31/03/2021
حق السكنى
حق المطلقه بالسكن
أن قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم 77 لسنة 1983 يعدّ أول قانون في العراق نشأ بموجبه حق الزوجة المطلقة أو المفرق بينها وبين زوجها في السكنى فقد أعطى المشرع العراقي للزوجة المطلقة الحق بموجب هذا القانون في البقاء ساكنة بعد الطلاق أو التفريق في الدار أو الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة ، إذا كانت مملوكة له كُلاًأو جزءاً أو كانت مستأجرة من قبله
شروط استحقاق الزوجة المطلقة لحق السكنى وحالات حرمانها منه:
لا تتمتع الزوجة المطلقة بحق السكنى بشكل مطلق وإنما هناك عدة شروط ينبغي توافرها كي تتمتع بهذا الحق ، كما أن هناك حالات تحرم فيها الزوجة المطلقة من هذا الحق .
شروط استحقاق الزوجة المطلقة لحق السكنى :
اشترط قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى شروطاً عدة لكي تحكم المحكمة للزوجة بهذا الحق وهي :
أن تطلب الزوجة حق السكنى أثناء نظر دعوى الطلاق أو التفريق .
---------------------- نصت المادة الأولى / الفقرة أولاً من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى على (( على المحكمة التي تنظر في دعوى الطلاق أو التفريق أن تسال الزوجة عما إذا كانت ترغب في البقاء ساكنة بعد الطلاق أو التفريق في الدار أو الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة إذا كانت مملوكة له كُلاً أو جزءاً أو كانت مستأجرة من قبله وتفصل المحكمة في هذه النقطة مع الحكم الفاصل في الدعوى ))- وبهذا فقد اشترط المشرع أن تتوفر الرغبة لدى الزوجة في البقاء في دار الزوجية بعد الطلاق أو التفريق فلا تستطيع المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها للزوجة بحق السكنى كما لو أبدت الزوجة عدم رغبتها بحق السكنى أو كانت المرافعة تجرى غياباً بحقها وصدر حكم غيابي بتصديق الطلاق أو التفريق وبهذا الصدد قضت محكمة التمييز الاتحادية في قرار لها بنقض قرار محكمة الاحوال الشخصية القاضي بالحكم للزوجة (التي جرت المرافعة بحقها غيابا) بحق السكنى حيث تضمن القرار ((ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون لأن الحكم بحق السكنى يتم بطلب من الزوجة بعد التحقق عن عائدية الدار وصفة الاشغال وتحديد رقمه بمــــــايزيل الجهالة عند التنفيذ )) (رقم الحكم ::2427/حق السكن للزوجة المطلقة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان الفصل في موضوع حق السكن يكون اثناء النظر في دعوى تصديق الطلاق وان ذهول المحكمة عن ذلك لا يمنح للزوجة المطلقة حق المطالبة به بدعوى مستقلة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون ذلك لأن الواجب تصدي محكمة الموضوع أثناء نظر دعوى تصديق الطلاق لموضوع السكن والفصل فيه مع الحكم الفاصل في الدعوى الاولى وان ذهول المحكمة عن ذلك لا يمنح المميزة حق المطالبة به بدعوى مستقلة وان رد الدعوى تطبيق سليم لاحكام القانون , لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز واعادة الاضبارة الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 24/رجب/1429 هـ الموافق 27/7/2008 م. )
طيب في حال لولم تطلب الزوجة ولم تبادر المحكمة سؤالها عن حق السكنى هل من الممكن الطعن بهذه الفقرة ؟
