موسوعة قرارات محكمة التمييز الاتحادية في العراق

  • Home
  • Iraq
  • Baghdad
  • موسوعة قرارات محكمة التمييز الاتحادية في العراق

موسوعة قرارات محكمة التمييز الاتحادية في العراق نحن مجموعة من المحامين والحقوقيين والقانونيين نعمل على جمع القرارات التمييزية لمساعدة زملائنا مستقبلا

مجلس القضاء الأعلى:  لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسميةم...
05/02/2025

مجلس القضاء الأعلى: لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية
مجلس القضاء الأعلى: الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية العليا غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية
مجلس القضاء الأعلى: المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية

وجود إشارة حجز لصالح المصرف العقاري .نقض قرار محكمة البداءة الذي كان يقضي برد دعوى التمليك وذلك لوجود إشارة حجز لصالح ال...
05/02/2025

وجود إشارة حجز لصالح المصرف العقاري
.نقض قرار محكمة البداءة الذي كان يقضي برد دعوى التمليك وذلك لوجود إشارة حجز لصالح المصرف العقاري
حيث علل قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية. انه يمكن للمدعي في دعوى التمليك ان يسدد القرض بدلا عن المدعي عليه (مالك العقار) لصالح المصرف عملا بحكام الماده (١٣١٥) من القانون المدني وبهذا تنتفي مبررات وجود إشارة الحجز

ان تقديم المنفعة العامة لا تبيح للمدعى عليه إستغلال عقار لا يعود له والإنتفاع به بدون موافقة المالك
05/02/2025

ان تقديم المنفعة العامة لا تبيح للمدعى عليه إستغلال عقار لا يعود له والإنتفاع به بدون موافقة المالك

(((استحقاق تعويض المادي والمعنوي عن جريمة التهديد))))المميز كان قد تعرض للتهديد عن طريق الواتساب وتم ادانة الاخير والحكم...
05/02/2025

(((استحقاق تعويض المادي والمعنوي عن جريمة التهديد))))
المميز كان قد تعرض للتهديد عن طريق الواتساب وتم ادانة الاخير والحكم علية في محكمة جنح المشخاب وفق احكام المادة 432. لذلك يستحق المدعي التعويض المادي والمعنوي اجراء هذا العمل الغير مشروع الصادر من المدعي علية فان علية ع يتعين ع المحكمة عرض الموضوع ع خبراء قضائيين لتقدير التعويض المستحق اجراء الفعل الصادر من المدعى علية اتجاه المدعي وع ضوة تلك النتيجة اصدرات ما يتراءى لها لذا قررت نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى

((محكمة الاحوال الشخصية تفرق والتميز تنقض))تقرير مديرية التحقيق الادلة الجنائية يتضمن ان مقاطع الفيديو تطابق الصورة المد...
05/02/2025

((محكمة الاحوال الشخصية تفرق والتميز تنقض))
تقرير مديرية التحقيق الادلة الجنائية يتضمن ان مقاطع الفيديو تطابق الصورة المدعى عليه وان المقاطع الفيديو المنسوبة للمدعى عليه لم يتم استخدام برامج الفيتشوب فيها وعلى الصور المرفقة للمدعى عليه
((( (باوضاع وحركات مخله بالحياء والذوق والدين)))
ومن التدقيق تجد المحكمة ان تصرف المدعى عليه والخروج
بشكل ((((علني ومخل بالحياء وباوضاع اباحية وجنسية مختلفه على مواقع اباحيه))))
علميه مخالفا كل الاعراف وتقاليد وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ويؤيد ذلك ما ورد بكتب مديرية التحقيق الادلة الجنائية الموصوفه اعلاه وتاركا لفراش الزوجية مدة ١٠ سنوات الزوجة تستغيث بالتفريق ومحكمة الأحوال الشخصية بينت بأن لدعواها سند من القانون الا ان للتمييز تنقض القرار

(( المحاكم تبدأ بتطبيق اجراءات تعديل قانون العفو ))في سياق تفعيل إجراءات قانون العفو رئاسة محكمة استئناف النجف/ محكمة جن...
05/02/2025

(( المحاكم تبدأ بتطبيق اجراءات تعديل قانون العفو ))
في سياق تفعيل إجراءات قانون العفو
رئاسة محكمة استئناف النجف/ محكمة جنايات النجف، تقرر إيقاف الاجراءات القانونية بحق (المتهم) إيقافًا نهائيًا، وذلك بعد تنازل المشتكي وطلب التعويض لحصول التراضي والصلح

شمول المتهم (الحدث) بجريمة الشروع بالقتل العمد وفقًا للمادة ٤٠٥ ق ع /٣١  بقانون العفو ما دام شرط تنازل المشتكي متحققًا ف...
05/02/2025

شمول المتهم (الحدث) بجريمة الشروع بالقتل العمد وفقًا للمادة ٤٠٥ ق ع /٣١ بقانون العفو ما دام شرط تنازل المشتكي متحققًا فيها.

