عبد الرحمن فودة للإستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Tanta
  • عبد الرحمن فودة للإستشارات القانونية

عبد الرحمن فودة للإستشارات القانونية تقديم خدمات قانونيه في مختلف فروع القانون ومساعدة المج

18/10/2023

نقوم بالحماية القانونية للأفراد والمؤسسات من خلال:

١-التمثيل القانوني للأفراد أيّاً كان مركزهم في الدعوي سواء كانت مدنيه أو جنائية وأيّاً كانت المحكمة .

٢-تقديم الإستشارات والإجراءات القانونية للمكاتب والشركات والمؤسسات والمصانع وكذا تحرير العقود والإعلانات لضمان الحماية القانونية لكل هؤلاء .

٣-نقوم أيضاً بنشر الوعي القانوني من خلال الدورات التدريبية وعقد لقاءات للطلاب والمتدربين لاثراء الوعي فى كافة مجالات القانون .

يقدم مكتب عبدالرحمن عبد الرحمن فودة للإستشارات القانونية عبر منفذ الإتصال المباشر لتحديد موعد المقابلة بالمكتب أو عبر الواتس اب من خلال الهاتف رقم ٠١٠١٨١٠٨٠٧٢/٠٤٠٣٥٢٦٠٦٣
عنوان - برج الفايد الدور الثاني علوي.ميدان ستوته أعلي معمل تحاليل مصر طنطا أول_ الغربية
تحياتي
عبدالرحمن فوده
المحامي

03/01/2022

ملخص_عام_وشك_علي_الإنتهاء
عامي كان طويلا بدأ بستر الله و إنتهى بفضل الله و توسطته بركات الله بدوام الحفظ ،،،

لا زلت مقصرآ في حق الله و رغم ذلك لي ربآ كريم كلما طلبت منه أجاب و كلما دعوته إستجاب فأغراني شيطاني بالتطاول بقله الشكر و ضعف العباده
ولكني سعيد وراضي بكل ما حققته من امنيات ولكني كعادتي أطمع في المزيد وهذا لإني أثق بالله عز وجل إنه لن يخزلني طالما ابتغيت وجهه الكريم

اللهم إجعله عام جديد بداية لأجمل الاقدار ،، اللهم إجعله لمن كان على فراش المرض شفاء وراحة من كل داء وإجعل ختام هذه السنة أمل وانفراج لكل الهموم والاحزان

مستمرين باذن الله تعالي ونتمني أن يكون عام جديد نحقق فيه ما بقي من امانينا

كل عام وسيادتكم بكل خير ❤️❤️

28/11/2021

دعوى التسليم

دعوى التسليم
هي دعوى سنها المشرع كضمانة لتنفيذ عقد البيع وأثر من أثاره ، والذي يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل وذلك طبقا لنص المادة 435 مدني ، وفي حالة عدم تمكن المشتري أو الحائز حسن النية من حيازة العقار يحق له رفع دعوى علي المغتصب بالتسليم ومطالبته بمقابل الإنتفاع بما يسمي الريع كتعويض له عن عدم الإنتفاع بالعقار ،

شروط دعوى التسليم

1- أن يكون طلب التسليم أو دعوى التسليم مقام بصفة أصلية أي أنه هو الطلب الأساسي للدعوى و ليس تابعاً لطلب آخر .

فلو كان طلب التسليم تابعاً أو أثرا لطلب آخر كأن يكون موضوع الدعوى الفعلي هو طلب الإخلاء فيتبع طلب الإخلاء في تحديد اختصاصه .

أما إذا كان طلب التسليم أصلياً فإنه يكون من اختصاص المحاكم الجزئية .

2- أن تكون دعوى التسليم وارده على عقارات و ليس منقولات أياً كان نوع المنقولات كسيارات مثلاً أو بضائع فإن العبرة بقيمتها والاختصاص حسب القيمة .

3- أن يتم إخطار جميع ذوي الشأن بالعقار – مالك – حائز - أصحاب حقوق على العقار (( دائنين – صاحب حق رهن … وخلافه فإن تعذر الإعلان بواسطة المحضرين يكون بطريق اللصق على العقار ومقر الشرطة التابع له العقار .

فإذا تخلف أحد تلك الشروط الثلاثة المذكورة فإن الاختصاص بنظر دعوى التسليم يخضع للقواعد العامة ويكون حسب قيمة الحق المطالب به .

مــا هـي المحكمة المختصة بدعوى التسليم ؟
وبصفة عامة تختص المحكمة الجزئية بنظر دعوى التسليم أيا كانت قيمة المبيع واذا كان طلب التسليم طلب تبعي تحدد المحكمة المختصة تبعا للطلب الأصلي كداعوى الطرد والتسليم يكون طلب الطرد غير مقدر القيمة فتكون المحكمة المختصة هي المحكمة الكلية
استثناء استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى التسليم من القواعد العامة

الأصل أنه تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية .

بينما تختص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية . إلا أن التعديل الجديد المقرر بالقانون 76/2007 استثني الأحكام الصادرة في دعاوى تسليم العقارات التي تصدر عن المحاكم الجزئية فجعل استئنافها لمحاكم الاستئناف العالى و ليس للمحاكم الابتدائية رغم صدور أحكامها من محكمة جزئية .

حيث نصت المادة 48 تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية وكذلك عن الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 43 من هذا القانون

هل اشهار الصحيفة وجوبي في دعوى التسليم ؟
دعوى التسليم لايلزم فيها الاشهار

الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائى عدم خضوعها للقيد الوارد فى المواد 65/3، 103/2 ، 126 مكرر مرافعات إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها صحيح تصديه لنظر موضوع الدعوى وفصله فيه وعدم إعادتها لمحكمة أول درجة مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . علة ذلك .

( الطعنان رقما 829، 1180 لسنة 69ق جلسة 13/6/2000)
اخطار الملاك والحائزين وذوي الشأن

اضاف المشرع شرطاً خاصاً لقبول دعوى تسليم العقار حاصل هذا الشرط أنه يجب علي المدعي – طالب التسليم - إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق وذلك بورقة من أوراق المحضرين ؛ والغاية من هذا الإخطار وكما يتضح من المذكرة الإيضاحية للقانون إعلام ذوى الشأن – كل ذوي الشأن – علي نحو لا يترك مجالاً لصدور أحكام بالتسليم دون أن يعلم كل صاحب حق برفع هذه الدعوى وبالتالي تتاح له الفرصة كاملة في إبداء الدفوع والدفاع عن حقه بما يراه كفيلاً بذلك .

والإخطار موضوع المادة 43 فقرة 6 من قانون المرافعات المستحدثة لا يقصد به اختصام كل من أشار إليهم النص ، وهم وطبقاً للنص " الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق " في دعوي التسليم وإنما محض إخطارهم والأدق إنذارهم بحق المدعي في رفع دعوى التسليم وأساس هذا الحق وإجمالاً عزمه علي إقامة دعوى التسليم ، والمقصود بعبارة " بورقة من أوراق المحضرين " الإنذار الرسمي علي يد محضر .
وقد تعرض المشرع – المادة 76 من قانون المرافعات – البند 6 وهو أحد البنود
المستحدثة بالقانون – لحالة أو لفرض عدم الاستدلال علي أشخاص الملاك أو الحائزين وأصحاب الحقوق فأوجب الآتي :-

1- إجراء التحريات الكافية للاستدلال علي أشخاصهم ، وفي تحديد متي تكون التحريات كافية دقيقة قضت محكمة النقض : إن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد بالتقصي عن محل إقامة المعلن إليه ، فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنين أعلنوا المطعون عليه الرابع فى موطنه المعروف لهم فرد المحضر الإعلان لعدم الاستدلال على محل المعلن إليه و أثبت فى محضره أن له محل تجارة فى جهة معينة و كان الطاعنون بدلا من الالتجاء إلى محل تجارته للتحري من القائمين بإدارته عن محل إقامته الحقيقي قاموا بتسليم ورقه الإعلان الخاصة به إلى النيابة العامة مباشرة بحجة أنه " غير معلوم له محل إقامة بالقطر المصري " فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً
الطعن رقم 154 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1031 -05-1952

2- وفي حالة عدم الاستدلال رغم إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار بطريق قانوني مختلف هو اللصق ، فقد أوجب المشرع أن يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة .

والنصوص التي علقت علي موضع اللصق هي :
مادة 381 مرافعات وتنص : يجوز أن يعهد إلى رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة .
مادة 382 مرافعات وتنص : يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الأعلام.

