مكتب /حسن الأنور للمحاماه والأستشارات القانونيه الزقازيق

  • Home
  • Egypt
  • Zagazig
  • مكتب /حسن الأنور للمحاماه والأستشارات القانونيه الزقازيق

مكتب /حسن الأنور  للمحاماه والأستشارات القانونيه الزقازيق مكتب حسن الأنور
محامين ومستشارين قانونيين

يتشرف المكتب أن يقدم لكم كافة الخدمات القانونية في جميع القضايا والتي تتعلق بالمحاكم الجزئية والمحاكم الأبتدائية ومحاكم الأسرة والأحوال الشخصية
من قضايا طلاق أو خلع وقضايا النفقات وقضايا الرؤية وضم الصغير وقضايا إثبات الزواج وقضايا إثبات النسب وغيرها
كما يقدم لكم خدماته في توليه كافة أنواع قضايا المدني وطعون النقض المدني وقضايا صحة التوقيع وقضايا الشيكات وأيصالات الأمانــة وكافة الدعاوى القضائية

والقانونية وقضايا محاكم الأستنئاف ومحكمة النقض والمحاكــــــــم الإقتصادية ومحاكم القضاء الإداري ومجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليـــا
و متخصصون في خدمات زواج الأجانب وتوثيقه في مصر وأجراءات أعتناق الاسلام من قبل الأجانب وتخليص كافة خدمات القانونية للأجانب .
كما يقدم المكتب :
1) خدمة تأسيس الشركات بكافة أنواعها سواء شركات الأموال أو شركات الأشخاص بدءً من صياغة عقد تأسيس الشركة مروراً بالتعامل مع كافة الجهات الحكومية من هيئة الإستثمار وإستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية حتى إنشاء كيان قانوني كامل للشركة .
2) عمل كافة أنواع العقود القانونية.
3) تسجيل الأراضي بانواعها الزراعية والمباني وأنهاء كافة اجراءاتها بالجهات الحكومية .
4) التعامل مع السجل العيني والسجل التجاري والضرائب العامة والضرائب العقارية والضرائب التجارية ومصلحة الشهر العقاري وكافة المصالح الحكومية .
5) أستخراج وإنهاء كافة التراخيص من ( تراخيص المباني وتراخيص الشركات .....إلخ ) .

نقدم الإستشارات القانونية لما تواجهونه وتتعرضون له من مشكلات وعقبات قانونية في أعمالكم وحياتكم كما نمثلكم أمام كافة الجهات والهيئات الحكومية وتمثيلكم أمام جميع هيئات التحكيم المصرية والدولية
سألين الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح في عملنا
فيسعدنا أتصالكم بنا وزيارتكم وتقديم العون والمشورة لكم فهدفنا الرئيسي هو
( نعمل على تحقيق العدل والحق ونصرة المظلوم و نعمل دائماً على راحتكم )

الطعن فى تصرف المورث
27/04/2026

الطعن فى تصرف المورث

28/03/2026
28/02/2026

الطعن رقم ٦۹۰ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۹ / ۲ / ۲۰۲٦
الادعاء بالتزوير. دفاع في الدعوى. مؤداه. عبء إثباته على من تمسك به وبالطريقة التي يراها أوفى بمقصوده. عدم التزامه بإثبات ادعائه عن طريق الإحالة للتحقيق. وجوب بيان أدلته في مذكرة شواهد التزوير أو يطلب تمكينه من إثبات صحة ادعائه بالطريقة المناسبة.

مبروك للدكتور مصطفى شلبى المحامى للحكم الصادر لصالحه فى  أصعب قضية بطلب التعويض عن حادث سير فيه أطراف عديدة واقتنص الحكم...
01/02/2026

مبروك للدكتور مصطفى شلبى المحامى للحكم الصادر لصالحه فى أصعب قضية بطلب التعويض عن حادث سير فيه أطراف عديدة واقتنص الحكم من فم الأسد بتوفيق من رب العالمين
الف مبروك ومن نجاح لنجاح
Mostafa Shalaby @

12/01/2026

الطعن رقم ۸۷۸۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۳ / ۱۲ / ۲۰۲٥
حكمت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل: -

أولاً: بإقرار المبدأ الذي يقضى بأن دعوى التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي هي دعوى تعويض مصدر الالتزام فيها هو القانون يسري على الحق في إقامتها قواعد التقادم المنصوص عليها بالمادة ٣٧٤ من القانون المدني.

