مؤسسة دكتورلوو بسخيرون ربيع للاستشارات القانونية Dr.Law Legal Office

  • Home
  • Egypt
  • Samalut
  • مؤسسة دكتورلوو بسخيرون ربيع للاستشارات القانونية Dr.Law Legal Office

مؤسسة دكتورلوو بسخيرون ربيع للاستشارات القانونية  Dr.Law Legal Office محام حر
ماجستير في القانون الدولي جامعة بني سويف
حاصل علي شهادة تأهيلي دكتوراه ف القانون الدولي
باحث دكتوراه في القانون الدولي جامعة المنيا

ماجستير في القانون الدولي
باحث دكتوراه في القانون الدولي_الجرائم الالكترونية
محامي حر
الامين المساعد لامانة التدريب والتثقيف حزب حماة الوطن
عضو مجلس ادارة جمعية اهل مصر الطيبين
مدرب رقمي
محاضر في القانون الدولي

حكم قضائى بتعويض "سيدة" 10 ملايين جنيه ضد إحدى شركات الاتصالات.. والسبب تسهيل الشركة استخراج شريحة هاتفها لآخر بعد سفرها...
09/08/2026

حكم قضائى بتعويض "سيدة" 10 ملايين جنيه ضد إحدى شركات الاتصالات.. والسبب تسهيل الشركة استخراج شريحة هاتفها لآخر بعد سفرها خارج البلاد.. واستخدامها وابتزاز صاحبة الخط واختراق الواتس الخاص بها
أصدرت الدائرة الثانية الابتدائية، المنعقدة بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية، حكماً قضائياً فريداً من نوعه، بشأن قضايا التعويضات نتيجة أخطاء شركات الاتصالات، بتعويض شخص 10 ملايين جنيه ضد إحدى شركات الاتصالات، بسبب تسهيل الشركة استخراج شريحة سيدة من قبل شخص دون اتباع الضوابط القانونية واستخدامها، وهو تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية لمدعية تعرضت لانتهاك بياناتها عبر استبدال شريحتها الهاتفية دون موافقتها، وابتزاز صاحبة الخط واختراق الواتس الخاص بها، مستندة علي قانون الجرائم الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون حماية المستهلك والمادة 178 من القانون المدنى المتعلقة بحراسة الشىء، وهو قانون ينص على مسئولية من يملك السيطرة الفعلية والقيادة على الشيء عن وقوع ضرر للغير ناتج عن هذا الشيء.

ملحوظة:
وبالرغم من أن العميلة لم يكن بحوزتها عقد ملكية الخط علاوة على رفض الشركة تقديم العقد وكل ما قدمته المدعية كان فاتورة شهرية صادرة بأسمها كانت قد قامت بدفعها سنة 2022 إلا أن المحكمة أنصفتها حماية لحرمة الحياة الخاصة، فهل كنت تتخيل أن "شريحة موبايل" ممكن تكلف شركة اتصالات تعويض بملايين؟ محكمة الإسكندرية الاقتصادية أصدرت حكم تاريخي ضد إحدى شركات الاتصالات لصالح مشتركة تم اختراق حسابها على واتساب بسبب استخراج شريحة بدل فاقد لشخص مجهول، وهنا القضاء المصري وجه رسالة قوية: "خصوصيتك ليست لعبة، وبياناتك أمانة في رقبة الشركات".

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 554 لسنة 2024 اقتصادى - محكمة الإسكندرية الاقتصادية – برئاسة المستشار الدكتور محمد هشام إسماعيل، وعضوية المستشارين عماد الدين عادل السيد، محمد خالد عبد الهادي العباسي، وأمانة سر سعاد عبدالستار.

الوقائع..
تسهيل الشركة استخراج شريحة سيدة من قبل شخص دون اتباع الضوابط القانونية
بينما كانت المدعية تتواجد خارج البلاد، فوجئت بتوقف خطها الهاتفي يحمل رقم "...."، وصدور شريحة بدل فاقد لشخص مجهول دون علمها أو موافقتها، هذا الاختراق مكن "الغرباء" من:
1- الاستيلاء على حساب "واتساب" الخاص بها.
2- الإطلاع على أسرارها وصورها الخاصة.
3- مساومتها والضغط عليها للتنازل عن قضايا أخرى مرفوعة منها خارج مصر.

