22/09/2024
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعيّ منشورات و كلاماً لا يمت للواقع بصلة بخصوص الدعوى المقامة من قبلي ضد احد اعضاء مجلس المحافظة ومفاد النشر ان
(المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ترد الدعوى إلى آخر الكلام …..)
ولكوني محامية وتوضيح الأمور القانونية من صلب اختصاصي اود ان اوضح بعض النقاط :
1- ان الدعوى المقامة من قبلي ضد أحد اعضاء مجلس محافظة الديوانية هي دعوى أقيمت امام القضاء وليس امام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كما نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي
2 -ان دور المفوضية العليا في الشكوى المقامة من قبلي في محكمة تحقيق الديوانية هو ان المحكمة طلبت تدوين الممثل القانوني للمفوضية العليا بطلب الشكوى من عدمه وان المفوضية العليا طلبت الشكوى بحق كل من يثبت تقصيره وهذا ثابت وبالدليل القاطع امام المحكمة
3- كذلك اود ان اوضح ان المفوضية العليا ارسلت كتاباً واضحاً إلى محكمة التحقيق ان الجريمة المرتكبة على صحة فرض ثبوتها فأنها جريمة رشوة انتخابية على حد قوّل المفوضية العليا وهي جريمة ذات عنصر جزائي من اختصاص محاكم التحقيق وبالفعل ان المفوضية العليا سببت بكتابها وفق احكام المادة 18 ومفادها (………, ويحيل مجلس المفوضين القضايا الجزائية الى السلطات المختصة ان وجد دليلا على سوء تصرف يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية)))
4- ان الشكوى منظورة امام محكمة تحقيق الديوانية حالياً واتخذت كافة الاجراءات بها من تدوين اقوال المخبرين والشهود إلى امر الاستقدام وفق احكام المادة 41 من قانون الانتخابات والتي مفادها (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 1 شهر ولا تزيد على 6 ستة اشهر وبغرامة لا تقل على 1000000 مليون دينار ولا تزيد على 5,000,000 خمسة ملايينكل من خالف احكام المواد 28، 29، 30، 33، 34 من هذا القانون .
5- نحتفظ بحقنا القانوني ضد كل من شهر بنا وقام بنشر الاكاذيب محاولاً تزيف الحقائق وتظليل الرأي العام