متى أثبت المدين أن مقدار التعويض المتفق عليه كان فادحاً أو أن الالتزام الأصلي...
24/08/2026

#المبدأ: يجوز للمحكمة تخفيض الشرط الجزائي متى أثبت المدين أن مقدار التعويض المتفق عليه كان فادحاً أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه كما لا يستحق التعويض الاتفاقي أصلاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فالشرط الجزائي لا يمثل تعويضاً نهائياً واجب الأداء بمجرد تحقق الإخلال وإنما هو تقدير اتفاقي مسبق للتعويض يبقى خاضعاً لرقابة القضاء من حيث تحقق الضرر ومقداره ومدى تناسب التعويض معه ويقع باطلاً كل اتفاق يحرم المدين من حقه في إثبات انتفاء الضرر أو فداحة التقدير أو التنفيذ الجزئي للالتزام وعلى المحكمة تمكينه من إثبات هذه الدفوع قبل الحكم بكامل مبلغ الشرط الجزائي … وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بقرارها المرقم 2693/الهيئة الاستئنافية منقول/2026 في 3/6/2026.
#التفاصيل: ادعى المدعي (أ) أن عقد البيع المبرم بينه وبين المدعى عليه (ب) قد سبق فسخه بحكم قضائي بسبب نكول المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته العقدية المتمثلة بعدم دفع الأقساط المستحقة بذمته وأن العقد تضمن شرطاً جزائياً يقضي بتحمل الطرف المخل مبلغاً قدره مائتان وخمسون مليون دينار لذلك أقام الدعوى طالباً إلزام المدعى عليه (ب) بأداء مبلغ الشرط الجزائي وتحميله المصاريف فأصدرت محكمة البداءة حكمها بالعدد 6575/ب/2025 في 14/12/2025 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ مائتين وخمسين مليون دينار وتحميله المصاريف فطعن المدعى عليه بالحكم استئنافاً وأصدرت محكمة استئناف نينوى بصفتها الأصلية حكمها بالعدد 94/س/2026 في 15/2/2026 بتأييد الحكم البدائي ورد الطعن الاستئنافي وتحميل المستأنف المصاريف ثم طعن وكيله بالحكم تمييزاً فقررت محكمة التمييز الاتحادية تصديقه بقرارها المرقم 1577/الهيئة الاستئنافية منقول/2026 في 5/4/2026 ثم تقدم وكيل المدعى عليه (ب) بطلب تصحيح القرار التمييزي فوجدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن طلب التصحيح مقدم ضمن المدة القانونية وأن الشرط الجزائي هو تعويض اتفاقي يحدد بمقتضاه المتعاقدان مقدماً قيمة التعويض الذي يلتزم به الطرف المخل بتنفيذ التزامه إلا أن الاتفاق عليه لا يؤخذ به على إطلاقه إذ لا يحكم بالتعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر كما يجوز تخفيضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان فادحاً أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه وأن الاتفاق المخالف لذلك يقع باطلاً ولما كان المدعى عليه (ب) قد تمسك أمام محكمة البداءة بدفع جوهري مؤداه أن المدعي (أ) لم يلحقه أي ضرر إلا أن المحكمة لم تكلفه بإثبات هذا الدفع وأصدرت حكمها بكامل مبلغ الشرط الجزائي ثم جرى تصديق الحكم استئنافاً وتمييزاً دون ملاحظة ذلك فقد رأت محكمة التمييز الاتحادية أن هذا الإغفال يمثل سبباً مؤثراً يجيز تصحيح القرار التمييزي فقررت قبول طلب التصحيح وإعادة مبلغ التأمينات إلى طالب التصحيح وتصحيح قرارها التمييزي السابق ونقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بصفتها الأصلية وإعادة إضبارة الدعوى إلى محكمتها لاتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة.
:
• المادة (170) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل: يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة الأحكام القانونية المنظمة للتعويض ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر ويجوز تخفيضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان فادحاً أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك أما إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن المطالبة بأكثر من القيمة المتفق عليها إلا إذا أثبت أن المدين ارتكب غشاً أو خطأً جسيماً. ويستفاد من هذه المادة أن المشرع العراقي اعترف بمشروعية الشرط الجزائي باعتباره وسيلة لتقدير التعويض مقدماً لكنه لم يجعل إرادة المتعاقدين بمنأى عن الرقابة القضائية فالشرط الجزائي يفترض وجود ضرر قابل للتعويض ويجوز للمدين دحض هذا الافتراض بإثبات عدم وقوع الضرر كما منحه القانون حق إثبات المبالغة الفادحة في مقدار التعويض أو التنفيذ الجزئي للالتزام وعندئذ يكون للمحكمة تخفيض المقدار إلى الحد الذي ينسجم مع حقيقة الضرر وظروف التنفيذ ولا يجوز الاتفاق مسبقاً على إسقاط هذه السلطة عن المحكمة لأن النص رتب البطلان على كل اتفاق يخالف أحكام الفقرة الثانية.

 #المبدأ : إن مناقشة بدل بيع العقار ومقدار ما دفعه المشتري في دعوى سابقة للمطالبة بفرق البدلين، وصدور حكم بات تأسس على ث...
21/08/2026

#المبدأ : إن مناقشة بدل بيع العقار ومقدار ما دفعه المشتري في دعوى سابقة للمطالبة بفرق البدلين، وصدور حكم بات تأسس على ثبوت دفع ذلك البدل، يمنع البائع من إعادة المنازعة في واقعة القبض عند إقامة المشتري دعوى لاحقة لاسترداد المبلغ بسبب بطلان البيع الخارجي، لأن حجية الأمر المقضي تمتد إلى المسائل الأساسية التي حسمها الحكم السابق وكانت لازمة للفصل في الدعوى، ولا يجوز قبول دليل يناقضها … وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب القرار المرقم ٢٦/الهيئة الاستئنافية عقار/٢٠٢٦ والمؤرخ في ٢٠٢٦/٣/١١.
#التفاصيل : ادعى المدعي (أ) أمام محكمة بداءة الحسينية أنه اشترى من المدعى عليه (ب) سهاماً عقارية بموجب مقاولة بيع خارجية مؤرخة في ٢٠١٥/١٢/٢٣، وأن المدعى عليه (ب) تسلم منه مبلغاً مقداره مئتان وخمسة وعشرون مليون دينار من بدل البيع، إلا أن العقد لم يكتسب الشكل القانوني اللازم لانعقاد بيع العقار، لذلك طلب دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه برد المبلغ وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، فأصدرت محكمة البداءة حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه (ب) بأن يؤدي للمدعي (أ) المبلغ المطالب به باعتباره بدل البيع المقبوض بموجب العقد الخارجي وتحميله المصاريف وأتعاب المحاماة، فطعن المدعى عليه (ب) بالحكم استئنافاً، وأصدرت محكمة استئناف كربلاء الموقرة بصفتها الأصلية حكماً بتأييد الحكم البدائي، فطعن المستأنف بالحكم تمييزاً، ولدى التدقيق وجدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن الثابت من إضبارة دعوى سابقة أن المدعى عليه (ب) باع للمدعي (أ) مساحة مقدارها دونمان من العقار ببدل مقداره مئتان وثلاثون مليون دينار وقبض منه مبلغ مئتين وخمسة وعشرين مليون دينار بموجب العقد الخارجي، وأن دفع المدعى عليه (ب) بعدم تسلمه كامل المبلغ سبق أن نوقش في دعوى فرق البدلين التي صدر فيها حكم بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٣ بإلزامه بأداء فرق البدلين، واكتسب الحكم حجية الأمر المقضي في واقعة دفع بدل البيع، لذلك لم يعد جائزاً له إعادة المنازعة في قبض المبلغ، ولما كان عقد بيع العقار الخارجي باطلاً لعدم تسجيله في دائرة التسجيل العقاري فإن من حق المدعي (أ) استرداد ما دفعه تطبيقاً لقاعدة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فقررت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة تصديق الحكم الاستئنافي ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز.
:
• نص المادة (١٠٥) من قانون الإثبات العراقي رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ المعدل: «للأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً». تجعل هذه المادة الحكم البات عنواناً للحقيقة القضائية بين الخصوم في الحدود التي فصل فيها، فلا يجوز إعادة عرض الحق نفسه أو المنازعة مجدداً في المسائل الجوهرية التي حسمها الحكم وكانت لازمة للنتيجة التي انتهى إليها، ويشترط لقيام الحجية اتحاد الخصوم وصفاتهم والحق المتنازع فيه محلاً وسبباً.
• نص المادة (١٠٦) من قانون الإثبات العراقي رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ المعدل: «لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الأحكام الباتة». مؤدى هذا النص أن الخصم لا يستطيع بعد اكتساب الحكم درجة البتات أن يقدم في دعوى لاحقة دليلاً يناقض الحقيقة التي استقرت بموجبه، فإذا سبق للمحكمة أن بحثت مقدار بدل البيع المدفوع وجعلت ثبوت الدفع أساساً للحكم بفرق البدلين، امتنع على البائع إنكار قبض البدل في دعوى استرداده، لأن قبول هذا الإنكار يؤدي إلى تعارض حكمين وإهدار الاستقرار القضائي.
• نص المادة (٥٠٨) من القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١: «بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون». جعل المشرع التسجيل ركناً لانعقاد بيع العقار وليس مجرد وسيلة لإثباته، ولذلك لا تنتقل الملكية بموجب العقد الخارجي ولو تسلم البائع الثمن أو وضع المشتري يده على العقار، ويبقى العقد غير منتج لأثر البيع العيني ما لم يستكمل التسجيل في دائرة التسجيل العقاري المختصة.
• نص المادة (١٣٨) من القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١: «١– العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلاً. ٢– فإذا بطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل. ٣– ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية إذا بطل العقد لنقص أهليته أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد». يترتب على بطلان البيع العقاري الخارجي زوال الأساس القانوني لاحتفاظ البائع ببدل البيع، فيلتزم برد ما ثبت تسلمه فعلاً، كما يلتزم المشتري برد ما تسلمه من الطرف الآخر إن وجد، لأن إعادة الحال ليست تعويضاً عن الإخلال بالعقد الباطل وإنما أثر قانوني مباشر للبطلان يهدف إلى إزالة ما ترتب على التنفيذ المادي للعقد.
• ورد في البند أولاً/أ من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١١٩٨) لسنة ١٩٧٧ المعدل: «يقتصر التعهد بنقل ملكية عقار أو حق التصرف فيه على الالتزام بالتعويض إذا أخل أحد الطرفين بتعهده، سواء اشترط التعويض في التعهد أم لم يشترط فيه، على أن لا يقل مقداره عن الفرق بين قيمة العقار المعينة بالتعهد وقيمته عند النكول، دون إخلال بالتعويض عن أي ضرر آخر». تقوم دعوى فرق البدلين على ثبوت تعهد صحيح في مدلوله الخارجي وبدل معلوم ونكول الطرف الملتزم عن إتمام التسجيل، ويستلزم الحكم فيها التحقيق في مقدار بدل البيع وتنفيذ المشتري لالتزاماته، ولذلك فإن ما يحسمه الحكم البات من هذه المسائل الأساسية لا يجوز إعادة مناقشته في دعوى لاحقة بين الطرفين.
موقف الفقه العراقي من حجية المسألة الأساسية المشتركة بين دعويين : يتجه الفقه العراقي إلى أن الحجية لا تقتصر على منطوق الحكم بمعزل عن أسبابه، بل تمتد إلى الأسباب والمسائل الأساسية المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً حتمياً والتي لا يقوم الحكم من دونها، فإذا كان ثبوت دفع بدل البيع لازماً للحكم للمشتري بفرق البدلين واكتسب الحكم درجة البتات، أصبح هذا الثبوت ملزماً للطرفين في الدعوى اللاحقة المتعلقة باسترداد البدل، ولو اختلف الطلب المباشر في كل من الدعويين.
#الخلاصة : إذا ثبت دفع بدل بيع العقار بحكم بات صادر في دعوى فرق البدلين، فلا يجوز للبائع إنكار قبضه في دعوى استرداد البدل، ويترتب على بطلان البيع الخارجي لعدم التسجيل إلزامه برد المبلغ المقبوض لإعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة على التعاقد.
: يتجه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة إلى منع إعادة مناقشة واقعة قبض بدل بيع العقار متى كانت قد بحثت وحسمت في دعوى سابقة بفرق البدلين واكتسب الحكم الصادر فيها درجة البتات، لأن الحجية تشمل المسألة الجوهرية اللازمة لذلك الحكم، كما يتجه إلى الفصل بين التعويض عن النكول بفرق البدلين وبين استرداد بدل البيع، فالأول يعالج الضرر الناشئ عن النكول وفق أحكام خاصة، أما الثاني فيستند إلى أثر بطلان البيع الخارجي المتمثل بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد.
:
• إلى وكيل المدعي: إذا سبق لموكلك الحصول على حكم بات بفرق البدلين، فأبرز إضبارة تلك الدعوى والحكم الصادر فيها وما يثبت اكتسابه درجة البتات، وحدد الفقرات التي ناقشت مقدار بدل البيع وواقعة دفعه، ثم أسس دعوى استرداد البدل على بطلان البيع الخارجي وأحكام إعادة الحال، مع بيان أن المطالبة برد الثمن تختلف في سببها ومحلها عن التعويض بفرق البدلين ولا تمثل مطالبة مكررة بالتعويض ذاته.
• إلى وكيل المدعى عليه: قبل الدفع بعدم قبض بدل البيع راجع الحكم البات الصادر في دعوى فرق البدلين وأسبابه والتحقيقات التي بُني عليها، فإذا كانت واقعة القبض قد حُسمت وكانت لازمة للحكم فلا تجدد المنازعة فيها، وإنما دقق في مقدار المبلغ الثابت دفعه ومدى حصول رد جزئي أو مقاصة أو تسوية لاحقة، وتمسك بمنع الجمع بين المبالغ إذا ثبت أن الحكم السابق قد شمل رد بدل البيع نفسه وليس التعويض عن فرق القيمة فقط.

 #المبدأ : إن اليمين الحاسمة احتكام إلى ضمير الحالف ومعتقده الديني، وهي بهذه الطبيعة عمل شخصي لا يقبل النيابة في أدائه و...
21/08/2026

#المبدأ : إن اليمين الحاسمة احتكام إلى ضمير الحالف ومعتقده الديني، وهي بهذه الطبيعة عمل شخصي لا يقبل النيابة في أدائه ولا يجوز توجيهه إلى الشخص المعنوي؛ لأن الضمير والمعتقد من الصفات الملازمة للشخص الطبيعي، فلا يمكن لممثل الشركة أن يحلف عنها بشأن واقعة تعود إليها، فإذا عجز المدعي عن إثبات دعواه بالأدلة المعتبرة قانوناً تعين ردها دون منحه حق تحليف الشركة المدعى عليها اليمين الحاسمة … وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب القرار المرقم ٢٨/الهيئة الاستئنافية منقول/٢٠٢٦ والمؤرخ في ٢٠٢٦/١/٧.
#التفاصيل : ادعى المدعي (أ) أمام محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في بغداد أنه سبق أن أودع مبلغاً قدره ستمائة مليون وثمانمائة ألف دولار في حساب الشركة التي يمثلها المدعى عليه (ب) إضافة لوظيفته لدى أحد المصارف، وذلك بموجب وصل مؤرخ في ٢٠١٥/٢/١٩، وأن الشركة امتنعت عن إعادة المبلغ رغم مطالبته المستمرة، فطلب الحكم بإلزامها برد المبلغ مع الفائدة القانونية البالغة ٥٪ من تاريخ المطالبة القضائية ولحين التسديد الفعلي وتحميلها المصاريف، فأصدرت محكمة البداءة حكمها بالعدد ٤١/تجارية/٢٠٢٥ في ٢٠٢٥/٥/٢٥ القاضي برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف، فطعن المدعي (أ) بالحكم استئنافاً، وأصدرت محكمة استئناف بغداد/الرصافة الموقرة بصفتها الأصلية حكمها بالعدد ١٤٢٧/س١/٢٠٢٥ في ٢٠٢٥/١١/١٩ القاضي بتأييد الحكم البدائي ورد الطعن الاستئنافي وتحميل المستأنف المصاريف، فطعن المستأنف بالحكم تمييزاً، ولدى التدقيق وجدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن المدعي عجز عن إثبات ادعائه بالأدلة المعتبرة قانوناً، وأن المحكمة لا تمنحه حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة لأن الخصم الحقيقي شركة تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية، في حين أن اليمين احتكام إلى ضمير الشخص ومعتقده الديني وهما من الصفات الملازمة للشخص الطبيعي دون الشخص المعنوي، الأمر الذي يجعل الدعوى واجبة الرد، فقررت تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز.
