Al-Mithaq

Al-Mithaq شركة محاماه للأستشارات القانونية والعقود واقامة الدعاوي ومباشرة المنازعات القضائية

علي بركة اللهموعدنا السبت ٣/٢٣
22/03/2024

علي بركة الله
موعدنا السبت ٣/٢٣

17/06/2022

حينما تكون محامياً
- لن تمضي حياتك بالاستيقاظ لتعيد نفس ما فعلته فدوماً هناك جديد لتكتشفه .
- ستكون طبيباً ومخبراً ومستشاراً ومحلل نفسي واشياء اخرى كثيرة .
- ستلتقي المئات التى يظنونك مكتبة قانونية متنقلة لا تحتمل الاحتمالات .
- ستلتقي كل طبقات المجتمع ويسألونك عن كل شيء وينتظرون الاجابه .
- سيكون مزاجك متقلباً كأحوال الطقس وستجرب ظغط الدم وانخفاضه .
- ستكون نصف حياتك متعة والنصف الأخر بحثاً عن المتعة .

#محام

17/06/2022

قواعد قانونية جنائية
١) لاجريمة ولا عقوبة الا بنص .
٢) المتهم برىء حتى تثبت ادانته .
٣) الشك يفسر لصالح المتهم .
٤) الحدود تدرأ بالشبهات .
٥) لئن يخطىء القاضي في العفو خير من ان يخطىء في العقوبه .
٦) الاقرار حجه قاصره على المقر ولا يتعدى الى غيره .
٧) الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط عنه الاستدلال .

17/06/2022

#معلومة
يعتبر شريكا في الجريمة كل من حرض او ساعد او اتفق مع الفاعل على ارتكابها

-mithaq

17/06/2022

ننشر بعض مواد مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد
المادة رقم (1): الخطبة هي اتفاق بين رجل وامرأة سابق على الزواج يجوز كتابته، ومثلها الوعد به صراحة، قد يتم فيه قراءة الفاتحة ، أو تقديم الشبكة وما جرى العرف به من تبادل الهدايا وقبض المهر المتفق عليه ، ولا يعد ذلك زواج.

المادة رقم (2) :لا تجوز الخطبة بين المحارم بالتأبيد أو بالتأقيت.

المادة رقم (3) :لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ويترتب على ذلك الأتي :

*بالنسبة للتعويض: إذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المتسبب فى العدول حكم العادل.

* بالنسبة للمهر: إذا عدل احد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا.

= إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.

= يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف علي إعتبارها جزء من المهر.

* بالنسبة للشبكة والهدايا: إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس هناك شرط مكتوب ( اذا ما كان هناك عقد اتفاق بالخطبة مكتوب ) لابد من التفرقة بين حالتين :

= إن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه ، و تنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضا.

= إن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد شيء مما أهداه له ، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.

= إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما او مقابله اذا كان غير قابل للهلاك، أما الشبكة فتقتسم بين الطرفين .

= إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفى والطرف الاخر .

وشمل الفصل الثاني من قانون الأحوال الشخصية الجديد على المواد المنظمة للزواج، وذلك على النحو التالي:

منع الزواج لأقل من 18 عاما
المادة (4) :الزواج عقد رضائي بين رجل وامرأة، كي يحل به كل منهما للآخر شرعا، على وجه الاستدامة وغايته السكن والمودة والرحمة من اجل أسرة مستقرة وينعقد صحيح بموافقة الطرفين.

مادة (5) :لا يجوز تزويج من لم يبلغ من الجنسين ثماني عشر سنة ميلادية كاملة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة فى هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضى المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر..

المادة رقم (6): مع مراعاة ما ورد فى المادة الخامسة من هذا القانون، يثبت الزواج بوثيقة رسمية يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل .واستثناءً من هذا الحكم يجب على كل من تزوج بأى شكل أخر يخالف حكم هذه المادة أن يتقدم خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون للموثق المختص لتوثيق هذا الزواج وإلا لن يعتد بثبوت هذا الزواج رسمياً .ثانيا : شروط الزواج :-

المادة (7): يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي:

1- أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع القانونية مع إلزام المقبلين على الزواج بصفة عامة بإجراء التحاليل الطبية المطلوبة وفى حالة زواج الأقارب يلزم بتحاليل طبية متخصصة .

2- استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما.

3- الإشهاد على ان يكون من الشهود العدول يتمتعون بالأهلية القانونية وصحيحي الإرادة .

4- تقدير مقدم الصداق والمؤخر.

المادة (8) :يشترط لصحة الإيجاب والقبول ما يلي:

1- صدورهما عن رضاء تام بألفاظ تفيد معنى الزواج لغةً أو عرفاً، وفي حالة العجز عن النطق، فبالكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.

2- صدورها بصيغة منجزة دالة على الاستدامة غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسـخ.

3- بقاء الإيجاب صحيحاً لحين صدور القبول.

4- موافقة القبول للإيجاب صراحةً .

5- اتحاد مجلس العقد .

المحرمات على التأييد
المادة(9) : المحرمات على التأييد :-

المحرمات بالقرابة

1- أصله وإن علا.

2- فرعه وإن نزل.

3- فروع احد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.

4- الطبقة الأولى من فروع احد أجداده أو جداته.

المادة رقم (10) : المحرمات بالمصاهرة :-

1- ممن كان زوج احد أصوله وان علوا، أو زوج أحد فروعه وإن نزلوا.

2- أصول زوجه وإن علوا.

3- فروع زوجته التي دخل بها و إن نزلن.

المادة رقم (11) :يحرم على الشخص فرعه من الزنا والاغتصاب وإن نزل .

المادة رقم (12) : المحرمات بالرضاعة :

-يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو المصاهرة إلا ما استُثني شرعا، وذلك بشرطين.

1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين.

2- أن يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات مشبعات .

المادة (13) : المحرمات على التأقيت :-

1) الجمع ولو فى العدة بين امرأتين من المحرمات تحريم مؤقت

2) الجمع بين أكثر من أربع نسوة.

3) وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء .

4) البائنة بينونة كبري، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح.

5) المحرمة بحج أو عمرة. .

المـادة (14) :إذا رغب الزوج فى التعدد يتقدم بطلب لقاضى محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخري على ان تمثل لإبداء الرأي بالموافقة او الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات آخريات.

إن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية
المـادة(15) :تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول امام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه ، يُعد ذلك موافقةً منها علي التعدد حيث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني.

مادة (16) :أ‌. إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها او بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها ،و أصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق و يتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، وإذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية ، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها ان كان لهم اولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد ، وكذلك الاشراف والمتابعة في تربية الابناء وغيرها من الالتزامات التي تري المحكمة مشروعيتها ، فإذا وافق اقر له التعدد ، مع اعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة ان اخل بهذه الالتزامات.

ب‌. في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تحال الى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة علي الطلاق مع إعطاء اجل للزوج لإستيفاء كافة الحقوق ، فان استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الإستيفاء بالحقوق.

ت‌. في حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج ،بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد ، يٌكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا ًللأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليهثالثا: توثيق الزواج:

- مادة (17) :يختص المأذون بتوثيق عقود الزواج والتصادق علي ما يقع منه داخل جمهورية مصر العربية بين مصريين مسلمين بينما يكون الاختصاص إذا كان احد أطراف العقد غير مصري أو الزوجة غير مسلمة لموثق الشهر العقاري ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم اختيار و آليات عمل المأذونين والموثقين وتأديبهم كما يصدر بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الخارجية قرار بشأن تنظيم المختص بإيقاع الزواج والتصادق عليه بين مصري أو مصريين بالخارج.

مادة (18) :للزوجين الحق في إضافة اى شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط وفى حالة مخالفة أياً من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الأخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلاً، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأى الطرف الثاني. و يجب على الموثق أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة والتي منها على سبيل المثال ، لا الحصر:

الاتفاقات
( أ ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.

( ب ) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة..

( ج ) الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم.

( ه ) الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضرر يبيح طلب التطليق.و على الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الإتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون ، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.

