10/08/2026
#الـتـحـرش
نصت المادة (402 ) من قانون العقوبات العراقي :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين:
ا – من طلب امورا مخالفة للاداب من اخر ذكرا كان او انثى.
ب – من تعرض لانثى في محل عام باقوال او افعال او اشارات على وجه يخدش حياءها.
2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار اذا عاد الجاني الى ارتكاب جريمة اخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من اجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق.