27/05/2024
بعض تعديلات قانون الإجراءات الجنائيه والخاص ب إستئناف الجنايات
١- لا يسري الطعن بالاستئناف على مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي يتم الفصل فيها لأول مرة بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٢٤ فصاعدًا.
٢- لا يترتب على الإستئناف إيقاف تنفيذ العقوبة إلا إذا أمرت محكمة الجنايات المستأنفة بذلك.
٣- مواعيد الاستئناف ٤٠ يوما للمتهم ٦٠ يوما للنائب العام ويحصل الإستئناف بتقرير بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم.
٤- يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح مالم ينص القانون على غير ذلك
٥- يجوز للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.
٥- يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة اذا كان النصاب القانوني للتعويضات المطلوبة يمكن استئنافه.
٦- يجوز للمتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.
٧- سكوت القانون عن تعديل المادة ٣٩٥ يعني جواز اعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات بدرجتيها.
٨- لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريقي النقض وإعادة النظر
٩- المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الجنايات المستأنفة هم المقبولون أمام محاكم الاستئناف على الأقل.
١٠- المحامون المقبولون للمرافعة أمام جنايات أول درجة هم المقبولون أمام المحاكم الإبتدائية على الأقل.