المحكمة الاتحادية العليا تصدر امر ولائي بايقاف تنفيذ القوانين التي اقرها مجلس النواب ومنها قانون العفو.
05/02/2025

المحكمة الاتحادية العليا تصدر امر ولائي بايقاف تنفيذ القوانين التي اقرها مجلس النواب ومنها قانون العفو.

(بالائحة التمييزية تم نقض قرار السيد المنفذ العدل)بعد قيام المنفذ العدل برفض احضار المدين جبرا لكونه موظف لغرض رفع التسو...
05/02/2025

(بالائحة التمييزية تم نقض قرار السيد المنفذ العدل)
بعد قيام المنفذ العدل برفض احضار المدين جبرا لكونه موظف لغرض رفع التسويه ولديه موارد أخرى
قررت الهيئه نقض قرار المنفذ العدل لأسباب كان على المنفذ العدل احضار المدين جبرا وإجراء الكشف الموضوعي على المحل المذكور والتحقق منً عائديه وسوال الدائن ان كان يطلب إيقاع الحجز التنفيذي على موجودات المحل من عدمه

28/11/2024

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::11709/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2024
تاريخ اصدار الحكم ::11/8/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم

إمتناع احد الشاهدين عن تأديته اليمين القانونية في دعوى تصديق طلاق خارجي يوجب على محكمة الموضوع تنبيهه بوجوب الإدلاء بشهادته لتعلق الموضوع بالحل والحرمة مع الإشارة الى المادة (259) من قانون العقوبات ذات صلة بالموضوع.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون لان احد الشاهدين الذين احضرتهما المدعية لإثبات الطلاق امتنع عن الادلاء بشهادته مبيناً انه غير مستعد لتأدية اليمين القانونية وكان يقتضي بالمحكمة ولكون موضوع الدعوى يتعلق بالحل والحرمة تنبيهه لوجوب الادلاء بشهادته لتعلق الموضوع بالحل والحرمة مع الإشارة لأحكام المادة ( 259 ) من قانون العقوبات ذات الصلة بالموضوع وإصدار حكمها في ضوء ذلك وحيث ان المحكمة أصدرت حكمها المميز دون مراعاة ما تقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 6/صفر/1446هــ الموافق 11/ 8 /2024 م .

28/11/2024

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::11447/ 11448/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2024
تاريخ اصدار الحكم ::11/8/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم

وجود عيب خلقي ولادي في الزوجة لا ينطبق عليه مفهوم الضرر كون لا يد لها فيه فتكون دعوى التفريق واجبة الرد من هذه الناحية كون المادة (الأربعين/ 1) من قانون الاحوال الشخصية تشترط حصول تصرفات إرادية من احد الزوجية تلحق الضرر بالزوج الآخر.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ولتعلقهما بذات الحكم والخصوم قرر توحيدهما ونظرهما معاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون لان تطبيق احكام المادة (الأربعين/1) من قانون الأحوال الشخصية يشترط حصول تصرفات ارادية من احد الزوجين تلحق الضرر بالزوج الاخر وذلك لا ينطبق على السبب الذي يستند اليه المدعي في دعواه لان وجود عيب خلقي ولادي بالزوجة لا ينطبق عليه مفهوم الضرر وفق الوصف المذكور لأنه لا يد للزوجة فيه فتكون دعوى المدعي واجبة الرد وحيث ان المحكمة أصدرت حكمها المميز دون مراعاة ما تقدم مما اخل بصحته. لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في6/ صفر /1446هــ الموافق11/8/2024م.

28/11/2024

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::277 /الهيئة الموسعة المدنية/2023
تاريخ اصدار الحكم ::21/8/2023
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم

لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، حيث انها قرينة ولا يمكن ان تكون بديلاً عن الإقرار ويجب تقديم النصوص الشرعية عليها، وفي حال إستعمال البصمة الوراثية في مجال النسب إثباتاً أو نفياً لابد ان يحاط بمنتهى الحذر والحيطة السرية.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتملاً على اسبابه لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون حيث ان المدعي طلب في دعواه بأن طليقته المدعى عليها (ن. ا. ع) والتي انجبت الطفل (أ) وانه ليس من صلبه وطلب نفي نسب الطفل المذكور ولتحقيقات محكمة الاحوال الشخصية في حديثة ومنها ربط اضبارة دعوى المطالبة بالنفقة للمدعى عليها واولادها من المدعى عليه (المدعي في هذه الدعوى) تبين انه في محضر جلسة 17/11/2021 اقر وكيل المدعى عليه بالزوجية والدخول وبنوة الاولاد ومنهم الولد (أ) تولد 8/8/2020 وحسمت بالحكم بالزام المدعى عليه بالنفقات للمدعية واولادها صلحاً وتنازلا عن طرق الطعن القانونية ولورود التقرير الطبي العدلي بالعدد (د.ط.ع/1/ت.ع) والصادر بتاريخ 2/2/2023 المتضمن تطابق نتيجة فحص البصمة الوراثية للمدعو (أ) مع البصمة الوراثية للمدعى عليها (ن. ا. ع) وتعاكس البصمة الوراثية للولد (أ) مع العلامات الوراثية للمدعي (و. س. ع) وتطابق نتيجة البصمة الوراثية للولد (أ) مع البصمة الوراثية للمدعو (ح. س. س) وهو المدعى عليه الثاني والاطلاع على صورة قيد التسجيل العام لسنة 1957 الصادر من دائرة احوال الرمادي والمتضمن قيد المدعي والمدعى عليها الاولى واولادهم والاطلاع على شهادة ولادة الطفل (أ) المرقمة 816363 تولد 8/8/2020 والصادرة من مستشفى حديثة العام وثبت للمحكمة قيام العلاقة الزوجية بين المدعي والمدعى عليها الاولى وكانت مستمرة لحين الطلاق بالعدد 16/ش/2022 في 2/6/2022 وان المدعي اقر في اقواله بانه كان حاضراً مع المدعى عليها زوجته عند حصول ولادة (أ) في مستشفى حديثة العام وهو من قام بتنظيم شهادة الولادة وتم الحكم بفرض نفقة للولد (أ) ولم يثير المدعي نفي نسبه من صلبه وان المدعي بقي ساكتاً بعد ولادة الطفل (أ) بما يقرب من سنتين من ولادة (أ) ولم يطالب بنفي نسبه وان المدعى اقر بأنه استمر يساكن المدعى عليها الاولى في دار الزوجية ولغاية عام 2021 وبذلك فأن الشرطين المنصوص عليهما في المادة الحادية والخمسين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل من حيث مضي المدة على عقد الزواج اقل مدة الحمل وان التلاقي بين الزوجين ممكناً اضافة الى ان تقرير البصمة الوراثية يعتبر قرينة فنية لا ترقى الى مستوى الدليل حيث للقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية عملاً بأحكام المادة 104 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل وحسب ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية ومنها القرار المرقم 8/الهيئة العامة/2018 في 29/4/2018 وبالتالي فأن ادلة اثبات النسب المعتبرة المنصوص عليها في قانون الاثبات ولا موجب يدعو لاجراء فحص البصمة الوراثية وهي فحص البصمة الوراثية قرينة لا يبنى عليها الحكم في مقابل الدليل حيث ان الاقرار حجة قاصرة على المقر ولا يجوز الرجوع عن الاقرار عملاً بأحكام المادتين 67و68/ثانياً من قانون الاثبات ولا يمكن ان يكون فحص البصمة الوراثية بديلاً عن الاقرار وان استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب اثباتاً او نفياً لا بد ان يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية وتقديم النصوص الشرعية على البصمة الوراثية ولا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب حسب قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي ولكل ما تقدم شرحه وفق المنوال المتقدم لذا تكون دعوى المدعي (و. س. ع) فاقدة لسندها القانوني وحرية بالرد وهذا ما انتهى اليه الحكم المميز وجاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل في 21/8/2023م.

Address

Baghdad

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when موسوعة قرارات محكمة التمييز الاتحادية في العراق posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share