18/02/2023
(نصت المادة الثالثة والاربعون من قانون الاحوال الشخصية )
أولأ: للزوجة طلب التفريق عند توفر أحد الاسباب الاتية :
1. أذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر . ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .
2. أذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع , وأن كان الزوج معروف الاقامة وله مال تستطيع الانفاق منه .
3. أذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد , ولايعتد بطلب الزوج زفاف زوجته أذا لم يكن قد أوفى بحقوقها الزوجية .
4. أذا وجدت زوجها عنينأ أو مبتلى بما لايستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية ,سواء كان ذلك لاسباب عضوية أو نفسية
5.اذا كان الزوج عقيمأ
6. اذا وجدت بعد العقم أن زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر ,
7. أذا امتنع الزوج عن الانفاق عليها دون عذر مشروع , بعد امهاله مدة اقصاها ستون يومأ .
8. أذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو أختفائه أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة .
9. أذا امتنع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها , بعد امهاله مدة اقصاها ستون يومأ من قبل دائرة التنفيذ .
ثانيأ : للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول , وفي هذه الحالة على المحكمة أن تقضي بالتفريق , بعد أن ترد الزوجة الى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من اموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج.