13/07/2026
ردا على سؤال وجدال قانونى حول :
هل يجوز الطعن بعدم دستورية الماده الثانيه من القانون 164 لسنة 2025 امام المحكمه الدستوريه الان ؟
ذلك ان هذه الماده لم يتم تنفيذها الا بعد مرور خمس او سبع سنوات من تاريخ صدور القانون وعليه تنتفى المصلحه لدى الطاعن .
الا اننا نرى انه يجوز الطعن الان على الماده الثانيه من القانون 164 لسنة 2025 لوجود مصلحه محتمله لدفع ضرر محدق سيقع على الطاعن مستقبلا .
وحيث ان قانون المرافعات المدنية والتجارية يطبق أمام المحكمة الدستورية العليا بوصفه "الشريعة العامة" لإجراءات التقاضي، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
وحيث ان الماده الثالثه من قانون المرافعات تنص على ان :
لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون - ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على الاكتفاء بالمصلحة المحتملة لقبول الدعوى الدستورية، فقضت فى القضية الدستورية رقم 37 للسنة الخامسة عشرة القضائية بجلسة 3/8/1996 إلى أنه لما كان الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه يوفر للمدعى مصلحة محتملة فى أن تأمر محكمة الموضوع بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التى نص عليها قانون الزراعة، فيما إذا انتهت إلى إدانته عن الجريمة التى تضمنها قرار الاتهام، فإن مصلحته الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية تكون قد توافرت
كذلك انتهت فى القضية الدستورية رقم 58 للسنة الثامنة عشرة القضائية بجلسة 5/7/1997 إلى أن المصلحة فى الدعوى كما تتوافر إذا كانت لصاحبها فيها مصلحة قائمة يقرها القانون، فإن مصلحته المحتملة بشأنها تكفى لقبولها.
وعلى ذلك فاننا نرى انه يجوز رفع الطعن على الماده الثانيه من القانون 164 لسنة 2025 امام المحكمه الدستوريه الان من اى مستاجر تجارى او سكنى لوجود خطر محدق عليه وهو انتهاء العقد بعد انتهاء المده المحدده بالماده الثانيه
والله الموفق والمستعان