المعارف القانونية

المعارف القانونية نبضي أرتوى دجلة والفرات

سؤال / جيد
01/10/2022

سؤال / جيد

28/03/2022
29/10/2021

قرار تميزي راقي من حيث التسبيب وقطع خلاف دامه طويلا

العدد\370\يئه استئنافيه عقار\2017
ت\825
المميزه\زم ع\ وكيلها المحامي عباس ملغيط الجبوري
المميز عليهما\1:س ح ع 2:ن م ع

القرار: لدى التدقيق والمداوله وجد ان الطعن التميزي مقدم ضمن المده القانونيه قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز تبين بانه غير صحيح ومخالف للقانون لان محكمة الاستئناف قررت رد دعوى المعترضه اعتراض الغير \المميزه\ لسبق تقديمها دعوى اعتراض الغير المرقمه 2\اعتراض الغير\2017 ولتي ابطلت بتاريخ 9\3\2017 لسبق تركها للمراجعه وعدم حضور الطرفين استنادا للماده 190\1 من قانون المرافعات المدنيه مسببه حكمها باءن دعوى اعتراض الغير تعتبر دعوى استئنافيه فلا يجوز والحاله هذه تجديدها بعد ابطالها لها ووجهة النظر المتقدمه محل نظر ولا اساس لها من القانون لان طريق الطعن باعتراض الغير وان كان دعوى ذو طبيعه خاصه الا انها اخذت صفة الطعن بالاحكام ولذي لايقبل الا ممن خسر دعواه الا انه لايجري عليه ما يجري على الدعوى الاستئنافيه والتي يقتصر الطعن الاستئنافي على طرفي الدعوى البدائيه وليس الغير الذي يتعدى اليه الحكم ويمس حقوقه وبالتالي يجري على دعوى اعتراض الغير مايجري من احكام في قانون المرافعات المدنيه المتعلقه بالدعوى والمحاكمه والحكم وغيرها والتي يتم العمل يها في محاكم البداءه فتكون مرعيه في محاكم الاستئناف التي يقدم اعتراض الغير امامها وذلك استنادا لصراحة الماده 195 من اصول المراقعات المدنيه وان ابطلت دعوى اعتراض الغير امام محكمة الاستئناف يجوز تجديد اقامتها استنادا لهذا النص والذي يعتبر مقيد لنص الماده 190\1 والتي جاء في عجزها (تبطل الدعوى الاستئنافيه ولايجوز تجديدها)والمقصود بالدعوى الاستئنافيه هذه المقدمه من قبل اطراف الدعوى البدائيه حصرا وليس الغير الذي يمس الحكم الصادر بالدعوى الاستئنافيه بحقوفه مما كان على محكمة الاستئناف الخوض موضوعا بدعوى اعتراض الغير المقدمه من قبل المميزه\ المعترضه اعتراض الغير وتاءسيسا على ماتقدم قررت المحكمه نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا للمنوال المتقدم على ان يبقى رسم التميز تابعا للنتيجه.وصدر القرار بالاتفاق وفق الماده 210\3 مرافعات مدنيه في 12\9\2017

29/10/2021

((كشف الدلالة وأثره في الإثبات الجنائي))



كشف الدلالة يعني التوجه بالمتهم من قبل السلطة التحقيقية إلى محل الحادث (مكان ارتكاب الجريمة) أثناء دور التحقيق الابتدائي ويكون غالبا بمعية واشراف من قبل قاضي التحقيق او المحقق القضائي وذلك لتاكد من صحة الأقوال التي اوردها المتهم في مرحلتي التحقيق الاولي والابتدائي.

شروط كشف الدلالة /

هناك شروط يجب مراعاتها قبل القيام بإجراء كشف دلالة لمتهم المعترف منها :

الشرط الأول / ان يكون المتهم غير معلوم له محل الحادث مسبقا((اي لا يعرف المكان قبل ارتكاب الجريمة اما في حالة العلم والدراية لمحل الحادث قبل ارتكاب الجريمة يصبح كشف الدالة لا فائدة مرجوة منه لانه يعرف تفاصيل كل المكان سابقا بسبب علاقة قرابة او صداقة مع الضحية كان يكون أحد الأقارب او أصدقاء المجنى عليه ))

الشرط الثاني /عندما يتم استصحاب او التوجه بالمتهم إلى محل الحادث يجب أن تكون المبادرة والقيادة من قبل المتهم ويجب أن لا يصدر من اي عضو او عنصر من الهيئة التحقيقية اي توجيه او تلميح له باي فعل او قول او إشارة باي شكل من الأشكال. "". سوأل /هل يجرى كشف الدلالة في جميع الجرائم ولماذا؟. /////الجواب، كلا. كشف الدلالة يجرى فقط في الجرائم التي تترك آثار مادية مثل جرائم القتل الاغتصاب، الارهاب، السرقة .... الخ. وقد يتعذر إجراء كشف الدلالة في بعض الأحيان منها قد يكون لأسباب أمنية، كما هو الحال بالنسبة لجرائم القتل(اكيد بحالات جدا ضيقة) لأسباب منها حفاظا على حياة المتهم او الجاني اذا كان محل سكن المتهم او الجاني مقارب او مجاور لمحل سكن ذوي المجني عليه لربما يقدموا على قتله بدافع الثأر والانتقام.(ربما يحدث استفزاز او مواجهة أخرى بين ذوي المتهم من جهة وذوي المجنى عليه من جهة اخرى وما ويستتبع ذلك من آثار لا يحمد عقباها فقد ينشأ على ذلك إصابات او وقوع ضحايا ( جرائم قتل).

سوأل /هل كشف الدلالة منصوص عليه في القانون؟

الجواب /كلا ،نلاحظ ان المشرع العراقي لم يتطرق إلى كشف الدلالة بشكل واضح او صريح في متون قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل حيث أصبح كعرف قضائي يجرى العمل به من قبل محاكم التحقيق، ولكن يمكن الاستنتاج والاستدلال به من خلال نص المادة ٢١٣ /ا/الاصولية التي تنص على ((تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقناعتها الذي تكون لديها من الادلة المقدمة في اي دور من أدوار التحقيق او المحاكمة وهي الإقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية.... الخ)).

//////سوأل /اذا كانوا الجناة متعدين كيف يجري كشف الدلالة لهم

الجواب /ابتداءا يجرى كشف دلالة لكل شخص على حده ومن ثم يجرى لهم كشف دلالة جميعا وينظم ذلك بمحضر اصولي ويوقع من قبل جميع المتهمين واعضاء الهيئة التحقيقية (قاضي _مدع عام _محقق قضائي _ضباط _شرطة... الخ))في الجرائم المهمة منها القتل مثلا يجرى الكشف بحضور قاضي التحقيق

ملاحظات //////

١_كشف الدلالة يرتبط وجودا وعدما مع الاعتراف فإذا لم يكن هناك اعتراف لمتهم لا وجود لكشف الدلالة لانهما مترابطان ومتناسقان ويكملان بعضهما البعض.

٢ يجب أن لا يكون هناك أي شكل من أشكال التأثير على المتهم سواء بالتلقين او الأيحاء من قبل أعضاء الهيئة التحقيقة عند إجراء الكشف له . عندما يتم التوجه به إلى محل الحادث يجب أن يكون هو من يبدأ ويبادر من نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول إلى مكان ارتكاب الجريمة وناخذ مثال بسيط ومختصر (نفترض جريمة سرقة دار ارتكبت من قبل الجاني. حيث يصف المتهم كيف دخل دار المجنى عليه خلال تسلق الجدار الخارجي لدار ام كانت باب الدار الخارجية مفتوحة ودخل من خلالها بالنسبة لباب الداخلية لدار كيف دخلها وماذا استعمل من الآلات او أدوات لغرض فتح او كسر الباب، وفي بعض الحالات قد يدخل من خلال تسلق السطح والدخول من باب السطح ومن ثم أين كان المال المسروق موضوع؟ في الخزانة (قاصة)؟ ام مكان آخر وكيف استحصل عليه . مثلا يقول استعملت مطرقة حديدية (هيم او فاس او جاكوج كما دارج تسميته لبج الباب الداخلي او كسر شباك النافذة ودخل خلاله... الخ ) هنا ملاحظة جدا مهمة يجب أن نرجع إلى محضر تدوين أقوال المتهم أمام محقق الشرطة وامام المحقق القضائي وقاضي التحقيق لتاكد من صحة أقوال المتهم لربما قد يكون اعترافه نتيجة اكراه مادي (تعذيب او ضرب بكافة أشكاله بسيط متوسط شديد .. الخ) او معنوي (إساءة معاملة او التاثير النفسي.. الخ) تعرض له من قبل القائم بالتحقيق وهذا انتهاك وتجاوز صارخ على القانون بدلالة المواد (127 _ 218)من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ ، والمواد (٣٣٢ _٣٣٣)من ق ع ع رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل (هذا ليس مدار بحثنا نطرق إلى الاعتراف بشكل مفصل فيما بعد) .يضاف إلى ذلك حالات أخرى على سبيل المثال لا الحصر ان المتهم يعترف بالحريمة ولكن بالأصل انه لم يرتكبها إنما لغرض اخر مثلا لدفع الاتهام عن شخص قريب له كمثال الاب او الابن او احد الزوجين او احد الاخوة اذا اعترف أحدهما بجريمة لم يرتكبها اصلا لدفعها عن الطرف الآخر وذلك لأسباب كثيرة اغلب ذات طابع معنوي. ونفس الشيء بالنسبة لاعتراف المجنون او ناقص الأهلية فقد يكون ليس هو الشخص المرتكب الجريمة وإنما شخص آخر. وقد يعترف الشخص لأسباب أخرى مثلا قد تكون لدوافع مادية بحتة اذا وعد شخص (الجاني) شخص آخر باعطاء مال له او لعائلته وضمان مستقبلهم فيما بعد، هنا يكون الدافع الفقر والجوع...الخ. وهناك حالات أخرى كثيرة لا يسعنا ذكرها في هذا المجال عليه يجب التأكد من إقرار المتهم. //////////////////////////////