مادة (19)يجوز الإتفاق فى وثيقة الزواج بين الزوجين على إقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار او ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين وذلك في حالة الطلاق والذي من الممكن ان يكون مناصفةً او في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين مع النص علي موقف الحقوق والنفقات المترتبة علي الطلاق وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه ، او عمل مقاصة بينهم ، وذلك طبقا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.وفى هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة فى هذا القانون فيما عدا نفقة الصغار فتكون مسئولية الطرفين كلُ بذات النسبة المتفق عليها فى الإقتسام
مادة (20):فى حالة إتفاق الزوجين على شروط مضافة فى عقد الزواج يذيل العقد بالصيغة التنفيذية ليكون سنداً تنفيذياً فى ذاته عند مخالفة أحد طرفيه لشرط أو أكثر من شروطه ويحق للطرف الأخر اللجوء إلى قاضى محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليأمر بالتنفيذ .

مادة (21) :يجب ان تتضمن وثيقة الزواج مجموعة من الشروط الواردة فى المادة 18 من هذا القانون علي سبيل الاسترشاد وذلك لضمان مطالعتها من الزوجين وإختيار ما يتوافق معهما منها وإضافة ما يرغبون فيه من شروط أخرى .ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم ذلك

مادة(22) :علي الموثق المختص بتوثيق الزواج ان يثبت في الوثيقة بيانا واضحا عن حالة الزوج الاجتماعية فاذا كان متزوجا فيجب ان يتضمن هذا البيان اسم الزوجة او الزوجات اللاتي في عصمة الزوج ومحال إقامتهن من واقع إقرار الزوج واقرار المحكمة بالتعدد.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موثق عقد زواجاً متعدد بغير إقرار المحكمة المختصة بذلك .

أنواع الزواج
رابعا : أنواع الزواج :

مادة (23) :الزواج نوعان: صحيح وغير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.

مادة (24) :الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه ، وانتفت موانعه ، وتترتب عليه آثاره منذ انعقاده.

مادة (25) :الزواج الفاسد ما اختل أحد شروطه. ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول.وتترتب عليه بعد الدخول الآثار التالية:

1- وجوب الأقل من المهر المسمى، وصداق المثل.

2- ثبوت النسب، وحرمة المصاهرة.

3- وجوب العدة.

4- وجوب النفقة، ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث.بشرط ان يكون احد الاطراف جاهل لأسباب فساد العقد.
مادة (26) :الزواج الباطل ما اختل أحد أركانه، ولا يترتب عليه أي أثر كالنفقة والعدة والإرث. ويترتب عليه حرمة المصاهرة ويحتفظ الأولاد نتاج هذا الزواج بكافة حقوقهم.

مادة(27) :الصداق هو ما يقدمه الرجل للمرأة من مال أو منفعة بقصد الرغبة في الزواج منها والسكن اليها، ويتم ذكره في العقد وعند السكوت عنه تستحق الزوجة صداق مثيلاتها.

مادة(28) :الصداق ملك للمرأة، تتصرف فيه كيفما شاءت بالمعروف، ولا يعتد بأي شرط يخالف ذلك .

مادة (29) :لا يعتد فى تقدير المهر إلا بالمسمى بالعقد ويجب تسميته و لا تسمع دعوى متعلقة بالمهر إذا خالفت الوثيقة إلا بموجب سند كتابي يتضمن اتفاقهما على مهر آخر غير ما ذكر في الوثيقة.

مادة (30) :أ- يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلاًّ أو بعضاً منه حين العقد.

ب- يجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمي فإن لم يسم حكم لها القاضي بنصف مهر المثل.

مادة(31) :إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق قبل الدخول ولم تكن هناك بيّنة فالقول للزوجة في نفي قبضه مع يمينها، وإن كان التنازع بعد الدخول ولم تكن هناك بيّنة فالقول للزوج في حصول القبض مع يمينه
مادة(32) :يكون تجهيز مسكن الزوجية بالاتفاق بين الزوجين سواء بالمشاركة بينهما أو بأى طريقة أخرى و تكون ملكية الجهاز للزوجة الا اذا اتفقا فى عقد الزواج على غير ذلك .وفى جميع الأحوال للزوجين أن ينتفعا بالجهاز ما دامت الزوجية قائمة .خامسا : الحقوق المترتبة علي الزواج :-

مادة (33) :لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة.

مادة (34) :إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل.

