مكتب الاستاذ /فادي الروماني المحامي بوادي النطرون

  • Home
  • Egypt
  • Nasr City
  • مكتب الاستاذ /فادي الروماني المحامي بوادي النطرون

مكتب الاستاذ /فادي الروماني المحامي بوادي النطرون الاستشارات القانونية واعمال المحاماة

"الإعلان الإلكتروني" ستصبح الإخطارات الإلكترونية بديلاً عن الخطابات المسجلة ولها اثر الحجية في الإثبات لدي كافة الجهات، ...
21/04/2026

"الإعلان الإلكتروني"
ستصبح الإخطارات الإلكترونية بديلاً عن الخطابات المسجلة ولها اثر الحجية في الإثبات لدي كافة الجهات، هذه خطوة نحو الاستغناء عن نظام المحضرين بتشريع نظام جديد فى إعلان القضايا وفق وسائل التكنولوجيا، وذلك بعد صدور قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٤ بشأن إضافة فصل تاسع بعنوان (خدمة البريد الإلكترونى المسجل) إلى الباب الأول من القرار الوزارى رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٢ الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٠ بنظام البريد.
_____________________________
💎 لإثراءنا جميعاً تابعونا

الاختصاص القضائي للمحاكم الجزئية ومتى تصبح أحكامها نهائية؟المحاكم الجزئية واختصاصاتهانصوص المواد القانونيةالمادة (11) من...
05/04/2026

الاختصاص القضائي للمحاكم الجزئية ومتى تصبح أحكامها نهائية؟
المحاكم الجزئية واختصاصاتها
نصوص المواد القانونية
المادة (11) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972:
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية، يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل.
ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة، وذلك بقرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة.
المادة (41):
"إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتي ألف جنيه."
المادة (42/ فقرة أولى):
"تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه، ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه."
المادة (43):
"تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيًا مهما تكن قيمة الدعوى، وانتهائيًا إذا لم تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه، وذلك فيما يلي:
1- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف.
2- دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
3- دعاوى قسمة المال الشائع.
4- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
5- دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها.
6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعي إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين. وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار، وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر عمدة الناحية، ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال.
ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي."
المادة (46):
"لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها.
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة، وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة، ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن."
المادة (47/ فقرة أولى):
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 157 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. الصادر بتاريخ 09 / 07 / 2024 نشر بتاريخ 10 / 07 / 2024 في الجريدة الرسمية العدد 27 مكرر (د) يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 2024
تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتي ألف جنيه.
وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة.
كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.
المادة (248):
"للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم."
المادة (480):
"الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على ثلاثين ألف جنيه، وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ، ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام."

رسمياً ... زيادة غرامات التخلف عن التجنيد والاستدعاء صدر اليوم في الجريدة الرسمية القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحك...
24/03/2026

رسمياً ... زيادة غرامات التخلف عن التجنيد والاستدعاء

صدر اليوم في الجريدة الرسمية القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية .

التعديلات بتمس شريحة كبيرة من الشباب والمواطنين ولازم الكل يكون عارف التغييرات الجوهرية اللي حصلت في العقوبات المالية :

١. التخلف عن التجنيد (بعد سن الثلاثين)
طبقاً للمادة (٤٩) المعدلة كل من يتخلف عن التجنيد حتى تجاوزه سن الـ ٣٠ عاماً ، العقوبة أصبحت :
الحبس : لمدة لا تقل عن سنة
والغرامة : زادت لتبدأ من ٢٠,٠٠٠ جنيه وتصل إلى ١٠٠,٠٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

٢. التخلف عن الاستدعاء للخدمة في الاحتياط
طبقاً للمادة (٥٢) المعدلة كل من يُستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول ، العقوبة أصبحت :
الحبس: (موجود كما هو) .
الغرامة: زادت لتبدأ من ١٠,٠٠٠ جنيه وتصل إلى ٢٠,٠٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

19/03/2026
قرار وزير العدل رقم ٨٩٦ لسنة ٢٠٢٦ بحرمان كل من صدر ضده حكم واجب النفاذ طبقاً لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات (حبس لدين ...
15/03/2026

قرار وزير العدل رقم ٨٩٦ لسنة ٢٠٢٦ بحرمان كل من صدر ضده حكم واجب النفاذ طبقاً لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات (حبس لدين النفقة) بالحرمان من بعض الخدمات الحكومية .

