20/03/2023
#البيان
#التزيف #التزوير
من المواضيع التي يكثر فيها الاستفسار وتكون موضع لبس ويجب التوضيح فيها والكلام عنها بشكل مختصر لتوضيح المبسط
نتكلم اليوم بصدد موضوع التقليد والتزيف والتزوير في القانون العراقي وما هيه المواد التي اختصت بها
التقليد :هو صنع شي كاذب يشبه شيء صحيح
التزيف : أنتقاص شيء من معدن العمله او طلائها بطلاء يجعلها شبيه بعمله أخرى أكثر منها قيمه
التزوير :تغير الحقيقه في عمله كانت صحيحه
الترويج :هو وضع او طرح العمله المقلده او المزوره او المزيفه في السوق للتداول بين الناس
وهنا كان المشرع العراقي ينص في قانون العقوبات المواد التاليه :
الماده ٢٨٠من قانون العقوبات
الماده ٩٩من قانون العقوبات
الماده ٣٠٢من قانون العقوبات
الماده ٢٨٣من قانون العقوبات
الماده ٢٨٤من قانون العقوبات
الماده ٢٨٥من قانون العقوبات
حيث تنص الماده ٢٠٨من قانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من قلد او زيف سواء بنفسه او بواسطه غيره عمله ذهبيه او فضيه متداوله قانونيا او عرفا في العراق او في دوله اخرى او اصدار العمله المقلده او المزيفه او روجها او ادخلها الو العراق او دوله اخرى او تعامل بها وهو كل ذلك على بينه من أمره
اما الماده ٢٨٤من قانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من قبض بحسن نيه عمله معدنيه او اوراقا نقديه مقلده او مزيفه او مزوره ثم تعامل بها بغد ان ثبتتله حقيقتها
واما الماده ٢٨٥من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سته اشهر وعن غرامه ماليه لا تزيد عن مائه الف دينار كل من صنع او باع او وزع او روج او عرض او نقل او حاز بقصد البيع او التوزيع لا غراض ثقافيه او صناعيه او تجاريه بغير رخصه من السلطه الماليه التي تقرضها قطعا معدنيه او اوراقا مشابهه في مظهرها للعمله المتداوله في العراق او الاوراق المصرفيه التي اذن باصدارها قانونيا اذا كان من شان هذه اتباع الجمهور في الغلط
ويعاقب العقوبه ذاتها من طبع او نشر او استعملا لاغراض المذكوره في الفقره السابقه وبغير ترخيص من السلطه الماليه المختصه صورا تمثل وجهااو جزء من وجه العمله المتداوله في العراق او لاوراق من الاوراق المصرفيه الماذون باصدارها قانونيا اذا كان من شان المشابهه ايقاع الجمهور في الغلط
والماده ٩٩من قانون العقوبات العراقي من حكم عليه بالسجن لجنايه ماسه بامن الدوله الخارجي والداخلي او تزيف نقود او تزويرها او تقليدها او تزوير طوابع او سندات ماليه او حكوميه او محررات رسميه او عن رشوه او اختلاس او سرقه او قتل عمدي مقترن بظرف مشددبعد انقضاء مده عقوبته يوضع تحت المراقبه من قبل الشرطه وفق احكام الماده ١٨٠من هذا القانون مده مساويه لمده العقوبه على ان لا تزيدعن خمس سنوات ومع ذلك يجوز للمحكمه ان تخفف من حكمها ان تخفف مده المراقبه او ان تامر باعفاء المحكوم عليه منها او تخفف من قيودها .
الماده٣٠٢من قانون العقوبات يعاقب بالسجن مده لا تقل عن سبع سنوات من صنع او حاز الالات او الادرات او اشياء اخرى ممايستعمل في التقليد او التزوير المحررات او تزوير الاختام بقصد استعمالها لغرض من الاغراض المذكوره ويعاقب بالعقوبه ذاتها كل من صنع او حاز مسكه نقود او مقروضات او الالات اوادوات او الاشياء اخرى مما يستعمل في تقليد او تزيف او تزوير العمله او اوراق النقد او السندات الماليه .