مادة(35) :الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين :

أ- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر بالمعروف.

ب- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والمحافظة على الأسرة.

ج- احترام كل منهما للآخر ولأبويه وأهله الأقربين.

د- العناية المشتركة بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة ، والاتفاق على تنظيم الانجابه-

القيام بالاعمال المنزلية واجب مشترك.و -الولاية على الابناء مشتركة بين الابوين .

حقوق الأولاد
مادة (36) :حقوق الأولاد:

= نسبهم إلى والديهم الشرعيين و التمتع برعايتهما.

= الحياة و البقاء و النمو في كنف أسرة متماسكة و متضامنة.

= عدم تعريضهم لكافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال داخل الأسرة.

= عدم التمييز بين الأطفال، لأي سبب كالجنس واللون والتعليم والإعاقة او أى أسباب تميزية أخرى .

= عدم حرمان الطفل/ة، بغير مسوغ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

= حق الزوجين مجتمعين أو منفردين فى قيد الطفل/ة بدفاتر المواليد بالإدارة الصحية .

الباب الثاني: الآثار المترتبة علي وقوع الزواجالفصل الاول : النفقة :-أحكام عامة

مادة (37) :يقصد بالنفقة الغذاء والكسوة والسكن والفرش والغطاء ومصاريف العلاج وخادم/ة للزوجة إن كانت ممن تخدم في بيت أهلها والتعليم للصغار وغير ذلك مما يقضى به الشرع ومقومات حياة الإنسان حسب العرف .

مادة (38) :يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا وفى كل الأحوال بما لا يقل عن حد الكفاف وتلتزم الدولة بتوفير ما يزيد على حد الكفاف ليصل الى ما يوفر الحد الأدنى للحياة الآدمية الكريمة للأسرة التى لا يستطيع المنفق توفيره، وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة فى مدة أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة تكفي حاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.و للزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا .

مادة (39) :أ- يجوز زيادة النفقة تبعا لتغير الأحوال الاقتصادية للمنفق وفي حالة إعسار المنفق تلتزم الدولة بأداء فرق اليسر من الإعسار بما لا يخالف ما نصت عليه المادة السابقةب- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة علي فرض النفقة إلا عند حدوث طارئ .ث‌. يحكم بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.

مادة (40) :للنفقة المستمرة امتياز علي سائر الديون .اولا : نفقة الزوجية :-

مادة(41) :تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه , ولا تسقط إلا بالإداء او الإبراء و تلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي و لا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنتين نهايتها رفع الدعــوى.

مادة(42) :لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

مادة(43) :المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق.

مادة(44) :اذا امتنع أحد الزوجين عن تنفيذ التزاماته الواردة فى هذا القانون يقوم الأخر بتقديم طلب الي محكمة الاسرة التابع لها عنوان منزل الزوجية مُطالباُ الممتنع أن ينفذ التزاماته ، والتي بدورها تحيل الموضوع الي مكتب خبراء المحكمة علي ان ينظر الطلب ويتم بحثه بعد اعلان الطرف الاخر وسماع اقواله و اسبابه فان اطمأن المكتب لأقوال كلا من الزوجين قام بإعداد تقرير يوضح ما اذا كان الطرف الأخر قد اخل بالتزاماته لسبب من قبله او من قبل الأخر ، او لأسباب خارجة عن ارادته ، ورفعه الي المحكمة وبناء علي التقرير تحاول المحكمة التوفيق بين الزوجين فإن لم تستطع جاز للطرف غير الممتنع عن أداء إلتزماته أن يطلب من المحكمة أن تحكم بالتطليق وإذا كان الممتنع عن أداء إلتزاماته هى الزوجة جاز للزوج أن يطلب من المحكمة إسقاط نفقتها إلى أن تعود لتنفيذ هذه الالتزامات.

مادة (45) :يعتبر امتناع الزوجة عن العودة لمسكن الزوجية حق لها ما لم يتم تهيئة المسكن المناسب طبقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية للزوجين.

ثانيا : نفقة العدة :

مادة (46): العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة ولا يجوز إخراج الزوجة من منزل الزوجية في حال طلاقها إلا بعد انقضاء العدة.