لماذا عوقبت الشركة بهذا المبلغ الضخم؟
استندت المحكمة في حكمها إلى ترسانة قانونية ودستورية، مُفندةً دفاع الشركة "التي ادعت أنها لا تحتفظ بالسجلات لأكثر من 6 أشهر"، انتهاك حرمة الحياة الخاصة: أكدت المحكمة أن "البيانات الشخصية" جزء من كيان الإنسان، وأن الدستور المصري المادة 57 والقانون الدولي يحميان خصوصية المراسلات.

مسؤولية "حارس الأشياء": اعتبرت المحكمة أن الشركة هى "الحارس" على الأنظمة المعلوماتية والبيانات، وأي خطأ يقع "مثل إصدار شريحة دون التحقق من الهوية".

مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات "175 لسنة 2018":
أثبت تقرير الخبير أن الشركة قصرت في الحفاظ على سجلات ملكية الخط وتتبع العمليات التي تمت عليه، مما أعاق العدالة.

قانون حماية البيانات الشخصية "151 لسنة 2020":
شددت المحكمة على أن جمع أو معالجة البيانات دون موافقة صريحة هو جريمة قانونية تستوجب التعويض الجابر للضرر.

المادة 12 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: تمهيداً لقضائها بأن البيانات الشخص عناصر الحياة الخاصة والحياة الخاصة ماهي إلا مجموعة أسرار الشخص الذي منحقه أن يحيطها بالسرية، وذلك يقصد الوصول إلى الهدوء والسكينة في جمع صناحي الحياة، وقد نصت المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على: "لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل في حماية القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات"، كما نصت المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى ضرورة حظر أي تدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيات الشخص وأسرته وحرمة مسكنه وسرية مراسلاته والحفاظ علي سمعته وشرفه، وقد أكد الدستور المصري في المادة 57 عندما نص علي أن للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس وقد نص في المادة 99 أيضا علي أن كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، فهى جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها، فالخصوصية لا تقتصر علي المنزل أو الأماكن المغلقة بل أنها تشمل الأماكن العامة طالما أن الشخص المعني بين واظهر أن ما يقوم به يبغي أن يكون خاصا ولا يحق للغير أن ينتهك خصوصيتها طالما كان الشخص المعني يبغي عد إطلاع الغير عليها.

مصطلحات لتنظيم الاتصالات
وأما عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة 1 من القانون 175 لسنة 2018 في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منهما:
الجهاز:
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات..

البيانات والمعلومات الإلكترونية:
كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه أو معالجته أو تخليقه أو نقله أو مشاركته أو نسخه ، بواسطة تفنية المعلومات ، كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات، وما فى حكمها.

بيانات شخصية:
أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى.

المعالجة الإلكترونية:
أى عملية إلكترونية أو تقنية تتم كلياً أو تقنية تتم كلياً أو جزئياً لكتابة أو تجميع أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو دمج أو عرض أو إرسال أو استقبال أو تداول أو نشر أو محو أو تغيير أو تعديل أو استرجاع أو استنباط البيانات والمعلومات الإلكترونية، وذلك باستخدام أى وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما يستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى.

تقنية المعلومات:
أى وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب وتنظيم ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكياً أو لاسلكياً.

مقدم الخدمة:
أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة او تخزين المعلومات بذاته أو من ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات.

المستخدم:
كل شخص طبيعى أو اعتبارى، يستعمل خدمات تقنية المعلومات، أو يستفيد منها بأى صورة كانت.

البرنامج المعلوماتى:
مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأى لغة أو رمز أو إشارة والتى تتخذ أى شكل من الأشكال، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب آلى لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة، سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات فى شكلها الأصلى أو فى أى شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب آلى، أو نظام معلوماتى.

النظام المعلوماتى:
مجموعة برامج و أدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات، أو تقديم خدمة معلوماتية.

شبكة معلوماتية:
مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات تكون مرتبطة معاً، ويمكنها تبادل المعلومات والاتصالات فيما بينها، ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية، والتطبيقات المستخدمة عليها.

وقد نصت المادة "2" من ذات القانون أولاً – مع عدم الإخلال بالإحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 يلتزم مقدمة الخدمة بما يلي:
حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات، لمدة مائة وثمانين يوماً متصلة، وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يأتى:
(أ) البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة.
(ب) البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل فيه متى كانت تحت سيطرة مقدم الخدمة.
(جـ) البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.
(د) البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.
(هـ) أى بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.

3- المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بقدر أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اختراقها أو تلفها.

وقد نصت المادة (1) من القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية: "في تطبيق أحكام هـذا القـانون، يقصد بالكلمات والعبـارات التـالية المعني المبـين قـرين كـل منهـا:
البيـانات الشخصيـة:
أي بيــانات متعلقـة بشخــص طبيعي محــدد، أو يمكـن تحـديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، أو الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية.
المعـالجة:
أي عملية إلكترونية أو تقنية لكتــابة البيـانات الشخصية، أو تجميعها، أو تسجيلها، أو حفظها، أو تخزينها، أو دمجها، أو عرضها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تداولها، أو نشرها، أو محوها، أو تغييرها، أو تعديلها، أو استرجاعها أو تحليلها وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية أو التقنية سواء تم ذلك جـزئيا أو كليـًا.

الشخص المعني بالبيانات:
أي شـخـص طبيعي تنسـب إليه بيــانات شـخصية معــالجة إلكترونيًا تدل عليه قانونًا أو فعلاً، وتمكن من تمييزه عن غيره.

الحــائز:
أي شـخص طـبيعي أو اعتباري، يحـوز ويحتفـظ قـانونيًا أو فعليا ببيـانات شخصية في أي صورة من الصور، أو على أي وسيلة تخزين سواءً أكان هو المنشئ للبيانات، أم انتقلت إليه حيازتها بأي صورة.

المتحـكـم:
أي شــخـــص طبيــعي أو اعتبـاري يكــون لــه بحـكـم أو طــبيعـــة عـمــله، الحق في الحصول على البيانات الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها، أو معالجتها والتحكم فيها طبقًا للغرض المحدد أو نشاطه.

المعـالج:
أي شخص طبيعي أو اعتباري مختص بطبيعة عمله، بمعالجة البيانات الشخصية لصالحه أو لصالح المتحكم بالاتفاق معه ووفقًا لتعليماته.

إتـاحة البيـانات الشخصية:
كـل وسـيـلة تحقـق اتصال علم الغير بالبيـانات الشخصيـة كالاطلاع أو التداول أو النشر أو النقل أو الاستخدام أو العرض أو الإرسال أو الاستقبال أو الإفصـاح عنهـا أمـن البيـانات: إجراءات وعمليات تقنيـة وتنظيمية من شـأنها الحفـاظ على خصوصية البيانات الشخصية وسريتها وسلامتها ووحدتها وتكاملها فيما بينها.

خـرق وانتهـاك البيانات الشخصية:
كل دخــول غير مرخــص بـه إلى بيـانات شخصية أو وصول غير مشروع لها، أو أي عملية غير مشروعة لنسخ أو إرسال أو توزيع أو تبادل أو نقل أو تداول يهدف إلى الكشف أو الإفصاح عن البيانات الشخصية أو إتلافها أو تعديلها أثناء تخزينها أو نقلها أو معالجتها.

وقد نصت المادة (2) من القانون الأخير لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا.

ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية:
1- العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها.
2- العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.
3 – التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
4 – تخصيص المعالجة في نطاق محدد.
5– العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
6- الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات، وباستثناء البند (5) من الفقرة السابقة، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.

كما نصت المادة (4) من ذات القانون: مع مراعاة أحكام المـادة (12) من هذا القانون، يلتزم المتحكم بمـا يأتي:
1- الحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بهـا قـانونـًا.
2- التأكد من صحة البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لجمعها.
3 – وضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد، ما لم يقرر تفويض المعالج في ذلك بموجب تعاقد مكتوب.
4 – التأكد من انطباق الغرض المحدد من جمع البيانات الشخصية لأغراض معالجتها.
5 – القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شـأنه إتـاحة البيــانات الشخصية إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.
6- اتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية اللازمة لحماية البيــانات الشخصية وتأمينهـا حفــاظـًا على سريتها، وعدم اخــتراقها أو إتلافهـا أو تغييرها أو العبث بها قِبَل أي إجراء غير مشروع.

وكذا نصت المادة (9) من القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية: يكون مسئول حماية البيانات الشخصية مسئولاً عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه الإشراف عليها، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون، ويلـتزم على الأخـص بالآتي:
1- إجراء التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها، وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها.
2 – العمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز وتنفيذ قراراته، فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون.
3 – تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.
4– إخطار المركز في حال وجود أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه.
5 – متابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدي المتحكم أو سجل عمليات المعالجة لدي المعالج، بمـا يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدة به.
6 – إزالة أي مخالفات متعلقة بالبيانات الشخصية داخل كيانه، واتخاذ الإجراءات التصحيحيـة حيـالها.
وقد نصت المادة 29 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك وفقا لآخر تعديل صادر في 5 أبريل عام 2024 يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك وإلا يتداولها أو يغشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.

منطوق الحكم:
حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعية مبلغ 10 ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة كونه صادر في مادة تجارية.

جنحة الامتناع عن تسليم الميراث حكمت المحكمة الدستورية العليا – في الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية "دستورية" – أن جريمة الام...
06/08/2026

جنحة الامتناع عن تسليم الميراث
حكمت المحكمة الدستورية العليا – في الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية "دستورية" – أن جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم الحصة الميراثية تقوم سواء كانت الحصة شائعة أو مفرزة، ولا يشترط لتحريك الدعوى الجنائية أو قيام الجريمة أن تكون التركة قد خضعت لفرز وتجنيب أو قسمة نهائية.
وبذلك أغلقت المحكمة الباب أمام الاتجاه الذي كان يقضي بالبراءة استنادًا إلى شيوع التركة أو عدم إقامة دعوى فرز وتجنيب، مؤكدة أن ملكية الحصة الشائعة ملكية كاملة، وتصلح لأن تكون محلًا للتسليم، ومن ثم فإن الامتناع عن تسليمها يدخل في نطاق التجريم الوارد بالمادة (49) من قانون المواريث.



#الميراث


#التركة
#الورثة






#قانون

#محامي


*** قضاء النقض تتصدى لتحايل الأزواج للإستيلاء على العين من المالك بقرارات التمكين قضاء فى الموضوع وليس مع الإحالة.. النق...
03/08/2026

*** قضاء النقض تتصدى لتحايل الأزواج للإستيلاء على العين من المالك بقرارات التمكين
قضاء فى الموضوع وليس مع الإحالة.. النقض تتصدى لتحايل الأزواج: صدور حكم بطرد المستأجر وفسخ عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر يستتبع معه طرد زوجة المستأجر الصادر لها قرار تمكين على ذات العقار.. ومبادئ أخرى
الحكم في الطعن رقم 35776 لسنة 93 قضائية،بجلسة 2026/6/11م
,,,,,,,,,,,,,,
- وقد تابعت الهيئة العامة للنقض بحكمها الصادر بتاريخ 2026/6/15م فى الطعن رقم 25482 لسنة 94 القضائية "هيئة عامة"؛ بشأن حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة،وأنهت النزاع المتعلق بالاستيلاء على الشقة بقرارات التمكين،،، وقالت نصاً: 👇👇
-"إقرار مبدأ أن حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة حق استثنائي مؤقت لا يُرتب لها حقاً عينياً عليه، ولا يواجه به الغير في حقوقه المشروعة أو في الآثار القانونية المترتبة على التصرفات الصادرة بشأنه منه أو إليه، ولا يخرج عن ذلك إلا ما يثبت فيه أن التصرف قصد به إهدار الحماية التي كفلها القانون للحاضنة والصغار، وذلك كله دون مساس بحق الحاضنة في الرجوع على مطلقها لتوفير مسكن حضانة أو مقابله المادي حسب الأحوال، والعدول عما عدا ذلك من مبادىء مخالفة في هذا الشأن .
-لكن الواقعة المطروحة أمامنا دلوقت مختلفة شوية، لأنها تتعلق بالقضاء فى الموضوع وليس مع الإحالة،، يعنى أحياناً تلاقى محامى أو طالب حقوق يتسأل سؤال عن يعنى إيه قضاء فى الموضوع وليس مع الإحالة - قضاء نقض فى الموضوع، وهذا نموذج لطعن بالنقض فى الموضوع.
-الحكاية هنا ببساطة شديدة بتبدأ بإنتهاء عقد الايجار بين المالك والمستأجر، ورفض المستأجر التسليم، وتحايل بالإتفاق مع زوجته على استصدار قرار تمكين..
-ومحكمة أول درجة قضت بالطرد، بينما محكمة ثانى درجة ألغت الطرد مستندة على أن هناك قرار تمكين.
- وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض لإلغائه، ومحكمة النقض فعلاً نقضت الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 11143 لسنة 27 قضائية القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
-لكن محكمة النقض قبل أن تصل لهذه النتيجة، وذلك الحكم، قالت كلام مهم جداً فى حيثيات حكمها،، تعالوا نشوف 👇👇
1-وقالت أن هذا لا يمنع من الطرد، لأن قرارات التمكين وقتية، ولا تحوز الحجية أمام قضاء الموضوع حين الفصل فى دعوى أصل الحق.
2-أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانون الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها، وأن العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى أصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها، وهي تكون كذلك إذا كانت ترمى إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى ويتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به ومشروعيته.
3- كما أن المقرر أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقي أفراد أسرته، إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد، وهؤلاء المساكنون للمستأجر الأصلي لا تترتب لهم أية حقوق قبل المؤجر.
4-كما لا تترتب في ذمتهم أية التزامات قبله، وانتفاعهم بالسكن في المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله.
5- كما أن المقرر أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز أية حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق، ومن ثم فلا تتقيد بها تلك المحكمة.
-والحقيقة الحكم هنا مثال لما يسمى بقضاء النقض فى الموضوع، يؤكد أن قرارات الحيازة المفتعلة بين الأزواج ليست سبباً موقفا للفصل فى دعوى الطرد المقامة من المؤجر ضد المستأجر، وترجع أهمية الحكم أنه قضاء فى الموضوع وليس مع الإحالة - قضاء نقض فى الموضوع، وهذا نموذج لطعن بالنقض فى الموضوع.
- الملف هنا يتضمن حكم النقض، وحكم الهيئة العامة للنقض اللى صدر لاحقا عليه ...

