04/07/2022
هل تستطيع المطلقة اصدار جواز سفر لابنها القاصر وكان والد الصغير غائبا وردتني الكثير من الأسئلة حول
الموضوع .
وعند البحث في النصوص القانونية لغرض ايجاد التكييف القانوني السليم لمعالجة هذه الواقعة سأسرد رأينا القانوني بالأتي .
الأصل ان جواز السفر للقاصر لا يمكن استصداره الا من قبل الولي الجبري او الوصي بموجب حجة وصاية صادرة من محكمة الاحوال الشخصية .
وحيث ان تعليمات اصدار جواز القاصر والتي تتوافق مع نصوص القانون قد نصت بشكل واضح وصريح بأن لا يجوز اصدار جواز السفر لمن يقل عمره عن (18 ) ثماني عشر منه الا بموافقة الولي أو الوصي.
وحيث ان حجة الوصاية لا يمكن ان تستصدر بوجود الولي الجبري للقاصر بأستثناء حالات معينة ابرزها حالة الخصومة وحالة السفر بالمحضون لغرض العلاج او اداء مناسك الحج وغيرها , وطبعا حالات اعطاء حجة وصاية لغرض السفر لايقصد بها استصدار جواز سفر وانما في حالة وجود جواز للقاصر ولكن لا يجوز للحاضنة السفر بالمحضون دون موافقة الولي او بموجب حجة وصاية وبكفيل شخصي يتعهد برجوع المحضون خلال فترة معينة .
أي بمعنى اخر ان حجة الوصاية لا يمكن ان تمنح للزوجة او المطلقة وانما فقط لزوجة المفقود او الارملة لأن الأب وليا جبريا على أولاده القاصرين بحكم القانون لان الصغير يعد قاصرا حتى يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشر من العمر ويعتبر من أكمل الخامسة عشر وتزوج بإذن المحكمة كامل الأهلية على وفق حكم المادة (3/أولا ) من قانون رعاية القاصرين .
وحيث ان قانون الاحوال الشخصية قد منح الاب بأن يرعى شؤون القاصر مثل العناية بتربيته وإدارة الأموال التي تعود له , ويكون الأب بحكم القانون وليا على القاصر وولايته أصليه جبرية وفق حكم المادة (27) قاصرين التي نصت على إن (ولي الصغير أبوه ثم المحكمة) والمادة (102) مدني , ويباشر مهامه في حقوق الولاية طالما كان أهلاً لها على وفق حكم المادة (28) قاصرين وتنتهي الولاية ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم تقرر المحكمة استمرارها قبل البلوغ إن لم تأنس منه الرشد على وفق حكم المادة (31) قاصرين .
وبالتالي يتبين ان من خلال النصوص اعلاه لا يمكن استصدار حجة وصاية للزوجة او لغيرها على اولادها القاصرين مادام الاب بأعتباره الولي الجبري موجود .
ولكن السؤال الذي يثور ماذا لو كان الاب غائب ؟ هل بأمكان الحاضنة ان تستصدر جواز سفر بطريقة او بأخرى ؟
لو رجعنا الى مفهوم الغائب سنجده موضح بموجب المادة (85) من قانون رعاية القاصرين والذي عرفته (هو الشخص الذي غادر العراق او لم يعرف له مقام فيه مدة تزيد عن السنة دون ان تنقطع اخباره وترتب على ذلك تعطيل مصالحه او مصالح غيره ) .
ولدى الرجوع ايضا الى نص المادة (33) من قانون رعاية القاصرين سنجد ان المحكمة لها صلاحية بأصدار قرار بأيقاف ولاية الاب متى مااعتبرت الولي غائبا او كان قد حكم عليه بعقوبة مقيده للحرية لمدة تزيد عن سنة .
#فيتبين من النص للحاضنة في حالة غياب زوجها او مطلقها ان تطلب من محكمة الاحوال الشخصية بأيقاف ولاية زوجها او مطلقها طالبة تنصيبها وصية مؤقته على اولادها القاصرين لحين انتهاء الغيبة وبأمكانها اذا كانت الزوجية قائمة ان تطلب نصبها قيمة ايضا على زوجها لحين ظهوره وانتهاء غيبته .
وحيث نستخلص مما ذكرنا ان الحاضنه في حالة غياب الولي لها ان تطلب ايقاف ولايته وتنصيبها وصية مؤقته على اولادها القاصرين وتدير اموالهم وفق الصلاحيات الممنوحه للوصي وان تستصدر جوازات سفر لهم بموجب وصايتها على اولادها .