مــا هي الثغرة الموجودة في دعوى التسليم

يتصور البعض ان القانون به ثغرات يستغلها ذو المصلحة لتحقيق اهدافة ولكن الحقيقة انها ليست ثغرات وانما هى استخدام خاطئ لمواد القانون لتحقيق اهداف واغراض غير شرعية والكيد والاضرار بالاخرين, فالاصل هو مدى مطابقة مواد القانون للوقائع

ومثال ذلك دعوى التسليم التى سنها المشرع لمصلحة المجتمع وافرادة وتكمن خطورة هذة الدعوى التى استغلها اصحاب الضمائر الميتة للاستيلاء على املاك الاخرين تذييل حكمها بالصيغة التنفيذية (على الجهة التى يناط اليها بالتنفيذ ان تقوم بتنفيذ هذا الحكم متى طلب منها ذلك ولو بالقوة الجبرية)

فالمشرع لم يقصد الاضرار بالافراد ولم يشرع هذة الدعوى ليستغلها محترفى الاستيلاء على املاك الغير

ولكن السؤال كيف يستغل هؤلاء المحترفين هذه الدعوى الاستغلال السئ (استغلال شرعى لتحقيق غاية غير مشروعة)
الجواب انهم يحررون عقد بيع ابتدائى لعقار مملوك للغير ويدعى البائع ملكيته لهذا العقار ويبيعه للمشترى الذى هو من طرفة ومتفق معة ومذيل بالتوقيعات والشهود , ثم اقامة دعوى تسليم بالمحكمة ويتم حضورهم فى اول جلسة وتقديم محضر صلح مطالبين المحكمة باثبات محتواه بمحضر الجلسة وجعلة فى قوة السند التنفيذى ويقر المدعى علية (البائع الوهمى) بالطلبات والتصالح وموافقته على التسليم , ويتم عمل اشكال وقف تنفيذ من طرفهم ومن الغير ومرور ميعاد الاستئناف بدون ان يستأنف المدعى عليه ثم استلام الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية ومطالبة جهة التنفيذ بتنفيذ الحكم النهائى الصادر لمصلحة المشترى وتسليمه العقار وكلها اجراءات قانونية سليمة , كل هذا والمالك الاصلى لا يعلم بما يحدث ويفاجأ بالحكم واستيلاء اشخاص لا يعرفهم على العقار ملكه ويلجا الى كافة الجهات المسئولة ويقيم دعوى بطلان حكم وكل هذا يأخذ وقت طويل دون ان يستطيع ان يضع يده على عقارة والمشكلة الاكبر ان من قام بالاستيلاء على العقار ملكه يبيعة الى اخر وهكذا حتى يتوه الحق ويدخل المالك الاصلى فى دوامة لا تنتهى .

هذا وقد فطن المشرع الى هذة الالاعيب من محترفى الاستيلاء على املاك الغير وعدل دعوى التسليم ووضع لها ضوابط فى القانون رقم 76 لسنة 2007 وهى :-

(1) اخطار ذوى الشأن من الملاك واصحاب الحقوق بالدعوى حتى يتسنى لاى منهم ان يتدخل فى دعوى التسليم المتداولة بشأن عقارة ليضع تحت بصر المحكمة الجزئية التى تنظر الدعوى الادلة المثبتة لحقة على العقار (هنا نجد ان البائع الذى يبيع حق ليس ملكة يجب عليه ان يثبت للمحكمة طريق ملكيته للعقار كيف الت اليه)

(2) اسند المشرع للوحدة المحلية دورا فى الاخطار بدعوى التسليم يتمثل فى الصاق ملصق واضح وفى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة او عمدة الناحية ولوحة اعلانات فى مقر الوحدة المحلية وذلك منعا لتحايل المدعى فى دعوى التسليم باجراء اخطار شكلى ومنعا لتحايل طرفى دعوى التسليم بالطلبات من الجلسة الاولى او بتقديم عقد صلح لالحاقة بمحضر الجلسة, فلا تحكم المحكمة فى الدعوى الا بعد تمام الاخطار ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى

(3) جعل المشرع الاختصاص بدعوى التسليم من اختصاص المحاكم الجزئية مهما كانت قيمتها المادية باعتبار ان المحكمة الجزئية هى الاقرب لمكان العقار ومن اجل احاطة هذة الدعاوى بسياج من الامان ورد كيد محترفى الاستيلاء على الاملاك الخاصة

وان نقد البعض وعلى رأسهم د. فتحى والى جعل الاختصاص بدعاوى التسليم الى المحكمة الجزئية وكذلك د. احمد المليجى ومردهم حداثة القاضى الجزئى وازدحامه بالعمل وقد يكون قيمة العقار بالملايين .

