المحامان نرمين وفدى & مينا عايد

Directions

المحامان نرمين وفدى & مينا عايد محاميان بالاستئناف العالي ومجلس الدولة على استعداد تام للمرافعة فى جميع قضايا محكمة الأسرة والتعويضات والمدني والجنح والعمالى والقضاء الإدارى بمجلس الدولة

بقرار من رئيس الوزراء:الخميس 2 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيوأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،...
23/06/2026

بقرار من رئيس الوزراء:

الخميس 2 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال امتحانات، وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة، بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

مجلس الوزراء يوافق على إجراءات وآليات حصول مُستأجري " الإيجار القديم" على وحدات سكنيةوافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الي...
27/08/2025

مجلس الوزراء يوافق على إجراءات وآليات حصول مُستأجري " الإيجار القديم" على وحدات سكنية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة ( 8 ) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويأتي مشروع القرار تنفيذاً لنص المادة ( 8 ) من القانون المشار اليه، والتي تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.

وأفرد مشروع القرار خمس مواد إصدار تضمنت الملامح الرئيسية له، حيث حددت جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (۸) من القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، والتي تتمثل في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.

ونص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، كما نص على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى "الإيجار والسكن البديل" تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة 2025 المشار إليه، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.

وأقر مشروع القرار عشر مواد تضمنت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادة ( 8 ) من القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، أوضح من خلالها أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفقا لأحكام هذا القرار، والتي تتمثل في نظام الإيجار أو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، أو نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري، أو نظام التمليك عن طريق السداد النقدي، أو نظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات.

وحددت المواد شروط التخصيص بأن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً، وأن يكون مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١، وأن يكون مُقيمًا فعلياً بالوحدة المُؤجرة، وألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وألا يكون مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ۲۰۲٥ المُشار اليه، وأن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة، والتزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري.

كما حدد مشروع القرار مُدة وآلية تقديم طلبات التخصيص، تضمنت أن يكون تقديم طلبات التخصيص على المنصة الإلكترونية الموحدة المنشأة لغرض تخصيص الوحدات وفقا لأحكام هذا القرار، وأن يتم التقديم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذه المنصة الالكترونية، وأن يكون ذلك من خلال إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وتحديد المستندات المطلوبة، ومن بينها المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، وما يفيد دخل الأسرة، وتقديم المستندات التي تفيد استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية، وتقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي بالنسبة لذوي الإعاقة.

وأجاز مشروع القرار تقديم طلب التخصيص والمُستندات المطلوبة ورقياً من خلال مكاتب البريد بكافة محافظات الجمهورية، وذلك تيسيراً على الفئات التي لا يتوافر لديها القدرة على تقديم الطلبات والمُستندات عبر المنصة الإلكترونية من كبار السن، أو محدودي التعليم أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من يصعب عليهم التعامل معها.

ونظم مشروع القرار إجراءات ومدة فحص طلبات التخصيص وتحديد الجهات المعنية التي يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلالها التحقق من انطباق الشروط المتطلبة قانوناً في مقدمي الطلبات، كما أكد حق المُتقدم في تقديم تظلم في حال رفض طلبه، وأن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، وذلك مراعاة لحق المتقدم في إعادة بحث طلبه وإجابته في حال ثبوت أحقيته في ذلك.

كما حدد مشروع القرار ورتب الأولوية في التخصيص والمعايير المُتبعة في هذا الشأن، حيث تضمنت أن يتم إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين، أولاهما خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، وثانيهما خاصة ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار، ويتم ترتيب الأسماء بكل قائمة بحسب أولوياتهم في التخصيص، وذلك في كل محافظة، وفقاً لترتيب معايير: السن، والدخل، والحالة الاجتماعية، على أن يتم في حالة التساوي في فئات المعيار الأول اللجوء إلى فئات المعيار الثاني؛ وفي حالة التساوي يتم التحديد وفقاً للمعيار الثالث.

وألزم مشروع القرار المُستحق خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بموجب رسالة نصية بتخصيص الوحدة له، بسداد المستحقات المالية المطلوبة، بحسب نظام التخصيص ووفقاً لنظام السداد الذي اختاره، وإلا يعد مُتنازلاً عن ترتيب أولويته في التخصيص، كما ألزمه باستعمال الوحدة في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق جهات الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقها.

بعد تصديق الرئيس AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي  وحرصه على حقوق الموظفين..   يضمن مستقبل أفضل للعاملين بالقطاعين...
26/08/2025

بعد تصديق الرئيس AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي وحرصه على حقوق الموظفين..
يضمن مستقبل أفضل للعاملين بالقطاعين العام والخاص تحديدا !
أولاً لازم نفهم إن القانون اتعدل لصالح الموظفين بشكل كبير جداً،
والقانون ده ملزم للجميع ومينفعش أي شركة أو مؤسسة أو موظف يخالفه خصوصاً .

أهم التعديلات:
**
إلغاء "استمارة 6".. والفصل لا يتم إلا بحكم محكمة مختصة.

التأمين الاجتماعي والصحي إجباري من أول يوم عمل.

15 يوم إجازة سنوية تبدأ من أول يوم شغل (مش بعد 6 شهور).

إجازة الوضع للنساء: 4 شهور مدفوعة الأجر وتتكرر 3 مرات خلال الخدمة.

الحد الأدنى للأجور إلزامي وبدون الاستقطاعات .. ومفيش مرتبات أقل منه .

الحد الأقصى لساعات العمل: 8 ساعات يومياً + راحة أسبوعية 24 ساعة متواصلة (إجمالي 48 ساعة أسبوعياً).

تعريف واضح للتنمر والتحرش مع عقوبات منفصلة وصارمة.

فترة الاختبار 3 شهور فقط، ويحق لأي طرف إنهاء التعاقد خلالها فوراً.

العقد محدد المدة: لو الشركة أنهته قبل موعده.. لازم تدفع للعامل شهر عن كل سنة متبقية.

1️⃣1️⃣ الشركات ملزمة بحفظ أوراق الموظف 5 سنين كاملة.

1️⃣2️⃣ العمل في الإجازات الرسمية باختيارك فقط.. ولو اشتغلت تاخد 3 أضعاف أجر اليوم.

1️⃣3️⃣ مواعيد عمل السيدات بين 7 صباحاً و7 مساءً (أي تعديل لازم يكون بموافقتها).

1️⃣4️⃣ ممنوع الشغل 5 ساعات متواصلة.. لازم ساعة راحة ضمن الـ 8 ساعات.

1️⃣5️⃣ في حالات الطوارئ فقط: ممكن اليوم يوصل 10 ساعات شغل.. لكن بشرط موافقة الموظف.
ومن يخالف هذا علي العاملين في الدولة بالقطاعين العام والخاص التوجه بتحرير شكوى الي جهات التحقيق المختلفة ولاسيما 👈النيابة الإدارية

Address

Shubra El Kheima

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامان نرمين وفدى & مينا عايد posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share