05/01/2026
ابرز الفروقات بين قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وقانون الاحوال الشخصية الجعفري.
- الحضانة في قانون الـ ١٨٨ تبقى عند الام دائماً سواء تزوجت بعد طلاقها ام لا ولا تسقط عنها الا لسبب جسيم ، اما في القانون الجعفري فأن الحضانة تكون لها لحين بلوغ المحضون ٧ سنوات ثم تنتقل للاب اذا كان مؤهلاً الى حين بلوغ المحضون رشيداً ، وكذلك تسقط عن الام عند زواجها مهما كان عمر المحضون.
- المشاهدة والاصطحاب كانت حقوق الاب تجاه اطفاله المحضونين لدى امهم او العكس ، اما القانون الجعفري فأضاف حق المبيت كذلك.
- نفقة الزوجة الماضية والمستمرة في قانون الـ ١٨٨ كان يحكم بها غالباً حتى ولو تركت دار الزوجية ولا تسقط الا بقيام الزوج برفع دعوى المطاوعة وكسبها ، اما في القانون الجعفري فلا يُحكم بنفقة للزوجة اذا خرجت من دار الزوجية من دون اذن الزوج وكذلك اذا منعته من حقوقه الشرعية كالجماع ونحوه.
- دعوى المطاوعة ودعوى النشوز هي المسار القانوني للزوج تجاه زوجته التي تركت داره في قانون الـ ١٨٨ ، اما في القانون الجعفري فلا توجد هاتين الدعوتين وتوجد عوضاً عنهما دعوى الزام الزوجة بترك النشوز واداء حقوقه الزوجية.
- المهر المؤجل للزوجة يسقط اذا حكم عليها بالنشوز وتبعه تفريق قضائي بسبب النشوز في قانون الـ ١٨٨ ، اما في القانون الجعفري فلا يسقط المهر المؤجل للزوجة في جميع الاحوال.
- المهر المؤجل للزوجة يستحق مقوماً بالذهب (مما يعني مضاعفته احياناً) في قانون الـ ١٨٨ ، اما في القانون الجعفري فلا يقوم المهر المؤجل للزوجة بالذهب بل تستحقه كما هو.
- التفريق القضائي كان ممكناً في اكثر من ١٠ حالات ابرزها الضرر والخلاف في قانون ١٨٨ ، اما في القانون الجعفري فوجد بدلاً عنه ما يمكن تسميته بـ ( الطلاق القضائي - المرجعي ) للزوجة الذي لا يمكن ان يتم الا بموافقة المرجع الديني الاعلى وفي ثلاث حالات فقط (عدم الانفاق ، الهجر ، الضرب) ، كما اوجد حالات لفسخ عقد الزواج ( ٤ لدى الزوج و ٧ لدى الزوجة).
- النفقة الماضية وفق قانون ١٨٨ لا يمكن المطالبة بها لاكثر من سنة ، اما في القانون الجعفري فيمكن ذلك.
- لم يكن بالامكان ان ترفع الزوجة امرها للقاضي لالزام زوجها باداء حقوقها الزوجية كالمعاشرة والمبيت في قانون ١٨٨ ، اما في القانون الجعفري فيمكن ذلك وهو اشبه بـ ( دعوى نشوز الزوج ).
- التعويض عن الطلاق التعسفي موجود في قانون ١٨٨ ، اما في القانون الجعفري فلا وجود له.
- مدة حق السكنى للمطلقة ٣ سنوات في قانون ١٨٨ ، اما في القانون الجعفري فمدته بقدر مدة عدتها (٣ اشهر او لحين وضع الحمل اذا كانت حاملاً.)
- كانت الزوجة ترث حصتها من الزوج في جميع تركته بما فيها عقاراته في قانون ١٨٨ ، اما في القانون الجعفري فلا ترث من ارض العقار وترث من البناء والشجر عليه قيمة لا عيناً.
الحقوقي
عمر العبودي