11/07/2025
✳️ خلاصة القول في مسألة حضور المحامي الابتدائي امام محاكم الجنايات لان فيها لبس كبير :
١- قانون الاجراءات بيجيز للمحامي الابتدائي انه يحضر امام الجنايات ( ماده ٣٧٧).
٢- قانون المحاماة قال ان اللي يحضر امام محاكم الاستئناف والقضاء الاداري وما يعادلها ( الجنايات ) يكون محامي استئناف ولم يذكر المحامي الابتدائي ( ماده ٣٧).
٣- رأي الفقه، ان نص قانون المحاماة لم يلغي نص قانون الاجراءات ، وان نص قانون الاجراءات يعتبر نص خاص متعلق بتنظيم الحضور امام محكمة الجنايات، اما نص قانون المحاماة فيعتبر نص عام لانه ينظم مهنة المحاماة ككل، فيجب تطبيق النص الخاص. (بأكد على النقطة دي ان قانون المحاماة هنا يعتبر القانون العام وليس الخاص)
٤- رأي محكمة النقض ان حضور المحامي الابتدائي امام محكمة الجنايات يكون صحيحا ولا تبطل المحاكمة الا اذا كان المحامي الحاضر محامي جزئي او تحت التمرين.
٥- محاكم الجنايات احيانا بتستفز المحامي الحاضر وتقوله انت محامي ابتدائي ليس لك حضور امامي ، وفي الحاله دي لو اثبت الكلام ده في محضر الجلسه يبقي الحكم معرض للنقض لاخلاله بحق الدفاع ، حتي لو المحكمه ندبت محامي للمتهم ، ذلك لان المحامي المختار من قبل المتهم يكون له الاوليه عن المحامي المنتدب من قبل المحكمه ، الا في حاله وحيده ، وهي اذا ما تعمد المحامي المختار ان يعطل الفصل في الدعوي.....
✳️ الطريف في الامر ان الماده ٣٧٧ إ.ج ذكرت ( المحامون المقبولون للمرافعة امام محاكم الاستئناف او المحاكم الابتدائيه يكونون مختصين - دون غيرهم - بالمرافعة امام محكمة الجنايات ).
بعض الفقهاء انتقدوا هذه الصياغة ، لان جملة ( دون غيرهم ) قصرت حق المرافعة على من ذُكر دون سواهم ، وبالتالي فالمحامون المقيدون امام محكمة النقض لا يكون لهم حق المرافعة امام محاكم الجنايات ، وهو امر غير مقبول ولا منطقي!!...
✳️ وبالمناسبة دي حابب اعرض نقطتين دقيقتين جدا:-
🔹️حضور محامي مع المتهم امام محكمه الجنايات ( درجة قيده ابتدائي علي الاقل ) يكون صحيحا حتى لو كان هذا المحامي مستبعد من جدول المحامين لعدم سداده الاشتراك.
🔹️حضور محامي جدول عام ( جزئي ) امام محكمة الجنايات مع المدعي بالحق المدني، لا يبطل المحاكمة ولا يجعل الحكم الصادر مهددا بالنقض؛ لان ضمانة حضور محامي علي درجة قيد معينه - ابتدائي على الاقل - انما شُرعت من اجل المتهم ، اما المدعي بالحق المدني ، فالاصل ان النيابه هي من تتولى الدعوى الجنائيه نيابة عنه وعن المجتمع ، وكل ما للمدعي بالحق المدني المطالبه بالتعويض الجابر للضرر.