الغاء حكم إلزام بسداد مبلغ مليون ومائه ألف قيمه شيك بنكى من أمام محكمة النقض حيث تدوالت الدعوى امام محكمة أول وتانى درجه...
27/07/2026

الغاء حكم إلزام بسداد مبلغ مليون ومائه ألف قيمه شيك بنكى من أمام محكمة النقض حيث تدوالت الدعوى امام محكمة أول وتانى درجه بطلب استصدار أمر أداء وحصل المدعى على قبول الدعوى وتأييد الحكم أمام محكمة الاستئناف وطعن على الحكم بالنقض ومحكمة النقض ألغت حكم الإلزام كون التوقيع على الشيك بمناسبه وقعه إكراه أن المدعى سيحبس أقارب المدعى عليه إذا لم يوقع شيك وتوقع الشيك بناء على هذا الاتفاق وحيث أن محكمة أول درجه وتانى درجه اغلفت ذلك الدفع وأقوال الشهود والمستندات التى تويد ذلك وهو الخطاء فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال لوقعات الدعوى
والغت محكمة النقض الحكم من احكام مكتبنا بغضل الله

🚨 خبر مهم من النيابة العامة هيوفر وقت ومجهود على الناس والمحامين.النيابة العامة أطلقت خدمة جديدة تُمكنك من الاستعلام عن ...
27/07/2026

🚨 خبر مهم من النيابة العامة هيوفر وقت ومجهود على الناس والمحامين.

النيابة العامة أطلقت خدمة جديدة تُمكنك من الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونيًا بكل سهولة، دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة.

كل اللي عليك:

✅ تدخل على موقع النيابة العامة وتعمل حساب عليه . ⬇️

https://ppo.gov.eg/ppo/r/ppoportal/ppoportal/home?session=14493605311292

✅ تدخل على موقع بوابة مصر الرقمية وتعمل حساب عليه ⬇️

https://digital.gov.eg/
خطواتك للكشف علي الاحكام الجنائية
1️⃣ اختار خدمات المواطنين.
2️⃣ اختار الاستعلام عن الأحكام الجنائية.
3️⃣ اضغط على تقديم طلب الاستعلام عن الأحكام الجنائية.
4️⃣ سدد رسوم الخدمة 100 جنيه.
5️⃣ هتتحول مباشرة لصفحة الدفع الإلكتروني.
6️⃣ بعد إتمام الدفع هيتم تنفيذ طلب الاستعلام، وهتظهر لك نتيجة الأحكام الجنائية الخاصة بالاسم المطلوب.

