19/08/2026
قرار تمييزي:
ان تكليف المحامي لا سيما الحاصل على شهادة عليا في القانون بإلقاء المحاضرات في الجامعات العراقية في مواد القانون وحقوق الانسان لا يتعارض وعمله في مهنة المحاماة ولا ينطبق عليه المنع الوارد في المادة (الرابعة / ثالثاً) من قانون المحاماة رقم (۱۷۳) لسنه (۱۹٦٥) المعدل بأعتباره مختص في القانون وان من مهام عمله فضلاً عن الترافع في المحاكم للدفاع عن حقوق موكليه هو نقل خبرته وعلمه ومعرفته العملية والتطبيقية الى طلبة الدراسات القانونية لذا واستناداً للمادة (١٦۸) من قانون المحاماة قرر نقض القرار.