مجموعة العزبي القانونية محامون ومستشارون Elezaby Law Group

  • Home
  • Egypt
  • Port Said
  • مجموعة العزبي القانونية محامون ومستشارون Elezaby Law Group

مجموعة العزبي القانونية محامون ومستشارون Elezaby Law Group مكتب محاماة متخصص فى جنايات المال العام وجنايات الجمارك وتوزيع التركات وإنشاء الشركات

07/06/2026

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

05/06/2026
يقول المفكر الفرنسي ڤولتير : « كنت أتمنى أن أكون محاميًا ؛ لأن المحاماة أجمل مهنة في العالم ، فالمحامي يلجأ إليه الأغنيا...
27/05/2026

يقول المفكر الفرنسي ڤولتير :
« كنت أتمنى أن أكون محاميًا ؛ لأن المحاماة أجمل مهنة في العالم ، فالمحامي يلجأ إليه الأغنياء والفقراء على السواء ، ومن عملائه الأمراء والعظماء ، يُضحي بوقته وصحته وحتى بحياته في الدفاع عن متهم بريء أو ضعيف مهضوم الحق » ٠

أصدر وزير العدل المستشار عدنان فنجرى ، القرار رقم ٤٣٣٦ لسنة ٢٠٢٥ ، بإنشاء نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى ...
09/08/2025

أصدر وزير العدل المستشار عدنان فنجرى ، القرار رقم ٤٣٣٦ لسنة ٢٠٢٥ ، بإنشاء نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى "نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة"، برئاسة عضو نيابة بدرجة محامٍ عام على الأقل، ويعاونه عدد كافٍ من الأعضاء، ويكون مقرها مجمع محاكم الإسماعيلية الكائن بشارع شبين الكوم بمحافظة الإسماعيلية.

وتختص النيابة بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام، والعدوان عليه، والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بها، وذلك في دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية، مع مراعاة ما تضمنه قرار النائب العام رقم ١٢٨٥ لسنة ٢٠٢٤ بإعادة تنظيم اختصاصات نيابات الأموال العامة.

وينفذ القرار اعتبارًا من ١ أكتوبر ٢٠٢٥ ، بعد نشره في الوقائع المصرية ٠

تم نشر القانون  رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمست...
04/08/2025

تم نشر القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
والقانون رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها في الجريدة الرسمية
العدد ٣١ مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠٢٥
وبدء العمل بهما إعتبارا من باكر ٥ أغسطس ٢٠٢٥

11/07/2025

من مرافعات المستشار أشرف العزبي
أمام محكمة النقض

٢ يوليو ٢٠٢٥•• النص الكامل لمشروع قانون الإيجارات القديمة بعد الموافقة عليه من مجلس النواب :-- مادة ( ١ )مشروع قانون بشأ...
02/07/2025

٢ يوليو ٢٠٢٥
•• النص الكامل لمشروع قانون الإيجارات القديمة بعد الموافقة عليه من مجلس النواب :-

- مادة ( ١ )

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

- مادة ( ٢ )

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

- مادة ( ٣ )

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(١) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(٢) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(٣) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

- مادة ( ٤ )

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهرياً ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

- مادة ( ٥ )

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

- مادة ( ٦ )

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥)

- مادة ( ٧ )

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين :-

(١) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر ٠
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

- مادة ( ٨ )

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكًا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار ) ٠

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال ٣٠ يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة ٠

وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء ، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام ، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة ٢ من القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة ( ٩ )

مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه ٠

مادة ( ١٠ )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ٠

بحمدالله وتوفيقه تم قبول دعوى ملاك بورتوسعيد المرفوعة ضد شركة عامر للتنمية السياحية أمام محكمة بورسعيد الابتدائية والتي ...
29/05/2025

