الاستاذ احمد الشاذلى للاستشارات القانونيه والمحاماه

  • Home
  • Egypt
  • Tanta
  • الاستاذ احمد الشاذلى للاستشارات القانونيه والمحاماه

الاستاذ احمد الشاذلى للاستشارات القانونيه والمحاماه مكتب /احمد الشاذلى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدوله بطنطا .للمحاماه والاستشارات القانونيه

اخر تعديلات لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء
08/01/2026

اخر تعديلات لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء

02/01/2026

💥هل يليق بالمحامي أن يُعلن عن نفسه بالقضايا التي كسبها؟
✍️المحاماة ليست مهنة انتصارٍ يُشهَر، ولا منصة استعراضٍ تُرفع عليها اللافتات، بل رسالةُ عدلٍ تُؤدَّى في صمت، وأمانةُ دفاعٍ تُحمل بضمير، وسرُّ موكِّلٍ لا يُفشَى ولو كان في الإفشاء مجدٌ زائف.
__________
✍️والأصل الراسخ في أخلاقيات المحاماة أن:
1️⃣سرية القضايا واجبٌ لا يزول بنجاحٍ ولا يسقط بهزيمة.
2️⃣التواضع المهني هو العنوان الحقيقي للثقة، لا التفاخر بالنتائج ولا استعراض الأحكام.
3️⃣والنتيجة القضائية ليست مجدا فرديا خالصا، بل ثمرة جهدٍ مشترك، وسياقٍ إجرائي، وتقديرٍ قضائيٍّ رصين.
_________
✍️إن إعلان المحامي عن القضايا التي كسبها، ولا سيما إذا جاوز العموم إلى التفاصيل، أو أوحى بقدرةٍ استثنائية، أو نفوذٍ موهوم، يصطدم صداما مباشرا مع:
1️⃣كرامة المهنة ووقارها
2️⃣حق الموكل في الخصوصية والطمأنينة
3️⃣مبدأ تكافؤ الفرص والزمالة المهنية
4️⃣وحظر الدعاية المضللة أو الاستعلائية
_________
👆المحامي لا يعرّف نفسه بعدد القضايا التي ربحها،
بل:
بسيرته العلمية الرصينة، وخبرته العامة لا الخاصة،
وبسمعته بين القضاة قبل الجمهور، وبأدبه على منصة الدفاع قبل فصاحته خارجها.
_________
✍️المحامي الذي يحتاج إلى إعلان انتصاراته، لم يدرك بعد أن أعظم إعلانٍ للمحامي هو ثقة الناس، واحترام الخصوم، وصمت القضايا.
_______
✍️ومن أدب المحاماة:
أن تتحدث أعمالك عنك… لا أن تتحدث أنت عنها.
منقول من احد الصفحات

20/12/2025
10/12/2025

دعوى صحه التوقيع ما هى الا دعوى تحفظيه . الغرض منها إثبات التوقيع على العقد فقط
ولكن يتم اثبات الملكيه عن طريق تسجيل العقود بالشهر العقارى

الغاء المعارضة الاستئنافية حال اذا كان المتهم هو من قرر بالاستئناف! قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعني /معارضه و استئن...
16/11/2025

الغاء المعارضة الاستئنافية حال اذا كان المتهم هو من قرر بالاستئناف! قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يعني /معارضه و استئناف فقط

يعلن مكتبنا عن قبول القضايا التي تخص محكمه الاسره . تسجيل الشقق  امام ماموريه الشهر العقاري . القضايا المدنيه . تاسيس ال...
15/11/2025

يعلن مكتبنا عن قبول القضايا التي تخص محكمه الاسره . تسجيل الشقق امام ماموريه الشهر العقاري . القضايا المدنيه . تاسيس الشركات القضايا التي تخص العاملين بالدوله
01009904022

إعلان رقم (1) لسنة ٢٠٢٥نظام الاستعانة ( عقد مؤقت)تعلن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عن حاجتها للتعاقد على وظيفة مراقب ...
24/10/2025

إعلان رقم (1) لسنة ٢٠٢٥

نظام الاستعانة ( عقد مؤقت)

تعلن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عن حاجتها للتعاقد على وظيفة مراقب منطقة ( عقد مؤقت) بنظام الإستعانة استنادا لاحكام لائحة الموارد البشرية والقواعد المنظمة للهيئة ومن غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ودون التزام بالتثبيت أو التعيين، وفي ضوء أحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (٢٠١٩/٣٥) بشأن معايير الوظائف .

مسمى الوظيفة : مراقب منطقة

العدد المطلوب : (٥٣)

النوع : (ذكر فقط)

شروط التعاقد : مؤهل فوق المتوسط أو متوسط يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

نظام العمل : بنظام الاستعانة (ورادي)

علي من تتوافر فية هذه الشروط التقدم بطلب بإسم السيد اللواء بحري / رئيس مجلس الإدارة على

الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية ( www.apa.gov.eg) خلال شهر من تاريخ

نشر الإعلان مدعما بالمستندات التالية:

صورة شهادة المؤهل المطلوب للوظيفة.

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها.

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

-٤ صورة شهادة الميلاد رقم قومي.

صحيفة الحالة الجنائية (سارية).

إجتياز الاختبارات ( تحريري – شفوي – فني – المقابلة الشخصية ( أمام اللجنة المشكلة في هذا الشان.

سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

يمكن الإطلاع على وصف موجز للوظيفة المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة

(www.apa.gov.eg)

لن يلتفت للطلبات غير المستوفاه او الواردة باليد قبل أو بعد مدة الإعلان أو بالبريد

09/10/2025

«المحكمة الدستورية العليا» تحسم الجدل: لا ملكية لعقار دون تسجيله في السجل العيني.
في خطوة قضائية فارقة، حسمت المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم الجدل القضائي والفقهي والقانوني المُمتد حول القيمة القانونية لعقود بيع العقارات غير المسجلة بالسجل العيني ، مؤكدةً في حكم تاريخي أن الملكية العقارية لا تنتقل ولا تُكتسب إلا بقيدها في السجل العيني. هذا القرار، الصادر برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، لا يضع حداً للنزاعات القانونية فحسب، بل يعيد التأكيد على فلسفة المشرّع في حماية الثروة العقارية وتنظيمها.
حيث اصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 26 من قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم 142 لسنه 1964.
وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 134 لسنة 38 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادة 26 من قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964.

وتنص المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بإصدار قانون السجل العيني على أنه "يجب قيد جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني. ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية. ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن."

جاء الحكم ليرفض دعوى كانت تطعن في دستورية المادة (26) من قانون رقم 142 لسنة 1964، والتي تشترط التسجيل لنقل الملكية. وبذلك، أوصدت المحكمة نهائياً الباب أمام أي محاولة للاعتداد بالعقود الابتدائية سواء قضائياً او عرفياً كأداة لنقل الملكية في مواجهة الغير، دون تسجيلها بالسجل العيني معتبرةً إياها مجرد مصدر للالتزامات الشخصية بين البائع والمشتري حتى يتم قيدها بالسجل العيني ومنذ هذه اللحظة تكون ناقلة للملكيةالعقارية من المالك الى المشتري و ذات حجية ثبوتية مطلقة امام الغير

ماذا يعني هذا الحكم للمواطنين؟

ببساطة، يعني هذا الحكم أن عقد البيع الابتدائي أو حتى الحكم القضائي النهائي عليه لا يكفيان لجعل المشتري مالكًا للعقار من الناحية القانونية الكاملة. فالملكية، كحق عيني نافذ في مواجهة الجميع، لا تولد إلا من رحم السجل العيني ولا تنتقل الا من خلاله . هذا المبدأ يحمي المشتري الجديد من أي تصرفات قد يقوم بها البائع الأصلي، مثل بيع العقار مرة أخرى، كما يحمي أصحاب الحقوق الأخرى على العقار.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذا الشرط هو جوهر نظام السجل العيني، الذي يهدف إلى تحقيق العلانية والشفافية في التعاملات العقارية. فمن خلال قيد التصرفات، يصبح من السهل على أي شخص معرفة الوضع القانوني الدقيق لأي عقار قبل التعامل عليه، مما يقلل من النزاعات ويحقق استقرار المعاملات.

فلسفة التشريع: من العقد الرضائي إلى التسجيل الإلزامي

أكدت المحكمة أن هذا التنظيم لا ينفي الطبيعة الرضائية لعقود البيع، ولكنه يضيف شرطًا شكليًا لنفاذ أثرها الأهم، وهو نقل الملكية. وقد جاء هذا ضمن السلطة التقديرية للمشرّع لتنظيم حق الملكية بما يحقق المصلحة العامة. فالتسجيل ليس مجرد إجراء إداري، بل هو أساس بناء الثقة في السوق العقاري وحماية للاقتصاد الوطني.

ويترتب على هذا الحكم نتائج عملية هامة، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

العقد غير المسجل: لا ينقل الملكية، ويقتصر أثره على إنشاء التزامات شخصية (مثل حق المشتري في مطالبة البائع بالتسجيل أو بالتعويض).
الحماية القانونية: التسجيل في السجل العيني هو الضمانة الوحيدة للملكية الكاملة والحماية ضد ادعاءات الغير.
الأولوية بالتسجيل: في حال بيع العقار لأكثر من شخص، تكون الأفضلية لمن يسارع بتسجيل عقده أولًا.

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.مادة (1):تسرى أحكا...
02/07/2025

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (1):
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1987 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ولسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (2):
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3):
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يراعى فى التقسيم.

المعايير والضوابط الآتية:
* الموقع الجغرافى ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع الكائن بها العقار.

* مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

* المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

* شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

* القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة فى ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة ومماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة.

مادة (4):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق متميزة بزيادة عشرين مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألفى جنيه، ويوقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمناطق المتوسطة، واثنى عشر ونصف مثلًا للأماكن بالمناطق الاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة فى المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن فى المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لجان حصر اتهام الحصر المشار إليها بالمواد (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة أن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التى استحقت عنها.

مادة (5):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (6):
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٤)، و(٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%).

مادة (7):
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

* إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمده تزيد على سنة دون مبرر.

* إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض أن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (8):
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون، أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلى وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية فى تخصيص وحدة، بمجرد تقديمهم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (9):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة (10):
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من التالى لتاريخ نشره.

Address

Tanta

Telephone

+201009904022

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الاستاذ احمد الشاذلى للاستشارات القانونيه والمحاماه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share