16/05/2020
دعوى في قانون العقوبات العراقي
عقوبة هذه الجريمة، تكلم المشرع العراقي عن جريمة التهديد في المواد (430-431-432)من قانون
العقوبات العراقية المرقم 111 لسنة 1969
المادة (430)
فقرة الاولى- .يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او بأسناد امور مخدشه بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوباً بطلب او بتكليف بأمر او الامتناع عن فعل مقصوداً به ذلك.
فقرة الثانية – يعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله او كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة او مزعومة.
المادة (431)
يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره بأسناد امور خادشه للشرف او الاعتبار او افشائها بغير الحالات المبينة في المادة (430)
المادة (432)
كل من هدد آخر بالقول او بالفعل او بالإشارة كتابة او شفاها او بواسطة شخص أخر في غير الحالات المبينة في المادتين (430 و 431) يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على سنة واحدة او بغرامة …)