 تحويل اي قضايا مباني للقضاء العسكري اعتبارا من ٢٠٢٦/٢/١٠. #قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٨٨ لسنة ٢٠٢٦ بشأن التصرفات العق...
14/02/2026


تحويل اي قضايا مباني للقضاء العسكري اعتبارا من ٢٠٢٦/٢/١٠.
#قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٨٨ لسنة ٢٠٢٦ بشأن التصرفات العقارية:
#حظر التصرفات: يُحظر تمامًا إصدار أي تراخيص بناء أو تصاريح، أو توثيق، أو تسجيل عقود بيع وشراء، أو أي تصرفات عقارية تتعلق بأراضٍ زراعية أو أراضٍ مملوكة للدولة تم التعدي عليها.
#منع التسجيل: يمنع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق في جميع أنحاء الجمهورية من توثيق أو شهر أو تسجيل أي عقود أو تصرفات ناقلة للملكية للأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة الخاصة التي تم التعدي عليها.
#استثناء: يستمر هذا الحظر لحين صدور قرارات تقنين قانونية معتمدة وفقًا للأحكام القانونية المنظمة.

24/01/2026

اهم ٣٠ سوال بقانون التصرف في أملاك الدوله الخاصة
رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية الصادره بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026 :طلبات تقنين وضع اليد وتشكيل اللجان المختصه لفحص الطلبات وانواع التصرف سواءبالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع والتصرف فى الأراضي الزراعيه و المتخللات و زوائد التنظيم لواضعى اليد عليها و تفويض المحافظ في التصرف ورسم الفحص والتظلم من رفض الطلب ووجود شرط مانع من التصرف والتزام يقع علي عاتق المتصرف إليه بعدم بيع الأرض إلا بعد سداد كاملةثمنها وكذلك الالتزام بالغرض الذي خصصت من اجلهواحقيه الجهة الإدارية في إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإدارى وتحصيل مقابل حق انتفاع في حاله تعذر التقنين أو تعذرت ازاله التعديات
ماهوموقف طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة؟
نصت المادة 1 إصدار من القانون (يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة لواضعى اليد .وتُحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها ، وكذا التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1- عدم سداد رسمى فحص أو معاينة جديدين، فى حال سدادهما من قبل .
٢- أن يكون أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷ بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه .ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال خمسة عشر يومًا وفقا للبندين (۱، ۲) من الفقرة الثانية من هذه المادة تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه، في التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ووفقا للماده ٢ من اللائحه التنفيذيه (يُحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه ، والتى لم يتم البت فيها ، وكذا التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 ، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون الأخير ، على أن تنظر هذه الطلبات والتظلمات وفق الأحكام والإجراءات الواردة به ، مع مراعاة ما يأتى :
1 - عدم سداد رسمى فحص أو معاينة جديدين فى حال سدادهما من قبل .
2 - أن يكون أداء مقابل التصرف - فى حال قبول طلب التقنين أو التظلم - وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المشار إليه . ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه ، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها ، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 خلال خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة وفقًا للبندين (1 ، 2) الواردين بالفقرة الأولى من هذه المادة
ووفقا للماده ٣ من اللائحه يكون لمن رفض طلب تقنين وضع يده وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه التقدم بطلب تقنين جديد وفقًا لما تنص عليه أحكام اللائحة المرافقة
متي يتم العمل بهذا القانون ؟
نصت المادة 4 إصدار (يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 صفر سنة 1447هـ(الموافق 13 أغسطس سنة 2025م) .وفقا للماده ٤ من اللائحه يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رجب سنة 1447 هـ ( الموافق 18 ينايـــــر سنة 2026 م ) .
ماهو المقصود بالجهة الإدارية المختصة؟
نصت المادة 1 (في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف فى أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها ووفقا للماده ١ من اللائحه الجهة الإدارية المختصة : الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف فى أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
ماهو تعريف زوائد التنظيم؟
نصت الماده ١ فقره ٣ من اللائحه (زوائد التنظيم : المساحة الزائدة المحصورة بين خط التنظيم وحد الملكية والناتجة عن وجود خط تنظيم خارج حدود الملكية.
ماهو تعريف المتخللات ؟
نصت الماده ١ فقره ٤ من اللائحه(المتخللات : قطع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والتى تكون مُلاصقة لحد واحد أو أكثر من حدود عقار مملوك لطالب التقنين ويتعذر التصرف فيها لغيره .
ماهو تعريف لجنة استرداد أراضى الدولة؟
نصت الماه ١ فقره ٥ (لجنة استرداد أراضى الدولة : اللجنة المنصوص عليها بقرارى رئيس الجمهورية رقمى ٧٥ لسنة ٢٠١٦ ، ٣٧٨ لسنة ٢٠١٦
هل يجوز للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإدارى ؟
نعم نصت .المادة 2 (مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱۲ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۵ ، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
كيف يكون التصرف المنصوص عليه في المادة ٢ من هذا القانون وانواعه ؟
نصت المادة 3 (يكون التصرف المنصوص عليه في المادة ٢ من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات .
ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم وفقًا لمساحة الأرض المتعدى عليها .
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد ، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه
ونصت المــــادة (2) من اللائحه التنفيذيه( التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بطريق الاتفاق المباشر، وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات المُبيَّنة لاحقا . ولا يجوز التصرف فى تلك الأراضى إذا تعارض ذلك مع مقتضيات شئون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومى أو الطيران المدني
ووفقا . للمــــادة (3) من اللائحه مع عدم الإخلال بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۱۸ ، للجهة الإدارية المختصة التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام القانون بالبيع، أو بالإيجار، أو بالإيجار المنتهى بالتملك، أو بالترخيص بالانتفاع، لواضعى اليد الذين قاموا بالبناء عليها بالفعل قبل تاريخ 15/10/2023، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون البناء مستقرًا بحيزه ثابتًا فيه وقائمًا فى التاريخ المشار إليه. ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الأراضى الفضاء المحاطة بأسوار والتى لا يوجد بداخلها بناء مستقر وثابت.
هل يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف فى المتخللات أو زوائد التنظيم لواضعى اليد عليها؟
نصت المــــادة (5) من اللائحه التنفيذيه للجهة الإدارية المختصة التصرف فى المتخللات أو زوائد التنظيم لواضعى اليد عليها بالفعل قبل 15/10/2023 بأنظمة التصرف ذاتها المشار إليها بالمادة (۳) من هذه اللائحة، وذلك بالشروط الآتية :
1 - أن تكون المساحة المُعدَّة من المتخللات أو زوائد التنظيم ملاصقة لعقار مملوك لمُقدّم طلب التقنين على تلك المساحة
. ٢ - ألا يترتب على التصرف لمقدم الطلب ضرر بالغير.
3 - ألا يترتب على التصرف الإضرار بأى من الواجهات أو مداخل العقارات الملاصقة.
٤ - ألا يُخل التصرف بحق المطل وبحق المرور إلى الطريق العام.
ماهي المستندات المطلوبةلتقديم الطلب ؟
نصت المــــادة (6) من اللائحه(يكون التصرف فى الأراضى الخاضعة لأحكام القانون بناءً على طلب يقدم من واضع اليد على النموذج رقم (۱) المرافق لهذه اللائحة خلال المدة المنصوص عليها فى المادة (۳) من القانون، مُوضحًا به نوع الإشغال ومدته وتوصيفه ، ويُرفق بالطلب المستندات الآتية:
۱ - صورة بطاقة الرقم القومى لواضع اليد.
۲ - بيان عنوان المراسلة أو الموطن المختار لواضع اليد .
3 - خريطة مساحية معتمدة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إحدى شركات الرفع المساحى المعتمدة منها، موضحًا بها الإحداثيات وحدود وأبعاد الأرض والجوار.
4 - إيصال سداد رسم الفحص.