هناك اتجاه في محكمة التمييز الموقرة يذهب الى لزوم المحكمة بسؤال الزوجة ( في حال حضورها المرافعة ) عن رغبتها في حق السكنى والا يكون قرارها عرضة للنقض عن هذه الرغبة وإلا سيكون قرارها عرضة للنقض ، فقد ذهبت محكمة التمييز الاتحادية بقرار لها (( وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لأن محكمة الموضوع لم تطبق حكم المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1983 وتفصل فيه مع الحكم الحاسم لهذه الدعوى )) . ولا يكفي السؤال من الزوجة أثناء نظر الدعوى عن رغبتها بحق السكنى وتثبيت إجابتها في محضر الجلسة أو في حيثيات قرار الحكم وإنما يجب إصدار فقرة حكمية مستقلة بهذا الحق سواء بالحكم به أم رده ، فقد قضت محكمة التمييز الاتحادية (( وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون حيث لم تتقيد المحكمة بإحكام المادة ( الأولى / 1 ) من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم 77 لسنة 1983 المعدل التي توجب على المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق أو التفريق أن تصدر فقرة حكمية مستقلة بهذا الحق سواء كان ذلك بالإيجاب أو الرد من ضمن فقرات الحكم الفاصل في الدعوى )) . وفي قرار آخر لها (( وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون لأنه كان الواجب على المحكمة التقيد بحكم المادة الأولى من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى والفصل في ذلك مع الحكم الفاصل ( فقرة حكمية ) ولا يغني ذكر المميز عليها خلال جلسات المرافعة أنها لا تطلب السكن ))
هل يجوز للمطلقة حال عدم مطالبتها بحق السكنى اقامة دعوى مستقلة بهذا الحق ؟
لايجوز ذلك اذ يجب على الزوجة أن تبدي رغبتها بحق السكنى أثناء نظر دعوى الطلاق أو التفريق حيث لاتجوزالمطالبة بهذا الحق في دعوى مستقلة حتى وإن ذهلت المحكمة عن سؤال الزوجة وقد استقر قضاء محكمة التمييزعلى هذا الاتجاه ، ومن قراراتها في هذا الصدد (( ان القرار المميزغير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون ذلك لأن المطالبة بحق السكن يجب إيراده في دعوى الطلاق او التفريق وان تفصل فيه مع الحكم الفاصل للدعوى عملاً بأحكام المادة (1/1) من القانون رقم 77 لسنة 1983ولا يجوزإقامة دعوى مستقلة به إذ بإمكان المميزة الطعن بالحكم الغيابي إن كان ذلك الحق قائما وعدم تبلغها به وفقا ًلأحكام قانون المرافعات المدنية )). وقضت في قرار آخر (( ان الحكم المميز صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون ذلك لأن الواجب تصدي محكمة الموضوع أثناء نظر دعوى تصديق الطلاق لموضوع السكن والفصل فيه مع الحكم الفاصل في الدعوى الأولى وأن ذهول المحكمة عن ذلك لا يمنح المميزة حق المطالبة به بدعوى مستقلة وان رد الدعوى تطبيق سليم لأحكام القانون لذا قرر تصديقه)). وكان الاتجاه السابق لمحكمة التمييز الاتحادية ( قبل أن تعدل عنه ) يجيز للزوجة المطالبة بحق السكنى في دعوى مستقلة ، منها قرارها المتضمن (( إن الحكم المميز غير صحيح لأن المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1994 أوجبت على المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق أو التفريق أن تسأل الزوجة عما اذا كانت تريد التمسك بحق السكن من عدمه فإن حسمت الدعوى دون أن تسقط الزوجة حقها في السكن إسقاطا”صريحا فلها أن تقيم دعوى مستقلة بحق السكنى )).
جميل جداً / طيب لماذا عدلت محكمة التمييز عن اتجاه حق المطلقة باقامة دعوى مستقلة بحق السكنى ما دام يسمى حق ؟
هنا اوجبت محكمة التمييز الموقرة باتجاهها الجديد ان تذكر الزوجة بهذا الحق على فرض انها تجهله وبذلك سوف تدون المحكمة في محضر المرافعة اجابتها , ومن جهة أخرى فأن احتفاظ الزوجة بالمطالبة بحق السكنى في دعوى مستقلة سوف يؤدي إلى بقاء الزوج تحت رحمة الزوجة إذ ليست هناك مدة محددة لكي تطالب الزوجة خلالها بهذا الحق ( اي لم يورد بالقرار المرقم 77 لسنة 1983 مدة تقادم لحق السكنى ) مما يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات وتحميل الطرفين أعباء دعوى أخرى وما تحتاجه من جهد ومصاريف ، إلا ان هناك حالات تستوجب فيها اعتبارات العدالة ( والتي هي الحكمة من التشريع حسبما جاء في الأسباب الموجبة للقانون ) أن تعطى الزوجة الحق بإقامة دعوى مستقلة بحق السكنى كما لو سهت المحكمة عن سؤال الزوجة عن رغبتها بحق السكنى أثناء نظر دعوى الطلاق أو التفريق ، فلا بد من إعطائها الحق بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة به خاصة وأن أغلب المطلقات يجهلن وجود هذا الحق ، إلا ان هذا الحق يجب أن لا يكون مطلقا ً وإنما يحدد بمدة سقوط يراها المشرع مناسبة حتى لا يبقى الزوج تحت رحمة الزوجة في المطالبة بهذا الحق . ومن الجدير بالذكر ان قضاء محكمة التمييز الاتحادية استقر على الحكم بحق السكنى في دعوى الطلاق سواء كانت الدعوى هي دعوى إيقاع طلاق ( وهي التي تقام من قبل الزوج ابتدءا أمام المحكمة لإيقاع الطلاق ) أم دعوى تصديق الطلاق الخارجي ( الطلاق الذي يقع خارج المحكمة ثم تقام الدعوى لتصديقه ) ، وحيث أن دعاوى تصديق الطلاق الخارجي تقام بعد مدة من وقوع الطلاق وهذه المدة قد تستغرق سنوات ، لذلك نرى انه ليس من العدالة أن تتمتع الزوجة بحق السكنى في هذه الحالة لأن تراخيها في إقامة الدعوى لتصديق الطلاق طيلة هذه المدة يعد رضاءاً منها بالطلاق ، كما أن ذلك يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات .
ماذا لو رأت المحكمة ان المطلقة تطالب بحق السكنى غايتها الاضرار بطليقها ولا ضرر لو سكنت مع والديها الوحيدين ؟
قرار محكمة التمييز الاتحادية 1425 / الهيئة المدنية / 2015 في 16/3/2015
المبدأ :- للزوجة ان تمارس حق السكنى دون ان تلحق ضرراً بالزوج والا اعتبرت متعسفة .
-------------------------.. ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الديوانية بان المدعى عليها حصلت على حق السكنى في الدار المرقمة ----- بموجب قرار محكمة الاحوال الشخصية وانها قد تركت الدار مقفلاً وسكنت في دار ذويها , لذى طلب دعوتها للمرافعة والزامها بتخلية الدار وتسليمها له حالية من الشواغل , أصدرت محكمة الموضوع حكمها برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف , طعن وكيل المدعي بالحكم تميزاً .
القرار التميزي :-
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التميزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان الثابت من اوراق الدعوى ومضبطة استشهاد مختار الحي ان المدعى عليها تركت الدار منذ تاريخ 27/11/2014 وان تاريخ توقيع المضبطة 18/11/2014 وحيث ان ان قانون حق الزوجية المطلقة في السكن رقم 77 لسنة 1983 قد منح حق السكنى للزوجة دفعا للضرر عنها فيجب ان تمارسه دون ان تلحق ضرراً بالزوج كما ورد اسبابه الموجبة , فكان يتعين على المحكمة ازاء تعسف الزوجة في استعمال حقها بتخلية العقار موضوع الدعوى بقدر سهام المدعي وحيث ان المحكمة قد اغفلت ما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز عليه قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم واصدار الحكم وفق القانون
- هناك بعض الحالات يلجاء الزوج وهو في خضم النزاع مع زوجته الى بيع العقار العائد له لكي يحرم زوجته حال طلاقها من حق السكنى , هل من الممكن ان يجد المحامي مخرجا لفعل الزوج هذا ؟
نعم لقد اقر القانون ذلك في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم 77 لسنة 1983 على عدم نفاذ التصرفات التي يقوم بها الزوج قبل ستة أشهر من وقوع الطلاق إذا أدت تلك التصرفات إلى نقل ملكية الدار أو الشقة إلى الغير أو ترتيب أي حق من الحقوق العينية عليها إذا كان من شأن تلك الحقوق حرمان الزوجة من التمتع بحقها في السكنى . وقد ذكر الاستاذ المشاهدي / اذا كان المدعي قد وهب الدارالتي يمتكلها بعد اقامة دعوى طلاقه لزوجته المدعية الى شخص اخر وبعد صدور قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم 77 لسنة 1983 فعلى المحكمة ان تفهم المدعى عليها بحقها في اقامة دعوى عدم نفاذ التصرف في الملك المذكور في دعوى البداءة
فضلا عن أن الأسباب الموجبة لقانون حق الزوجة المطلقة في السكنى بينت بأن الزوجة المطلقة قد منحت هذا الحق لمدة ثلاث سنوات لكي لا تبقى بلا مأوى بعد طلاقها وهي مدة تكفيها لتهيئة مسكن لها ، فبمضي عدة سنوات تكون الزوجة قد هيأت لها مسكناً وتكون الأسباب الموجبة للقانون غير متحققة .
ويرى البعض انه من الضروري أن يتدخل المشرع بوضع نص يحرم الزوجة من هذا الحق إذا لم تبادر إلى تصديق طلاقها خلال مدة معينة ( يحددها المشرع ) .
ان تكون الدار او الشقة مملوكة له كلاً أو جزءاً. أو كانت مستأجرة من قبله وكانت الزوجة تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة .
--------------------
(رقم القرار ١١٤٨/ شخصية اولى / ٢٠٠٧
٩/ ٥/ ٢٠٠٧
ان الثابت من الكشف الجاري ان الدار المهيأة من قبل الزوج لغرض اعدادها بيتا شرعيا هو ان والده الزوج المدعي تملك سهاما شائعة في تلك الدار وهي ساكنه فيه اذ لايعتبر ذلك بيتاً شرعياً ولاتعد هذه الحاله ممن تنطوي تحت حكم الماده ٢٦/ ٣ احوال شخصيه لكون حالة الزوج المدعي في هذه الواقعه هو السكن مع والدته وليس اسكانها معه وهناك فرق في الحكم القانوني بين الحالتين لذا كان الواجب تكليف الزوج المدعي تهيأة دار اخرى )
-----
( العدد / 2808 التسلسل / 3143 في 31/5/2011 )
ان المدعي دفع بان الدار لم تكن مستقلة بهما قبل الطلاق ... لذا كان على المحكمة اجراء تحقيقاتها بخصوص دفع المدعي لأنه منتج في الدعوى ... وان اقتضى الامر اجراء الكشف على الدار وسماع البينة الشخصية موقعيا وصولا للحكم العادل .
-----
( العدد/ 1810 ـ شخصية / 2001 في 14/8/2001 )
ان من الثابت ان المدعي يملك جزءا من الشقة تأتي له ارثا من والده فكان المقتضى على المحكمة الحكم للمدعى عليها بالسكنى بالجزء الذي كانت تشغله قبل الطلاق .
-----
( العدد / 3741 شخصية اولى في 22/12/2008). لا يحكم للمطلقة بحق السكنى اذا ثبت للمحكمة ان الدار التي كانت تساكن المدعي فيها قبل الطلاق عائدة لابنه ... وان سكنها فيها كان على سبيل الاباحة وليس الايجار .
ماهي الاجراءات في حال لو كانت الدار ليست ملك للزوج بل مستأجره من قبله ؟
إذا كانت الدار مستأجرة من قبله فتنتقل الحقوق والالتزامات المقررة في عقد الإيجار المبرم مع الزوج إليها. وتقوم مديرية التنفيذ بإخلاء المسكن من الزوج وممن لايجوز أن يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معها فيه .
-----
( العدد / 3659 التسلسل / 83 في 8/8/2011)
وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون ... حيث ان المحكمة حملت المدعى عليها دفع بدلات الايجار خلافا لحكم المادة الثانية من قانون حق الزوجة المطلقة في السكن ... وان المقصود مما ورد في البند / (3) من المادة الاولى هي بقية الحقوق والالتزامات المفروضة على المستأجر . بموجب القوانين النافذة عدا بدل الايجار ... لذا تم نقضه .
: شرط مدة السكن .
----------------
ماهي مدة سكنى الزوجة وهل هناك شروط تخص الدار المسكونه من قبلها ؟
بموجب المادة 2 من ذات القانون .
1 – تكون سكنى الزوجة المطلقة بمقتضى المادة الاولى لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل وفق الشروط الاتيـة :
ا – ان لا تؤجر الدار او الشقة كلا او جزءا.
