المحامي /اياد جعفر علي الاسدي

المحامي /اياد جعفر علي الاسدي ثقافة ووعي قانوني

11/08/2026

إلى السيد رئيس مجلس النواب العراقي المحترم
والسادة أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب المحترمين

م/طلب تفعيل الضمانات الدستورية والقانونية لعلنية وشفافية العمل التشريعي

تحية طيبة…

حرصا منا على صيانة هيبة المؤسسة التشريعية، وتعزيز ثقة الشعب بمجلس النواب، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحكم القانون.
نطلب من مجلس النواب العراقي الموقر المزيد من الشفافية بالعمل التشريعي ونوضح مضمون الطلب واسبابه بالاتي :

أولاً: الأساس الدستوري والقانوني للطلب

إن مطلب الشفافية وعلنية العمل البرلماني ليس مطلباً إعلامياً أو سياسياً، وإنما يستند إلى نص دستوري صريح.

فقد نصت المادة (53/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على:

«تكون جلسات مجلس النواب علنية إلا إذا ارتأى لضرورة خلاف ذلك.»

كما نصت المادة (53/ثانياً) على:

«تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.»
وبذلك جعل الدستور العلنية أصلاً والسرية استثناءً، وربط الاستثناء بوجود الضرورة، كما أوجب نشر محاضر الجلسات.

وقد جاء النظام الداخلي لمجلس النواب مؤكداً لهذا الأصل؛ إذ نصت المادة (6/أولاً) على أن جلسات المجلس علنية إلا إذا تطلبت الضرورة غير ذلك، وحددت حالات طلب الجلسة السرية وآلية الموافقة عليها، كما نصت المادة (6/ثانياً) على نشر محاضر الجلسات.

كما أن المادة (4) من النظام الداخلي أوجبت على رئيس المجلس ونائبيه وأعضاء المجلس الالتزام بأحكام الدستور وقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والنظام الداخلي.

ومن ثم فإن علنية جلسات مجلس النواب ليست خياراً إدارياً، وإنما التزام دستوري وقانوني، والسرية لا تكون إلا استثناءً وفي حدود الضرورة التي قررها الدستور والنظام الداخلي.

ثانياً: اين يكمن الخلل الذي نأمل معالجته؟

إن الإشكال الذي نراه لا يتعلق بغياب النص، وإنما بضرورة تطوير آليات تطبيقه بما يتناسب مع عصر المعلومات وحق الجمهور في المعرفة.
فلا ينبغي أن تتوقف معرفة المواطن بما يجري داخل مجلس النواب على مقاطع قصيرة يسجلها بعض النواب وينشرونها في صفحاتهم باعتبارها سبقاً إعلامياً.

فالنائب له كامل الحق في نشر مداخلته، ولكن الجلسة ليست ملكاً لمن يصورها، والمعلومة البرلمانية ليست ملكاً لمن ينشرها أولاً.
إن المواطن بحاجة إلى مصدر رسمي يستطيع من خلاله الاطلاع على الجلسة كاملة، لا على مقطع منها.

ثالثاً: القانون لا يولد يوم التصويت

إن العملية التشريعية لا تبدأ عند التصويت النهائي.
فالقانون يمر بمراحل متعددة، تبدأ من المشروع أو المقترح، ثم الدراسة والمناقشة في اللجان، والقراءات، والتعديلات، وصولاً إلى التصويت والإصدار والنشر.
ومجلس النواب نفسه يتيح عبر منصته متابعة سير العملية التشريعية من القراءة الأولى والثانية إلى التصويت والنشر في الوقائع العراقية، وهو ما يؤكد أهمية توحيد هذه المعلومات وإتاحتها بصورة أكثر اكتمالاً وترابطاً.

فإذا كان القانون يصدر باسم الشعب، فإن من حق الشعب أن يعرف كيف صيغ القانون، وكيف تغير، وماذا نوقش بشأنه، وما النص الذي انتهى إليه التصويت.

رابعاً: المقترح

لذلك نلتمس من هيئة رئاسة مجلس النواب الموقرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الشفافية التشريعية الكاملة، من خلال:

1. نشر التسجيل الكامل لكل جلسة برلمانية بصورة رسمية ومنتظمة.

2. نشر محاضر الجلسات بصورة منتظمة وسهلة الوصول، تنفيذاً للمادة (53/ثانياً) من الدستور والمادة (6/ثانياً) من النظام الداخلي.

3. إنشاء ملف تشريعي إلكتروني مفتوح لكل مشروع أو مقترح قانون منذ تقديمه وحتى نشره.

4. نشر النص الأصلي، وتقارير اللجان، والتعديلات، وصيغ القانون في مراحله المختلفة، ونتائج التصويت، والنص النهائي.

5. اعتماد أرشيف إلكتروني رسمي مفتوح يكون مرجعاً للجمهور والباحثين والإعلام والقانونيين.

6. عند اللجوء إلى السرية، بيان الضرورة التي استوجبتها، ونطاق السرية ومدتها وفقاً للدستور والنظام الداخلي.

7. ضمان أن تكون المقاطع التي ينشرها النواب إضافة إلى المصدر الرسمي، لا بديلاً عنه.

خامساً: إعادة القاعدة إلى أصلها

إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تتحول القاعدة الدستورية من:

العلنية أصل والسرية استثناء

إلى واقع عملي تكون فيه:

السرية أو حجب المعلومات هو الأصل، والعلنية مجرد مقاطع منتقاة.

وهذا لا ينسجم مع فلسفة النص الدستوري.

فالعلنية الحقيقية ليست أن يرى المواطن ما يريد النائب أن يريه، وإنما أن يستطيع المواطن معرفة ما جرى فعلاً.

السيد رئيس مجلس النواب المحترم…

إننا لا نطلب أكثر من تفعيل نص دستوري قائم، وتطوير وسائله بما يتلاءم مع التطور التقني.

القانون لا يولد يوم التصويت، ولذلك لا ينبغي أن تبدأ شفافيته يوم التصويت.

وإذا كان القانون يصدر باسم الشعب، فإن رحلة صناعته يجب أن تكون معلومة للشعب.

وإذا كانت جلسات مجلس النواب علنية، فلا ينبغي أن تكون العلنية مقطعاً منتقىً في صفحة نائب، وإنما سجلاً مؤسسياً كاملاً ومتاحاً للجميع.

إن الشفافية لا تنتقص من هيبة البرلمان؛ بل تزيدها، ولا تضعف السلطة التشريعية؛ بل تعزز ثقة الشعب بها.

وعليه، نأمل من هيئة رئاسة مجلس النواب الموقرة تبني هذه المقترحات واتخاذ ما يلزم لتحويل العلنية الدستورية من نص إلى ممارسة، ومن مبدأ إلى آلية، ومن مقاطع فردية إلى شفافية مؤسسية كاملة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

المحامي إياد الأسدي
#واتساب07718011126

نصيحتنا للدوائر القانونية في وزارات الدولة كافة
10/08/2026

نصيحتنا للدوائر القانونية في وزارات الدولة كافة

نصيحتنا إلى الدوائر القانونية في الوزارات كافة

م/أنصفوا الموظف قبل أن ينصفه القضاء

تحية طيبة /

في الوقت الذي نشيد فيه بجهودكم المبذولة لحماية اموال الدولة وتوفير الحماية القانونية اللازمة لمؤسساتكم
نود ان نوضح او نقدم نصيحة اخوية ومهنية وانسانية وقانونية وشرعية ايضا

إن مهمتكم ليست الدفاع عن القرار الإداري لمجرد صدوره فحسب ، وإنما حماية الإدارة من الخطأ، وحماية المشروعية، وإنصاف صاحب الحق.
وعندما يتبين لكم، أثناء دراسة تظلم الموظف أو أثناء سير الدعوى، أن القرار الإداري لم يكن صحيحاً، فإن شجاعتكم القانونية تظهر في توصية الإدارة بتصحيح الخطأ وإعادة الحق إلى صاحبه.
وقد حصل ذلك فعلا في عدد من الدعاوى التي ترافعنا فيها، حيث استجابت الدائرة مشكورةً، وقامت بإلغاء القرار الإداري غير الصحيح أثناء سير الدعوى ومن جانبنا، أبدينا أثناء المرافعة شكرنا وتقديرنا للدائرة القانونية والإدارة لاستجابتها للحق وتصحيحها القرار، ولم نعتبر ذلك انتصاراً على الإدارة، بل انتصاراً لمبدأ المشروعية
وبعد أن زال القرار محل الطعن، وتحقق للموظف ما كان يطلبه، طلبنا من المحكمة إبطال الدعوى لزوال محلها؛ لأن الغاية من الدعوى تحققت، ولم يعد هناك مبرر لاستمرار الخصومة.. لم نجد ماينقص قدر الادارة بل العكس

ان هيبة الإدارة في احترام القانون، وقوة الدائرة القانونية في شجاعتها بقول كلمة الحق، حتى عندما لا تكون هذه الكلمة في مصلحة القرار الإداري.

وهذا هو الموقف الذي نعتقد أنه ينبغي أن يسود في القضاء الإداري:

ان الخصم الحقيقي هو الخطأ الإداري ومخالفة القانون.

لذلك نصيحتنا للدوائر القانونية:

إذا وجدتم أن الموظف صاحب حق، قولوا ذلك بصراحة.

وإذا كان القرار غير صحيح، أوصوا بإلغائه أو تصحيحه.

وإذا صححت الإدارة موقفها أثناء الدعوى، فذلك يستحق الشكر والتقدير، لا المكابرة.

وإذا زال محل النزاع، فليكن هدف الجميع إنهاء الخصومة، بدلاً من إطالتها بلا مبرر.
إن الدائرة القانونية الناجحة ليست التي تدافع عن كل قرار حتى النهاية، وإنما التي تمنع استمرار القرار الخاطئ، وتوفر على الإدارة والموظف والقضاء وقتاً وجهداً.

فحين تنصف الإدارة الموظف، لا تخسر الدعوى؛ بل تكسب احترام القانون.

وحين يقول الموظف الحقوقي لرئيسه: «الحق مع الموظف»، فهو لا يعمل ضد إدارته، بل يؤدي أسمى واجباته تجاهها.

وحين يستجيب رئيس الدائرة أو الإدارة لهذا الرأي ويعيد الحق إلى نصابه، فإن ذلك نموذج للإدارة الرشيدة التي تجعل القانون فوق الاعتبارات الشخصية.

لذا كونوا مستشارين للقانون قبل أن تكونوا مدافعين عن القرار، وأنصفوا الموظف حين يظهر أن الحق معه؛ فذلك ليس انحيازاً له، وإنما انحياز للقانون.

كلمة أخيرة للدوائر القانونية:

لا تنتظروا دائماً حكم القضاء لتصحيح الخطأ.

فالقضاء هو ضمانة المشروعية، لكن الدائرة القانونية الواعية تستطيع أن تكون خط الدفاع الأول عن المشروعية داخل الإدارة نفسها.

