30/01/2025
قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المعدل
(((((اصبح حيز التنفيذ بهذه الشكلية )))))
المادة 1
يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالاعدام او باحدى العقوبات او بالتدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهيا ام غيابيا اكتسب درجة البتات ام لم يكتسب ودون الاخلال بالمسؤولية المدنية او التاديبية او الانضباطية.
2-المادة 2
تسري احكام المادة -1- من هذا القانون على المتهمين كافة باستثناء من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة -4- من هذا القانون سواء اتخذت الاجراءات القانونية بحقهم او الذين لم تحرك الشكاوى ضدهم سواء كانت قضاياهم في دور التحقيق او في دور المحاكمة ويخلى سبيل من تم القاء القبض عليه منهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة 7 من هذا القانون بعد اكتساب القرار درجة البتات.
الماده 3
يشترط لتنفيذ أحكام المادتين (٢،١) من قانون العفو العام المعدل رقم (٢٧) لسنة 2016
أولاً أ- تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام قانون العفو العام من التزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي.
ب- يُعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقه موقعه من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية شؤون العشائر في المحافظة ، بمثابة وثيقه تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه.
ثانياً: لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام.
ثالثاً: لا يخل المشمولين بأحكام قانون العفو العام من استحصال المبالغ المترتبة بذمتهم بأجراء تسوية مع الجهات المتضررة او وفقاً لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦)
لسنة ١٩٧٧م المعدل او قانون التضمين رقم (٣١) لسنة ٢٠١٥ او أي قانون اخر يحل محلهما.
المادة 4
يستثنى من احكام هذا القانون مرتكبو الجرائم الاتية:
اولا: الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم10 لسنة 2005 (المعدل) ولا تسري عليهم الاحكام المنصوص عليها في المادة 9 من احكام هذا القانون.
ثانياً: الجرائم الارهابية التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمه تخريب مؤسسات الدوله وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق وكل من قام بتجنيد العناصر للتنظيمات الإرهابية ومن انتما اليها باردتة.
ثالثا: الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي والداخلي والمنصوص عليها في المواد من(156) الى (198) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 (المعدل).
رابعا: جريمة الاتجار او جريمة حيازة واستعمال الاسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والاسلحة ذات التصنيف الخاص.
خامسا: جرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي) حسب مايصطلح عليه عن الجماعات الارهابية والتكفيرية.
سادسا:-جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف او مجهولية مصيره أو أحداث عاهة مستديمة.
سابعا: جريمة تهريب المسجونين او المحبوسين او المقبوض عليهم وجريمة ايواء المحكومين او المتهمين عن الجرائم المستثناة في هذه المادة ان لم يكن المحكوم او المتهم زوجا او قريبا من الدرجة الاولى.
ثامنا: جريمة الاتجار بالمخدرات.
تاسعا: جرائم الاغتصاب واللواط والزنى بالمحارم.
عاشرا: -أ- جرائم اختلاس وسرقة أموال الدولة واهدار المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري ما لم يسدد ما بذمته من أموال بأجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن استرداد الأموال العامة على ان يسدد المبلغ كاملا.
ب - لا يُعاد المشمول بأحكام الفقرة(أ) أعلاه الى الوظيفة العامة من هو بدرجة معاون مدير عام فما فوق ويمنع من ممارسة العمل السياسي بما فيها الترشح في الانتخابات او تأسيس الاحزاب ويحظر من التعامل مع مؤسسات الدولة إذا كان من القطاع الخاص.
حادي عشر: جرائم تهريب الاثار.
ثاني عشر: جريمة غسيل الاموال.
ثالث عشر : جريمة تزييف العملة او اوراق النقد او السندات المالية وجريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصول المزور على درجة وظيفية في ملاك الدولة مدير عام فما فوق مع مراعاة ماورد في المادة 😚 من احكام هذا القانون.
الماده 5
مغاة
وحلت محلها
يشمل بأحكام هذا القانون ويستفيد من العفو العام من وجد بحوزته مقدار (٥٠ )غرام فأقل من المواد المخدرة بغض النظر عن القصد من حيازتها، على ان لا يكون محكوم عليه سابقا على نفس الجريمة ويتعهد ذويه بعدم تكرار الجريمة ذاتها.
المادة 6
اولا : للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات عن جريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصوله على درجة مدير عام فاعلى في ملاك الدولة و امضى ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة .
ثانيا : يكون مبلغ الغرامة (50000) خمسين الف دينار عن كل يوم من مدة السجن او الحبس
ثالثا: تشكل لجنة للنظر في طلبات الاستبدال برئاسة (قاضي من الصنف الاول) وعضوية ممثل عن كل من(وزارة العدل. وزارة الداخلية, وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) على
ان لايقل عن درجة مدير عام وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لمعاونتها في ذلك.
رابعا:يقدم طلب الاستبدال الى ادارة السجن او الى دائرة اصلاح الاحداث التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير وعلى الدائرة المعنية احالة الطلب الى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة خلال مدة لاتتجاوز(30) ثلاثين يوما مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال.