ب – ان لا تسكن معها فيها اي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها.
جـ - ان لا تحدث ضررا بالدار او الشقة عدا الاضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي.
2 – استثناء من حكم الفقرة ( 1 – ب ) يجوز للزوجة ان تسكن معها احد محارمها بشرط ان لا توجد انثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معهما في الدار او الشقة.
وتبدأ مدة السنوات الثلاث من تاريخ الإخلاء وإذا تأخر الزوج عن إخلاء المسكن ( الدار أو الشقة ) بعد تبليغه من مديرية التنفيذ بلزوم إخلائها وفق أحكام قانون التنفيذ يصدر المنفذ العدل قراراً بتغريمه مائة دينار عن كل يوم من أيام التأخير تستحصل منه تنفيذ .
هل تستحق المطلقة الغير مدخول بها حق السكنى ؟
أن قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى لم يشترط الدخول بالزوجة بغية الحكم لها بحق السكنى عند الطلاق أو التفريق حيث أن النص قد جاء مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه ، لذلك لا يوجد ما يمنع من الحكم للزوجة غير المدخول بها بحق السكنى عند الطلاق أو التفريق إذا طلبت ذلك وكانت تسكن مع زوجها بصورة مستقلة في دار أو شقة سكنية مملوكة للزوج أو مستأجرة من قبله ، ومع ذلك اعتادت محكمة التمييز الاتحادية على تصديق الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية بالطلاق أو التفريق قبل الدخول رغم عدم التطرق فيها لحق السكنى . ومن قراراتها بهذا الصدد (( إن الحكم المميز صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون للأسباب التي استند إليها وذلك لأن الثابت من التحقيقات التي أجرتها المحكمة في الدعوى إن المدعي قام بإيقاع الطلاق على زوجته المدعية الغير الداخل بها وأن الطلاق كان مستوفيا لشروطه الشرعية والقانونية ))
ماذا لو بقيت الزوجة في الدار بعد انتهاء المدة القانونية وهي ثلاث سنوات ؟
العدد 2953/الهيئة المدنية/2016
ت / 3086
التاريخ 17/7/2016
رقم الدعوى 647/ب/2016
المبدأ القانوني// ان المحكمة اجرت التحقيقات اللازمة في موضوع الدعوى وتايد لها ان المدعى عليها / المميزة كانت تشغل الدار المشيدة على جزء من مساحة العقار المرقم (—) بناءات على قانون حق الزوجة المطلقة بالسكنى الذي نص بالفقرة (3) منه (اذا قضت المحكمة بإبقاء الزوجة ساكنة بعد الطلاق او التفريق في الدار او الشقة المستأجرة فتنتقل الحقوق و الالتزامات المقررة في عقد الايجار المبرم مع الزوج اليها) وحيث تايد انتهاء تلك المدة فتتحول يد الشاغلة المدعى عليها /المميزة الى يد غاصبة وحيث ان المغصوب ان كان عقارا يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله عملا بأحكام المادة 197 من القانون
رابعا: ان لايوجد مانع قانوني يسقط عنها هذا الحق
ماهي الحالات التي تحرم منها الزوجة من حق السكنى ؟ هاي الي تفيد كدفع
لحرمان المطلقة من جق السكنى وتخفيف كاهل الزوج .
لقد ذكرت المادة 3 هذه الحالات على وجه الخصوص وهي :-
ا – اذا كان سبب الطلاق او التفريق خيانتها الزوجية او نشوزها.
ب – اذا رضيت بالطلاق او التفريق.( رقم القرار: 1733 / هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية / 2018 تاريخ القرار : 22/4/2018 ت2994 المبدأ : اذا كانت الزوجة المطلقة قد رضيت بالطلاق الواقع الذي اوقعه الزوج بحقها بناء على طلبها فانها تحرم من حق السكنى استناداً للفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم 77 لسنة 1983 .)
اما في حال اقامتها لدعوى التفريق واثبتت مقصرية الزوج او صدر قرار الحكم لصالحها :
( العدد / 356 ـ شخصية اولى / 2011 في 13/2/2011 )
ان اقامة المدعية لدعوى التفريق لا يحرمها من حق السكنى ... ويقتضي التحقق من توفر شروطه بمقتضى القانون رقم (77) لسنة 1983 المعدل .
