Attorney-Zardasht Khalid Mohammed/ پارێزەر-زەردەشت خالد محمد

Attorney-Zardasht Khalid Mohammed/  پارێزەر-زەردەشت خالد محمد ئامانج لەم پەیجە گەیاندنی زانیاری یاسایی بەزمانێكی سادە.

قرار تمييزي:ان تكليف المحامي لا سيما الحاصل على شهادة عليا في القانون بإلقاء المحاضرات في الجامعات العراقية في مواد القا...
19/08/2026

قرار تمييزي:

ان تكليف المحامي لا سيما الحاصل على شهادة عليا في القانون بإلقاء المحاضرات في الجامعات العراقية في مواد القانون وحقوق الانسان لا يتعارض وعمله في مهنة المحاماة ولا ينطبق عليه المنع الوارد في المادة (الرابعة / ثالثاً) من قانون المحاماة رقم (۱۷۳) لسنه (۱۹٦٥) المعدل بأعتباره مختص في القانون وان من مهام عمله فضلاً عن الترافع في المحاكم للدفاع عن حقوق موكليه هو نقل خبرته وعلمه ومعرفته العملية والتطبيقية الى طلبة الدراسات القانونية لذا واستناداً للمادة (١٦۸) من قانون المحاماة قرر نقض القرار.

12/08/2026

بەشێک لە سەرنج و پێشنیارەکانمان لەسەر ئەنجوومەنی فیدراڵی عێراق و میکانیزمی کارکردنی

سەبارەت بەداوای سزای فێڵاوی و هەڵبەستنی داوای سزای ساختە... تحديد الاختصاص القضائي وتفسير المادة (243) من قانون العقوبات...
08/08/2026

سەبارەت بەداوای سزای فێڵاوی و هەڵبەستنی داوای سزای ساختە...

تحديد الاختصاص القضائي وتفسير المادة (243) من قانون العقوبات العراقي الخاصة بجريمة الإخبار الكاذب عن جريمة.
(وصف جريمة الإخبار الكاذب من حيث كونها جناية أو جنحة أو مخالفة يتحدد تبعاً لوصف الجريمة التي كان الإخبار الكاذب عنها، وليس بمجرد النظر إلى الحد الأقصى للعقوبة الواردة في المادة (243) نفسها) .

وقائع الدعوى باختصار:
اتُّهم (...) بتقديم إخبار كاذب ضد شخص آخر، مدعياً ارتكابه جريمة تحرير صك بدون رصيد.
في البداية نظرت الدعوى محكمة جنح مدينة الصدر وأدانته بالحبس سنة وفق المادة (243) عقوبات.
عند الطعن، قررت الهيئة التمييزية في محكمة استئناف بغداد الرصافة نقض الحكم، على أساس أن المادة (243) عُدلت بالقانون رقم (15 لسنة 2009)، وأن العقوبة أصبحت قد تصل إلى السجن المؤقت، مما يجعلها من اختصاص محكمة الجنايات.
أُحيلت الدعوى إلى محكمة الجنايات المركزية، إلا أن الأخيرة قررت إعادتها إلى محكمة الجنح، باعتبار أن الجريمة التي أُبلغ عنها كذباً، وهي جريمة تحرير صك بدون رصيد، من الجنح وفق المادة (459) عقوبات.
لذلك حصل نزاع سلبي حول المحكمة المختصة، وعُرض الأمر على الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية.
ما الذي قررته الهيئة الموسعة؟
قررت الهيئة أن تحديد نوع جريمة الإخبار الكاذب المنصوص عليها في المادة (243) لا يكون بالنظر إلى العقوبة الواردة في المادة (243) بصورة مجردة، وإنما يتحدد بحسب نوع الجريمة التي كان الإخبار الكاذب يتعلق بها.
أي:
جريمة الإخبار الكاذب تأخذ في تصنيفها وصف الجريمة التي أُبلغ عنها كذباً.
فإذا كانت الجريمة التي تم الإخبار عنها كذباً جنحة، فإن الإخبار الكاذب يكون من الجنح، وإذا كانت الجريمة المبلغ عنها جناية، فإن وصف الإخبار الكاذب يتبعها، وفقاً للتفسير الذي تبنته الهيئة.

الأساس القانوني
استندت الهيئة بصورة رئيسية إلى:
المادة (243) من قانون العقوبات الخاصة بالإخبار الكاذب.
القانون رقم (15 لسنة 2009) المعدل للمادة (243).
المادة (459) من قانون العقوبات، باعتبار أن الجريمة التي أُبلغ عنها كذباً في هذه الدعوى من الجنح.
المادة (23) من قانون العقوبات المتعلقة بتصنيف الجرائم بحسب جسامتها.
المادة (139/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بشأن إحالة الدعوى وتحديد الاختصاص.
المادة (12) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 بشأن صلاحيات محكمة التمييز الاتحادية.

Address

As Sulaymaniyah
46001

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+9647701516131

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Attorney-Zardasht Khalid Mohammed/ پارێزەر-زەردەشت خالد محمد posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Attorney-Zardasht Khalid Mohammed/ پارێزەر-زەردەشت خالد محمد:

Shortcuts

Share