مع ملاحظة جدا مهمة يجب أن يتطابق كشف الدالة مع عناصر اولهما ///

١_مع محاضر تدوين أقوال المتهم وباقي أصحاب العلاقة في الدعوى الجزائية من (متهمين اخرين اذا كانوا جناة متعدين، مشتكين، شهود إثبات، شهود دفاع...) في كافة مراحل التحقيق.

٢_ يجب أن يتطابق كشف الدلالة مع الكشف على محل الحادث(سوف نطرق اليه فيما بعد بشكل مفصل ) .

٣_يضاف إلى ذلك يجب أن يكون هناك تطابق بين ما ورد في الادلة الفنية منها على سبيل المثال التقارير الطبية من جهة والأدلة القولية من جهة اخرى (محاضر تدوين أقوال المتهمين والمشتكين والشهود) حيث اذا وجدت تناقضات بين ما سبق بيانه بشكل لا يمكن قبوله بالقانون والعقل والمنطق السليم يترتب عليه شكوك (عدم القناعة) وبالتالي نكون أمام شك. وهناك قاعدة فقهية وقضائية تنص على أنه (الشك يفسر لصالح المتهم) لان الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا علىى الظن والخمين والتاويل والاستنتاح والاحتمالات المجردة(اي بما ثابت بأصل الاضبارة الجزائية) ، وهذا ما جرى عليه العمل لكثير من مبادئ وأحكام محكمة التمييز الموقرة.

ناخذ مثال بسيط فقط توضيحي، ولكن بالنهاية لكل قضية وقائعها وظروفها وحيثياتها (جريمة قتل ورد فيها بمحضر الكشف على الجثة ان السبب الظاهر لوفاة هو اطلاقة نارية في منطقة الراس على الجهة اليمنى وورد بالتقرير الطب العدلي ان سبب الوفاة هو اطلاقة نارية في منطقة الراس في الجهة اليمنى كذلك، بينما المتهم اعترف انه قام بنحر(ذبح) الضحية بالسكين. . الخ. هنا نكون أمام تناقض وتنافر لا يمكن قبوله ويصعب موائمته. يترتب عليه طعن ونعي من قبل كافة ذوي العلاقة بالدعوى الجزائية سواء من قبل المتهمين او وكلائهم من المحامين استنادا إلى نص المادة ٢٢٠ ف /ا/ الاصولية التي تنص على /تعتبر محاضر التحقيق ومحاضر جمع الادلة وما تحويه من إجراءات الكشف والتفتيش والمحاضر الرسمية الأخرى من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة. وللخصوم ان يناقشوها او يثبتوا عكس ما ورد فيها). خلاصة القول تحكم المحكمة حسب قناعتها وما يستقر في ضميرها ووجدنها مع التقيد بمبدأ مهم جدا الا وهو (تسبيب الأحكام القضائية) حسب نصوص المواد (٢١٢،، ٢١٣، ٢١٤ .......٢٢١). من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي....