خامسا: تصدر اللجنة قرارا مسببا بقبول الطلب او رفضه وفي حالة رفض الطلب للمتضرر الطعن بالقرار امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.
سادسا: في حالة قبول طلب الاستبدال يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة الى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في احد المصارف الحكومية لهذا الغرض.
سابعا: لايخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض.
ثامنا: يخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة
المادة 7
اولا: يتولى قضاة التحقيق والمحاكم المختصة تطبيق احكام هذا القانون في القضايا المعروضة امامهم خلال (30) ثلاثين يوما وللمتضرر من القرار الصادر الطعن فيها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها امام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات.
ثانيا: تعرض كافة الدعاوى المشمولة باحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية على اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من المادة 9 من هذا القانون للبت فيها خلال مدة لاتزيد عن (ستة اشهر).
ثالثا:لكل ذي مصلحة الطعن بقرار اللجنة المشكلة في البند(ثانيا) من هذه المادة امام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
رابعا: على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون اشعار الجهة المودع لديها المحكوم او الموقوف بالقرار الصادر عنها بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
خامسا:في حال عدم تقديم المحكوم او من يمثله قانونا طلب الشمول باحكام العفو الواردة في هذا القانون تلتزم دائرة الاصلاح العراقية بعرضه على اللجان المشكلة وفق البند ثانيا من المادة9 من هذا القانون.
المادة 8
اذا ارتكب من اعفي عنه بموجب احكام هذا القانون جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ الاعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي اعفي منها وتحرك الاجراءات الجزائية بحقه اذا كان قد اعفي عنها في دوري التحقيق او المحاكمة.
المادة 9
اولا : 1-للمحكوم عليه بجناية او جنحه بمن فيهم مرتكبي الجرائم المستثناة بالمادة (٤) من قانون العفو العام لمن ادعى انتزاع اعترافه بالإكراه الطلب من اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من هذه المادة تدقيق الأحكام والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية أو قيد التدقيقات التمييزية باعادة المحاكمة وللجنة السلطة التقديرية في القيام ياعادة التحقيق والمحاكمة في الدعاوى المنظورة من قبلها.
2-للمحكوم عليه بجناية او جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة من المادة (٤) من أحكام قانون العفو العام الذي اتخذت الإجراءات القانونية بحقه بناء على أقوال المخبر السري او اعتراف متهم اخر التي تم على ضوئها اصدار الحكم ، الطلب من اللجنة المشكلة من البند (ثانيا) من هذه المادة لغرض إعادة التحقيق والمحاكمة و تدقيق الاحكام والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية التي اكتسبت قرارتها الدرجة القطعية او قيد التدقيقات التمييزية وعلى اللجان اصدار القرارات بإعادة التحقيق والمحاكمة للحالات المذكوره في هذه الفقره.
ثانيا:تشكل في مجلس القضاء الاعلى لجنة مركزية واحدة او اكثر من ثلاثة قضاة من الصنف الاول او الثاني للنظر بالطلب المقدم وفقا لاحكام البند (اولا)من هذه المادة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر من اللجنة امام محكمة التمييز في القرارات والاحكام الصادرة في الجنايات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في القرارات والاحكام الصادرة في دعاوى الجنح خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار ولا ينفذ قرار اللجنة الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية .
ثالثا: لاتباشر اللجنة المشكلة في البند (ثانيا)من هذه المادة عملها الا بحضور ممثل عن الادعاء العام.
رابعا : تستمر اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا من المادة 9) و اللجنة المشكلة في المادة 6 من هذا القانون باستقبال الطلبات و النظر فيها من تاريخ صدور الانظمة و التعليمات
المادة 10
يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالاعدام او باحدى العقوبات او التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهيا ام غيابيا اكتسب درجة البتات ام لم يكتسب اذا كان المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي من القوات الاجنبية المحتلة لغاية(2011) على ان لايكون محكوما بجريمة قتل عراقي.
المادة 11
تخفض لاغراض هذا القانون عقوبة السجن مدى الحياة الى السجن المؤبد.
المادة 12
على الجهات الامنية والعسكرية والمحاكم عرض الاوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين و المتهمين على اللجان المشكلة بموجب البند ثانيا من المادة 9 من هذا القانون للنظر في دعواهم بالنسبة لكل من :
ا- المحتجز الذي امضى اكثر من 3 اشهر ثلاثة اشهر على احتجازه ولم يعرض على القضاء.
ب- المتهم الموقوف ولم يتم حسم التحقيق معه اكثر من (18) ثمانية عشر شهرا على بدء توقيفه.
ج- المتهم المحال على المحكمة ولم تحسم دعواه مدة اكثر من سنة من تاريخ الاحالة.
الماده 13
تسري احكام قانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ واتعديلاته على الجرائم الواقعة قبل نفاذ هذا التعديل
المادة 14
لايعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون
المادة 15
على مجلس القضاء الاعلى اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 16
ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ 21/1/2025
((تم توحيد التعديل مع القانون من قبلنا))
المحامي: طه العزاوي
07700136080
07516690098 وات ساب