21/01/2026
المادة (28) من قانون جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية نصت على ماياتي:
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت وبغرامة لاتقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (30,000,000) ثلاثين مليون دينار كل من
ارتكب احد الافعال الاتية:
اولا: حاز او احرز او اشترى او باع او تملك مودا مخدرة او مؤثرات عقلية او سلائف كيميائية مدرجة ضمن جدول رقم 1 من هذا القانون او نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او سلمها او تسلمها او نقلها او تنازل عنها او تبادل فيها او صرفها باية صفة كانت او توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها باية صورة وذلك في غير الاحوال التي اجازها القانون.
ثانيا: قدم للتعاطي مواد مخدرة او مؤثرة عقليا او اسهم او شجع على تعاطيها في غير الاحوال التي اجازها القانون.
ثالثا: اجيز له حيازه مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او سلائف كيميائية مدرجة ضمن الجدول رقم 1, 2 ,3) لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها خلافا لذلك الغرض.
رابعا: ادار او اعد او هيا مكانا لتعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية .
خامسا: اغوى حدثا او شجع زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة على تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية.
سادسا: يعاقب بالحبس الشديد وبغرامة لاتقل عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار ولا يزيد عن(10,000,000) عشرة ملايين دينار كل من :
1. حاز او احرز او اشترى او باع او تملك موادا مخدرة او مؤثرات عقلية او سلائف كيميائية مدرجة ضمن الجدول رقم 2, 3, ,4 , 5) من هذا القانون او سلمها او تسلمها او نقلها او تنازل عنها او تبادل فيها او صرفها باية صفة كانت او توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها باية صورة وذلك في غير الاحوال التي اجازها القانون.
2. يعاقب بذات العقوبة المدرجة في الفقرة سادسا من هذه المادة كل من حاز او احرز اشترى او باع او تملك موادا مخدرة او مؤثرات عقلية او سلائف كيميائية او نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او سلمها او تسلمها او نقلها تنازل عنها او تبادل فيها او صرفها باية صفة كانت او توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها باية صورة وذلك في غير الاحوال