28/10/2021

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::531/اعتراف /2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اعتراف المتهم المعزز بكشف الدلالة وضبط قسم من المسروقات في داره تجعل الأدلة كافية للإدانة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد بان محكمة جنايات واسط قد أصدرت حكمها بالدعوى المرقمة 710/ج/2009 في 10/8/2009 بإدانة المتهمين كل من (ب.ف.أ) و (ط.ف.أ) و (ح.أ.م) و (ق.د.س) و (خ.أ.م) عن تهمتين الأولى وفق أحكام المادة 406/1/أ/ح من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47،48،49/ منه وأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 لقيامهم بتاريخ 18/6/2009 ليلا وبالاشتراك بقتل المجنى عليه (ع.ع.ح) الذي يعمل حارسا في معمل غاز الجوادين في الصويرة تهميدا لسرقة الأموال الموجودة في المعمل والثانية وفق أحكام 406/1/أ/ح/31 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47،48،49/ منه لشروعهم وبنفس التاريخ والمكان بقتل المصاب (ع.أ.ح) وحالت الإسعافات الطبية دون وفاته ولنفس السبب وحكمت على كل واحد من المدانين بالإعدام شنقا حتى الموت مع احتساب موقوفيتهم عن الجريمة الأولى كما حكمت على كل واحد منهم بالسجن المؤبد عن الجريمة الثانية وإعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي والمشتكي بالمطالبة بالتعويض وان وقائع الحادث وكما أظهرته تحقيقا ومحاكمة بان المتهمين قد اعترفوا تحقيقا وبحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب باتفاقهم واشتراكهم بقتل المجنى عليه (ع.ع.ح) وإصابة (ع.ح) اللذين يعملان في حراسة معمل غاز الجوادين ليلة 18/6/2009 وبواسطة العصي وبوري حديد وشيش حديد (تايلبر) بقصد سرقة المعمل وفعلا تمكنوا من سرقة مبلغ ثلاثة ملايين دينار كانت في إحدى غرف المعمل خارج الخزانة حيث لم يتمكنوا من فتحها وقد تعززت اعترافات المتهمين بأقوال المصاب (ع.ح) التي افاد فيها بأنه أثناء مناوبته مع المجنى عليه في الحراسة كان نائما على سطح غرفة الإدارة والمجنى عليه كان قريبا من الباب الرئيسي للمعمل وقد استيقظ على اثر عدة ضربات على رأسه وأجزاء من جسمه من قبل أشخاص ملثمين وفقد الوعي على اثر تلك الضربات وبعد فترة استعاد وعيه واخذ بالصياح لغرض النجدة وحضر أشخاص من المنطقة ومن ضمنهم (س.س.ح) ابن صاحب المعمل وتم نقله إلى المستشفى وتعززت تلك الاعترافات بكشف الدلالة وكذلك ضبط مبلغ أربعمائة ألف دينار من المبالغ المسروقة في دار المتهم (ط.ف) وان كافة القرارات التي أصدرتها المحكمة كانت صحيحة وموافقة للقانون بما فيها فرض عقوبة الإعدام التي جاءت مناسبة لوقائع الجريمة وظروف ارتكابها قرر وبالاتفاق تصديقها وصدر القرار استنادا لأحكام المادة 259/1/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 12/رجب/1432هـ الموافق13/6/2011

28/10/2021

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::530//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية.

مبدء الحكم
اعتراف المتهم جاء مقنعا لمطابقته لواقع حال الجريمة واقواال المشتكي .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن القرار الصادر بالدعوى المرقمة 29/ج2/2012 في 15/4/2012 من محكمة جنايات الانبار /هـ2 بتجريم المتهم ل على وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1،3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 عن جريمة قيامه بزرع عبوة ناسفة على الشارع العام في مدينة الفلوجة وتفجيرها على دورية الشرطة حيث اسهم انفجارها عن اصابة دورية باضرار واصابة شرطي ح بجروح وبدوافع ارهابية والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت صحيحا وموافقا للقانون حيث ان الثابت من وقائع الدعوى وادلتها تحقيقا ومحاكمة تعرض احدى دوريات شرطة الفلوجة الى تفجير عبوة ناسفة عندما كانت تقوم بواجبها قرب جامع الفردوس في مدينة الفلوجة حيث اسفر انفجارها عن اصابة سيارة الدورية باضرار كما اصيب سائقها المشتكي ح بجروح في الساق حيث دونت اقوال المشتكي والشهود والممثل القانوني حول هذه الجريمة ولم تكن لهم شهادة عيانية حول من قام بارتكاب الجريمة وبعد القبض على المتهم فقد اعترف امام القائم بالتحقيق وامام محكمة التحقيق بتوفر كافة الضمانات القانونية بعدة جرائم ارهابية ومنها هذه الجريمة حيث جاءت اعترافاته مطابقة لواقع حال الجريمة ولافادات المشتكي والشهود وقد تعزز هذا الاعتراف بمحضر كشف الدلالة الذي اجرته المحكمة وان هذه الادلة يعزز بعضها البعض الاخر وهي ادلة كافية للتجريم عليه قرر تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 259/أ/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 16/رجب/1434 هـ الموافق 27/5/2013م.

28/10/2021

- المبدأ / الأدلة
(أعتراف المتهم أمام المحقق وقاضي التحقيق وتراجعه عنه أمام محكمة الجنايات وأنكاره التهمة المسندة إليه وعدم تعزز الاعتراف بإدلة مقنعة لذا تكون الأدلة المتقدمة غير كافية وغير مقنعة لبناء حكم قانوني سليم).

محكمة التمييز الأتحادية
رقم القرار / ٥٣٨٥ / الهيئة الجزائية الأولى / ٢٠١٤ .
تاريخ القرار / ٤ / ٥ / ٢٠١٤ .

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ ٤ / رجب / ١٤٣٥ ه الموافق ٤ / ٥ / ٢٠١٤ وأصدرت بإسم الشعب القرار الآتي :-
- المميز / المتهم / س.ر.ه.
قررت محكمة جنايات النجف بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤ وعدد ٢٥٦ / ج / ٢٠١٤ تجريم المتهم (س.ر.ه) وفق أحكام المادة (الرابعة عشر / أولآ / ب / ٢) من قانون المخدرات رقم (٦٨) لسنة ١٩٦٥ وذلك عن جريمة حيازته على أقراص (CD) تحتوي على أفلام أباحية وورد أتصالات هاتفية يرومون بشراء حبوب ذات مؤثرات عقلية وحكمت عليه بالسجن لمدة ست سنوات مع أحتساب مدة موقوفيته وأستدلالآ بالمادة (١٣٢ / ٢) عقوبات.طعن المتهم (س.ر.ه) بالقرار المذكور أعلاه وطلب نقضه عن طريق وكيله بلائحته المؤرخة ٣ / ٤ / ٢٠١٤ .طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة ٣٠١٤ / ج / ٢٠١٤ والمؤرخة ١٦ / ٤ / ٢٠١٤ نقض القرار الصادر في الدعوى وإلغاء التهمة والأفراج عن المتهم.
القرار /
=====
لدى التدقيق والمداولة وجد أن محكمة جنايات النجف قضت بموجب قرارها الصادر بالعدد ٢٥٦ / ج / ٢٠١٤ في ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤ تجريم المتهم (س.ر.ه) وفق المادة (١٤ / أولآ / ب / ٢) من قانون المخدرات والحكم عليه لمدة ست سنوات ولدى عطف النظر على القرار المذكور وجد أن المتهم أعترف أمام المحقق وقاضي التحقيق بمتاجرته بالحبوب ولكن لم يضبط بحوزته (حبوب) وتراجع عن أعترافه أمام محكمة الجنايات وأنكر التهمة المسندة إليه وأن أقوال المفرزة أنصبت شهادتهم على سماعهم أتصالات على هاتف المتهم من أشخاص يرومون بشراء الحبوب وأن محضر تفريغ الهاتف العائد للمتهم لم يتبين ماهية المكالمات والمحادثة الواردة لذا تكون الأدلة المتقدمة غير كافية وغير مقنعة لبناء حكم قانوني سليم ولما تقدم قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وإلغاء التهمة والأفراج عن المتهم وأطلاق سراحه حالآ من السجن أن لم يكن مطلوبآ عن جريمة أخرى وأشعار دائرة سجنه بذلك وصدر القرار بالأتفاق في ٤ / رجب / ١٤٣٥ ه الموافق ٤ / ٥ / ٢٠١٤ .

28/10/2021

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::97/أدلة الحكم/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اعتراف المتهم أمام قاضي التحقيق بحضور عضو الادعاء العام ومحامي المتهم تكون هي الأقرب للحقيقة من أقواله أمام محكمة الموضوع التي أنكر فيها تلك الاعترافات .

نص الحكم
القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان المحكمة الجنائية المركزية في صلاح الدين قررت بتاريخ 26/10/2008 في الدعوى المرقمة 99/ج م/2008 ادانة المتهم (و) وفق المادة 4/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 بدلالة الفقرات (1و3و8) من المادة الثانية منه والمادة 406/1/أ من قانون العقوبات ومواد الاشتراك 47و48و49 منه وأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت والاحتفاظ لورثة المجنى عليه (غ) بحق المطالبة بالتعويض بدعوى مستقلة أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولدى إمعان النظر في الدعوى وما أظهرته وقائعها تبين انه بتاريخ 18/2/2008 كان المجنى عليه (غ) قد ذهب من منطقة البو جواري إلى حي النفط قاصداً شقيق المتهم المدعو (أ) لوجود علاقة صداقة بينهما ولدى وصوله إلى منطقة حي النفط والى عمارة القدس في الحي المذكور وبعد طرق باب الشقة التي يسكنها المتهم مع أشقائه فقد تم فتح باب الشقة اليه من قبل المتهم وقد استفسر منه عن شقيقه (أ) وان المتهم قد أذن له بالدخول وبعد جلوسه حضرت مجموعة مسلحة واقتحمت الشقة وقاموا بإقتياد المجنى عليه إلى جهة مجهولة وفي صباح اليوم التالي وجد رأس المجنى عليه مفصولاً عن الجثة وتبين بعد ذلك بأن الجناة قاموا بذبح المجنى عليه ورميه في الفلكة في ساحة سوق بيجي وقد دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي والدة المجنى عليه وزوجته وذكرتا بأنهما ليس لديهما شهادة عيانية عن الحادث ولدى القبض على المتهم (و) اعترف أمام القائم بالتحقيق بتاريخ 10/5/2008 بأنه وعند حضور المجنى عليه الى شقته في حي النفط اتصل بالمدعو (ر) واخبره بوجود المجنى عليه في الشقة وبعد مدة ربع ساعة حضر مسلحين يحملون مسدسات ودخلوا الشقة وقاموا بخطف المجنى عليه وان والدته قامت بالصياح عليهم وبعدها تم ذبح المجنى عليه ووضع رأسه في فلكة سوق بيجي وبعد مدة يومين توجه مع المدعو (ر) إلى المحل العائد له في حي السكك واخبره بأن سبب قتل المجنى عليه كونه عميل للقوات الأمريكية وقد أيد اعترافه بالتفصيل الوارد في أقواله المدونة من قبل قاضي التحقيق بتاريخ 11/5/2008 وبحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب ولدى إمعان النظر في الادلة المتحصلة تحقيقاً ومحاكمة وهي اعتراف المتهم (و) أمام المحقق وقاضي التحقيق وبحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب وأقوال المدعين بالحق الشخصي وشهادة وفاة المجنى عليه التي جاء فيها ان سبب الوفاة (النحر) وان إنكاره أمام محكمة الموضوع لا ينفعه بشئ كون أقواله المفصلة أمام المحقق وقاضي التحقيق هي الأقرب إلى الحقيقة والمعززة بما اشرنا إليه أنفاً لذا تكون المحكمة قد راعت تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً عليه قرر تصديق كافة القرارات لصادرة في الدعوى تعديلاً بالاستدلال بالمادة (79) من قانون العقوبات كون المدان لم يبلغ العشرين من عمره وقت ارتكاب الجريمة وتخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد وتنظيم مذكرة سجن جديدة وإشعار إدارة السجن بذلك وصدر القرار بالأكثرية في 12/جمادي الآخرة/1431 هـ الموافق 26/5/2010

28/10/2021

قرارمحكمة التمييزالاتحادية/الهيئةالموسعةالجزائية
((اعتراف المتهم لوحده غير كافي بغياب اقوال المجني عليهارغم جسامة الجريمة المرتكبةوفق المادة(1/393)ق.ع))
=================================

القرار:-
====
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات ديالى قررت بتاريخ 7/10/2010 وبالدعوى المرقمة 1010/ج/2012 ادانة المتهم (هـ د ع) وفق احكام المادة 393/1 عقوبات المعدلة بالامر 31 لسنة 2003 لممارسته فعل اللواط مع المجنى عليها (ن خ ا) بالقوة والاكراه وحكمت عليه بالسجن المؤبد بدلالة المادة 132/1 منه وان الحادث يتلخص كما اظهرت وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمتا انه بتاريخ 15/2/2012 وفي سوق مدينة جلولاء تم مشاهدة (قرص سيدي) ظهر فيه شخص وهو يقوم بممارسة فعل اللواط مع احدى الفتيات وقد ظهر عليها عدم الرضا وقد تم اخبار مكتب مكافحة الاجرام في جلولاء وقد تم التعرف على ذلك الشخص المتهم هـ د ع من سكنة مدينة جلولاء وقد تم القبض عليه واجرى التحقيق معه واعترف بانه هو الشخص الذي ظهر في قرص السيدي وان الفتاة التي مارس معها فعل اللواط هي المجنى عليها ن خ ا الملقبة (ن) من سكنة قضاء خانقين وانه يرتبط معها بعلاقة عاطفية وانه قام بالفعل معها برضاها خلال عام 2006 وانه قام بتصوير عملية اللواط بجهاز الموبايل واحتفظ بها في جهاز اللابتوب العائد له وأضاف في اعترافه ان جهاز اللابتوب تم سرقته وانه لم ينشر تلك الصور في السوق وعلى ضوء اعتراف المتهم وبغية الوصول الى المجنى عليها لتدوين اقوالها الا ان جهة التحقيق عجزت عن احضارها لكونها مجهولة محل الإقامة وقد وردت معلومات بانها قد سافرت خارج العراق كما لم يتوصل التحقيق الى عمر المجنى عليها بوثائق رسمية معتبرة كما لم يتم معرفة تاريخ الحادث باليوم والشهر والسنة لكي يتم معرفة عمر المجنى عليها بتاريخ حصول اللواط اضافة الى ان فعل اللواط لم يتم التوصل بأدلة مقنعة من حصوله بعدم الرضا وبذلك فان اعتراف المتهم المجرد الذي لم يعزز بأدلة أخرى لا يمكن الاعتماد عليه بالتجريم عن جريمة اللواط بعدم الرضا لعدم تحقق اركان تلك الجريمة وان اقوال المتهم في هذه الجريمة كانت محل شك ولم يتم التحقق من صحة ما جاء فيها لاسيما وان صورة تلك الفتاة التي ظهرت في القرص لا تفيد الجزم بأنها تعود الى المدعوة (ن) مما لا يمكن الاعتماد على تلك الصور بالإثبات في مثل تلك الجرائم الخطيرة الا ان ظروف الحادث وما جاء بأدلة الدعوى ووقائعها تجعل المتهم مرتكب جريمة الفعل المخل بالحياء المنطبقة تحت احكام المادة 403/ عقوبات لاحتفاظ المتهم بالصور وحيازته لها بقصد استغلال المجنى عليها لتحقيق مآربه الخاصة عليها وحيث ان المحكمة قد ذهبت خلاف ذلك وقررت إدانة المتهم وفق احكام المادة 393/1 عقوبات المعدلة بالامر 31 لسنة 2003 عليه واستنادا لاحكام المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر ابدال الوصف القانوني لفعل المتهم الى المادة 403/ عقوبات وإدانته بموجبها وحيث ان العقوبة المقضي بها على المدان وهي السجن المؤبد اصبحت غير مناسبة مع الجريمة بوصفها الجديد قرر تخفيظها الى الحبس الشديد لمدة (سنتين) وتنظيم مذكرة سجن جديدة وإشعار ادارة السجن بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 14/ ربيع الثاني/ 1434 هـ الموافق 2013/3/25م.

