17/09/2025
ألمادة (64) مدني
1- ألاشياء المثليه هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ، و تقدر عادة في التعامل ما بين الناس بالعدد او المقياس او الكيل او الوزن
2- وما عدا ذلك من الاشياء فهو قيمي.
رقم الحكم : 2012 1867/ هيئة ألاحوال ألشخصيه و المواد الشخصيه /2012
تاريخ ألحكم:12/6/2012
أسم المحكمة : محكمة التمييز ألاتحاديه.
ألمميز: المدعى عليه /(ب. ق. ع ) / وكيلته المحاميه (س,ل)
المميز عليها : المدعيه (ب ، م )
أدعت المدعيه لدى محكمة ألاحوال ألشخصيه في ذات ألسلاسل بإن ألمدعى عليه طليقها و لها بذمته مهرها ألمؤجل كيلوين ذهب عيار 21 عليه طلبت دعوته للمرافعه و الحكم بتسليم مهرها و تحميله كافة الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة .
أصدرت ألمحكمة بالعدد5347/ش/2011 في 12/12/2011 حكما حضوريا يقضي بألزام ألمدعى عليه بتأديته للمدعيه مهرها المؤجل بالدينار العراقي و البالغ مائة و ثمانية و عشرون مليون و ثلاثمائة و اربعه و ثمانون الف دينار عراقي وهو ما يعادل 2 كيلو ذهب و تحميل المدعى عليه كافة الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد ميزه وكيله بلائحته المؤرخه في 19/12/2011
'القرار'
((لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن ألمده القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح و مخالف للقانون والشرع لان محكمة الموضوع اجابت طلب المميز عليها بتقويم مهر المذكوره بالدينار العراقي في حين أن الذهب من الاشياء المثليه التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ( الماده 64 مدني) لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق.))
07705116277
للتواصل و الاستفسار