17/01/2024
شروط الطعن بالتزوير وفقًا للقانون 👌
نصت المادة 295 من القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية على أنه للنيابة العامة ولسائر الخصوم، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية. 🧐
ونصت المادة 296 : على أنه يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
كما نصت المادة 297 : على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء والتزوير.
وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه”.
فيما نصت المادة 299 : على أنه إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
الأستاذ / فتحى أيوب المحامى 👨⚖️
108 ش جمال عبد الناصر - محمد نجيب - الإسكندرية https://maps.app.goo.gl/83zLPrwRSoyBXEbq8
للإستشارات و التواصل / 01278037676
إستشارات قانونية بأسعار تناسب الجميع 👌👌