مكتب المحامي زيد سعدي حمدي للمحاماة والاستشارات القانونيه

  • Home
  • Iraq
  • Baghdad
  • مكتب المحامي زيد سعدي حمدي للمحاماة والاستشارات القانونيه

مكتب المحامي زيد سعدي حمدي  للمحاماة والاستشارات القانونيه دكتوراه في قانون المرافعات جامعة الاسكندرية

قرار محكمة تمييز إقليم كوردستان
21/05/2026

قرار محكمة تمييز إقليم كوردستان

الاطر القانونية للغرامات المرورية القاضي كاظم الزيدي مقالي المنشور في صحيفة القضاء الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس القض...
21/05/2026

الاطر القانونية للغرامات المرورية
القاضي
كاظم الزيدي
مقالي المنشور في صحيفة القضاء الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى وان الغرامة المرورية كعقوبة منصوص عليها في قانون المرور الغرض منها الالتزام بالتعليمات والقانون إلا انه تبرز الحاجة إلى تعديل القانون من حيث عدم مضاعفة الغرامات وضرورة ان يتم فرض الغرامة من قبل ضباط المرور وتعديل المادة (٢٥) من قانون المرور ومع ارتفاع درجات الحرارة في موسم الصيف وخصوصا ان الأجواء في العراق تصل إلى درجات حرارة تزيد على (٥٠) درجة فمن الضروري السماح بتضليل السيارات وعدم السماح باعتماد تصوير السيارة في الغرامات خلافا لأحكام القانون

قًرار تمييزي : بعد أن تم الحجز على أموال المدعى عليه( الزوج) ومن ضمنها السيارة المسجلة باسمه وحتى يتهرب ويحتال ولا يسدد ...
21/05/2026

قًرار تمييزي : بعد أن تم الحجز على أموال المدعى عليه( الزوج) ومن ضمنها السيارة المسجلة باسمه وحتى يتهرب ويحتال ولا يسدد مهر (زوجته) المؤجل الذي بذمته قام بتحويل السيارة باسم شقيقه لكون المدعى عليه معسراً بدليل عدم قدرته على سداد دين الإضبارة التنفيذية المتعلقة بالمهر وحيث إن الشخص الثالث على علم بهذا الإعسار كونه شقيقه وبالتالي تكون شروط دعوى عدم نفاذ التصرف المحددة في المادة (٢٦٣) من القانون المدني متوافرة في دعوى المدعية ويكون قرار إجابتها متفقاً وحكم

تستمر حالات الطلاق بالازدياد بصورة غير مسبوقة وبمعدلات مرتفعة ومقلقة للغاية عقب إقرار مدونة الأحكام وما أثير بشأنها من إ...
19/05/2026

تستمر حالات الطلاق بالازدياد بصورة غير مسبوقة وبمعدلات مرتفعة ومقلقة للغاية عقب إقرار مدونة الأحكام وما أثير بشأنها من إشكالات شرعية وقانونية، الأمر الذي ينذر بتداعيات خطيرة تمس استقرار الأسرة العراقية وتماسكها الاجتماعي.
ونأمل من السلطة القضائية والجهات المعنية الالتفات بجدية إلى هذه الكارثة المجتمعية المتنامية، واتخاذ ما يلزم من مراجعة ودراسة ومعالجة للحد من آثارها التي تمتد إلى عمق الأسرة العراقية وكيانها.

١- أن كان المدين هو المتسبب بتراكم الدين بسبب تأخره عن التسديد وفق التسوية المفروضة فإنه يدفعها صفقة واحده  ٢- أن قيمة ا...
19/05/2026

١- أن كان المدين هو المتسبب بتراكم الدين بسبب تأخره عن التسديد وفق التسوية المفروضة فإنه يدفعها صفقة واحده

٢- أن قيمة الأثاث الزوجية تُستوفى دفعة واحدة استناداً للمادة ٣١ من قانون التنفيذ.

حيث ان عقوبة طرد المحكوم من الجيش إستناداً للمادة ١٥ أولا بدلالة المادة ٢٢ / ثانياً من قانون العقوبات العسكرية هي عقوبة ...
19/05/2026

حيث ان عقوبة طرد المحكوم من الجيش إستناداً للمادة ١٥ أولا بدلالة المادة ٢٢ / ثانياً من قانون العقوبات العسكرية هي عقوبة تبعية تدخل ضمن الإختصاص الإداري لمرجع المحكوم بعد شموله بأحكام قانون العفو العام عن الجريمة الأصلية بالتالي لا يصح للجنة المركزية الخاصة بتنفيذ قانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ المعدل ان تشمل المحكوم بقانون العفو المذكور وتلغي العقوبة التبعية المذكورة الصادرة بحقه

اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في إصدار الأوامر على العرائضالقاضي حسن فؤاد - نائب رئيس محكمة التمييز الاتحاديةتنص الماد...
18/05/2026

اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في إصدار الأوامر على العرائض
القاضي حسن فؤاد - نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية

تنص المادة 94 من دستور جمهورية العراق على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق. وتخضع هذه الإجراءات للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي ومن ثم الطعن تمييزاً في القرار الذي يصدر نتيجة التظلم بعد جمع الطرفين والاستماع الى طلباتهم ودفوعهم على وفق ما نصت عليه المادتين 153 و216 من قانون المرافعات المدنية مما يعني بأنه يجوز للمحكمة العدول والرجوع عن أمرها الولائي الذي أصدرته على عريضة أحد الخصوم لأن حجيته وقتية وليست نهائية. والأمر الولائي على وفق ما تقدم لا يمكن أن يكون باتاً لأن ذلك لا ينسجم وطبيعته الوقتية والتحفظية ويتعارض مع صلاحية المحكمة المختصة بتعديله أو إلغائه عند التظلم منه وإن قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن المرفوع على التظلم من الأمر على العريضة هو الذي يكون باتاً على وفق المادة 216 /2 مرافعات مدنية. وإذ أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة على خلاف الأوامر الولائية وبالتالي فأن البتات والإلزام المراد به في المادة 94 من الدستور هو الذي يلحق القرارات النهائية التي تصدر عن المحكمة فاصلة في المواضيع الداخلة في اختصاصها الذي نص عليه الدستور وقانونها رقم 30 لسنة 2005. وينبني على ذلك أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية لا سيما وأن دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة لم يخولاها هذا الاختصاص. ولا يصح الاستناد الى المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2022 في إصدار الأوامر الولائية لأن هذه المادة أحالت الى الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية بشأن النظر في طلبات القضاء المستعجل والأوامر على العرائض التي تقدم إليها تبعاً للدعوى الدستورية المنظورة أمامها ولا يجوز اجتزاء هذه الأحكام والأخذ بقسم منها دون القسم الآخر ذلك أن المحكمة تطبق المادتين 151 و152 من قانون المرافعات المدنية بخصوص طلبات القضاء الولائي ولا تطبق المادة 153 منه بحجة أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة وأن هذه الحجة تتنافى مع طبيعة القضاء الولائي كونه قضاء وقتي وتحفظي ولا يمس أصل الحق وتجافي المنطق القانوني السليم بحرمان المتضرر من ممارسة حقه في الطعن بتلك القرارات وتتعارض والهدف من اللجوء الى القضاء الولائي المتمثـل بإعادة التوازن بين أطراف الدعوى وتؤدي في الوقت نفسه الى أن يصبح القضاء الولائي هو الأصل والقاعدة العامة مع أنه قضاء استثنائي لا يكون اللجوء له إلا في حالات الضرورة وعلى وفق شروط محددة وفي أضيق نطاق ولا يجوز جعله قضاءً بديلاً عن الحكم في الدعوى الأصلية مما يقتضي تدخل المشرع لمعالجة الحماية الدستورية الوقتية في قضاء المحكمة الاتحادية العليا بنصوص واضحة لا لبس فيها ولا غموض وحتى لا تكون عُرضة للاجتهادات المخالفة للدستور والقانون والتي تسبب أزمات قانونية تنعكس سلباً على الواقع السياسي والاجتماعي للبلد.

قرار تمييزي : إن المطالبة برفع التجاوز يتطلب من المحكمة التحقق من ملكية المدعي للعقار المطالب برفع التجاوز عنه والتحقق ك...
17/05/2026

قرار تمييزي : إن المطالبة برفع التجاوز يتطلب من المحكمة التحقق من ملكية المدعي للعقار المطالب برفع التجاوز عنه والتحقق كذلك من بقاء الخصومة قائمة بذات أطرافها القانونية، لأن انتقال ملكية العقار أثناء سير الدعوى إلى أشخاص آخرين يوجب إدخالهم خصوماً فيها قبل الفصل بموضوع التجاوز، إذ لا يجوز إصدار حكم برفع التجاوز وتسليم العقار لمن لم يعد مالكاً له قانوناً، ولا يكفي ثبوت واقعة التجاوز وحدها ما لم تثبت الصفة والخصومة حتى تاريخ حسم الدعوى،

قرار تمييزي : إن المطالبة برفع التجاوز يتطلب من المحكمة التحقق من ملكية المدعي للعقار المطالب برفع التجاوز عنه والتحقق ك...
17/05/2026

قرار تمييزي : إن المطالبة برفع التجاوز يتطلب من المحكمة التحقق من ملكية المدعي للعقار المطالب برفع التجاوز عنه والتحقق كذلك من بقاء الخصومة قائمة بذات أطرافها القانونية، لأن انتقال ملكية العقار أثناء سير الدعوى إلى أشخاص آخرين يوجب إدخالهم خصوماً فيها قبل الفصل بموضوع التجاوز، إذ لا يجوز إصدار حكم برفع التجاوز وتسليم العقار لمن لم يعد مالكاً له قانوناً، ولا يكفي ثبوت واقعة التجاوز وحدها ما لم تثبت الصفة والخصومة حتى تاريخ حسم الدعوى..