5 - جميع المستندات التى تثبت وضع يده على الأرض قبل تاريخ 15/10/2023 إن وجدت ٦ - بالنسبة للمتخللات وزوائد التنظيم، يلتزم مقدم الطلب بتقديم المستندات الدالة على ملكيته للعقار الملاصق لها. ويكون تقديم الطلبات ورفع المستندات المشار إليها بطريقة إلكترونية على المنظومة الوطنية للتقنين المعدة لهذا الغرض، ويجوز تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية بكافة المحافظات على النحو الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن.
كم يبلغ قيمه رسم الفحص بالنسبة لطلبات التقنين للأراضى الزراعية أو الأراضى المستصلحة أو المستزرعة، أو الأراضى المتخللة لها؟
نصت المــــادة (7) من اللائحه يكون
أولا/ رسم الفحص بالنسبة لطلبات التقنين للأراضى الزراعية أو الأراضى المستصلحة أو المستزرعة، أو الأراضى المتخللة لها، وفقًا للفئات الآتية : ألفين وخمسمائة جنيه للأراضى التى لا تزيد مساحتها على عشرة أفدنة. خمسة آلاف وخمسمائة جنيه للأراضى التى تزيد مساحتها على عشرة أفدنة حتى مائة فدان. سبعة آلاف وخمسمائة جنيه للأراضى التى تزيد مساحتها على مائة فدان حتى ألف فدان. تسعة آلاف وخمسمائة جنيه للأراضى التى تزيد مساحتها على ألف فدان حتى ثلاثين ألف فدان. عشرة آلاف جنيه للأراضى التى تزيد مساحتها على ثلاثين ألف فدان.
ثانيا/يكون رسم الفحص بالنسبة لطلبات التقنين للأراضى المقام عليها بناء، أو الأراضى المتخللة لها، أو زوائد التنظيم ، وفقًا للفئات الآتية:
1 - بالنسبة للأراضى الواقعة خارج الزمام والأراضى الواقعة داخل زمام القرى وتوابعها : ألفين وخمسمائة جنيه للأراضى التى لا تزيد مساحتها على مائة متر، وخمسة آلاف جنيه للأراضى التى تزيد مساحتها على مائة متر. 2 - بالنسبة للأراضى الواقعة داخل زمام المدن : أربعة آلاف جنيه للأراضى التى لا تزيد مساحتها على مائة متر، وثمانية آلاف جنيه للأراضى التى تزيد مساحتها على مائة متر. 3 - بالنسبة للأراضى الواقعة داخل عواصم المحافظات : خمسة آلاف جنيه للأراضى التى لا تزيد مساحتها على مائة متر، وعشرة آلاف جنيه للأراضى التى تزيد مساحتها على مائة متر.
ونصت المــــادة (😎 من اللائحه يكون رسم المعاينة بالنسبة للأراضى الزراعية أو الأراضى المستصلحة أو المستزرعة، أو الأراضى المتخللة لها، خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو جزء منه. ويكون رسم المعاينة بالنسبة للأراضى المقام عليها بناء، أو الأراضى المتخللة لها، أو زوائد التنظيم ، وفقًا للفئات الآتية : ١ - ستة جنيهات عن كل متر بالنسبة للأراضى الواقعة خارج الزمام . ۲ - ستة جنيهات عن كل متر مربع للأراضى داخل زمام القرى وتوابعها. ٣- ثمانية جنيهات عن كل متر مربع للأراضى داخل زمام المدن. ٤ - عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضى داخل عواصم المحافظات .
هل يترتب على تقديم طلب التقنين أو سداد رسم الفحص أو المعاينة أو غيرها من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لواضع اليد ؟
لا فوفقا للمــــادة (9) من اللائحه لا يترتب على تقديم طلب التقنين أو سداد رسم الفحص أو المعاينة أو غيرها من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لواضع اليد ، أو ترتيب أى التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه . وفى جميع الأحوال يكون للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية المُقررة قبل مُقدّم الطلب فى حال تقاعسه عن سداد أى من رسمى الفحص أو المعاينة، وذلك باتخاذ اللازم نحو تحرير المحاضر اللازمة، واسترداد الأرض المُتعدى عليها، وتحصيل مقابل انتفاع عن فترة وضع اليد
هل يجوزللجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات في التصرف ؟
نصت .المادة 4 (يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون فى الأراضى المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفى حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.
وفى جميع الأحوال، يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ونصت المــــادة (18) من اللائحه(يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ المختص فى التصرف واتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين نيابة عنها فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، على أن يكون من بين أعضاء اللجان المشار إليها بالمادة (١٠) من هذه اللائحة ممثل عن تلك الجهة، وفى هذه الحالة تؤول نسبة (۲۰٪) من إجمالى المبالغ المحصلة للمحافظة، تُخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة. ويكون للمحافظ المختص ولاية التصرف لواضعى اليد بالنسبة للأراضى الواقعة فى النطاق الجغرافى لمحافظته وليس لها جهة ولاية