خدمة ممتازة هتوفر وقت ومجهود على ناس كتير جدًا، وخطوة مهمة في اتجاه التحول الرقمي وتسهيل الخدمات على المواطنين.

 #السجل التجاري  #الأنشطة التي تحتاج موافقة امنية عند اضافتها إلى السجل التجاري
26/07/2026

#السجل التجاري
#الأنشطة التي تحتاج موافقة امنية عند اضافتها إلى السجل التجاري

*يتشرف الاستاذ /بسخيرون ربيع ابوسخرون* *المحام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة*عن تقديم خدمة الحقيبة *الاكلسير*          ...
19/05/2026

*يتشرف الاستاذ /بسخيرون ربيع ابوسخرون* *المحام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة*
عن تقديم خدمة الحقيبة *الاكلسير*
للسادة الزملاء المحامين
مدعومة بسعر 200 جنيه
للحجز والاستفسار عبر الواتس اب وارسال مبلغ الحجز
عبر محفظة وي او انستاباي ع رقم 015 55426058
وارسال اسكرين عبر الواتس باسم الحاجز
العرض متوفر لجميع السادة المحامين المنيا ..
تحت اشراف
النقيب /رضا الطحاوي
نقيب محامين سمالوط
الاستاذ/مجدى رسلان
نقيب محامين المنيا

الجامعة البريطانية تخاطب نقيب المحامين بشأن فتح باب القبول لماجستير التحقيق في الجرائم السيبرانية بخصم 40% للمحامينخاطب ...
19/05/2026

الجامعة البريطانية تخاطب نقيب المحامين بشأن فتح باب القبول لماجستير التحقيق في الجرائم السيبرانية بخصم 40% للمحامين

خاطب الأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة، عميد كلية القانون بـ الجامعة البريطانية في مصر، الأستاذ الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بشأن فتح باب القبول للدفعة السادسة من برنامج الماجستير المهني في “التحقيق في الجرائم السيبرانية”، وذلك في إطار التعاون المشترك مع نقابة المحامين المصرية، ودعمًا لتأهيل الكوادر القانونية المتخصصة في مجالات الجرائم السيبرانية والذكاء الاصطناعي.

وأكد عميد الكلية، في خطابه لنقيب المحامين، أن البرنامج يُعد الأول من نوعه على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث التخصص في التحقيق في الجرائم السيبرانية ومكافحتها، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن البرنامج يمنح شهادة دولية مزدوجة من الجامعة البريطانية في مصر وجامعة لندن ساوث بانك، ويستهدف إعداد كوادر قانونية وفنية مؤهلة علميًا وعمليًا ف مجال الجرائم السيبرانية.

وأشار الخطاب إلى تقديم خصم بنسبة 40% للسادة المحامين المقيدين بنقابة المحامين على الرسوم الدراسية الخاصة بالجامعة البريطانية في مصر، دون رسوم الشريك الأجنبي، دعمًا لتأهيل المحامين في هذا المجال المتخصص.

كما أوضح أن أولوية القبول ستكون للحاصلين على خلفية قانونية متعلقة بالجرائم السيبرانية، مع اشتراط الحصول على شهادة IELTS بدرجة لا تقل عن 6 لإثبات إجادة اللغة الإنجليزية.

وللتسجيل في البرنامج على الرابط التالي:
https://forms.gle/f7CoV3TbVdNHzbgRA

15/05/2026

♦️ لو طلبت رد المحكمة والقاضي سألك ايه اسباب الرد يا استاذ؟
اوعى تتسرع وتقوله اسباب الرد في مواجهته، والا هتبقى ارتكبت جريمة اهانة المحكمة..
الاجابه الامثل: اسباب الرد هكتبها في مذكرة امام المحكمة التي ستنظر طلب الرد👌...
👈 هذه المعلومة منقوله من الفقيه/ رجائي عطية (رحمه الله).

15/05/2026

Address

Samalut

Telephone

+1206299063

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مؤسسة دكتورلوو بسخيرون ربيع للاستشارات القانونية Dr.Law Legal Office posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مؤسسة دكتورلوو بسخيرون ربيع للاستشارات القانونية Dr.Law Legal Office:

Shortcuts

Share