:
• نصت المادة (١) من قانون الإثبات العراقي رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ المعدل على أن: «أولاً ـ توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة بما يكفل التطبيق السليم لأحكام القانون وصولاً إلى الحكم العادل في القضية المنظورة. ثانياً ـ إلزام القاضي بتحري الوقائع لاستكمال قناعته، دون التقيد في ذلك بموقف الخصوم السلبي. ثالثاً ـ تبسيط الشكلية إلى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي إلى التفريط بأصل الحق المتنازع فيه. رابعاً ـ إيجاد التوازن بين حق الفرد في الإثبات ومقتضيات العدالة وفاعلية القضاء». وتؤسس هذه المادة لدور المحكمة الإيجابي في إدارة الإثبات واستكمال القناعة القضائية، إلا أن هذا الدور لا يعفي المدعي من تقديم دليل منتج ومعتبر على مصدر الحق ومقداره واستحقاقه، كما لا يجيز للمحكمة إنشاء دليل لمصلحة أحد الخصوم أو تجاوز القيود القانونية المتعلقة بطبيعة وسائل الإثبات.
• نصت المادة (٤٨/٢) من القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ المعدل على أن: «ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الشخص الطبيعي وذلك في الحدود التي يقررها القانون». ومؤدى ذلك أن الشركة، وإن كانت تتمتع بذمة مالية مستقلة وأهلية أداء وحق التقاضي، لا تثبت لها الصفات القائمة على التكوين الإنساني كالعاطفة والضمير والمعتقد الديني؛ ومن ثم لا يصح معاملتها بوصفها شخصاً طبيعياً في المسائل التي تفترض وجود هذه الصفات، ومن بينها أداء اليمين القضائية.
• نصت المادة (١١٢) من قانون الإثبات العراقي رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ المعدل على أن: «تجري النيابة في طلب التحليف، ولا تجري في اليمين». ويكشف هذا النص عن الطبيعة الشخصية المحضة لأداء اليمين؛ إذ يجوز للنائب أو الوكيل، عند توافر التخويل القانوني، أن يطلب توجيهها، لكنه لا يستطيع أداءها نيابة عن الأصيل، لأن الحلف يتعلق بضمير الحالف وعلمه الشخصي ولا يقبل الحلول أو التمثيل، ولذلك لا يستطيع المدير المفوض أداء اليمين نيابة عن الشركة بوصفها شخصاً معنوياً.
• نصت المادة (١١٤) من قانون الإثبات العراقي رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ المعدل على أن: «أولاً ـ لكل من الخصمين بإذن من المحكمة أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر. ثانياً ـ اليمين الحاسمة هي اليمين التي تنتهي بها الدعوى». ويعني اشتراط إذن المحكمة أن توجيه اليمين الحاسمة ليس حقاً مطلقاً يمارسه الخصم بعيداً عن الرقابة القضائية، بل يتعين على المحكمة التحقق من قانونية توجيهها وإمكان أدائها وتعلقها بشخص الخصم وإنتاجها في حسم النزاع، فإذا كان الخصم شخصاً معنوياً يتعذر عليه أداء اليمين بطبيعته القانونية، امتنع الإذن بتوجيهها إليه.
• نصت المادة (١١٨) من قانون الإثبات العراقي رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ المعدل على أن: «إذا عجز الخصم عن إثبات ادعائه أو دفعه فعلى المحكمة أن تسأله عما إذا كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه، فإن طلب ذلك وكان الخصم حاضراً بنفسه حلفته المحكمة، وفي حالة غيابه جاز لها إصدار الحكم غيابياً معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض بناءً على طلب من الخصم حتى لو كان الخصم الآخر قد حضر بعض جلسات المرافعة». والأصل المستفاد من هذا النص هو تمكين الخصم العاجز عن الإثبات من الاحتكام إلى ضمير خصمه، إلا أن تطبيقه يفترض أن يكون الخصم ممن يصح قانوناً وشخصياً تحليفه، فلا يمتد إلى الشركة بوصفها شخصاً معنوياً، ولا يعد عدم منح المدعي حق تحليفها مخالفة لواجب المحكمة المنصوص عليه في هذه المادة.
• نصت المادة (٢١٨) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ المعدل على أن: «يجب أن يشتمل قرار محكمة التمييز على البيانات اللازمة لصحة الأحكام والأسانيد التي بني عليها ومناقشة أسباب اللائحة التمييزية وما يوجب منها نقض الحكم أو ما يوجب ردها عند تصديقه، ويجب تبليغ القرار إلى الخصوم». ويلزم هذا النص المحكمة التمييزية ببيان الأساس القانوني الذي أقامت عليه قرارها ومناقشة الأسباب الجوهرية للطعن، وقد تحقق ذلك في القرار محل البحث من خلال بيان عجز المدعي عن الإثبات وتحديد المانع القانوني من توجيه اليمين الحاسمة إلى الشركة.
موقف الفقه العراقي من الطبيعة الشخصية لليمين الحاسمة : يتجه الفقه العراقي إلى أن اليمين الحاسمة ليست مجرد قول إجرائي، وإنما هي عمل ديني ومدني يحتكم فيه الخصم إلى ذمة خصمه وضميره، ولذلك يجب أن يؤديها الخصم بشخصه ولا تقبل النيابة. وإذا كان الشخص المعنوي يمارس حقوقه الإجرائية بواسطة ممثله القانوني، فإن هذا التمثيل لا يمتد إلى أداء اليمين؛ لأن الممثل يعبر عن إرادة الشركة في التصرفات القانونية، لكنه لا يملك أن يمنحها ضميره أو معتقده الشخصي، ولا يجوز تحميل يمينه آثاراً حاسمة في ذمة شخص معنوي مستقل عنه.
#الخلاصة : ثبوت الشخصية المعنوية للشركة يمنحها الذمة المالية المستقلة وأهلية التقاضي، لكنه لا يسبغ عليها الصفات الإنسانية الملازمة للشخص الطبيعي، ولما كانت اليمين الحاسمة تقوم على الاحتكام إلى ضمير الحالف ومعتقده الديني وتؤدى بصورة شخصية ولا تقبل النيابة، فلا يجوز توجيهها إلى الشركة أو أداؤها عنها بواسطة ممثلها القانوني، ويبقى على المدعي إثبات حقه بوسائل الإثبات الأخرى، فإذا عجز عن ذلك كانت دعواه واجبة الرد.