ثانياً: بإعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه.@

08/01/2026

رحمك الله رحمه واسعه

هيئه عامهرغم أن الملكية "حق مؤبد لا يسقط بالتقادم".. "الهيئة العامة للنقض" تدخل لفض النزاع بين مبدأين.. وتُقر مبدأ أن دع...
12/12/2025

هيئه عامه
رغم أن الملكية "حق مؤبد لا يسقط بالتقادم".. "الهيئة العامة للنقض" تدخل لفض النزاع بين مبدأين.. وتُقر مبدأ أن دعوى التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي هي دعوى يسرى عليها قواعد التقادم

الحكاية وما فيها:

-دى خناقة كبيرة جداً، صدر بسببها أحكام، وتضاربت من أجلها المبادئ، ثم نتج عنها عدول عن مبدأ، وإقرار أخر سيترتب عليه أثار كبيرة جداً جداً..

-المعركة القضائية طويلة ومحتاجة شوية صبر، عبارة عن سيدة متضررة أقامت دعوى فى 2018 بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة التعويض المستحق لها عن الاستيلاء على الأطيان المملوكة لمورثها بموجب القانون رقم 178 لسنة 1952 ومقابل انتفاع المطعون ضدهم بصفاتهم بها من تاريخ الاستيلاء وحتى الفصل في الدعوى والزامهم بأدائها لها.



-وفى تلك الأثناء - ندبت المحكمة خبيراً واللى أودع تقريره، وبناء عليه حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم أن يؤدوا للطاعنة نصيبها الشرعي من القيمة السوقية الحالية لأطيان التداعي وريعها الذى قدرتهما....

-تم استئناف الحكم من قبل الهيئات الموجودة فى الحكم أمام محكمة تانى درجة، والمحكمة قضت بانقضاء حق السيدة المتضررة في المطالبة بالتعويض ومقابل الانتفاع بالتقادم الطويل.

-وهنا بنوصل لمرحلة الطعن أمام النقض، وهنا محكمة النقض اكتشفت تضارب مبدأين، وتباينت الأحكام الصادرة من هذه المحكمة بشأن التكييف القانوني لدعوى المطالبة بالتعويض عن الأرض المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي ومدى خضوع الحق في إقامتها للتقادم إلى اتجاهين: تعالوا نشوف 👇👇

الاتجاه الأول:


أولهما: أنها دعوى تعويض مصدره القانون ويسقط الحق في إقامتها بالتقادم الطويل عملاً بنص المادة 374 من القانون المدني باعتبار أن المادتين الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 اللتين وضعتا حداً أقصى للتعويض كانتا تمثلان مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهما، وأن هذا المانع قد زال بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتاريخ 6 يونيو 1998 بعدم دستورية هاتين المادتين وترتب على صدور هذا الحكم انفتاح باب الحق في المطالبة بالتعويض الذي يجاوز القيمة المحددة بالمادتين المقضي بعدم دستوريتهما تطبيقاً لنص المادة 382 من القانون المدني، وبالتالي يكون تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية في 18 أبريل 1998 هو المعول عليه في بدء احتساب مدة التقادم ومؤدى إعمال هذا الاتجاه أن الدعوى محل الطعن يسرى على الحق في إقامتها التقادم الطويل اعتباراً من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية سالف البيان.



-الاتجاه التانى:


ثانياً: أن تلك الدعوى تعتبر من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم إذ ليس لها أجل محدداً تزول بانقضائه باعتبار أن دعوى المالك بالمطالبة بقيمة العقار الذي استولت عليه الدولة طبقاً القوانين الإصلاح الزراعي يستند فيها رافعها إلى حق الملكية الذي هو حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال ويعتبر مطروحاً فيها دائماً ويترتب على ثبوته التزام الدولة برد العقار أو الاستعاضة عنه بالتعويض طالما صار الالتزام برده مستحيلاً باعتبار أن التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان يتقاسمان تنفيذ التزام واحد وأن الالتزام بالتعويض تكون له ذات الضمان ووسائل الحماية التي قدرها القانون للالتزام الأصلي مما لا تسقط الدعوى بطلبه بالتقادم.



-وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2025 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972 المعدلة للفصل في هذا الاختلاف وإقرار للمبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الأول والعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني.

(يعنى محكمة النقض طالبت بإقرار المبدأ الأول وليس التانى)،، يعنى المبدأ اللى بيحفظ حق الملكية للأفراد..