ج – اذا حصل التفريق نتيجة المخالعة. * .. الطلاق الخلعي يجعل الزوجة غير مشمولة بأحكام القرار رقم (77) لسنة 1983 حق المطلقة في السكن . (استئناف بغداد بصفتها التمييزية بالعدد 1098 / ايجار عقار في 15/5/1994)
د – اذا كانت تملك على وجه الاستقلال دارا او شقة سكنية.
( العدد / 1506 ـ شخصية / 2001 في 10/2/2001 )
ان الزوجة تحرم من حق السكن اذا كانت تملك على وجه الاستقلال دارا او شقة سكنية استنادا لأحكام الفقرة / ( د ) من المادة / (3) من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى .
رقم القرار: 3456 / هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية / 2017
تاريخ القرار : 20/6/2017 ت4410
المبدأ : ان قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم 77 لسنة 1983 المعدل يسري ويجوز تطبيقه داخل العراق فقط اما اذا كانت الزوجة تسكن خارج العراق فانها لا تستحق حق السكنى .
رقم القرار: 1264 / هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية / 2015
تاريخ القرار : 17/2/2015
المبدأ : اذا كانت الزوجة المطلقة قد ارتضت السكن ابتداء في دار مشتركة مشغولة من زوجة المدعي الاولى واولادها فإنها لاتستحق حق السكنى في الدار طبقاً لقانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم 77 لسنة 1983 وان اتجاه المحكمة باعطائها حق السكنى بحجة ان الخبير المساح قد اوضح بتقريره امكانية فصل العقار الى جزئين هو اتجاه في غير محله ولا يوجد سند له من القانون لان االمادة الاولى /1 من القانون ذاته اعطت الحق للزوجة المطلقة او المفرقة عن زوجها بحق السكنى في الدار او الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها مع زوجها بصورة مستقلة اذا كانت مملوكة له كلا او جزاءا او كانت مستأجرة من قبله .
ولكني ارى في هذا القرار اجحافا اذ كان بلامكان ان يكون لكل زوجة دارها المستقل في حال امكانية الفصل بين الدارين او المشتملين ولقد كان المبداء لعام 2011 اكثر عدالة والذ ي جاء فيه :
( العدد / 2371 التسلسل / 2586 في 9/5/2011)
كان على محكمة الموضوع اجراء الكشف على الدار لبيان هل ان الطابقين منفصلين ... وهل ان الطابق الذي كانت تشغله المدعى عليها له سلم مستقل ويحقق الاستقلالية المنصوص عليها في القانون رقم (77) لسنة 1983 المعدل لاسيما وان المدعى عليها تمسكت بالسكن فيه ... لذا قرر نقضه .
( العدد / 2658 ـ شخصية اولى / 2006 في 22/2/2006 ) ان حكم محكمة البداءة بإسقاط حق السكنى للمطلقة وتسليم الدار لمطلقها المدعي وذلك لزواجها من رجل آخر والذي اصبح هو المكلف بتهيئة المسكن لها كان صحيحا وموافقا للقانون ... حيث انه جاء تطبيقا لنص المادة ( 2/ أ / ب ) من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى والمتضمن عدم اسكان الزوجة المطلقة معها أي شخص عدا من كان تحت حضانتها .
=======
الاستاذ الجليل ( احمد الخياط ) ردا على سؤال
المدخل او الاساس الشرعي فقد توسع فيه القاضي شلال شكور سمين فاتخمه تحقيقاً :
=======
يرتب عقد الزواج الصحيح حقوقاً للزوجة على زوجها بمقتضى العقد وفي مقدمتها حق النفقة ويراد بالنفقة ما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من طعام وكسوة ومسكن وخدمة وكل ما يلزم لها حسبما تعارفه الناس ، وقد ثبت وجوب النفقة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول .
أما الكتاب فقوله تعالى{ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا} ([1]) . ففي الآية أمر بالإنفاق وهو مطلق يفيد الوجوب حيث لا صارف له عنه ، وكذلك قوله تعالى في شأن المطلقات { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ }([2]) . إذ أوجبت الآية على الأزواج إسكان المطلقات من حيث سكنوا حسب قدرتهم وطاقتهم ([3]) .
وثبتت النفقة بالسنة كذلك حيث وردت أحاديث عديدة تفيد هذا الوجوب منها ما روى عن جابر رضي الله عنه عن النبي (ص) قال في ذكر النساء( ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ) ([4]) ، كما ثبتت النفقة بالإجماع فقد أجمعت الأمة في كل العصور على وجوب نفقة الزوجة على زوجها ولم يخالف في ذلك احد . وثبتت كذلك بالمعقول إذ أن عقد الزواج يوجب على الزوجة تخصيص نفسها لمنفعة زوجها وتفرغها للحياة الزوجية فهي تقوم على البيت ورعايته وتربية الأولاد فهي محبوسة على الزوج وهذا يمنعها من التصرف والاكتساب فوجبت نفقتها عليه ([5]) وقد اتفق الفقهاء على وجوب النفقة للمرأة في عدة طلاقها ، لأنها أمر مقرر بالنص ، والقاضي هو الذي يحدد مقدار النفقة بحسب حال الزوجين أو بحسب حال احدهما على اختلاف المذاهب ، وبما يسد حاجتها ومواجهتها لظروف المستقبل الجديد وذكر الفقهاء ان العلة في هذه النفقة غالبا ً هي نفس علة النفقة الزوجية ، لأن العدة استمرار للحياة الزوجية أحيانا ً كالعدة في الطلاق الرجعي ، أو هي من اجل الزواج السابق قطعا ً كوجود الحمل أو الاحتياط لمنع اختلاط الأنساب ، أو غير ذلك مما يوجب عليها البقاء بغير زوج آخر .
لكن الفقهاء اختلفوا في بعض حالات العدة لاستحقاق النفقة ، فتوسع الحنفية وقالوا أن المطلقة تستحق نفقة العدة سواء كانت العدة من طلاق رجعي أم طلاق بائن ،وسواء كانت حاملا ً أم لا ، وتستحق النفقة متى كانت حاملا ولو كانت في عدة الوفاة ، وقال الأمامية والحنابلة بمنع النفقة والسكنى في عدة الطلاق البائن لزوال الزوجية إلا إذا كانت حاملا ([6]) .
وتوسط الشافعية والمالكية ( والحنابلة في رواية ) وقالوا أن المعتده من طلاق بائن تستحق السكنى فقط لقوله تبارك وتعالى : { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}([7]) ولا تستحق النفقة ، لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها (( أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها سكنى ولا نفقة )) رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داود وابن ماجة والترمذي .
واستدل الحنفية على ثبوت النفقة في عدة الطلاق البائن بحديث عمر انه قال في حديث فاطمة (( لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة ، لا ندري حفظت أم نسيت ، لها السكنى والنفقة )) وقال تعالى : {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ }([8]).
ويتبين مما سبق أن الفقهاء المسلمين بحثوا نفقة المطلقة وبضمنها نفقة السكنى على النحو الآتي :-
المطلقة رجعيا :
اجمع الفقهاء على أن المطلقة رجعيا ً تعد زوجة حكما ً ولها من الحقوق ما للزوجة ومنها نفقة السكنى .
المطلقة البائن :
اجمع الفقهاء بأن المطلقة طلاقا ً بائنا إن كانت حامل فلها النفقة وبضمنها نفقة السكنى، أما إذا كانت حائلا ً ، فللفقهاء ثلاثة آراء في هذا الشأن الأول : أن لها السكنى ولا نفقة لها مستدلين بالآية الكريمة : { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ} والثاني : أن لها النفقة والسكنى مستدلين بالآية السابقة نفسها ، لعموم القول فيها ، فهم يرون انه حيث وجبت السكنى وجبت النفقة لأن النفقة من تمام السكنى . والثالث : أن لا نفقة لها ولا سكنى ، واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن فاطمة بنت قيس ([9]). يتضح مما تقدم أن حق الزوجة المطلقة في السكنى لا يستند إلى أساس شرعي إلا فيما يتعلق بحق المطلقة في النفقة أثناء فترة العدة في حين أن قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى منح الزوجة هذا الحق لمدة ثلاث سنوات أي حتى بعد انتهاء العدة .
----
1- سورة الطلاق ، الآية (7)
3- سورة الطلاق ، الآية ( 6) .
3- محمد زيد الابياني ، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ، ج 1 ، مكتبة النهضة ، بغداد ، ص 256 .
4- أخرجه مسلم ، ينظر الحافظ بن حجرالعسقلاني ، بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، المكتبة التجارية ، مصر ، رقم الحديث 1172 ، ص 241 .
5- د . فريد فتيان ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، ط 2 ، دار واسط ( لندن ) ، 1986 ، ص 91 .
6- محمد جواد مغنية ، الفقه على المذاهب الخمسة ، طهران ، 1427 هـ ، ص 385 .
7- سورة الطلاق / الآية : 6 .
8- سورة الطلاق / الآية : 1 .
9- د . محمد الزحيلي ، التعويض المالي عن الطلاق ، ط 1 ، دار الكتب للطباعة ، دمشق ، 1998 ، ص 75 – 76 .
======
نص القانون رقم 77 لسنة 1983
التصنيف : احوال شخصية
--------------
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالماده
1 - على المحكمة التي تنظر في دعوى الطلاق او التفريق ان تسال الزوجة عما اذا كانت ترغب في البقاء ساكنة بعد الطلاق او التفريق في الدار او الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة اذا كانت مملوكة له كلا او جزءا او كانت مستاجرة من قبله وتفصل المحكمة في هذه النقطة مع الحكم الفاصل في الدعوى .
2 - لا تنفذ بحق الزوجة المطلقة او المفرق بينها وبين زوجها التصرفات التي يقوم بها الزوج قبل ستة اشهر من وقوع الطلاق او من تاريخ اقامة دعوى التفريق الى يوم وقوع اي منهما اذا ادت تلك التصرفات الى نقل ملكية الدار او الشقة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة الى الغير او ترتيب اي حق من الحقوق العينية الاصلية او التبعية عليها اذا كان من شان تلك الحقوق حرمان الزوجة من التمتع بحقها في سكنى الدار او الشقة المدة المبينة في هذا القانون .
3 - اذا قضت المحكمة بابقاء الزوجة ساكنة بعد الطلاق او التفريق في الدار او الشقة المستاجرة فتنتقل الحقوق والالتزامات المقررة في عقد الايجار المبرم مع الزوج اليها.(1)
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالماده
1 – تكون سكنى الزوجة المطلقة بمقتضى المادة الاولى لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل وفق الشروط الاتيـة :
ا – ان لا تؤجر الدار او الشقة كلا او جزءا.
ب – ان لا تسكن معها فيها اي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها.
جـ - ان لا تحدث ضررا بالدار او الشقة عدا الاضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي.
2 – استثناء من حكم الفقرة ( 1 – ب ) يجوز للزوجة ان تسكن معها احد محارمها بشرط ان لا توجد انثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معهما في الدار او الشقة.
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالماده
تحرم الزوجة من هذا الحق في احدى الحالات الاتية :
ا – اذا كان سبب الطلاق او التفريق خيانتها الزوجية او نشوزها.
ب – اذا رضيت بالطلاق او التفريق.
ج – اذا حصل التفريق نتيجة المخالعة.
د – اذا كانت تملك على وجه الاستقلال دارا او شقة سكنية.
المادة 4
تنفذ في مديرية التنفيذ المختصة الفقرة الحكمية التي تقضي بابقاء الزوجة المطلقة في الدار او الشقة، وتقوم الدائرة باخلائها من الزوج وممن لا يجوز ان يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معهما فيها وتبدا مدة السنوات الثلاث من تاريخ الاخلاء.
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالماده
اذا اخلت الزوجة المطلقة باحد الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية فللزوج ان يقيم الدعوى لاخلاء الدار او الشقة وتسليمها له خالية من الشواغل، واذا صدر الحكم بالاخلاء فلا يكون لها الحق في مدة اخرى بمقتضى هذا القانون.
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالماده
اذا تاخر الزوج عن اخلاء الدار بعد تبليغه من مديرية التنفيذ بلزوم اخلائها وفق احكام قانون التنفيذ، يصدر المنفذ العدل قرارا بتغريمه مائة دينار عن كل يوم من ايام التاخير تستحصل منه تنفيذا.
المادة 7
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.