مكتب المحامية مسار عبدالله

مكتب المحامية مسار عبدالله مكتب محاماة للترافع في كافة القضايا المدنية والقضاء الاداري
العنوان الجادرية - مجاور مطعم بيستون صمد و شركة البخيت
07722269668

⚖️ الغاء عقوبة التوبيخ ⚖️بفضل الله وتوفيقه صدر حكم محكمة قضاء الموظفين لصالح  موكليحيث قضت المحكمة بإلغاء الأمر الإداري ...
10/08/2026

⚖️ الغاء عقوبة التوبيخ ⚖️

بفضل الله وتوفيقه صدر حكم محكمة قضاء الموظفين لصالح موكلي

حيث قضت المحكمة بإلغاء الأمر الإداري المتضمن معاقبة موكلي بعقوبة التوبيخ بعد أن ثبت للمحكمة عدم قيام الدليل القانوني المعتبر على ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه وأن المسؤولية الانضباطية لا تُبنى على الظن والتخمين وإنما على ثبوت المخالفة وتحقق أركانها القانونية

كما أكدت المحكمة أن امتناع الموظف عن التوقيع على محضر وتوصيات اللجنة التحقيقية على فرض ثبوته لا يشكل بحد ذاته مخالفة تستوجب المساءلة الانضباطيةباعتبار أن قرارات اللجان التحقيقية تُتخذ بالاتفاق أو بالأكثرية

وانتهى الحكم إلى: إلغاء العقوبة الانضباطية (التوبيخ)

وفي الختام كل الشكر والتقدير لقضائنا العراقي العادل والنزيه الذي يصون الحقوق ويُعلي سيادة القانون ويمنح كل ذي حق حقه

⚖️🇮🇶
المحامية مسار عبدالله عبدالودود
عنوان المكتب - الجادرية - الشارع العام - مجاور بيستون صمد
للحجز او التواصل
07722269668

تم كسب دعاوى التضمين الخاصة بموكلينا أمام محكمة القضاء الإداري وصدور الأحكام بإلغاء أوامر التضمين محل الطعن لمخالفتها أح...
29/07/2026

تم كسب دعاوى التضمين الخاصة بموكلينا أمام محكمة القضاء الإداري وصدور الأحكام بإلغاء أوامر التضمين محل الطعن لمخالفتها أحكام القانون

ونثمّن عالياً ما جسّدته محكمة القضاء الإداري الموقرة في أحكامها من عدالةٍ وإنصاف وما أظهرته من دقةٍ ورصانة في تمحيص الوقائع والأدلة وتطبيق صحيح القانون بما يعكس الدور السامي للقضاء الإداري في حماية الحقوق وصون مبدأ المشروعية
المحامية مسار عبدالله
محامية مختصة في قضايا القضاء الاداري
عنوان المكتب - الجادرية - الشارع التجاري مجاور بيستون صمد
للحجز
07722269668

حمد الله وتوفيقه صدر حكم من محكمة قضاء الموظفين لصالح موكلي بإلزام الجهتين المدعى عليهما بإعادته إلى وظيفته بعد امتناعهم...
24/07/2026

حمد الله وتوفيقه صدر حكم من محكمة قضاء الموظفين لصالح موكلي بإلزام الجهتين المدعى عليهما بإعادته إلى وظيفته بعد امتناعهما عن تنفيذ ذلك رغم زوال سبب الفصل وشموله بقانون العفو العام

وأكدت المحكمة في حكمها أن الفصل في هذه الحالة يُعد عقوبةً تبعية لا تُنهي الرابطة الوظيفية وأن حذف الدرجة الوظيفية استنادًا إلى التعليمات الإدارية لا يمكن أن يكون سببًا لحرمان الموظف من حقٍ قرره القانون ولا يجوز أن يُضار من إجراءٍ مخالفٍ للقانون ارتكبته الإدارة

حكمٌ كرّس مبدأ أن سيادة القانون تعلو على الإجراءات الإدارية المخالفة وأن الحقوق الوظيفية لا تُهدر متى كان سندها القانون.