-وهنا كانت المفاجأة

وإذ حددت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية جلسة لنظر الطعن، وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بالأخذ بالاتجاه الثاني الذي انتهى إلى أن التكييف القانوني للدعوى هو أنها دعوى استحقاق لا تسقط بالتقادم.

(الهيئة العامة خدت بالمبدأ التانى وليس الأول)،، اللى بينتصر للمنفعة العامة علي حساب حق الملكية


-لكن الهيئة العامة قبل أن تصل لتلك النتيجة، وذلك العدول والإقرار فى ذات الوقت، قالت كلام مهم جداً،، تعالوا نشوف 👇👇


1-"الهيئة العامة" في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة وإن حرصت على مبدأ صون الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفى الحدود وبالقيود التي أوردتها.

2- وذلك باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي ومصدراً من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي إلا أن الدساتير لم تشأ أن تجعل من صون الملكية الخاصة وحرمتها عائقاً في سبيل تحقيق الصالح العام.

3- كما لم يقصد المشرع الدستوري أن يجعل من حق الملكية حقاً عصياً يمتنع على التنظيم التشريعي الذي يقتضيه الصالح العام، مؤكداً بذلك الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة ودورها في خدمة المجتمع.

4- وأن للمشرع الحق في تنظيمها على الوجه الذي يراه محققاً للصالح العام.



5-وحيث إنه تماشياً مع هذا المفهوم الصحيح لأحكام الدستور واستهداء بالمصلحة العامة وتغليبها على مصلحة الفرد ودفعاً لضرر أكبر بإحتمال ضرر أقل فقد حرص المشرع على وضع حد أقصى للملكية الزراعية.

6- وذلك في تشريعات الإصلاح الزراعي المتعاقبة التي صدر بها المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 والقرار بقانون رقم 5 لسنة 1999 وقرر الاستيلاء على الأراضي الزراعية التي تزيد عن هذا الحد وتوزيعها على صغار الفلاحين بطريق التملك كي لا تكون موطناً لإقطاع يمتد إليها ويحيط بها بما يهدد من يعملون فيها من العمال والفلاحين.


7- مما مؤداه خروج القدر الزائد من الأرض الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه بموجب قوانين الإصلاح الزراعي عن ملكية الفرد وأيلولته لملكية الدولة بمجرد الاستيلاء عليها.



8-كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوانين الإصلاح الزراعي من قوانين النظام العام، وأن النص في المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 من أن: "... وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي، وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد للاستيلاء الابتدائي، ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية وكل منازعة بين أولي الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص ...".



9- يدل على أن ملكية الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي تؤول إلى الدولة بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول ما لم يصدر قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي باستبعاد العقار من نطاق الاستيلاء.

10- ومن ثم تأخذ تلك العقارات حكم العقارات المملوكة للدولة وليس لملاك الأراضي المستولى عليها سوى المطالبة بالتعويض الذي يكون مصدر الالتزام بالتعويض فيها القانون.

11- ومن ثم فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي والتي تستند في أساسها إلى عدم دستورية أسس التعويض عن تلك الأراضي المنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل أحكام القانون 178 لسنة 1952 لا تخرج عن كونها دعوى تعويض مصدره القانون.

12- يسري على الحق في إقامتها قواعد التقادم المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني باعتبار أن الالتزام الذي مصدره القانون يتقادم بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، وليست من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم، لعدم قابلية الأرض المستولى عليها الرد العيني لخروجها من ملك أصحابها وأيلولة ملكيتها للدولة لتوزيعها على صغار الفلاحين بطريق التملك.


13-واستناداً إلى ما تقدم فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة، العدول عن المبدأ الذي تبناه الاتجاه الثاني الذي يعتبر أن دعوى التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي من دعاوى الاستحقاق التي لا يسقط الحق في إقامتها بالتقادم وإقرار المبدأ الذي تبناه الاتجاه الأول الذي يقضي بأن هذه الدعوى هي دعوى تعويض مصدر الالتزام فيها هو القانون يسرى على الحق في إقامتها قواعد التقادم المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني، ومن ثم فإن الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقاً لما سبق وطبقاً لأحكام القانون.


-وبكدا أصبحت الملكية اللى هى فى القانون حق مؤبد لا يسقط بالتقادم، أصبح يسقط فى هذه الحالة من أجل المنفعة العامة، وده هيترتب عليه أثار كبيرة جداً ..