ولكن يلاحظ ان المشرع جعل الطعن بالاستئناف فى دعوى التسليم الى محكمة الاستئناف وليس المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 48 مرافعات مما فتح الباب الى الطعن عليها بالنقض
بتلك الضوابط سد المشرع الباب على محترفى الاستيلاء على املاك الغير ,ومن هنا نؤكد ان دعوى التسليم لم تكن ثغرة فى القانون وانما كان الاستناد اليها بشكل خاطئ مثال ذلك الانترنت وجد للفائدة ولكن هناك من يستخدمة استخدام خاطئ هل معنى هذا ان به ثغرة

19/11/2021

نلقي الضوء على دعاوى الحصول على الميراث فى الخطوات الاتية:

نوضح الخطوات اللازمة للحصول على الميراث الشرعي، و المستندات الخاصة لرفع دعوى الحصول على الميراث الشرعي طبقاً للقانون:

أولاً: المستندات المطلوبة:
١-إعلام وراثة.
٢-صورة البطاقة الشخصية لصاحب الدعوى.
٣-إنذار على يد محضر.
٤-محضر إثبات حالة بالامتناع عن تسليم حصتك فى الميراث فى مركز الشرطة.
٥-كشف رسمي من الضرائب العقارية، او معاينة من الجمعية الزراعية أو معاينة من الوحدة المحلية اللي حضرتك تابع لهم.
٦-توكيل للمحامي.
ثانياً: خطوات رفع الدعوى:
إستخراج إعلام وراثة، ويستخرجه محام مقيم الدعوى من المحكمة.

المستندات المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة:

١-شهادة الوفاة.

٢-تاريخ الوفاة وأسماء الورثة.

٣-صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.

٤-طلب إلى رئيس المحكمة يضم تلك المستندات.


▪️خطوات استخراج إعلام الوراثة:

١-يقوم أحد الورثة بتقديم طلب إلى رئيس محكمة الأسرة، ويبين بالطلب اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء ورثته، طالبًا من المحكمة تحقيق تأكيد وفاة ووراثة من ذكرت أسماؤهم بالطلب.

٢-تُرفق بالطلب شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها يتم استرداده من المحكمة بعد عمل الإعلام الشرعي وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، وعليه يتم تحديد أقرب جلسة لنظر الإعلام.

٣-يقوم مقدم الطلب بإعلام باقي الورثة بتاريخ الجلسة على يد محضر، فإذا تم إعلامهم جميعًا ، فلا يشترط حضورهم في الجلسة ويكفي حضور الشخص مقدم الطلب، أو من ينوب عنه “محام بتوكيل رسمي”، أما إذا لم يتم إعلام الورثة فيجب حضورهم جميعًا ، ويستمع القاضي لشاهدين يؤكدان في شهادتهم أن من ذكرت أسماؤهم في الطلب هم الورثة فقط ولا يوجد غيرهم، فيقرر القاضي إصدار الإعلام، موضحًا اسم وتاريخ وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما أنصبتهم الشرعية.

٤-يقوم بعد ذلك مقدم الطلب أو أي من الورثة باستخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.

▪️ثانيًا: إنذار الشخص الممتنع عن تسليم الميراث، ويقوم محام _مقيم الدعوى_ بإنذار واضع اليد على التركة.

▪️ثالثًا : محضر إثبات امتناع تسليم الميراث، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضعي اليد على التركة، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.

▪️رابعًا : طلب تحريات من المباحث حول الدعوى، يقدمه المحامي.

▪️خامسًا: كشف رسمي من الضرائب، ويستخرج بتقديم طلب مرفق به صورة البطاقة الشخصية ويقدم لرئيس مأمورية الضرائب العقارية أو محضر شرطة وطلب معاينة من الجمعية الزراعية لو التركة أرض زراعية وطلب معاينة من الوحدة المحلية لو التركات عقارات أو بيوت.

29/10/2021

(١٨)ماهي عقوبة تسجيل المكالمات فى القانون بدون سند قانوني ؟

-الحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأنه استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون فالتنصت اعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة .
- اما في حال التهديد يعاقب الفاعل بالسجن 5 سنوات إذا جرى تسجيل إحدى المكالمات وتعرّض صاحبها للتهديد بإفشاء أسراره التي جرى الحصول عليها من المكالمة أما إذا كان الفاعل صحفياً فإن العقوبة يتم الحكم عليه بالعقوبة الأشد ويضاف إليها المادة 21 من قانون الصحافة.