28/10/2021

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::542/حكم/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اعتراف المتهم امام المحقق ورجوعه عن اعترافه امام قاضي التحقيق والمحكمة لا يجعل هذا الاعتراف كافياً للادانة .

نص الحكم
القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات كركوك قررت بتاريخ 24/5/2009 وفي الدعوى المرقمة 34/ج2/2009 تجريم المتهم (ع) عن تهمتين كل واحدة منها وفق احكام المادة الثانية/1 و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة الرابعة/1 منه والمواد 47و48و49 من قانون العقوبات وحكمت عليه عن كل جريمة بالاعدام شنقاً حتى الموت , ولدى عطف النظر على القرارات الصادرة في الدعوى وجد انها بنيت على خطأ في تقرير الادلة وتطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك لان وقائع الدعوى تتلخص في انه بتاريخ 8/11/2006 قامت مجموعة مسلحة يستقلون سيارة نوع برازيلي بيضاء اللون بمداهمة محل المجنى عليه (ع ر) الكائن في حي النصر في كركوك وامطروه بوابل من العيارات النارية واردوه قتيلاً في الحال . وبتاريخ 6/8/2007 قامت مجموعة مسلحة ترتدي ملابس عسكرية بمداهمة دار المجنى عليه (م) في حي العروبة في كركوك ليلاً وقاموا باختطافه وفي صباح اليوم التالي عثر على جثة المجنى عليه مقتولاً في الوادي الكائن قرب ساحة بيع وشراء المواشي في حي العروبة وبتاريخ 22/5/2008 وبناء على معلومات من مخبر سري تم القبض على المتهم (ع) ولدى اجراء التحقيق معه اعترف امام القائم بالتحقيق بتاريخ 25/5/2008 ارتكابه عدة جرائم ارهابية بالاشتراك مع متهمين اخرين مفرقة دعواهم ومنها الجريمتين موضوع الدعوى اعلاه ولدى احضاره امام قاضي التحقيق بتاريخ 28/5/2008 تراجع عن اقواله وانكر ارتكابه اي جريمة وافاد انه ادعى باقواله امام القائم بالتحقيق نتيجة الاكراه والتعذيب ثم دونت إفادة لاحقة له من قبل القائم بالتحقيق بتاريخ 3/6/2008 اعترف بارتكابه عدة جرائم ومنها الجريمتين موضوع الدعوى ولدى احضاره امام قاضي التحقيق في 4/6/2008 تراجع عن اقواله ايضاً وانكر ارتكابه اية جريمة كما انكر ارتكابه جريمة اثناء تدوين إفادته امام المحكمة ولم تظهر من وقائع الدعوى اي ادلةاخرى تؤيد ارتكاب المتهم الجريمتين اعلاه وبذلك فان الادلة المتوفرة في الدعوى ضد المتهم اعلاه تنحصر في اعترافه المدون من قبل القائم بالتحقيق وان هذا الاعتراف المجرد الذي تراجع عنه امام قاضي التحقيق والمحكمة لا يرقى الى مستوى الدليل المقنع في جرائم تصل عقوبتها الى الاعدام شنقاً حتى الموت , لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والغاء التهمتين الموجهتين الى المتهم (ع) والافراج عنه واطلاق سراحه من السجن ان لم يكن مطلوباً عن قضية اخرى ولم يكن هناك مانع قانوني اخر يحول دون ذلك واشعار إدارة السجن بذلك وصدر القرار استناداً لاحكام المادة 259/أ-6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالاتفاق في 11/جمادي الاخرة/1431 هـ الموافق 25/5/2010