21/05/2022



#تعريفها :
هى تصرف في التركة مضافا الى ما بعد الموت .
#المستحقون للوصية الواجبة :
فرع الولد (الولد تعنى الذكر والانثي) الذي يموت في حياة ابيه او امه اذا كان الموت طبيعيا او حكماً وحكم القاضي بموته .، كذلك لمن مات مع ابيه او امه في وقت واحد ولم يعرف السابق منهما .
#شروطها :
- الا يكون الفرع وارثا .
- الا يكون المورث قد اعطى هذا الفرع قدر نصيب الثلث .
- موت الاب او الام في حياة الجد او الجدة او موتهما معاً في حادثة واحدة .
- ان يكون الولد الذي مات في حياة احد والدية وارثاً لو كان حياً وقت الوفاة .
- الا يكون هذا الفرع محجوباً او ممنوعاً من الميراث باصله .
ا- لايكون الفرع قاتلاً للمورث .
#مقدارها :
ما كان يستحقه الفرع المتوفي لو كان حياً بمقدار ثلث التركه فا كان اكثر من ذلك فيجوز بموافقه باقي الورثه .

13/03/2022

القانون 9 لسنة 2022 بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري 114 لسنة 1946

الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر (أ) - في 6 مارس سنة 2022

باسـم الشـعـب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد أرقام (/9 فقرتين رابعة وسادسة، 21، 22، 23 مكررًا، 28، 33، 35، 36 مكررًا، 48، 49، 50، 57) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، النصوص الآتية :
مــادة ( 9) :
(فقرة رابعـة) :
ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى له به ، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها ، وسواء كان ذلك شائعًا أو مفرزًا ، على حسب الأحوال .
(فقرة سـادسة) :
ولا يسرى حكم الفقرة الرابعة من هذه المـادة إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة .
مــادة ( 21) :
تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل ، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام ، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــادة ( 22) :
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا ، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المـادة (21) من هذا القانون على ما يأتي :
(أولاً) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها .
(ثانيـًا) خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات .
(ثالثـًا) السند القانوني لطلب التسجيل .
(رابعـًا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت .
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مـادة ( 23 مكررًا) :
إذا كـان موضـوع طـلـب الشهـر إحدى الوقـائع المشـار إليها في المـادة (10 مكررًا) من هذا القانون ، أو كان أصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المـادة (23) من هذا القانون ، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع ، فعلى المـأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقًا لأحكام القانون ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعًا برأيها في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقـديم الطلـب .
وتتولى لجنة ثلاثية تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكـتب وعضوية أقــدم اثنــين من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القــانونيين ، حال عدم تواجــد الأمناء المساعدين ، النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه ، وتصدر قرارها مسببًا بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتبع في تحقيق تلك الوقائع والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة .
ويستحق على الطلب رسم محدد لا يزيد على خمسمائة جنيه ، فضلاً عن مصروفات النشر والانتقال ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم .
ولا تسرى أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها في المـادة (970) من القانون المدني ولا على الأراضي الفضاء ، كما لا تخل أحكام هذه المـادة بحق ذوى الشأن في الالتجاء إلى القضاء للمنازعة في موضوع الحق .
مــادة ( 28) :
بعد انتهاء المـأمورية من مراجعة المحرر والتأشير عليه بصلاحيته للشهر يتم توثيق المحرر أو التصديق عليه إن كان عرفيًا ، على حسب الأحوال ، وتخصص دفاتر بكل مأمورية لتوثيق المحررات التى تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها إذا كانت عرفية ، على حسب الأحوال ، ثم ترفعه إلى المكتب التابعة له في اليوم التالي على الأكثر لتوثيق المحرر أو التصديق عليه لاستكمال إجراءات الشهر خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ وروده إلى المكتب .
مــادة ( 33) :
إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقًا لأسبقية تدوينها في دفتر قيد الطلبات ، ولا يجوز السير في إجراءات بحث أى طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذى يسبقه .
مــادة ( 35) :
لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهًا له أو رفض طلبه أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبًا بالقائمة ، على حسب الأحوال ، وذلك خلال عشرة أيام من وقت إبلاغه بقرار الاستيفاء أو الرفض ، ويطلب من أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقمًا وقتيًا بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه إن كان من المحررات العرفية وبعد إيداع كفالة قدرها نصف في المـائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على ألف جنيه تسترد في حالة الإبقاء على الرقم الوقتى ، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب التى يستند إليها الطالب .
وفى هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقمًا وقتيًا في دفتر الشهر المشار إليه في المـادة (31) من هذا القانون ، ودفاتر الفهارس وأن يرفع الأمر فورًا إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع المكتب في دائرتها .
ويصدر القاضى بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقارى قرارًا مسببًا خلال سبعة أيام من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتى بصفة دائمة أو بإلغائه تبعًا لتحقـق أو تخـلف الشروط التى يتطلب القـانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة . ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا .
مـادة ( 36 مكررًا) :
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ، يعاقب كل من قــدم محـررًا عرفيًا مزورًا بقصد شهر محرر أو واقعة طبقًا لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وعلى رئيس المـأمورية أو أمين المكتب ، بحسب الأحوال ، ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة المختصة .
مــادة ( 48) :
يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التى يقع العقار في دائرة اختصاصها ، ويجب أن يكون موقعًا من الــوارث طــالب الشهر أو من يقــوم مقامه أو من ذى الشــأن وأن يشتمل على بيانات المورث والورثة ، وكذلك البيانات والمستندات المنصوص عليها بالمـادة (/22 ثانيًا وثالثًا ورابعًا) من هذا القانون .
مــادة ( 49) :
يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية :
1 - الإشهاد الشرعى أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث .
2 - سند ملكية المورث على أن يراعى في شأنه حكم المـادة (23) من هذا القانون ، فإذا تعذر تقديمه تتبع الأحكام الواردة في المـادة (23 مكررًا) من هذا القانون .
مــادة ( 50) :
يراعى في شأن الطلب أحكام المـادتين رقمى (25، 27) من هذا القانون .
مــادة ( 57) :
استثناءً من أحكام الباب الثالث من هذا القـانون ، يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبـين باللائحـة التنفـيذية المحررات التي تجـيز القـوانين الأخرى أو قـرارات رئيس الجمهورية أو قرارات رئيس مجلس الوزراء شهرها بهذا الطريق .