11/10/2021

-ماذا تفعل لو النيابة أو المحكمة أخلت سبيلك لكن الشرطة استمرت في حجزك في القسم بعد صدور حكم بالبراءة من المحكمة أو قرار بإخلاء سبيلك ؟ لازم تشتكي للمأمور وللنيابة التابع لها القسم، لأنك في الحالة دي بتكون محجوز بدون وجه حق، والنيابة لازم تتحرك وتفتش القسم وتحقق في شكوتك، ولو وجدوك في القسم بعد صدور قرار بالإفراج عنك بيعملوا محضر لأي شخص حجزك بدون وجه حق ويتقدم للمحاكمة.. أشتكي إزاي وأنا محجوز في القسم؟!
•أي حد من أهلك أو أصحابك أو محاميك أو أي شخص يعرف إنك محبوس بدون وجه حق، أو محجوز في مكان غير مخصص للحبس، يبلغ ويخطر أي حد من أعضاء النيابة العامة، ولازم النيابة العامة تنتقل فورًا للتحقيق في الموضوع، وتأمر بالإفراج عن أي شخص محجوز أو مسجون بدون وجه حق، وتحرر محضر بالواقعة وتقدم الشخص إللي حجزك للمحاكمة....دمتم آمنين

10/10/2021
04/10/2021


عقدالبيع الابتدائى هوعقد عرفى بين طرفين
اما عقد البيع النهائى هوعقد البيع المسجل أمام الجهه المنوط بها التسجيل وهى الشهر العقارى وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون وبعض الأماكن وفقا للسجل العينى


1-إذا كان المبيع منقولا بغض النظر عن القيمة فإن شروط تملكه - الحيازة بحسن نية وبسند صحيح من القانون كالعقد الابتدائي ففى هذه الحالة يكون كافى لإثبات الملكية إعمالا للقاعدة القانونية التي تقرر أن الحيازة في المنقول بسند صحيح وبحسن نية سند للملكية.

2- كون المبيع عقارا - هنا يقرر القانون أن الملكية فى العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل وهذا لا يعنى أن المشترى بعقد إبتدائى ليس له حقوق ولكن تكون الحقوق المترتبة على العقد الإبتدائى حجة بين طرفيه البائع والمشترى ولكن العقد المسجل حجة على الكافة وهو الناقل للملكية أمام كافة الأشخاص والجهات.

نخلص من ذلك إلى أن العقد الإبتدائى يعتد به وله قيمة قانونية بين طرفيه فقط .

الشروط الواجب توافرها لصحة العقد الابتدائي عند الشراء هى:

1- الأهلية

2- الإيجاب والقبول

3- الرضا

4- محل العقد يكون مشروع ( غير مخالف للقانون )

5- الثمن

6- المعاينة النافية للجهالة

العقد الابتدائي هو عقد صحيح يبرم بين المشترى والبائع وهو عقد صحيح بين أطرافه، وليس له حجية العقود الموثقة أمام الغير - والشائع في الواقع العملي هو الحصول على حكم بصحة التوقيع على العقد الابتدائي - لتضفي عليه بعض الشرعية - وجدير بالذكر أن دعوى صحة التوقيع تمس موضوع العقد وإنما تضفي الشرعية على التوقيع فقط ولا تثبت أو تنقل الملكية (خطوت رفع دعوى صحة التوقيع)

والبعض لا يحبذ العقد الابتدائي ويعتبرونه ورقه عرفية ليس لها صفه الشرعية -

-والعقد الابتدائي إذا لم يتم تسجيله فإنه لا يترتب عليه أي التزامات سوي التزامات شخصية، وبعبارة اوضح يمكن القول أن العقد الابتدائي لا ينقل الملكية ولا يجوز الاحتجاج به في مواجهة الغير، إذ أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل



عقد البيع النهائى


أما عقد البيع النهائي المقصود به هو العقد الذي يسجل بالشهر العقاري، وليس مجرد عقد معنون بعبارة عقد بيع نهائي، لذلك المالك لن يستطيع عمل عقد نهائي إذا كانت هناك مشكلة حول ملكية الأرض وموقف إجراء التصرفات عليها

-ولا يود ما يدعو للقلق الأن طالما الشقة في حيازتك، فعقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد فى ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى، وأن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع، فعقد البيع الابتدائي ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية

ويمكن أن تبيع بموجب العقد الذي معك ولا يوجد مشكلة.

ونجمل ما سبق في النقاط الاتية:

1- العقد الابتدائي لا ينقل الملكية ولا يحتج به في مواجهة الغير بعكس العقد المسجل

2- العقد لا يكون مسجلا إلا بأحد طريقين:

أ- تقديم طلب تسجيل في الشهر العقاري.

ب- أو رفع دعوي صحة ونفاذ عقد البيع مع ضرورة اتباع الاجراءات . أطيب تحياتي
عبدالرحمن فوده-المحامي
ت/٠١٠١٨١٠٨٠٧٢

Address

ميدان ستوتة ، برج الفايد، الدور الثاني علوي
Tanta
14856

Telephone

+201018108072

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when عبد الرحمن فودة للإستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share