-طيب الخناقة دى - وفقا للخبراء والقانونيين - تدخلت فيها المحكمة الدستورية وحسمت الموقف منذ سنوات، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه لماذا عاد المتضررين يطالبون بالتعويضات عن الاستيلاء وفقا لقوانين الإصلاح الزراعي، لأن المتضريين كانوا يطالبون بقيمة التعويضات بواقع 70 مثل الضريبة، وكان يسمي بالتعويض المبدئي، والأفراد لم يرتضوا قيمة هذا التعويض، لأنه كان علي نحو تحكمي وغير مكافئ لقيمة الأرض الحقيقية، فطعنوا بالدستورية العليا، وقضت بعدم دستورية المواد المنظمة للتعويض وفقا للقانون 127 و178، وذلك كان عام 1998.



- ومنذ هذا التاريخ 1998 والمتضررين يُقيمون دعاوى، وبالفعل حصلوا على أحكام وتم تنفيذها بقيمة الأرض وقت رفع الدعوي حتى عام 2013 – أي بعد مرور 15 سنه من حكم الدستورية -وهنا بدأت المحاكم تأخذ بالدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوي بالتقادم الطويل، ما اضطر المتضررين في الطعن على هذه الأحكام، حتى وصلوا لمرحلة النقض، والتي بدورها رسخت مبادئ قضائية بأنها من (دعاوي الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم).



-مع العلم أن الدولة أقامت طعن في الدستورية العليا لمحاولة خلق فجوة عن طريق مطالبتهم أن هذا التعويض يكون بموقت الاستيلاء، لأن الأراضي المستولي عليها ألاف الأفدنة، وهناك أحكام صدرت بمليارات، ولكن المحكمة الدستورية رفضت الدعوي المقامة من الدولة.

– وفى تلك الأثناء – المتضررين من 2013 حتى 2018 لم يقوموا برفع دعاوى بخصوص التعويض عن استيلاء الإصلاح الزراعي بسبب موضوع التقادم، أما النقض فتحت الباب بأنها لا تسقط بالتقادم.


-وهذا الأمر أدى لإقامة المتضررين دعاوى مرة أخرى، أما الحكم الصادر من الهيئة العامة للنقض فقد انتصرت فيه للمنفعة العامة علي حساب حق الملكية في حين أن هذا يتعارض مع الدستور.


الخلاصة:

رغم أن الملكية "حق مؤبد لا يسقط بالتقادم".. الهيئة العامة للنقض تدخل لفض النزاع بين مبدأين.. وتُقر مبدأ أن دعوى التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي هي دعوى يسرى عليها قواعد التقادم
منقول

07/12/2025
مليار مبروك للدكتور مصطفى شلبى المحامى بالنقض  Mostafa Shalaby
04/12/2025

مليار مبروك للدكتور مصطفى شلبى المحامى بالنقض
Mostafa Shalaby

04/12/2025

الطعن رقم ۲۳٤۳۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱۸ / ۹ / ۲۰۲٥
اليمين المتممة. ماهيتها. لا يترتب على حلفها حسم النزاع وإنما إكمال الدليل. محكمة الموضوع. لا إلزام عليها بالأخذ به. علة ذلك. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بنكول المطعون ضده الثانى عن أداء اليمين المتممة. صحيح. النعى عليه. غير مقبول.

04/12/2025

الطعن رقم ۲۲۲۷ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۱۸ / ۹ / ۲۰۲٥
إقامة المؤجر دعواه بالإخلاء على أكثر من سبب. القضاء بالإخلاء على سند من إحداها دون التعرض للأسباب الأخرى. استئناف الحكم. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما اشتملت عليه من أسباب ما لم يتنازل عن التمسك بأي منها.

Address

شارع الجلاء خلف بنزينه ابو عزيزه برج الصباغ الدور السابع
Zagazig
44511

Opening Hours

Monday 3:30pm - 9:30pm
Tuesday 3:30pm - 9:30pm
Wednesday 3:30pm - 9:30pm
Thursday 3:30pm - 9:30pm
Saturday 3:30pm - 9:30pm
Sunday 3:30pm - 9:30pm

Telephone

+201228766870

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب /حسن الأنور للمحاماه والأستشارات القانونيه الزقازيق posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب /حسن الأنور للمحاماه والأستشارات القانونيه الزقازيق:

Share