: يتجه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة إلى التمييز بين أهلية الشخص المعنوي لممارسة الحقوق المالية والإجرائية بواسطة ممثله القانوني وبين الصفات اللصيقة بالشخص الطبيعي التي يستحيل إسنادها إليه، ويعد اليمين الحاسمة من الأعمال الشخصية المرتبطة بالضمير والمعتقد الديني، فلا يجوز اتخاذها وسيلة لإثبات الدعوى في مواجهة شركة تجارية، كما لا يجوز لممثل الشركة أن يحلف نيابة عنها، وبذلك يكون رد الدعوى عند انعدام الدليل القانوني المعتبر تطبيقاً سليماً لقواعد الإثبات وأحكام الشخصية المعنوية.
:
• إلى وكيل المدعي: لا تجعل اليمين الحاسمة وسيلة الإثبات الأخيرة في مواجهة شركة أو أي شخص معنوي، واحرص منذ إقامة الدعوى على تقديم أصل إيصال الإيداع وكشف الحساب المصرفي والتحويلات والمراسلات والإشعارات المحاسبية وطلب مخاطبة المصرف وإجراء الخبرة الفنية والمحاسبية لإثبات دخول المبلغ في حساب الشركة وسبب الإيداع واستحقاق رده، مع تحديد الأساس القانوني للالتزام ومواجهة أي دفع يتعلق بحجية المستند أو مصدره.
• إلى وكيل المدعى عليه: تحقق من طبيعة الخصم وصفته القانونية قبل مناقشة طلب توجيه اليمين، وادفع بعدم جواز تحليف الشخص المعنوي استناداً إلى الطبيعة الشخصية لليمين وعدم جريان النيابة في أدائها، مع التمسك بإلزام المدعي بإثبات أصل الحق ومصدر الالتزام ومقداره واستحقاقه بأدلة قانونية منتجة، ومناقشة مستنداته مصرفياً ومحاسبياً وعدم الاكتفاء بالدفع الشكلي المتعلق باليمين.

 #المبدأ: إنَّ اعتراض الغير لا يُقبل لمجرد ادعاء المعترض أن الأموال المحكوم بقيمتها تعود إلى الجهة التي يمثلها، بل يتعين...
19/08/2026

#المبدأ: إنَّ اعتراض الغير لا يُقبل لمجرد ادعاء المعترض أن الأموال المحكوم بقيمتها تعود إلى الجهة التي يمثلها، بل يتعين عليه إثبات ملكيتها ومساس الحكم بحقوقها بدليل قانوني منتج، فإذا عجز عن الإثبات ورفض الاحتكام إلى اليمين الحاسمة التي منحته المحكمة حق توجيهها إلى خصمه، عُدَّ اعتراضه فاقداً لسنده القانوني ووجب رده، ولا سيما إذا ثبت أن المبالغ موضوع الحكم سبق أن دفعها أحد أطراف الدعوى الأصلية لحساب مشروع مشترك وأصبح الحكم الصادر بشأنها باتاً… وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بالقرار المرقم 19/الهيئة الاستئنافية منقول/2026 في 5/1/2026.
#التفاصيل: ادعى المدعي اعتراض الغير (أ) إضافة لوظيفته أن محكمة الاستئناف سبق أن أصدرت قراراً بفسخ الحكم الصادر من محكمة البداءة في الدعوى الأصلية والحكم بقيمة المشيدات والأثاث لمصلحة المعترض عليه الأول (ب) في مواجهة باقي المعترض عليهم (ج) و(د) و(هـ)، وأن الأثاث والمشيدات المحكوم بقيمتها قد جرى شراؤها من أموال الكلية الأهلية التي يمثلها ولا تعود ملكيتها إلى أطراف الدعوى الأصلية، لذلك طلب قبول اعتراض الغير وتعديل الحكم المعترض عليه وتثبيت عائدية الأثاث للكلية مع تحميل المعترض عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولدى نظر الدعوى ثبت للمحكمة أن المعترض عليهم كانوا قد تعاقدوا مع المدعي اعتراض الغير على إنشاء الكلية، وأن نفقات الأثاث موضوع الدعوى الأصلية قد دفعها المعترض عليه الأول (ب) ورجع على باقي المعترض عليهم كل بحسب حصته، كما ثبت أن الحكم المعترض عليه اكتسب درجة البتات، ولما عجز المدعي اعتراض الغير عن تقديم دليل يثبت أن قيمة الأثاث قد دفعت من الأموال الخاصة بالكلية أو أن ملكيته تعود إليها، منحته المحكمة حق تحليف المعترض عليه الأول اليمين الحاسمة بالصيغة التي حددتها إلا أنه رفض الاحتكام إليها، فقضت محكمة الاستئناف برد دعوى اعتراض الغير وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وعند الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز الاتحادية الموقرة وجدت أن الحكم المميز صحيح وموافق للقانون، لأن المعترض لم يثبت أسباب اعتراضه ورفض توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه، فقررت تصديق الحكم ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز.
:
• نصت المادة (118) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل على أن: «إذا عجز الخصم عن إثبات ادعائه أو دفعه فعلى المحكمة أن تسأله عما إذا كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه، فإن طلب ذلك وكان الخصم حاضراً بنفسه حلفته المحكمة، وفي حالة غيابه جاز لها إصدار الحكم غيابياً معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض بناءً على طلب من الخصم حتى لو كان الخصم الآخر قد حضر بعض جلسات المرافعة». ويستفاد من ذلك أن المحكمة لا تقضي ضد الخصم لمجرد عجزه عن تقديم الأدلة، بل يتعين عليها تمكينه من وسيلة الإثبات الأخيرة المتمثلة باليمين الحاسمة، فإذا رفض توجيهها بعد أن عرضتها عليه المحكمة تحمل النتيجة القانونية المترتبة على عجزه عن الإثبات، لأن رفض الاحتكام إلى اليمين يعني بقاء الادعاء مجرداً من الدليل.
• نصت المادة (119) من قانون الإثبات على أن: «أولاً– إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه اليمين فعليها أن تبين في قرارها صيغة اليمين، وعلى من وجهت إليه اليمين أن يحلفها أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً، مع مراعاة أحكام المادة (118). ثانياً– لا يجوز رد اليمين إذا كانت منصبة على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها من وجهت له اليمين». وتعد اليمين الحاسمة تصرفاً قضائياً يحسم النزاع في الواقعة التي انصبت عليها، فحلفها يؤدي إلى ثبوت موقف الحالف، والنكول عنها يرتب خسارته في حدود الواقعة محل اليمين، أما رفض طالب اليمين توجيهها بعد عجزه عن الإثبات فيبقي ادعاءه بلا سند منتج.
• نصت المادة (224) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل على أن: «كل حكم صادر من محكمة بداءة أو استئناف أو محكمة أحوال شخصية يجوز الطعن فيه بطريق اعتراض الغير الذي لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا شخصاً ثالثاً في الدعوى إذا كان الحكم متعدياً إليه أو ماساً بحقوقه ولو لم يكن قد اكتسب درجة البتات». ومؤدى ذلك أن قبول اعتراض الغير يتطلب اجتماع شرطين أساسيين، أولهما ألا يكون المعترض قد دخل في الخصومة الأصلية بصفته الشخصية أو ممثلاً أو شخصاً ثالثاً، وثانيهما أن يكون الحكم قد تعدى إليه أو مس حقاً ثابتاً له، فلا يكفي وجود مصلحة محتملة أو ادعاء مجرد بملكية الأموال ما لم يقترن بدليل يثبت الحق الذي أصابه الحكم.
• نصت المادة (229) من قانون المرافعات المدنية على أن: «إذا ثبت أن المعترض اعتراض الغير محق في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم المعترض عليه في حدود حقوقه، وإذا كان الحكم لا يتناول إلا حقوق المعترض أبطلت المحكمة الحكم كله، وإذا أخفق المعترض في اعتراضه ردت المحكمة اعتراضه وألزمته بالمصاريف». ويكشف هذا النص أن الحكم الصادر في اعتراض الغير يتحدد بمدى ثبوت حق المعترض، فإن أثبت أن الحكم مس حقوقه عُدل الحكم أو أُبطل في الحدود اللازمة لحمايته، أما إذا عجز عن إثبات الحق المدعى به بقي الحكم المعترض عليه قائماً ورد الاعتراض مع تحميل المعترض المصاريف.
موقف الفقه العراقي من اليمين الحاسمة في دعوى اعتراض الغير:
يرى الفقه العراقي أن اعتراض الغير طريق طعن استثنائي لا يهدف إلى إعادة مناقشة الدعوى الأصلية من جديد، وإنما إلى حماية حق شخص لم يكن ممثلاً فيها وتعدى إليه أثر الحكم، ولذلك يقع على المعترض عبء إثبات حقه ومساس الحكم به، ويجوز عند عجزه عن الإثبات الاحتكام إلى اليمين الحاسمة متى تعلقت بواقعة منتجة في النزاع، ويترتب على رفضه استعمالها بقاء اعتراضه مجرداً من الدليل.
#الخلاصة: لا يكفي لقبول اعتراض الغير أن يدعي المعترض أن الأثاث أو الأموال المحكوم بقيمتها تعود إلى المؤسسة التي يمثلها، بل يجب عليه إثبات مصدر الأموال وعائدية الموجودات إليها ومساس الحكم بحقوقها، فإذا كشفت أوراق الدعوى أن النفقات دفعت من أحد أطراف المشروع المشترك، وعجز المعترض عن إقامة الدليل المخالف ورفض توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه، فإن اعتراضه يكون واجب الرد ويبقى الحكم المعترض عليه منتجاً لآثاره القانونية.
:
يتجه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة إلى عدم المساس بالأحكام المكتسبة درجة البتات بطريق اعتراض الغير إلا عند تقديم دليل واضح يثبت أن الحكم تعدى إلى المعترض ومس حقاً ثابتاً له، كما يتجه إلى اعتبار امتناع المعترض عن توجيه اليمين الحاسمة بعد عجزه عن الإثبات سبباً لبقاء ادعائه بلا دليل، لأن اعتراض الغير ليس وسيلة لتعطيل تنفيذ الأحكام أو إعادة طرح النزاع الأصلي، وإنما ضمانة استثنائية لحماية الحقوق الثابتة التي لم تكن ممثلة في الخصومة.
:
• إلى وكيل المدعي اعتراض الغير: احرص قبل إقامة الدعوى على جمع المستندات التي تثبت بصورة مباشرة ملكية موكلك للأموال أو الأثاث أو المشيدات محل الحكم، ومن ذلك القيود المحاسبية ومستندات الصرف والفواتير وأوامر الشراء وكشوفات الحساب المصرفي ومحاضر الاستلام والجرد، مع بيان كيفية تعدي الحكم إلى حق موكلك، ولا تعتمد على مجرد الصفة الوظيفية أو الادعاء بأن الأموال تعود إلى المؤسسة، وعند العجز عن الإثبات لا ترفض الاحتكام إلى اليمين الحاسمة إلا بعد تقدير آثار ذلك الرفض بدقة.
• إلى وكيل المدعى عليهم في اعتراض الغير: تمسك بحجية الحكم المعترض عليه وبوجوب إثبات المعترض لملكيته ومساس الحكم بحقوقه، وقدم المستندات الدالة على مصدر دفع النفقات وطبيعة العلاقة بين أطراف المشروع وتوزيع الالتزامات المالية بينهم، واطلب رد الاعتراض متى كان قائماً على أقوال مرسلة أو مستندات لا تثبت عائدية الأموال، مع إثارة الأثر القانوني المترتب على رفض المعترض توجيه اليمين الحاسمة بعد عجزه عن الإثبات.

 #المبدأ: لا يجوز للجهة الإدارية أن تمنع صاحبة السهام الشائعة في حق التصرف من استغلال العقار أو إجراء التصرفات القانونية...
19/08/2026

#المبدأ: لا يجوز للجهة الإدارية أن تمنع صاحبة السهام الشائعة في حق التصرف من استغلال العقار أو إجراء التصرفات القانونية المتعلقة به، ثم تحتج عليها بعدم استغلاله لتبرير معارضتها، لأن من تسبب في تعطيل الانتفاع لا يملك أن يتخذ من النتيجة التي أحدثها سبباً لحرمان صاحبة الحق من التصرف أو لإبقاء العقار معطلاً، وتكون المعارضة واجبة المنع ما لم تستند إلى قيد قانوني نافذ ومحدد يرد مباشرة على حقها… وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بالقرار المرقم 3/4/الهيئة الاستئنافية عقار/2026 في 26/1/2026.
#التفاصيل: ادعت المدعية (أ) أمام محكمة البداءة أن المدعى عليهم وزير العدل (ب) ووزير الزراعة (ج) ومدير البلدية (د) إضافة لوظائفهم يعارضونها ويمنعونها من إجراء معاملة إفراز العقار الذي تملك سهاماً شائعة في حق التصرف فيه، وأن هذه المعارضة حالت دون انتفاعها بحقها المسجل وإكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقار، لذلك طلبت دعوتهم للمرافعة والحكم بمنع معارضتهم لها من إجراء معاملة الإفراز وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، فأصدرت محكمة البداءة حكماً حضورياً يقضي برد الدعوى وتحميل المدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، فطعنت المدعية بالحكم استئنافاً، وبعد إجراء المرافعة والتحقيقات أصدرت محكمة الاستئناف حكماً يقضي بفسخ الحكم البدائي كلياً ومنع المدعى عليهم إضافة لوظائفهم من معارضة المدعية في التصرف بالعقار مع تحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، فطعن المدعى عليهما (ب) و(د) إضافة لوظيفتيهما بالحكم تمييزاً ودفع وكيل المدعى عليه (د) بأن معارضة موكلته تستند إلى شمول العقار بأحكام القرار رقم (734) لسنة 1981، إلا أن محكمة التمييز الاتحادية الموقرة وجدت أن المدعية شريكة في حق التصرف في العقار وأن معارضة البلدية لها لا تعد معارضة قانونية، لأن الجهة المدعى عليها هي التي منعت المدعية في الأساس من التصرف والانتفاع بحقها، فلا يجوز لها بعد ذلك الاحتجاج بعدم استغلال العقار وهي التي حالت دون استغلاله، وبذلك تكون المعارضة غير مستندة إلى أساس قانوني وتستوجب الحكم بمنعها، فقررت تصديق الحكم المميز ورد الطعنين التمييزيين وتحميل كل واحد من المميزين رسم التمييز.
:
• نصت المادة (1173) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل على أن: «مما يرد على حق الملكية من قيود قانونية أو اتفاقية يرد كذلك على حق التصرف». ويعني ذلك أن صاحب حق التصرف يتمتع بسلطات قانونية واسعة في استعمال الأرض واستغلالها والتصرف بحقه فيها، إلا أن هذه السلطات قد تقيد بنص قانوني خاص أو باتفاق صحيح، ولا يجوز للجهة الإدارية إنشاء قيد من عندها أو التوسع في تفسير القيود بما يؤدي إلى تعطيل أصل الحق، بل يتعين عليها تحديد النص القانوني الذي يمنع التصرف وبيان انطباقه على العقار والطلب المعروض، وإلا أصبحت معارضتها اعتداءً على المركز القانوني الثابت لصاحب حق التصرف.
• نصت المادة (1177) من القانون المدني على أن: «للمتصرف في أرض أميرية أن يسترد حيازتها، وأن يطلب منع التعرض ووقف الأعمال الجديدة طبقاً للقواعد ووفقاً للإجراءات المقررة في دعاوى الحيازة». ويقرر هذا النص حماية مباشرة لحق التصرف من كل تعرض مادي أو قانوني يحول دون ممارسة صاحبه لسلطاته، ولا تقتصر الحماية على استرداد الأرض عند فقد حيازتها، بل تشمل أيضاً منع كل معارضة غير مشروعة تعطل الانتفاع أو تمنع إكمال التصرفات والإجراءات القانونية، متى ثبت أن المدعي صاحب حق تصرف وأن الجهة المدعى عليها لا تستند إلى سبب قانوني منتج.
• نصت المادة (1181) من القانون المدني على أن: «1– ينطبق على الشيوع في حق التصرف ما ينطبق على الشيوع في حق الملكية من الأحكام، إلا ما تعارض منها مع نص خاص أو مع طبيعة التصرف. 2– تنطبق بنوع خاص الأحكام المتعلقة بحقوق الشركاء والتزاماتهم وبمدة بقائهم في الشيوع وبإدارة المال الشائع وبقسمته قسمة مهايأة». ومؤدى ذلك أن الشريك في حق التصرف لا يفقد سلطاته لمجرد أن حقه شائع، بل يبقى مالكاً لحصته الشائعة وله حمايتها واستعمالها واتخاذ الإجراءات القانونية المؤدية إلى إنهاء الشيوع أو تنظيم الانتفاع، مع مراعاة القيود الخاصة بالأراضي الأميرية وطبيعة حق التصرف وعدم الإضرار بحقوق بقية الشركاء.