بحمدالله وتوفيقه تم قبول دعوى ملاك بورتوسعيد المرفوعة ضد شركة عامر للتنمية السياحية أمام محكمة بورسعيد الابتدائية
والتي أقامها مكتبنا في شهر أبريل الماضي وصدر حكم تمهيدي بجلسة أمس ٢٨ مايو ٢٠٢٥ وهذا الحكم انتصر للملاك في أمرين :-
الأول // قبول الدعوى امام محكمة بورسعيد وعدم إحالتها الى محكمة شمال القاهرة طبقا لشرط العقد حيث أوضحنا بصحيفة الدعوى والمذكرات أن هذا الشرط شرط تعسفي ضد الملاك وفيه إزعان وتعسف من الشركة ٠
ثانيا // الحكم التمهيدي كلفت فيه المحكمة الخبير ببحث عناصر الدعوى ومنحته حرية البحث في إلتزامات الشركة وتراخيصها ومدى قيامها بتنفيذ ما عليها من التزامات وبحث ما إذا كانت الشركة قد قامت بتسجيل الارض من عدمه وأسبابه في الحالة الأخيرة
الصادر في الدعوى :-

حكمت المحكمة ..
وقبل الفصل في موضوع الدعوي بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببورسعيد ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين
تكون مهمته بعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما بها من مستندات وما عسي ان يقدمه له الخصوم منها
- والانتقال إلي الأعيان محل التداعي المبنية الوصف بصدر صحيفة الدعوي
- لمعاينتها علي الطبيعة لبيان مساحة ومعالم وحدود كل منها علي حدا
- وصولا لتحديد العلاقة التي تربط المدعيين بالمدعي عليه بصفته بخصوص تلك الأعيان
- وصولا لتحديد التزامات كل طرف في تلك العلاقة
- وبيان أي من طرفي تلك العلاقة قد أخل بالتزاماته الواقعة علي عاتقه
- وبيان سبب ذلك الاخلال و المتسبب فيه
• واجراء المعاينة علي المشروع المقام عليه تلك الأعيان لبيان مدي اتفاقه والمواصفات المتفق عليها بين المدعين والمدعي عليه بصفته
• وبيان عما إذا كان فيه اختلاف يؤدي الي عدم تمكين المدعين من الانتفاع بالأعيان الوارده بصحيفة الدعوي أم أنه لا يؤثر علي ذلك الانتفاع
• وبيان عما إذا كان المدعي عليه بصفته قد استخرج التراخيص الازمة لإقامة ذلك المشروع السكني من عدمه
• و عما إذا كان قد سجل ملكيته للأرض المقام عليها المشروع من عدمه
• وبيان عما إذا كانت قد تمت أعمال إنشاء ذلك المشروع أم أنها لم تنتهي بعد
• وبيان الجدول الزمني لإنتهائها
• وبيان عما إذا كان قد تم تسليم الوحدات المباعة من عدمه....
• وفي الحالة الأولي بيان عدد تلك الوحدات المسلمة و في الحالة الثانية سبب عدم تسليم أي وحدات .....
•• وللخبير في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الخصوم وشهودهم ومن يري ضرورة لسماع أقواله بغير حلف يمين ؛
•• والإنتقال الي أي جهة حكومية كانت أو غير حكومية يري ضرورة الانتقال إليها للإطلاع علي ما لديها من مستندات تكون لازمة لأداء المأمورية

وحددت جلسة 18/6/2025 لنظر الدعوي بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 18/9/2025 لنظرها في حالة سدادها وحتي يودع الخبير تقريره

Address

Port Said

Opening Hours

Monday 1pm - 5pm
Tuesday 1pm - 5pm
Wednesday 1pm - 5pm
Thursday 1pm - 5pm
Saturday 1pm - 5pm
Sunday 1pm - 5pm

Telephone

01000002094

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مجموعة العزبي القانونية محامون ومستشارون Elezaby Law Group posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مجموعة العزبي القانونية محامون ومستشارون Elezaby Law Group:

Share