قاضي التمييز يراقب ملاءمة الحكم ولا يصنع الوقائع.. فهل تجوز الشكوى ضده؟​يعد نظام "الشكوى من القضاة" المقر بموجب المواد (...
17/05/2026

قاضي التمييز يراقب ملاءمة الحكم ولا يصنع الوقائع.. فهل تجوز الشكوى ضده؟
​يعد نظام "الشكوى من القضاة" المقر بموجب المواد (286 إلى 292) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 نظاماً إجرائياً خاصاً، رسم المشرع من خلاله حدوداً واضحة للمسؤولية المدنية والمسلكية الناشئة عن أعمال القضاة. ومن الناحية التطبيقية، فإن الأفعال المستوجبة لإقامة هذه الدعوى بموجب المادة 286 ترتبط بالقرارات والإجراءات التي تباشرها محاكم الموضوع كالبداءة والأحوال الشخصية والجنايات، صفتها الجهة القضائية التي تتولى استلام المستندات، والاستماع لأقوال الخصوم والشهود، وإجراء الكشوفات الموضعية، وتثبيت وقائع الدعوى ابتداءً.
​وفي المقابل، فإن الاختصاص الوظيفي لمحكمة التمييز الاتحادية ينحصر في الجانب الرقابي والتدقيقي الخالص؛ إذ لا تتولى المحكمة إعادة النظر في وقائع الدعوى أو تقدير الأدلة من جديد، بل ينصب عملها على تدقيق مدى ملاءمة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون، والتأكد من صحة التطبيق والتكييف والالتزام بالأسانيد القانونية والشرعية الثابتة في الإضبارة. ونظراً لطبيعة هذا الاختصاص التدقيقي الذي يصدر عادة عن هيئات قضائية جماعية تتداول في القرارات سراً، فإن الأحكام الإجرائية الواردة في المادة 286 مرافعات تنحسر بطبيعتها عن بيئة العمل التمييزية، مما أثار بحثاً قانونياً حول مدى وجود قصور تشريعي في عدم شمول قضاة التمييز بالشكوى، أم أن الأمر يستند إلى ضوابط التنظيم القضائي واستقرار الأحكام.
​وقد حسمت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية هذا الاتجاه بموجب قرارها المرقم (10/الهيئة العامة/2018) والمؤرخ في 2018/3/27، حيث قضت برد دعوى الشكوى المقامة ضد إحدى الهيئات التمييزية مستندة إلى تفسير النص الإجرائي والموقع الهيكلي للمحكمة. وبيّن القرار أن المادة 287 من قانون المرافعات المدنية حددت جهات تقديم الشكوى على سبيل الحصر، فجعلت الشكوى ضد قضاة محاكم الدرجة الأولى تقدم إلى محكمة الاستئناف، والشكوى ضد رؤساء وقضاة محاكم الاستئناف تقدم إلى محكمة التمييز، ولم يتضمن النص أي مكنة إجرائية لإقامة الشكوى ضد قضاة محكمة التمييز، مما يوجب القول بعدم شمولهم بأحكام هذه الدعوى مطلقاً.
​كما عززت الهيئة العامة هذا المبدأ بالاستناد إلى المادة 12 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل، والتي تقضي بأن محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة على جميع المحاكم، مما يجعلها محكمة تدقيق نهائية لا تخضع لرقابة لاحقة عبر دعاوى الشكوى، منعاً لتداخل الاختصاصات وضماناً لاستقرار المراكز القانونية وحجية الأحكام الباتة. وخلصت الهيئة العامة في منطوقها إلى أن القرارات الصادرة عن محكمة التمييز تعد تعبيراً عن التفسير والاجتهاد القضائي الملزم للهيئات والقضاة الذين أصدروها، ولا رقابة عليها إلا لأحكام القانون.
​وتأسيساً على ما تقدم، فإن عدم جواز إقامة دعوى الشكوى ضد قضاة محكمة التمييز يستند إلى قواعد الاختصاص الوظيفي والتنظيم القضائي التي قررها المشرع حمايةً لاستقرار الأحكام التمييزية واجتهاداتها. وبناءً عليه، فإن عدم النص على شمولهم لا يعد نقصاً تشريعياً، بل هو حكم مقصود يتماشى مع البناء الهرمي للسلطة القضائية، إذ إن القرارات التمييزية لا تخضع للمراجعة والتدقيق إلا من خلال الآليات والأدوات القانونية الداخلية التي رسمها القانون حصراً، مثل طلب تصحيح القرار التمييزي في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، أو عرض المبادئ القضائية المستحدثة على الهيئة العامة لتوحيدها أو تعديلها.

قرار تمييزي : إن استحقاق الفوائد القانونية عن الدين النقدي يتطلب أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت...
17/05/2026

قرار تمييزي : إن استحقاق الفوائد القانونية عن الدين النقدي يتطلب أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وأن يتأخر المدين في الوفاء به رغم المطالبة القضائية، وحينئذٍ تلتزم المحكمة بالحكم بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية دون حاجة لإثبات الضرر، ولا يغير من ذلك ثبوت أصل الدين أو عدم المنازعة فيه، لأن الفائدة القانونية تعد تعويضاً مفترضاً عن التأخير في الوفاء بالالتزام النقدي..

Address

بغداد/ديالى
Baghdad

Telephone

+9647716327903

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المحامي زيد سعدي حمدي للمحاماة والاستشارات القانونيه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category