28/10/2021

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::444/اعتراف/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كان اعتراف المتهم أمام قاضي التحقيق قد جاء بعد إنكار المتهم للحادث وكان الاعتراف فيه ترديد مما يجعل الاعتراف موضع شك لا سيما لا يوجد ما يعزز هذا الاعتراف فتكون الأدلة غير كافية للإدانة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات القادسية قضت بتاريخ 24/5/2009 بالاضبارة 244/ج/2009 تجريم المتهمين (أ) و (م) وفق أحكام المادة 4/1 وبدلالة المادة 2/1و3 والمادة 3/1 من قانون مكافحة الإرهاب وحكمت عليهما بالإعدام شنقاً حتى الموت عن جريمة قتل المجنى عليه (ج) وتشير القضية على النحو الذي أظهرتها ظروفها ووقائعها تحقيقاً ومحاكمة انه في ليلة الحادث الموافق 24/10/2007 وعندما كان المجنى عليه (ج) نائماً مع عائلته في غرفة النوم أطلق عليه النار من خلال الشباك وأسفر الحادث عن إصابته ووفاته هذه وقائع القضية أما الأدلة المتوفرة في القضية هي اقوال المدعين بالحق الشخصي وأقوال المتهمين حيث أفاد المتهم (أ) بأقواله المدونة بتاريخ 25/5/2008 انه قبل سبعة أشهر طلب منه المتهم (ز) الحضور الى مدرسة الاشتراكي الساعة العاشرة ليلاً وعند ذهابه إلى المدرسة سلمه (ز) بندقية وفي تلك الاثناء حضر المتهمين (ن) و (م) و (ح) وكانوا مسلحين وتوجهوا إلى دار المجنى عليه بالسيارة التي يقودها المتهم (ز) وعند وصولهم الدار وقف هو والمتهم (م) أمام باب الدار أما باقي المتهمين فقد قفزوا الى داخل الدار ودخل المتهم (ز) عن طريق فتحة في الشباك وقاموا بإطلاق النار على المجنى عليه وهربوا اما المتهم (م) فقد نفى بأقواله المدونة بتاريخ 7/1/2008 اشتراكه في قتل المجنى عليه وعند تدوين ملحق لأقواله بتاريخ 10/1/2008 أفاد انه قبل أربعة أشهر اتصل به المتهم (ز) وطلب منه الحضور الى محطة وقود ال بدير وكان الوقت الساعة الواحدة ليلاً وعند حضوره وجد المتهمين (ر) و (ن) و (ز) وكانوا يستقلون سيارة ومسلحين بأسلحة مختلفة وتوجهوا إلى دار المجنى عليه وعند وصولهم الدار وكان وقت الساعة الثالثة ليلاً وقف بالقرب من باب الدار أما باقي المتهمين فقد دخلوا الى داخل الدار وشاهد (ز) بفتح نافذة الغرفة ويطلق سبعة عيارات نارية وكذلك ما جاء بكشفي الدلالة الجاري بمعرفة المتهمين وحضور القاضي ونائب المدعي العام وكذلك الكشف على محل الحادث الجاري بتاريخ 24/10/2007 المتضمن ان الحادث وقع في إحدى الغرف داخل الدار وقد تم العثور على ظروف فارغة عددها ثمانية لمسدس 9 ملم داخل الغرفة مع ثلاثة ظروف لبندقية مع مقذوفان نارية خارج الغرفة وتضمنت استمارة تشريح جثة المجنى عليه المؤرخة في 25/10/2007 ان سبب الوفاة كسر الجمجمة وتهتك نسيج الدماغ والأحشاء والصدرية اثر طلق ناري تلك هي الأدلة المتوفرة في القضية وعند إمعان النظر فيها وجد إن أقوال المتهم (أ) امام قاضي التحقيق جاءت معززة بأقوال المدعين بالحق الشخصي وكشف الدلالة واستمارة التشريح والكشف على محل الحادث هي إقرار قانوني سليم تولد الاطمئنان واليقين على قيام المتهم (أ) بالاشتراك في قتل المجنى عليه وهو نائم في غرفة داره وحيث ان الفعل وقع بدوافع إرهابية وان المحكمة جرمت المتهم (أ) وفق المادة 4/1 وبدلالة المواد 2/1-3 و 3/1 من قانون مكافحة الإرهاب فيكون قرارها قد جاءت متفقاً وأحكام القانون أما بشأن العقوبة المقضي بها على المتهم (أ) وهي الإعدام شنقاً حتى الموت فقد جاءت منسجمة وملائمة مع الجريمة وظروف ارتكابها عليه قرر تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى أعلاه بحق المتهم (أ) تجريماً وعقوبة لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة 259/أ،1 من الأصول الجزائية أما المتهم (م) فأن أقواله التي ذكر فيها اشتراكه في قتل المجنى عليه قد جاءت بعد نفيه للحادث وان التردد في الأقوال يجعل تلك الأقوال يحيطها الشك ويضعف قدرتها في إقامة حكم قضائي سليم عليها خاصة في مثل هذه الجريمة الخطرة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام خاصة وان الأدلة الأخرى يشير إلى وقوع الحادث وليس إلى ارتكاب المتهم للجريمة عليه وحيث إن الشك يفسر لصالح المتهم قرر نقض قراري المحكمة بتجريم المتهم (م) وفق المادة 4/1 وبدلالة المواد 2/1-3 و 3/1 من قانون مكافحة الإرهاب والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت وإلغاء التهمة الموجهة له والإفراج عنه وإخلاء سبله من السجن حالاً إن لم يكن هناك مانع قانوني وإشعار إدارة السجن بذلك وصدر القرار بالأكثرية استنادا لأحكام المادة 259/1-6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 16/شعبان/1431 هـ الموافق 27/7/2010

Address

Baghdad

Telephone

+9647729154172

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المعارف القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category