وما أجمل أن تنتهي الدعوى لا بحكمٍ يُجبر الإدارة على إعادة الحق، وإنما بقرار إداري شجاع يعيد الحق إلى صاحبه، ثم بمرافعة صادقة تطلب من المحكمة إنهاء الخصومة بعد تحقق الغاية منها.

هذه هي العدالة الإدارية التي نريدها:
إدارة تسمع، ودائرة قانونية تنصح، ومحامٍ يقدر الاستجابة، وقضاء يحمي المشروعية.
وقلناها سابقا ان الموظف الحقوقي هو القاضي في دائرته فيوصي بما يتفق والقانون واحقاق الحق وانصاف المظلومين لاتأخذه بالحق لومة لائم
(حرامي لاتصير من السلطان لاتخاف )
ويبقى بالنهاية القضاء الاداري صمام امان الموظف
والملاذ الاخير ...الذي يعيد الحق الى نصابه عند تعسف الادارات الحكومية ضد الموظفين والمنتسبين وهنا يبرز دورنا كمحامين في هذا المجال ...

#واتساب07718011126


ختصاص _اداري _جنائي
_مدني

09/08/2026

ارقام هواتف رسمية ومعلنة من قبل المحاكم الادارية الموقرة للاستعلام عن نتيجة القرار التمييزي
الرقم الاول هو للاستعلام عن نتيجة القرارات التمييزية الصادرة عن محكمة قضاء الموظفين
والثاني للاستعلام عن نتيجة القرار التمييزي الصادر عن محكمة القضاء الاداري .
مع ملاحظة ان الاتصال يكون خلال الدوام الرسمي للمحكمة فقط تعطي رقم الدعوى لهم وهم يجيبوك اذا ظهرت النتيجة ام لا ....

اذ لاحظنا ان الكثير من موكلينا يعتمدون على المحامي فقط للسؤال على النتيجة.. لذا ننوه بانه لاضير من قيام الموكل بالاتصال والاستفسار هذا من جهة.. كذلك المدعي او المدعى عليه لاحاجة لقطع مسافات بين المحافظات للوصول للمحكمة والاستفسار بامكانك الاتصال مباشر
وسيرد عليك الموظف المختص اذا وجدت الخط مشغول عاود الاتصال نظرا لزخم العمل وكثرة الاتصالات ... .
تحياتنا للجميع

07/08/2026

م/ مقتضيات المصلحة العامة ليست غطاءً للتعسف ولاتعطي حصانة للقرار الاداري .

تحية طيبة
كثيراً ما تُبرر الإدارة قرارات النقل أو الإعفاء أو إنهاء التكليف بعبارة «لمقتضيات المصلحة العامة» وتتصدر القرارات ...
لكن هل هذه العبارة تعطي حصانة للقرار.
الجواب / كلا
فالمصلحة العامة يجب أن تكون حقيقية ومشروعة ومتصلة بحسن سير المرفق العام، لا ستاراً للانتقام أو التمييز أو تصفية الحسابات.
وقد أكد القضاء الإداري العراقي ذلك في قراراته واصبحت مبادئ يهتدى بها
ومن تطبيقاته أن ثبوت كون نقل الموظف جاء رداً على لجوئه إلى القضاء يُخرج القرار عن نطاق المصلحة العامة.
لذلك، عند الطعن بالقرار، لا يكفي السؤال: ماذا كتبت الإدارة؟
بل الأهم: ما الغاية الحقيقية التي دفعتها إلى إصدار القرار؟

فإذا كانت الغاية غير مشروعة، فإن استعمال عبارة «المصلحة العامة» لا يُنقذ القرار من عيب الانحراف بالسلطة.

المصلحة العامة غاية للسلطة، وليست ذريعة لاستعمالها.
فالمصلحة العامة ليست عبارة سحرية تُحصّن القرار الإداري من الرقابة القضائية، وليست تفويضاً مطلقاً للإدارة لفعل ما تشاء.
فإذا قالت الإدارة إن موظفاً أُعفي من منصبه «لمقتضيات المصلحة العامة»، فمن حق القضاء أن يبحث: ما هي هذه المصلحة؟ وما الوقائع التي استندت إليها الإدارة؟ وهل كان القرار فعلاً يستهدف تحسين سير المرفق العام؟ أم أن المصلحة العامة لم تكن سوى غطاء لغاية أخرى؟
وتزداد الشبهة عندما نجد أن القرار جاء بعد خلاف بين الموظف ورئيسه، أو بعد تقديم شكوى، أو اعتراض على مخالفة، أو عندما يكون الموظف قد مارس حقاً كفله القانون.

وتصبح القرائن أكثر أهمية عندما يكون الموظف صاحب سجل وظيفي جيد لسنوات، ثم يظهر فجأة سبب سلبي قبل الإعفاء بفترة قصيرة، ويُتخذ القرار استناداً إليه.

فالمصلحة العامة يجب أن تكون حقيقية، ومشروعة، ومتصلة بحسن سير المرفق العام، وأن يكون القرار متناسباً معها.
والأخطر من ذلك أن تتحول عبارة «المصلحة العامة» إلى وسيلة لمعاقبة الموظف من دون اتباع الطريق التأديبي الذي رسمه القانون.

فإذا كان الموظف قد ارتكب مخالفة، فهناك إجراءات تأديبية وضمانات قانونية. أما استخدام الإعفاء أو النقل أو إنهاء التكليف كعقوبة مستترة، ثم تغليفها بعبارة «مقتضيات المصلحة العامة»، فهو أمر مختلف تماماً...والامثلة والتطبيقات كثيرة جدا ...

لذلك، فإن الرقابة القضائية لا تقف عند ظاهر القرار، بل تبحث – في حدود ما يجيزه القانون – عن الغاية الحقيقية التي دفعت الإدارة إلى إصداره.

الخلاصة القانونية
ان القرار الإداري المشروع ليس القرار الذي يحمل عبارة قانونية جميلة، وإنما القرار الذي تتطابق فيه العبارة مع الحقيقة، والسبب مع الواقع، والغاية مع المصلحة العامة .

اذا تعرضت لاي تعسف بامكانك مراسلة الصفحة وطلب الاستشارة القانونية

مراسلة
#واتساب07718011126

04/08/2026

م/ التاثير على سير العدالة جريمة تهدد هيبة القضاء العراقي

الى / مجلس النواب العراقي

من خلال النص ادناه وما شاهدناه بعد حادثة او جريمة الديوانية وتدخل الاعلام بشكل غير قانوني في عمل القضاء وجدنا ان النص ادناه بحاجة لتعديل فمليون دينار غرامة او الحبس البسيط اصبح لاشي ولاقيمة له ازاء الجريمة العظمى المرتكبة وهي الاخلال بسير العدالة

تنص المادة 235 من قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969 المعدل على:

(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية امورا من شانها التاثير في الحكام او القضاة الذين انيط بهم الفصل في دعوى مطروحة امام جهة من جهات القضاء او في رجال القضاء او غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق او التاثير في الخبراء او المحكمين او الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة في تلك الدعوى، او ذلك التحقيق، او امورا من شانها منع الشخص من الافضاء بمعلوماته لذوي الاختصاص.
فاذا كان القصد من النشر احداث التاثير المذكور او كانت الامور المنشورة كاذبة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين)

وهنا نوضح للمتابع العراقي موضوع مهم /

لا يكفي أن يكون القضاء مستقلاً في الدستور، بل يجب أن يكون محميًا في قانون العقوبات من كل من يحاول التأثير على قراراته أو مجريات التحقيق والمحاكمة.
اليوم نشهد حملات إعلامية ومنشورات على مواقع التواصل، وتصريحات استباقية، وضغوطًا سياسية وعشائرية واجتماعية، بل وأحيانًا محاولات للتأثير على الشهود والمجني عليهم والخبراء، وكلها تهدف إلى توجيه العدالة نحو نتيجة معينة قبل أن تقول المحكمة كلمتها.
ورغم خطورة هذه الأفعال، فإن قانون العقوبات العراقي لا يتضمن جريمة مستقلة بعنوان “التأثير على حسن سير العدالة”، وإنما يعالج بعض صورها بنصوص متفرقة، أبرزها المادة (235)، اعلاه التي تعاقب على بعض صور النشر المؤثر في القضاء بعقوبات لم تعد تتناسب مع حجم الخطر الذي تفرضه وسائل الإعلام الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي.
إن استقلال القضاء لا يهدده السلاح وحده، بل قد يهدده أيضًا تصريح غير مسؤول، أو حملة إعلامية منظمة، أو إشاعة كاذبة، أو محاولة للتأثير على شاهد، أو نشر معلومات سرية من التحقيق، أو ممارسة ضغط على القاضي أو المحقق بأي وسيلة كانت.

إننا ندعو مجلس النواب العراقي إلى سد هذا الفراغ التشريعي بإضافة فصل خاص في قانون العقوبات بعنوان “جرائم التأثير على حسن سير العدالة”، يجرّم كل صور التدخل غير المشروع في التحقيق والمحاكمة، سواء صدرت من أفراد أو موظفين أو وسائل إعلام أو منصات إلكترونية أو جماعات ضغط.
كما ندعو إلى تشديد العقوبات إذا كان مرتكب الفعل موظفًا عامًا، أو إعلاميًا استغل منبره، أو محاميًا أو خبيرًا أو أي شخص استغل صفته للتأثير في مجريات العدالة، أو إذا ترتب على فعله ضياع دليل، أو التأثير على شاهد، أو إفلات متهم من العقاب، أو إدانة بريء.
إن حماية القضاء ليست حماية للقضاة، بل حماية لحق كل مواطن في محاكمة عادلة، وحماية لقرينة البراءة، وحماية لهيبة الدولة وسيادة القانون.
فالعدالة لا تُهزم فقط عندما يصدر حكم ظالم، وإنما تُهزم أيضًا عندما يُسمح للآخرين بالتأثير على طريق الوصول إلى ذلك الحكم.
ولهذا فإن تشريع جريمة مستقلة تحت عنوان “التأثير على حسن سير العدالة” لم يعد خيارًا تشريعيًا، بل أصبح ضرورة وطنية لحماية دولة القانون والمؤسسات.

واتساب07718011126

01/08/2026

م/ جريمة الاغتصاب داخل مركز الشرطة… هل تكفي العقوبة أم نحتاج إلى ثورة تشريعية؟

إذا ثبت بحكم قضائي أن امرأة مدنية تعرضت للاغتصاب داخل مركز شرطة على يد ضابط أو مفوض أو منتسبين في قوى الأمن الداخلي، فإن القضية لا تتعلق بجريمة فردية فحسب، بل تكشف خللاً مؤسسياً يستوجب مراجعة تشريعية ورقابية شاملة.
فالجريمة في هذه الصورة لا تستهدف الضحية وحدها، بل تمس هيبة الدولة وثقة المواطن بأجهزة إنفاذ القانون. ولهذا فإن الاقتصار على معاقبة الجناة، مع أهميته، لا يكفي إذا بقيت البيئة القانونية والإدارية التي سمحت بوقوع الجريمة دون إصلاح.

أولاً: الاختصاص بالنظر بالقضية معقود للقضاء الجزائي المدني لا العسكري وفقا لقانون اصول محاكمات قوى اللامن الداخلي رقم 17 لسنة 2008
وهذا مايجب التاكيد عليه اذ ينبغي التأكيد على أن الجرائم المرتكبة من رجل الشرطة ضد المدني يجب أن تبقى من اختصاص القضاء الجزائي العادي، لأن استقلال جهة التحقيق والمحاكمة يعزز الثقة بالعدالة ويضمن المساواة أمام القانون.وهو مانص عليه القانون

ثانياً: العقوبة لا تكفي وحدها

الحكم على الجناة لا يعالج الخلل إذا بقيت الإجراءات والأنظمة التي تسمح بتكرار مثل هذه الوقائع.

إن العدالة الحقيقية تعني:

_معاقبة الجناة.
_ محاسبة كل من أهمل أو تستر أو أعاق التحقيق.
_إصلاح النظام الذي أتاح وقوع الجريمة.

ثالثاً: المقترحات
أدعو مجلس النواب إلى دراسة إدخال تعديلات تشريعية تتضمن ما يأتي:
1- استحداث ظرف مشدد جديد النص صراحة على تشديد العقوبة إذا ارتكبت جرائم الاعتداء الجنسي داخل مركز شرطة أو مركز توقيف أو أي مكان يخضع لسيطرة سلطة عامة، أو إذا ارتكبها موظف مكلف بإنفاذ القانون مستغلاً وظيفته.
2- تجريم العبث بالأدلة الرقمية
استحداث نص يعاقب كل من يتلف أو يمحو أو يعطل أو يخفي تسجيلات كاميرات المراقبة أو أي دليل إلكتروني يتعلق بجريمة وقعت داخل مؤسسة أمنية أو مكان احتجاز.
3- إلزامية كاميرات المراقبة
إلزام جميع مراكز الشرطة ومراكز التوقيف بتركيب كاميرات مراقبة تغطي الممرات ومناطق الاستقبال وأماكن الاحتجاز، مع حفظ التسجيلات لمدة لا تقل عن ستة أشهر، واعتبار تعطيلها أو إيقافها دون سبب مشروع مخالفة جسيمة قد ترقى إلى الجريمة إذا اقترنت بإخفاء الأدلة.وجعل الاشراف والمتابعة من مسؤولية قيادة الشرطة المركزية لا مركز الشرطة نفسه
4- إنشاء وحدة تحقيق مستقلة
إنشاء وحدة تحقيق مستقلة عن التسلسل الإداري للمركز الذي وقعت فيه الواقعة، تتولى التحقيق في الجرائم الجسيمة المنسوبة إلى منتسبي الأجهزة الأمنية، ضماناً للحياد.
5- حماية المبلغين والشهود
تعزيز النصوص الخاصة بحماية المجني عليهم والشهود والمبلغين، ومنع أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب أو الانتقام منهم.

6- توثيق التعامل مع المراجعين
إلزام مراكز الشرطة باستخدام نظام إلكتروني لتسجيل دخول وخروج جميع المراجعين والموقوفين، وربط ذلك بسجل إلكتروني غير قابل للتلاعب.
7- الرقابة القضائية الدورية
على جهاز الادعاء العام ممارسة صلاحية إجراء زيارات دورية ومفاجئة لمراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز، مع إعداد تقارير دورية عن مدى الالتزام بحقوق الإنسان والإجراءات القانونية.
8- المسؤولية عن التستر
تقرير مسؤولية جزائية لكل موظف عام يثبت أنه تعمد إخفاء الجريمة أو عرقل التحقيق أو امتنع عن الإبلاغ عنها رغم علمه بها.

رابعاً: الإصلاح يحمي المؤسسة
إن كشف الجرائم ومحاسبة مرتكبيها لا يسيء إلى المؤسسة الأمنية، بل يحميها. فالمؤسسات القوية هي التي تواجه الأخطاء بشفافية، وتستأصل من يسيء استخدام السلطة، وتحافظ على ثقة المواطنين.
إن آلاف الضباط والمنتسبين الشرفاء أول المستفيدين من نظام مساءلة عادل، لأنه يمنع أن تُشوَّه سمعة المؤسسة بأفعال قلة من الخارجين على القانون.

الخلاصة
لا ينبغي أن يكون مركز الشرطة مكاناً يخشاه المواطن، بل مكاناً يلجأ إليه طلباً للحماية.
ولهذا فإن الرسالة التي يجب أن يكرسها القانون واضحة: كلما زادت سلطة الموظف العام، زادت مسؤوليته، وكلما كان الاعتداء مستنداً إلى استغلال الوظيفة، وجب أن تكون المساءلة أشد، والإجراءات الرقابية أقوى، والعقوبة أكثر ردعاً.
واتساب07718011126

م/ هل يحق للمنتسب أو الضابط العودة للخدمة بعد الغياب الجسيم (المُشدَّد)؟ وهل يوجد فرق بينه وبين الغياب البسيط ؟تحية طيبة...
30/07/2026

م/ هل يحق للمنتسب أو الضابط العودة للخدمة بعد الغياب الجسيم (المُشدَّد)؟ وهل يوجد فرق بينه وبين الغياب البسيط ؟

تحية طيبة ....
الجواب /
أولا / هناك نوعين من الغياب حسب قانون قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 المعدل
الغياب البسيط والغياب الجسيم المشدد

1/ الغياب المشدد
تُشكل جريمة الغياب الشديد عن الواجب في قوى الأمن الداخلي إحدى المخالفات التي قد تمتد آثارها من مجرد عقوبة جزائية إلى إنهاء الرابطة الوظيفية بالكامل.
وتتضاعف خطورة هذه التبعات عند اقتران الغياب بـ إحدى الحالات المُشدِّدة المنصوص عليها في المادة (5) من قانون قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 المعدل (مثل:
_إلقاء القبض أثناء الغياب
_تكرار التغيب
_ وقوعه خلال الطوارئ والحرب والاضطرابات الأمنية).

فاذا توافرت احدى هذه الحالات نكون امام مايعرف بالغياب الجسيم المُشدَّد...!
اما بخصوص مدة الغياب الجسيم فهو غياب الضابط (5 أيام) أو المنتسب (10 أيام) خلال شهر واحد (في الخدمة الطوعية)، مع تحقق ظرف مُشدّد يُخرج الفعل من نطاق المخالفة الانضباطية البسيطة ليدخله في دائرة (الجريمة الجسيمة) التي تستوجب أشد العقوبات الجزائية وهي (الحبس).

بخلاف الغياب البسيط هو
مخالفة (انضباطية إدارية)فقط لاتقطع الرابطة الوظيفية .

شروطه أن تكون مدة التغيب أقل من النصاب المُنصُوص عليه (أقل من 5 أيام للضابط، وأقل من 10 أيام للمنتسب خلال شهر واحد).
اما اثرها القانوني:
_لا يُحيل العسكري إلى المحاكم الجزائية
_ بل يُترك القرار لـ آمر الضبط الأعلى
(وزير الداخلية أو من يُخوّله قانوناً).
العقوبة: عقوبات انضباطية إدارية تهدف إلى التوجيه وتقويم السلوك (مثل: التنبيه، الإنذار، أو قطع الراتب).
ثانياً: موقف القانون من العودة للوظيفة في حالة الغياب الجسيم المُشدَّد

يعتمد الإجراء الخاص بالعودة إلى الخدمة بعد قضاء عقوبة الحبس في هذه الحالة على التكييف القانوني والعقوبات التبعية/الإدارية المرافقة للحكم القضائي، وفق المحاور التالية:

1. حالة صدور عقوبة الحبس دون عقوبة تبعية (الطرد أو العزل):
إذا اكتفت المحكمة بالحبس ولم تقترن المحكومية بعقوبة الطرد أو العزل الإداري،فلا تُنهى خدمته تلقائياً.
* يُعاد المنتسب أو الضابط لممارسة مهامه بعد إنهاء مدة الحبس، مع احتساب فترة السجن غياباً غير مدفوع الأجر، واقتطاعها من الخدمة الفعلية للتعديل أو الترقية.
2. حالة اقتران الغياب الجسيم المُشدَّد بـ (الطرد أو العزل):
في معظم حالات الغياب المشدّد (خصوصاً عند تكرار الغياب أو وقوعه أثناء الطوارئ والاضطرابات)، تُصدر قوى الأمن أو المحاكم العقوبات التبعية المتمثلة في الطرد (للمنتسبين) أو العزل للموظفين / اوالإخراج (للضباط).
اما الأثر القانوني
يُؤدي هذا القرار إلى إنهاء الخدمة نهائياً وقطع الصِلة الوظيفية.

3. شروط وكيفية العودة للخدمة بعد الطرد/العزل:

في حال صدور قرار الطرد أو العزل نتيجة للغياب الجسيم المشدد، لا يجوز العودة التلقائية أو الإدارية البسيطة، وتقتصر إمكانية العودة على الطرق القانونية الاستثنائية التالية:

_صدور قانون عفو عام أو خاص:
يجب أن ينص القانون صراحةً على شمول جرائم الغياب وقوى الأمن الداخلي وإلغاء الآثار التبعية (العزل والطرد) وإعادة المشار إليهم إلى الخدمة.
_الطعن القانوني وصدور قرار بطلان الإجراءات: إثبات أن الغياب كان لظروف قاهرة (كالأسر أو المرض المقعد أو القوة القاهرة) عبر الطرق القضائية المعتمدة للتراجع عن قرار الطرد/العزل.

_إعادة التعيين وفق ضوابط الوزارة:
في حال فتح باب الشمول بإعادة التعيين وفق تعليمات وصلاحيات وزير الداخلية (آمر الضبط الأعلى)، وبشرط توفر الشروط العامة للتعيين وعدم وجود مانع قيد جنائي مخل بالشرف.

(الزبدة او الخلاصة القانونية)

ان الغياب الجسيم المُشدَّد لا يكتفي بإدخال صاحبه السجن، بل يضعه على كفّ العزل أو الطرد النهائي من الخدمة. والعودة بعد ذلك ليست حقاً مكتسباً، بل تتطلب نصاً قانونياً خاصاً (كالعفو) أو قراراً استثنائياً لإعادة التعيين وفق الشروط والتعليمات النافذة.
بخلاف الغياب البسيط الذي ذكرناه في اعلاه

اليكم المادة القانونية التي تناولت الاحكام اعلاه

تنص المادة 5 من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 المعدل على :
اولا – يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته او موقع اداء واجباته مدة 5 خمسة ايام خلال الشهر الواحد للضابط و 10 عشرة ايام للمنتسب اذا كان التحاقهما طوعيا.
ثانيا – يعد ظرفا مشددا عند ثبوت احدى الحالات الاتية :
ا – القاء القبض على الضابط او المنتسب اثاء غيابه .
ب – تكرار الغياب .
ج – الغياب في حالة اعلان الحرب او الطوارئ او الاضطرابات .
ثالثا – لامر الضبط الاعلى او من يخوله فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط او منتسب غاب عن موقع اداء واجباته او دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .
رابعا – يقصد بامر الضبط الاعلى لاغراض هذا القانون وزير الداخلية او من يخوله .



07718011126 واتساب

م/ هل يحق للمنتسب أو الضابط العودة للخدمة بعد الغياب الجسيم (المُشدَّد)؟ وهل يوجد فرق بينه وبين الغياب البسيط ؟

تحية طيبة ....
الجواب /
أولا / هناك نوعين من الغياب حسب قانون قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 المعدل
الغياب البسيط والغياب الجسيم المشدد

1/ الغياب المشدد
تُشكل جريمة الغياب الشديد عن الواجب في قوى الأمن الداخلي إحدى المخالفات التي قد تمتد آثارها من مجرد عقوبة جزائية إلى إنهاء الرابطة الوظيفية بالكامل.
وتتضاعف خطورة هذه التبعات عند اقتران الغياب بـ إحدى الحالات المُشدِّدة المنصوص عليها في المادة (5) من قانون قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 المعدل (مثل:
_إلقاء القبض أثناء الغياب
_تكرار التغيب
_ وقوعه خلال الطوارئ والحرب والاضطرابات الأمنية).

فاذا توافرت احدى هذه الحالات نكون امام مايعرف بالغياب الجسيم المُشدَّد...!
اما بخصوص مدة الغياب الجسيم فهو غياب الضابط (5 أيام) أو المنتسب (10 أيام) خلال شهر واحد (في الخدمة الطوعية)، مع تحقق ظرف مُشدّد يُخرج الفعل من نطاق المخالفة الانضباطية البسيطة ليدخله في دائرة (الجريمة الجسيمة) التي تستوجب أشد العقوبات الجزائية وهي (الحبس).

بخلاف الغياب البسيط هو
مخالفة (انضباطية إدارية)فقط لاتقطع الرابطة الوظيفية .

شروطه أن تكون مدة التغيب أقل من النصاب المُنصُوص عليه (أقل من 5 أيام للضابط، وأقل من 10 أيام للمنتسب خلال شهر واحد).
اما اثرها القانوني:
_لا يُحيل العسكري إلى المحاكم الجزائية
_ بل يُترك القرار لـ آمر الضبط الأعلى
(وزير الداخلية أو من يُخوّله قانوناً).
العقوبة: عقوبات انضباطية إدارية تهدف إلى التوجيه وتقويم السلوك (مثل: التنبيه، الإنذار، أو قطع الراتب).
ثانياً: موقف القانون من العودة للوظيفة في حالة الغياب الجسيم المُشدَّد

يعتمد الإجراء الخاص بالعودة إلى الخدمة بعد قضاء عقوبة الحبس في هذه الحالة على التكييف القانوني والعقوبات التبعية/الإدارية المرافقة للحكم القضائي، وفق المحاور التالية:

1. حالة صدور عقوبة الحبس دون عقوبة تبعية (الطرد أو العزل):
إذا اكتفت المحكمة بالحبس ولم تقترن المحكومية بعقوبة الطرد أو العزل الإداري،فلا تُنهى خدمته تلقائياً.
* يُعاد المنتسب أو الضابط لممارسة مهامه بعد إنهاء مدة الحبس، مع احتساب فترة السجن غياباً غير مدفوع الأجر، واقتطاعها من الخدمة الفعلية للتعديل أو الترقية.
2. حالة اقتران الغياب الجسيم المُشدَّد بـ (الطرد أو العزل):
في معظم حالات الغياب المشدّد (خصوصاً عند تكرار الغياب أو وقوعه أثناء الطوارئ والاضطرابات)، تُصدر قوى الأمن أو المحاكم العقوبات التبعية المتمثلة في الطرد (للمنتسبين) / اوالإخراج (للضباط).
اما الأثر القانوني
يُؤدي هذا القرار إلى إنهاء الخدمة نهائياً وقطع الصِلة الوظيفية.

3. شروط وكيفية العودة للخدمة بعد الطرد/العزل:

في حال صدور قرار الطرد أو العزل نتيجة للغياب الجسيم المشدد، لا يجوز العودة التلقائية أو الإدارية البسيطة، وتقتصر إمكانية العودة على الطرق القانونية الاستثنائية التالية:

_صدور قانون عفو عام أو خاص:
يجب أن ينص القانون صراحةً على شمول جرائم الغياب وقوى الأمن الداخلي وإلغاء الآثار التبعية (العزل والطرد) وإعادة المشار إليهم إلى الخدمة.
_الطعن القانوني وصدور قرار بطلان الإجراءات: إثبات أن الغياب كان لظروف قاهرة (كالأسر أو المرض المقعد أو القوة القاهرة) عبر الطرق القضائية المعتمدة للتراجع عن قرار الطرد/العزل.

_إعادة التعيين وفق ضوابط الوزارة:
في حال فتح باب الشمول بإعادة التعيين وفق تعليمات وصلاحيات وزير الداخلية (آمر الضبط الأعلى)، وبشرط توفر الشروط العامة للتعيين وعدم وجود مانع قيد جنائي مخل بالشرف.

(الزبدة او الخلاصة القانونية)

ان الغياب الجسيم المُشدَّد لا يكتفي بإدخال صاحبه السجن، بل يضعه على كفّ العزل أو الطرد النهائي من الخدمة. والعودة بعد ذلك ليست حقاً مكتسباً، بل تتطلب نصاً قانونياً خاصاً (كالعفو) أو قراراً استثنائياً لإعادة التعيين وفق الشروط والتعليمات النافذة.
بخلاف الغياب البسيط الذي ذكرناه في اعلاه

اليكم المادة القانونية التي تناولت الاحكام اعلاه

تنص المادة 5 من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 المعدل على :
اولا – يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته او موقع اداء واجباته مدة 5 خمسة ايام خلال الشهر الواحد للضابط و 10 عشرة ايام للمنتسب اذا كان التحاقهما طوعيا.
ثانيا – يعد ظرفا مشددا عند ثبوت احدى الحالات الاتية :
ا – القاء القبض على الضابط او المنتسب اثاء غيابه .
ب – تكرار الغياب .
ج – الغياب في حالة اعلان الحرب او الطوارئ او الاضطرابات .
ثالثا – لامر الضبط الاعلى او من يخوله فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط او منتسب غاب عن موقع اداء واجباته او دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .
رابعا – يقصد بامر الضبط الاعلى لاغراض هذا القانون وزير الداخلية او من يخوله .



07718011126 واتساب

م/ قرار افتائي لمجلس الدولة الموقر بالرقم 118 / 2026  يسبق القرار الا فتائي الذي نشرناه قبل ايام يؤكد مبدأ مهم(ان العفو ...
28/07/2026

م/ قرار افتائي لمجلس الدولة الموقر بالرقم 118 / 2026 يسبق القرار الا فتائي الذي نشرناه قبل ايام يؤكد مبدأ مهم
(ان العفو العام يسقط العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية )
اي عندك عزل
عندك طرد اذا كنت عسكري
وشملت بقانون العفو وكانت العقوبة تبعية لا اصلية بالامكان ان تعود للوظيفة
ولكن بقرار محكمة ادارية ان تحققت الشروط مع مراعاة المددة القانونية الشكلية .

واتساب07718011126

م/ فقدان الأوليات مسؤولية الدائرة… لا المواطنبقلم المحامي اياد الاسدي للمراسلة واتساب حصرا على الرقم07718011126من المباد...
27/07/2026

م/ فقدان الأوليات مسؤولية الدائرة… لا المواطن

بقلم المحامي اياد الاسدي
للمراسلة واتساب حصرا على الرقم
07718011126

من المبادئ المستقرة في القضاء الإداري أن الإدارة لا يجوز أن تستفيد من خطئها، فإذا كانت هي الملزمة قانوناً بحفظ الأوليات والأضابير والسجلات، فإن ضياعها أو تلفها يبقى مسؤوليتها وحدها، ولا يجوز أن يتحمل المواطن أو الموظف نتائج هذا التقصير.
إن الاحتجاج بفقدان الأوليات لرفض معاملة أو حرمان شخص من حقه يُعد سبباً غير مشروع، لأن الحق لا يسقط بإهمال الإدارة، بل يسأل عن هذا الإهمال من كان مكلفاً بحفظ تلك الوثائق.
(فلا يُعقل أن يُكافأ المقصر، ويُعاقب صاحب الحق)

ولهذا استقر القضاء على أن فقدان الأوليات لا ينفي وجود الحق متى أمكن إثباته بوسائل قانونية أخرى، وأن عبء سوء تنظيم الأرشيف الإداري لا ينتقل إلى المواطن.
إن الإدارة وجدت لحماية الحقوق لا لإهدارها، وحفظ الأوليات واجب قانوني عليها، فإذا أخلت بهذا الواجب فلا يجوز لها أن تجعل من خطئها سبباً لرفض الطلبات أو الامتناع عن تنفيذ الحقوق.

المبدأ القضائي:

“إن حفظ الأوليات من مسؤولية الدائرة، وأي فقدان فيها تتحمله الإدارة، ولا يجوز تحميل المواطن أو الموظف نتائج ذلك أو حرمانه من حقه بسبب تقصير الجهة الإدارية.”



اختصاص


#التضمين
#الاسترداد


م/ قرار افتائي لمجلس الدولة الموقر ينفع المطرود والمعزول والمفصول( اي العسكري والمدني ) المشمول بالعفو العام حيث وضع قوا...
27/07/2026

م/ قرار افتائي لمجلس الدولة الموقر ينفع المطرود والمعزول والمفصول( اي العسكري والمدني ) المشمول بالعفو العام حيث وضع قواعد اساسية للعودة للوظيفة بعد شموله بقانون العفو نعيد النشر للفائدة العامة .
المبادئ المستفادة /

1- استقلال العقوبة الانضباطية عن العفو العام:لا يسري قانون العفو العام على عقوبتي (الفصل) و(العزل) الصادرتين بحق الموظف، إلا إذا كانت العقوبة تبعية لحكم جزائي سقط بالعفو، أو نص قانون العفو صراحةً على شمول العقوبات الانضباطية.

2-حظر إعادة ذوي الدرجات الخاصة: يُحظر إعادة الموظف المشمول بالعفو العام عن جرائم الفساد المالي والإداري إلى الوظيفة إذا كان بدرجة (معاون مدير عام فما فوق).



واتساب/07718011126
اختصاص -قضاءاداري
-قضاء موظفين

#التضمين
#الاسترداد

Address

Karbala'

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي /اياد جعفر علي الاسدي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category