06/06/2026
📌
⚖️ هل تعلم أن آخر تعديل لقانون الشركات العراقي أدخل نظام الشركة القابضة، ومنح الأفضلية للشركات العراقية في التعاقدات الحكومية، وأجاز إنجاز المعاملات إلكترونياً أمام مسجل الشركات؟
📌 في هذه الحلقة من سلسلة آخر التعديلات على القوانين العراقية النافذة نستعرض أبرز ما جاء به التعديل رقم (17) لسنة 2019 على قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997
⚖️ قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل بموجب القانون رقم (17) لسنة 2019
قرار رقم (16)
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 2019/8/28 إصدار القانون الآتي:
📖 القانون رقم (17) لسنة 2019
قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997
ــــــــــــــــــــــ
🔹 المادة (1)
إضافة المادة (7 مكررة) الخاصة بالشركة القابضة، والتي تُعرف بأنها شركة تسيطر على شركات تابعة وتُعدّ ميزانية مجمعة سنوياً، وتخضع لأحكام قانون الشركات وفق نوعها.
🔹 المادة (2)
تعديل المادة (12) لتحديد نسبة مساهمة العراقي في الشركات المساهمة والمحدودة بحيث لا تقل عن 51%.
🔹 المادة (3)
إعادة صياغة المادة (17) المتعلقة بطلب التأسيس وإرفاق:
• عقد الشركة.
• شهادة المصرف.
• دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية.
🔹 المادة (4)
رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات كالآتي:
• الشركة المساهمة: 2,000,000 د.ع.
• الشركة المحدودة: 1,000,000 د.ع.
• بقية الشركات: 500,000 د.ع.
مع عدم تجاوز نسبة المطلوبات إلى حقوق المالكين 300%.
🔹 المادة (5)
تنظيم مسألة الوكالات والإنابات في اجتماعات الهيئة العامة وفق ضوابط تحددها هيئة الأوراق المالية.
🔹 المادة (6)
السماح بوجود نائب للمدير المفوض يمارس صلاحياته عند غيابه.
🔹 المادة (7)
تنظيم آلية إعفاء المدير المفوض ونائبه بقرار مسبب من الجهة التي عينتهما.
🔹 المادة (8)
حلّ الشركات التي لا تباشر نشاطها خلال سنتين أو تتوقف لمدة سنتين دون عذر مشروع.
🔹 المادة (9)
تمكين مسجل الشركات من إصدار قرار التصفية مباشرة بعد مرور (60) يوماً من التنبيه إذا لم تباشر الشركة التصفية.
🔹 المادة (10)
تشديد العقوبات على من يمارس نشاطاً باسم شركة دون استحصال شهادة تأسيس، بالحبس من (3 أشهر) إلى (سنة) أو غرامة من (3 إلى 5 ملايين دينار).
🔹 المادة (11)
فرض غرامة من (1) إلى (10) ملايين دينار على الشركات التي لا تُهيئ سجلاتها القانونية.
🔹 المادة (12)
فرض غرامة تأخيرية يومية من (50) ألف إلى (250) ألف دينار على الشركات التي تتأخر عن تقديم البيانات الرسمية.
🔹 المادة (13)
تعديل تسمية “جدول الرسوم” إلى “جدول الأجور”، ومنح وزير التجارة صلاحية تعديل مبالغ الأجور وإضافة خدمات جديدة.
🔹 المادة (14)
إضافة المادة (221) الخاصة بإعادة تخصيص الأجور كما يلي:
• 80% للخزينة العامة.
• 10% لتطوير دائرة تسجيل الشركات.
• 10% حوافز لموظفي الدائرة.
🔹 المادة (15)
إضافة المادة (222) التي تعطي الأولوية للشركات العراقية في التعاقدات الحكومية.
🔹 المادة (16)
إضافة المادة (223) التي تجيز استخدام التداول الإلكتروني والبريد السريع في جميع معاملات الشركات أمام المسجل.
🔹 المادة (17)
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ــــــــــــــــــــــ
📌 الأسباب الموجبة
نظراً للحاجة إلى تأسيس الشركات القابضة لدعم الاقتصاد الوطني، ولتنظيم مساهمة رأس المال الأجنبي وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، ولزيادة مبالغ الأجور وتوفير فرص تنافس للشركات العراقية ونقل التكنولوجيا إليها، شُرّع هذا القانون.
ــــــــــــــــــــــ
📋 خلاصة التعديلات
1- تم تعديل (8) مواد أصلية من القانون.
2- تم إضافة (5) مواد جديدة و(2) بنود إضافية.
3- تم تعديل تسمية جدول الرسوم إلى جدول الأجور.
4- شمل التعديل المواد الآتية من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997:
(7 مكررة، 147، 122، 121، 91، 28، 17، 12، 223، 222، 221، 217، 216، 215، 158).
5- تم تعديل تسمية جدول الرسوم إلى (جدول الأجور).
ــــــــــــــــــــــ
📚 المصدر:
العدد (4554) من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 2019/9/9.
📱 القانون متوفر على تطبيق قانونچي
———————
07706906539
07863114581