المحامية
مسار عبد الله عبد الودود ⚖️

📍 عنوان المكتب: الجادرية – مجاور بيستون صمد
📞 للحجز وتحديد موعد: 07722269668

مبدأ قضائي مهم صادر عن المحكمة الإدارية العلياأكدت المحكمة الإدارية العلياأن هيئة النزاهة لا تملك قانوناً إجراء التحقيق ...
18/07/2026

مبدأ قضائي مهم صادر عن المحكمة الإدارية العليا

أكدت المحكمة الإدارية العلياأن هيئة النزاهة لا تملك قانوناً إجراء التحقيق الإداري مع موظفي الوزارات أو الجهات غير التابعة لها لأن اختصاصها يقتصر على التحقيق في قضايا الفساد وفق أحكام قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 ولا يمتد إلى ممارسة الاختصاصات الانضباطية التي نظمها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991

وبيّنت المحكمة أن أي عقوبة انضباطية تُبنى على توصيات لجنة تحقيقية شُكِّلت من جهة غير مختصة تكون فاقدة للمشروعية ومخالفة للقانون حتى وإن اشترك في تلك اللجنة أحد موظفي الدائرة المعنية لأن اشتراكه لا يُكسب اللجنة الاختصاص الذي لم يمنحه لها القانون

وانتهت المحكمة إلى إلغاء الأمر الوزاري القاضي بتنزيل درجة الموظف لصدوره استناداً إلى توصيات لجنة تحقيقية غير مختصة قانوناً مؤكدة في الوقت ذاته أن للإدارة الحق في إعادة تشكيل لجنة تحقيقية أصولية وفق أحكام القانون واتخاذ ما تراه مناسباً إذا ثبتت المخالفة

المبدأ القانوني:

لا يجوز لهيئة النزاهة إجراء التحقيق الإداري مع موظفي الوزارات أو الدوائر غير التابعة لها وأي عقوبة انضباطية تستند إلى توصيات لجنة تحقيقية مشكلة من جهة غير مختصة تُعد مخالفة للقانون وقابلة للإلغاء أمام القضاء الإداري

المحامية مسار عبدالله عبدالودود
عنوان المكتب - الجادرية - مجاور بيستون صمد - شركة شانجان
07722269668

المبدأ القانوني | مجلس الدولة العراقيحسم مجلس الدولة الجدل بشأن مدى جواز احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة ضمن شرط الخدمة ...
17/07/2026

المبدأ القانوني | مجلس الدولة العراقي

حسم مجلس الدولة الجدل بشأن مدى جواز احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة ضمن شرط الخدمة الوظيفية المطلوبة للترشح إلى منصب القائممقام أو مدير الناحية

المبدأ الذي قرره المجلس

لا تُحتسب مدة ممارسة مهنة المحاماة لغرض الترشح لإشغال منصب قائممقام أو مدير ناحية

التسبيب القانوني:

بيّن مجلس الدولة أن قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 أجاز احتساب مدة ممارسة المحاماة لأغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد، وذلك بعد اكتساب الشخص صفة الموظف العام

أما الترشح لإشغال منصب القائممقام أو مدير الناحية فلا يُعد تعيينًا ولا يترتب عليه اكتساب صفة الموظف العام وبالتالي لا يمكن احتساب مدة ممارسة المحاماة بوصفها خدمة وظيفية لتحقيق شرط الخدمة المنصوص عليه في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم

الخلاصة:
يشترط لتولي منصب القائممقام أو مدير الناحية توافر خدمة وظيفية فعلية لا تقل عن (10) سنوات ولا تدخل ضمنها مدة ممارسة مهنة المحاماة قبل التعيين في وظيفة
المحامية مسار عبدالله
عنوان المكتب - الجادرية - الشارع العام - مجاور بيستون صمد
للتواصل
07722269668

إن حمل الموظف لقبًا علميًا لا يحول دون استحقاقه المخصصات الهندسية متى كانت شهادته هندسية وكان يمارس عملاً هندسيًا فعليًا...
11/07/2026

إن حمل الموظف لقبًا علميًا لا يحول دون استحقاقه المخصصات الهندسية متى كانت شهادته هندسية وكان يمارس عملاً هندسيًا فعليًا في دائرته

وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن منح المخصصات الهندسية يرتبط بطبيعة الشهادة والواجبات الوظيفية الفعلية وليس باللقب العلمي الذي يحمله الموظف

كما قررت المحكمة أن:

* الموظف الذي يحمل شهادة هندسية ويزاول العمل الهندسي يستحق المخصصات الهندسية بنسبة (35%) وفق قرار مجلس الوزراء رقم (233) لسنة 2008
* لا تُصرف هذه المخصصات بأثر رجعي عن المدة السابقة للمطالبة القضائية وإنما يبدأ استحقاقها من تاريخ إقامة الدعوى لكون النزاع يتعلق بامتناع الإدارة عن صرفها

القرار:
صادقت المحكمة الإدارية العليا على الحكم مع تعديله وقررت صرف المخصصات الهندسية بنسبة (35%) من الراتب الاسمي ابتداءً من تاريخ المطالبة القضائية وهو 12/11/2023

ان العبرة في استحقاق المخصصات الهندسية هي توفر المؤهل الهندسي وممارسة العمل الهندسي فعليًا ولا يُعد حمل الموظف لقبًا علميًا سببًا لحرمانه من هذا الاستحقاق إذا توافرت شروطه القانونية
المحامية مسار عبدالله
عنوان المكتب - الجادرية - مجاور بيستون صمد
للتواصل والحجز
07722269668

مبدأ قانونيهل الشكر الصادر من مسؤول بدرجة وزير ويترأس جهة أو تشكيلاً إداريًا يمنح الموظف الحقوق نفسها التي يمنحها شكر ال...
10/07/2026

مبدأ قانوني

هل الشكر الصادر من مسؤول بدرجة وزير ويترأس جهة أو تشكيلاً إداريًا يمنح الموظف الحقوق نفسها التي يمنحها شكر الوزير؟

أجاب مجلس الدولة: نعم.
فإذا صدر للموظف كتاب شكر من مسؤول بدرجة وزير ويدير تشكيلاً فإنه يُعامل معاملة الشكر الصادر من الوزير وتترتب عليه الآثار القانونية المنصوص عليها في المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ومنها منح قدم لمدة شهر واحد عن كل شكر وبما لا يتجاوز ثلاثة أشهر في السنة الواحدة فضلاً عن الاستفادة من الشكر في محو أو تقليص آثار العقوبات الانضباطية

وللتوضيح فإن محو أو تقليص آثار العقوبات يكون على النحو الآتي:

* إذا كانت العقوبة هي لفت النظر فإن كتاب شكر واحد يلغيها
* إذا كانت العقوبة هي الإنذار فإن كتابي شكر يلغيانها
* وإذا كانت العقوبة أشد من الإنذار فإن ثلاثة كتب شكر فأكثر لا تلغي العقوبة وإنما تقلص مدة تأخير الترفيع شهراً واحداً عن كل كتاب شكر على ألا يزيد التقليص على ثلاثة أشهر في السنة

وبذلك فإن الشكر لا يقتصر أثره على منح القدم وإنما قد يترتب عليه أيضاً محو بعض العقوبات الانضباطية أو تقليص آثارها وفقاً لما حدده القانون
المحامية مسار عبدالله
عنوان المكتب - الجادرية - الشارع العام - مجاور بيستون صمد
للاتصال
07722269668

قضت المحكمة الادارية العليا بأن مجرد تأشير المسؤول على طلب الصرف بكلمة (موافق) لا يرتب مسؤوليته عن تنفيذ الصرف خلافاً لل...
08/07/2026

قضت المحكمة الادارية العليا بأن مجرد تأشير المسؤول على طلب الصرف بكلمة (موافق) لا يرتب مسؤوليته عن تنفيذ الصرف خلافاً للضوابط المعمول بها

وبيّنت المحكمة أن الأصل هو أن تنفذ أوامر الصرف وفقاً لأحكام القانون والضوابط النافذة ولا يشترط أن تُقيد الموافقة بعبارة (حسب الضوابط) لأن الالتزام بالضوابط أمر مفترض قانوناً

كما أكدت أن مسؤولية الالتزام بالإجراءات القانونية عند تنفيذ الصرف تقع على الجهات المختصة بالتنفيذ فإذا كان الأمر الصادر من الرئيس مخالفاً للقانون فعلى الموظف المختص إشعاره بالمخالفة فإن أصر الرئيس تحريرياً على التنفيذ تحمل هو مسؤولية ذلك وفقاً للمادة (4/ثالثاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991

وبناءً على ذلك قررت المحكمة إلغاء قرار التضمين لعدم قيامه على أسباب صحيحة

#كمحامية يُكرّس هذا القرار مبدأً مهماً في تحديد المسؤولية الوظيفية وهو أن المسؤولية لا تُبنى على مجرد الموافقة الشكلية وإنما على ثبوت المخالفة القانونية وحدود الاختصاص والدور الذي باشره كل موظف كما يؤكد أن توزيع المسؤوليات داخل المرفق العام يجب أن يكون وفق أحكام القانون بعيداً عن افتراض المسؤولية دون سند قانوني

المحامية مسار عبدالله
عنوان المكتب - الجادرية - الشارع العام - مجاور بيستون صمد
07722269668@

مبدأ قضائي مهم في قضاء الموظفينأكدت المحكمة الإدارية العليا مفادهإن العلة من صرف تكاليف دراسة الموظف المجاز خارج العراق ...
03/07/2026

مبدأ قضائي مهم في قضاء الموظفين

أكدت المحكمة الإدارية العليا مفاده

إن العلة من صرف تكاليف دراسة الموظف المجاز خارج العراق هي تغطية نفقات معيشته في بلد الدراسة وليس مجرد التحاقه ببرنامج دراسي خارج العراق

وفي هذا القرار بيّنت المحكمة أن الموظف الذي بدأت دراسته حضورياً في بلد الدراسة ثم تحولت إلى التعليم عن بُعد بسبب جائحة كورونا لا يُحرم تلقائياً من استحقاق المخصصات وإنما يتعين التحقق أولاً مما إذا كان قد بقي في بلد الدراسة وتحمل نفقات الإقامة والمعيشة أم عاد إلى العراق بعد التحول إلى الدراسة الإلكترونية

وعليه رأت المحكمة أن رد الدعوى دون التحقق من هذه الواقعة الجوهرية يُعد مخالفاً للقانون فقررت نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة قضاء الموظفين لاستكمال التحقيق والفصل فيها وفقاً لهذا المبدأ

أهمية القرار
يؤكد هذا المبدأ أن استحقاق مخصصات الإجازة الدراسية خارج العراق يرتبط بتحقق الغاية التي شُرعت من أجلها وهي تحمل الموظف أعباء الإقامة والمعيشة خارج العراق وليس بنظام الدراسة (حضوري أو عن بُعد) وحده

المحامية مساو عبدالله
عنوان المكتب - الجادرية - مجاور بيستون صمد - شركة البخيت
07722269668
@
#القانون
#القضاء
#محامين

المبدأ القانونيإن إصدار قرار بنقل الموظف أثناء تمتعه بإجازة دراسية تمت الموافقة عليها من قبل دائرته يُعد قرارًا مشوبًا ب...
01/07/2026

المبدأ القانوني
إن إصدار قرار بنقل الموظف أثناء تمتعه بإجازة دراسية تمت الموافقة عليها من قبل دائرته يُعد قرارًا مشوبًا بالتعسف في استعمال السلطة متى لم يكن قائمًا على مبررات حقيقية تقتضيها المصلحة العامة

وأكدت المحكمة أن الأصل في قرار النقل هو تحقيق حسن سير العمل وانتظام المرفق العام إلا أن استعمال هذه السلطة يجب أن يكون مشروعًا ومبررًا ولا يجوز أن يؤدي إلى الإضرار بحقوق الموظف أو الانتقاص من امتيازاته القانونية ومنها الإجازة الدراسية.

وبناءً على ذلك نقضت المحكمة قرار محكمة قضاء الموظفين
إن إصدار قرار بنقل الموظف أثناء تمتعه بإجازة دراسية تمت الموافقة عليها من قبل دائرته يُعد قرارًا مشوبًا بالتعسف في استعمال السلطة متى لم يكن قائمًا على مبررات حقيقية تقتضيها المصلحة العامة

الخلاصة القانونية
الإجازة الدراسية حق قانوني يتمتع بالحماية وأي قرار إداري بنقل الموظف خلال مدة تمتعه بها يجب أن يكون مستندًا إلى أسباب قانونية استثنائية ومبررة وإلا كان عرضة للإلغاء أمام القضاء الإداري

المحامية مسار عبدالله
عنوان المكتب - الجادرية - مجاور بيستون صمد
07722269668

Address

الجادرية/مجاور مطعم بيستون صمد و شركة البخيت
Baghdad

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المحامية مسار عبدالله posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category