مادة رقم 2

تضاف إلى القانون رقم 114 لسـنة 1946 المشـار إليه مادتان جديدتان برقمى (10 مكررًا ، 22 مكررًا) ، نصهما الآتي :
مـادة ( 10 مكررًا) :
يجوز أن تشهر الوقائع التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل ، ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المـادة الحيازة المكسبة للملكية وفقًا لأحكام المـادتين (968 و969) من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند ، ولو كان عرفيًا ، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل .
ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بالحقوق المشار إليها قبل الغير .
مــادة ( 22 مكررًا) :
لا يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفيًا للبيانات والمستندات الواردة بالمـادة (22) من هذا القانون ، ومرفقًا به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب .


مادة رقم 3

تـلغـى المواد أرقام (/9 فقرة خامسة، 24، 26، 29، 34) الواردة بالقـــانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه .

مادة رقم 4
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية .



مادة رقم 5

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لمرور ستين يومًا على تاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 3 شعبان سنة 1443هـ
(الموافق6 مارس سنة 2022م) .
عبد الفتـاح السيسي

***********************************************************************
الجديد فى تعديل القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، الذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية.
والجدير بالذكر أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقارى وهو قانون مهنى ، والثانى هو المنظم للجانب الإدارى لموظفي الشهر العقارى وهو القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.
والقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 ينظم عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع بسبب الإحجام عن التسجيل لاشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتم إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة .
وتعديلات قانون الشهر العقاري تواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.
اهم ملامح التعديلات الجديدة
1- قانون الشهر العقاري والتوثيق يبدأ العمل به خلال 60 يوما من تاريخ نشره
قانون الشهر العقاري والتوثيق يبدأ تطبيقه يوم 7 مايو 2022
ووفقا للفقرة الأولى من المادة الخامسة لقانون الشهر العقاري والتوثيق والتي تنص على بدء العمل به بعد 60 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،فإنه سيتم تطبيق ذلك القانون في عملية تسجيل العقارات والشقق السكنية بدءا من يوم السبت الموافق 7 مايو 2022.
فإنه يبدأ تنفيذ تلك التعديلات بعد 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية يوم 6 مارس 2022. * القانون سيتم العمل به من يوم ٧ مايو ٢٠٢٢ واللائحة التنفيذية ستصدر قبل ٧ أبريل ٢٠٢٢
ووزير العدل المستشار عمر مروان سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، والملاحظ أن الهدف من تأخر تنفيذ القانون هو منح الفرصة للمواطنين من أجل الاطلاع على مواده الجديدة، ودراسته جيدًا، ومن ثم تجهيز المستندات المطلوبة، وفي الفترة نفسها يتم استكمال تدريب الموظفين العاملين بالشهر العقاري على تطبيق القانون، وتيسير كافة طلبات المواطنين.
2- قانون الشهر العقاري والتوثيق ينهي إجراءات تسجيل العقارات خلال 30 يومًا و37 يومًا في حالات التظلم * مدة الطلب ٣٧ يوم كحد أقصى يصدر خلالها المشهر
3- طلبات تسجيل العقارات تقدم يدويًا أو * إمكانية التقديم إلكترونيا وإمكانية المتابعة إلكترونيا من أجل التيسير على المواطن في ظل الرقمنة والتحول الرقمي، وأن التعديلات الجديدة من شأنها إنهاء إجراءات تسجيل العقارات خلال 30 يومًا أو 37 يومًا بحد أقصى عند التظلم، وهو ما ألغى ما كان يحدث في السابق عندما كان التسجيل يستغرق سنة وأكثر.
4- * فصل أداء الضريبة العقارية عن التسجيل
قانون الشهر العقاري والتوثيق فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل
فالشهر العقاري يتخذ إجراءات التسجيل بغض النظر عن سداد الضريبة على أن يخطر الضرائب لاتخاذ إجراءاتها في تحصيل مستحقات الدولة.
5- * إلغاء شرط تسلسل الملكية
قانون الشهر العقاري والتوثيق ألغى اشتراط تسلسل الملكية المسجلة
تم إلغاء الشرط السابق الذي يتعلق بضرورة أن يكون الشخص السابق للملكية قد سجل العقار، وتم الاستعاضة عن ذلك بتحديد مستندات في حالات محددة هي شراء عقار من بائع مسجل ملكية، أو أن تشتري عقارا من بائع معه عقد عرفي، أو أن تشتري دون مستندات، فلكل حالة المستندات الخاصة بها للتسجيل، وأن رسوم التسجيل تبلغ 500 جنيه.
6- قانون الشهر العقاري والتوثيق أتاح تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد * شهر الوقائع المادية ومنها تفعيل واقعة وضع اليد سواء المدة الطويلة المكسبة الملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً، وكذلك تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام وهى التقادم الخمسي المستند الي سبب صحيح او المستند الي سند عرفي كعقد البيع الابتدائي او توكيل بيع للنفس او للغير او غيرها من السندات العرفية
7- * التوثيق او التصديق داخل المأمورية ذاتها كما أنه لم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام عدة جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داعي لطلب كشف جديد عن المساحة.
8- قانون الشهر العقاري والتوثيق حدد 500 جنيه لتسجيل العقارات والشقق السكنية
9- إلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر".
10- قانون الشهر العقاري والتوثيق وضع عقوبة مشددة في حال تزوير أوراق التسجيل
أن القانون الجديد وضع عقوبة مشددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد، ومنح إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.
11- * إلغاء التعارض بين الطلبات
12- * لن يقبل الطلب الا اذا كان مستوفي جميع المستندات ولابد ان يكون الطلب على النموذج المعد لذلك
* بعد اذن حضراتكم القانون أحال للائحة التنفيذية إيضاح الكثير من تفاصيل هذا القانون
اخيرا الصفحة ناشر للقانون فقط وليس لها علاقة بأية ملاحظات إيجابية او سلبية متعلقة بالقانون وبرجاء عدم الاستفسار عن أية معلومة تخص القانون حتى صدور اللائحة التنفيذية

Address

شارع نادى باريس
Qalyub

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Al-Mithaq posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share