ماهو تشكيل اللجان المختصه لفحص الطلبات ؟
نصت .المادة 5 (تُشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفى لرئيس أى منها عن مدير عام أو ما يعادله، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة ٢ من هذا القانون.
كما يجوز لهذه اللجان قبول طلبات التقنين مؤقتًا خلال ثلاثة أشهر من تقديمه حال إقرار مقدم الطلب بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع والمطالبة بمبالغ مالية بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول طلب التقنين.
وتُعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 3 من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها وكيفية إخطار مقدمى الطلبات بقراراتها، ومعايير تحديد مقابل التصرف ، وعلى الأخص مساحة الأرض المتعدى عليها وطرق سداد هذا المقابل ، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضى الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.
ووفقا للمــــادة (10) من اللائحه التنفيذيه تُشكل لجان فى كل جهة إدارية مختصة بقرار يصدر من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، برئاسة موظف لا يقل مستواه الوظيفى عن مدير عام أو ما يعادله، وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوى الخبرة والكفاءة من بينهم ممثلين عن كل من الوزارة المختصة بالموارد المائية والرى والهيئة المصرية العامة للمساحة . وللجنة أن تستعين بمن تراه لازمًا لمعاونتها فى أداء مهامها ، وذلك دون أن يكون له صوت معدود .
ماهو اختصاص تلك اللجان ؟
ونصت المــــادة (11) تختص اللجان المشار إليها بالمادة السابقة بالآتى : أولاً - فحص الأوراق والمستندات المُقدَّمة من واضعى اليد، ولها أن تستوفى من مقدمى الطلبات أو من الجهات المختصة ما تراه لازمًا من بيانات ومستندات للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها بهذه اللائحة، فإذا تبين للجنة استيفاء الطلب ظاهريًا للشروط المنصوص عليها بالقانون وبهذه اللائحة، يتم إخطار مُقدّم الطلب بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول على العنوان المبين بالطلب بضرورة سداد رسم المعاينة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وصول الإخطار إليه، فإذا تأخر عن سداد الرسم فى الموعد المذكور عُدَّ طلبه كأن لم يكن ، ولا يحق له استرداد قيمة رسم الفحص الذى قام بسداده، وتُتخذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن . ثانيًا - معاينة الأرض على الطبيعة خلال ستين يومًا من تاريخ سداد رسم المعاينة، على أن يتم إخطار مقدم الطلب بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول على العنوان المُبيَّن بالطلب بالتاريخ المحدد للمعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوفر الاشتراطات المتطلبة بهذه اللائحة، ويتم تحرير محضر بالمعاينة، وكروكى بموقع الأرض، وتفاصيلها الهندسية، ومساحتها، وحدودها، وللجنة فى سبيل ذلك الاستعانة ببعض الجهات المتخصصة ومنها إدارة المساحة العسكرية، وأقسام المساحة بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية، والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وجهات الرفع المساحى المعتمدة، على أن تكون بيانات المعاينة وفق النموذج رقم (۲) المرافق لهذه اللائحة. ويجوز للجنة قبول طلب التقنين مؤقتًا خلال ثلاثة أشهر من تقديمه حال إقرار مُقدّم الطلب بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المُثبتة به، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول طلب التقنين . ثالثًا- تحديد مقابل التصرف بالبيع شاملاً مقابل الانتفاع وفقًا للمعايير الآتية : ١ - طبيعة الأرض ومساحتها ونوع النشاط والعائد منه (إن وجد). ٢ - سعر المتر أو الفدان بالحالة التى عليها الأرض بناءً على سعر المثل بالمنطقة وقت التصرف. 