• نصت المادة (1182) من القانون المدني على أن: «1– تكون قسمة الأراضي الأميرية بين المتصرفين فيها على الشيوع قسمة نهائية، وإفراغها لإزالة الشيوع خاضعاً للأحكام التي تسري على الأملاك الشائعة. 2– غير أنه لا تجوز القسمة، ولو كانت قسمة رضائية، في الأراضي الأميرية، إلا إذا كانت هذه الأراضي قابلة للقسمة وكان في إمكان الشريك أن ينتفع بحصته المفرزة بقدر ما كان ينتفع بحصته الشائعة». ويستفاد من ذلك أن القانون أجاز من حيث الأصل إزالة الشيوع في حق التصرف، سواء بالقسمة النهائية أم بالإفراغ وفق القواعد المقررة، لكنه اشترط قابلية الأرض للقسمة وبقاء إمكانية الانتفاع بالحصة المفرزة، ولذلك فإن تقديم طلب الإفراز أو السير في معاملته حق مقرر للشريك، أما تقرير إمكان الإفراز من عدمه فيخضع للفحص الفني والقانوني من الجهات المختصة ولا يبرر منع صاحب الحق من تقديم معاملته ابتداءً.
• إن مجرد شمول العقار بتشريع خاص لا يكفي وحده لرد دعوى منع المعارضة، بل يتعين على الجهة التي تتمسك بذلك التشريع أن تبين الحكم المحدد الذي يمنع الإجراء المطلوب وكيفية انطباقه على واقعة الدعوى، لأن القيود الواردة على الحقوق العينية لا يُتوسع في تفسيرها، ولا يجوز تحويلها إلى وسيلة لتعطيل الحق كلياً متى كان من الممكن السير بالإجراءات والتحقق من توافر الشروط أمام الدوائر المختصة.
• لا يجوز قانوناً لمن منع صاحب الحق من الانتفاع بعقاره أن يحتج بعد ذلك بعدم الاستغلال، لأن عدم الاستغلال في هذه الحالة لا يعود إلى إرادة صاحب الحق أو إهماله، وإنما إلى المعارضة التي أقامتها الجهة ذاتها، ومن ثم لا يصح ترتيب أثر قانوني ضد المتصرف استناداً إلى واقعة كان المتمسك بها سبباً مباشراً في حدوثها.
موقف الفقه العراقي من حماية الشريك في حق التصرف:
يتجه الفقه العراقي إلى اعتبار حق التصرف حقاً عينياً أصلياً يمنح صاحبه سلطة مباشرة على الأرض الأميرية في حدود القانون، كما يقرر أن الشيوع لا يلغي حق كل شريك في حماية حصته واتخاذ الإجراءات اللازمة للانتفاع بها أو إزالة الشيوع، وأن القيود الإدارية لا تكون منتجة إلا إذا استندت إلى نص صريح وانطبقت شروطه على الواقعة، فلا يجوز تعطيل حق المتصرف بمخاطبات أو اعتراضات عامة لا تكشف عن مانع قانوني محدد.
#الخلاصة:
إن ثبوت كون المدعية شريكة في حق التصرف يمنحها الحق في مراجعة الجهات المختصة والسير في معاملة الإفراز والتصرف بحقها ضمن الحدود القانونية، ولا يجوز للبلدية أو أية جهة أخرى منعها من الانتفاع ثم الاحتجاج عليها بعدم استغلال العقار، لأن المعارضة التي لا تستند إلى نص محدد ولا تكشف عن مانع قانوني حقيقي تكون غير واردة وتستوجب الحكم بمنعها، ويبقى للدوائر المختصة عند إجراء المعاملة التحقق من قابلية العقار للإفراز وتوافر شروطه الفنية والقانونية.
:
يتجه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة إلى حماية الشريك في حق التصرف من المعارضة الإدارية التي تعطل سلطاته دون سند قانوني، وإلى عدم قبول احتجاج الجهة الإدارية بعدم استغلال العقار متى كانت هي التي منعت صاحبة الحق من التصرف والانتفاع به، كما يتجه إلى التمييز بين حق الشريك في تقديم معاملة الإفراز والسير فيها وبين النتيجة النهائية للمعاملة التي تبقى مرتبطة بتوافر الشروط القانونية والفنية، فلا يجوز منع تقديمها ابتداءً بذريعة عامة أو دفع غير منتج.
:
• إلى وكيل المدعي: أرفق مع عريضة الدعوى صورة القيد العقاري التي تثبت سهام موكلك في حق التصرف وجميع الطلبات والمخاطبات التي تثبت مراجعته للدوائر المختصة وامتناعها أو اعتراضها، واطلب استيضاح الجهة المدعى عليها عن النص القانوني المحدد الذي تستند إليه في المعارضة، مع التمييز بين طلب منع المعارضة في تقديم وإجراء المعاملة وبين طلب الحكم بصحة الإفراز ذاته، لأن تقرير قابلية العقار للإفراز يحتاج إلى استكمال الإجراءات والكشوفات الفنية أمام الجهات المختصة.
• إلى وكيل المدعى عليه: لا تكتفِ بالدفع المجرد بشمول العقار بقرار أو تشريع خاص، بل حدد الفقرة القانونية التي تمنع الإجراء المطلوب وقدم ما يثبت انطباق شروطها على العقار، وتجنب التمسك بعدم الاستغلال إذا كانت دائرتك قد منعت صاحب الحق من الانتفاع أو التصرف، لأن هذا الدفع يكون متناقضاً مع سلوك الجهة الإدارية ولا يصلح أساساً لاستمرار المعارضة، مع بيان ما إذا كان المانع يتعلق بأصل الحق أم بمجرد شروط فنية يمكن التحقق منها عند إجراء المعاملة.

Address

كربلاء/شارع العباس
Karbala'

Opening Hours

Monday 17:00 - 20:00
Saturday 17:00 - 20:00
Sunday 17:00 - 20:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المحامي فائز الحلي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share