3 - موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة. ٤ - العناصر الأخرى المؤثرة فى تقدير المقابل ومنها ( درجة التميز - موقع الأرض داخل أو خارج الزمام - مدى توافر المرافق والبنية الأساسية لها). وفى الحالات التى يكون فيها التصرف فى الأرض بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، يتم تحديد مقابل التصرف المعتمد من الجهة الإدارية المختصة وفقًا للمعايير المشار إليها بالفقرة السابقة، على أن يتم تحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد عن فترة وضع يده على الأرض. رابعًا - اعتماد تقرير من المركز المختص بتحليل الصور الفضائية لتحديد المتغيرات المكانية بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية لاعتماد وجود الإشغالات قبل 15/10/2023 وتوصيف هذه الإشغالات، ومدى التعارض مع أراضى القوات المسلحة من عدمه، والفترة الزمنية المستحق عنها مقابل الانتفاع بالنسبة لحالات التصرف فى الأرض بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع. خامسًا - استيفاء موافقة وزارة الدفاع على التصرف وفق الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة. سادسًا - يتعين موافقة ممثل الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى فى اللجان المشار إليها على المقنن المائى المُستخدم بالفعل فى الزراعة ومدى إمكانية استمراره، وذلك فى حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية أو المستصلحة أو المستزرعة، على أن يلتزم بإبداء رأيه بالموافقة أو الرفض خلال مدة زمنية لا تُجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إجراء المعاينة بمعرفة اللجنة. وتعد اللجنة محضرًا بنتائج أعمالها تبين فيه قرارها وأسبابه بالنسبة لقبول أو رفض الطلب المقدم إليها، وتعرضه على الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، للنظر فى اعتماده. وتُخطر اللجنة مُقدّم طلب التقنين بقرار قبول أو رفض الطلب بعد اعتماده على عنوانه المُبيَّن بالطلب بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، وذلك خلال خمسة عشر يوما من الاعتماد. وفى حال عدم قيام الجهة الادارية المختصة بالبت فى طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطلبات، تتولى لجنة استرداد أراضى الدولة عرض الأمر بمذكرة على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن
هل يجوز التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده؟
نعم يجوز ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يومًا من إعلانهم به، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أى منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أى عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أى من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة. وتصدر اللجنة قرارها فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة
ونصت المــــادة (12) من اللائحه (لمقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة المشار إليها بالمادة (١٠) من هذه اللائحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار. وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تُشكل فى كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، برئاسة موظف لا يقل مستواه الوظيفى عن مدير عام أو ما يعادله، وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوى الخبرة والكفاءة، على ألا يكون رئيسها أو أى عضو من أعضائها قد تولى رئاسة أو عضوية أى من اللجان المشار إليها بالمادة (۱۰) من هذه اللائحة، وتتولى اللجنة النظر فى التظلم، ولها أن تطلب من ذوى الشأن استيفاء أى مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فى طلب التظلم بمثابة رفضه. وفى حال ارتأت لجنة التظلمات تخفيض قيمة مقابل التصرف بنسبة تزيد على (5٪) من القيمة المحددة بالقرار المُتظلم منه، فعليها قبل إصدار قرارها فى التظلم الاستعانة باللجنة الرباعية للتسعير المُشكلة بمعرفة لجنة استرداد أراضى الدولة، وفى جميع الأحوال يتعين ألا تزيد قيمة مقابل التصرف الصادر بها قرار لجنة التظلمات على القيمة المحددة بالقرار المُتظلم منه . وتتولى لجنة التظلمات إخطار مُقدّم التظلم بقرار اللجنة بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المُبيَّن بالتظلم، وكذا إخطار الجهة الإدارية المختصة بهذا القرار للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة
ماهي كيفيه سداد ثمن الأرض في حاله البيع ؟ مــــادة (13) فى الحالات التى يكون التصرف فيها بالبيع، يتم سداد (٢٥%) من قيمة الأرض وذلك خلال شهر من تاريخ إخطار مُقدم الطلب بسداد هذه القيمة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المُبيَّن بالطلب ، على أن يتم سداد باقى الثمن على ثلاث دفعات سنوية خلال ثلاث سنوات من تاريخ سداد النسبة المشار إليها، مع استحقاق عائد قيمته (7%) عن الفترة من تاريخ التعاقد حتى تاريخ السداد لكل قسط . وفى حالة سداد كامل الثمن عند تحرير العقد يُخصم نسبة (10٪) من قيمة الأرض. وفى حالة سداد المتعاقد باقى الأقساط خلال سنة من تاريخ تحرير العقد يُعفى من الفائدة المستحقة على الأقساط. ويجوز فى حالات الضرورة بموافقة الجهة الإدارية المختصة، تخفيض نسبة مُقدَّم الثمن لعقود الأراضى المقام عليها بناء، ليكون (15٪)، على أن يتم سداد باقى الثمن على أقساط سنوية خلال المدة التى تُحددها الجهة الإدارية المختصة وبما لا يجاوز سبع سنوات، مع استحقاق العائد المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة. وفى حالة تأخر المتعاقد عن سداد أى قسط يلتزم بسداد فائدة عن فترة التأخير تُعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي. وفى جميع الأحوال لا تُنقل ملكية العقار إلا بعد سداد كامل الثمن للجهة الإدارية المختصة، وتلتزم هذه الجهة بتحرير عقد نهائى للمتعاقد عقب تمام السداد.
ماهي كيفيه سداد ثمن الأرض فى الحالات التى يتم التصرف فيها بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع،؟ . مــــادة (14) فى الحالات التى يتم التصرف فيها بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، يتم سداد مقابل التصرف وفقًا للشروط التى ترد بالعقد المبرم بين الجهة الإدارية المختصة والمتعاقد.
ماذا إذا اخل المتصرف إليه بالتزامه بسداد كامل الثمن؟
نصت المــــادة (15) من اللاءحه تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى حالة إخلال المُتعاقد بالتزامه بسداد كامل الثمن أو سداد الأقساط فى المواعيد المحددة فى العقد، ومنها فسخ العقد واسترداد الأرض موضوع العقد، واتخاذ الإجراءات المطلوبة نحو تحرير المحاضر اللازمة، بحسب الأحوال.
هل تشترك وزاره الموارد المائية والرى في عضوية اللجان المشار إليها في المادة ٥ من هذا القانون في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية أو المستصلحة؟
نعم.المادة 6 (يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى في عضوية اللجان المشار إليها في المادة ٥ من هذا القانون في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره وفى جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائى أو المطالبة بزيادته، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى
وطبقا للمــــادة (4) مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للحد الأقصى لملكية الأراضى ، للجهة الإدارية المختصة التصرف فى الأراضى المستصلحة أو المستزرعة بالفعل قبل تاريخ 15/10/2023 المملوكة للدولة ملكية خاصة، لواضعى اليد عليها، بأنظمة التصرف ذاتها المشار إليها بالمادة السابقة. وبالنسبة للأراضى التى تتم زراعتها زراعات موسمية على الأمطار، فللجهة الإدارية التصرف فيها لواضع اليد عليها قبل تاريخ 15/10/2023، بالإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط .
هل هناك شرط مانع من التصرف والتزام يقع علي عاتق المتصرف إليه؟
نعم فوفقا .المادة 7 (يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها فى الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله. ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض. ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ، ولا يجوز شهر هذا التصرف.
كمانصت المادة 8 (يُحظر على المتعاقد طبقًا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله.
كما يحظر عليه التصرف فى هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذى تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر
هل تعتبر حصيلة التصرف فى الأراضي وفق أحكام هذا القانون أموال عامه ؟
نعم فوفقا .المادة 9 (تعد حصيلة التصرف فى الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالاً عامة وتئول إلى الخزانة العامة للدولة.
وتلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص نسبة (۲۰٪) من قيمة المبالغ المحصلة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها ، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تئول إلى المحافظات ما يعادل نسبة (۲۰٪) من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقًا لنص المادة ٤ من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وتخصص الخزانة العامة للدولة نسبة ( ٥٠٪) من رسوم الفحص والمعاينة للصرف منها على الأغراض المتعلقة بهذا القانون وغيرها من الأغراض، وفقًا لما يحدده رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء
ماذا إذا تعذر التقنين أو تعذرت ازاله التعديات ؟
نصت .المادة 10 (تلتزم الجهة الإدارية المختصة فى الحالات التى لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأى سبب، وكذا فى حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتًا بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد ، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه عن كل متر مربع سنويًا للأراضى المقام عليها بناء وعشرين ألف جنيه سنويًا للأرض الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد يزيدان بنسبة (٥٪) سنويًا ، وذلك إلى حين تمام إزالة التعدى، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أى حقوق لواضع اليد، مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
وفى حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يئول إليها نسبة (٢٠٪) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد فئات هذا المقابل وفقًا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلى أو الجزئى من تحصيل مقابل الانتفاع .
ونصت المــــادة (16) من اللائحه تلتزم الجهة الإدارية المختصة فى الحالات التى لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأى سبب، وكذا فى حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتًا، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، وفقًا للضوابط والفئات والإعفاءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لحين إتمام إزالة التعدي. وفى حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن تؤول إليها نسبة (۲۰%) من إجمالى المبالغ المحصلة مقابل إجراءات التحصيل، تُخصص لمشروعات المحافظة. ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أى حقوق لواضع اليد
هل الجهة الإدارية المختصة بإعداد تقارير توضح موقف طلبات التقنين ؟
نصت المادة 14 (تُعد الجهة الإدارية المختصة تقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين المقدمة إليها وفقًا لأحكام هذا القانون على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة المعنية بتجميع تلك التقارير والإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها.
ونصت المــــادة(19) من اللاءحه تنشأ بكل جهة إدارية مختصة قاعدة بيانات لجميع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، وما تم التصرف فيه طبقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة، وأسلوب التصرف، وقيمته، والبيانات الكافية عن المتصرف إليهم، وبيانات بالأراضى التى تمت إزالة التعديات عليها واستردادها، ويتم إخطار كل من إدارة المساحة العسكرية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بصفة دورية بكافة ما يتم إثباته من بيانات بتلك الجهات لإثباتها بقاعدة البيانات المنشأة لدى كل منهما.
ووفقاللماده (20) من اللائحه(تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإعداد تقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين المُقدمة إليها، وذلك وفق النموذج رقم (۳) المرافق لهذه اللائحة، ولها تشكيل لجان لمتابعة دورة طلبات التقنين وإعداد التقارير المشار إليها، وعرضها على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية. وتتولى لجنة استرداد أراضى الدولة الإشراف على دورة التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها، وتجميع التقارير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وللجنة فى سبيل متابعة دورة تقنين طلبات وضع اليد القيام بالآتي: ١ - مخاطبة الجهة الإدارية المختصة للإفادة بالبيانات والإحصاءات اللازمة، ومنها إجمالى مساحة الأراضى الخاضعة لولايتها، وعدد طلبات وضع اليد، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تلك الطلبات ، والإجراءات التى اتخذتها بشأن الأراضى التى لم يتقدم واضع اليد عليها بطلب تقنين، والإجراءات المتخذة حيال المحاضر التى تم تحريرها لمن لم يتقدم بطلب التقنين، أو لمن لم يستكمل إجراءات الطلب، أو لمن تم رفض طلبه، وما تم بشأنها، وعلى الجهة الإدارية المختصة سرعة موافاة اللجنة بتلك البيانات. ۲ - عقد اجتماعات دورية مع ممثلى الجهة الإدارية المختصة لبيان ما تم اتخاذه من إجراءات فيما تضمنه البند
هل يجوز شهر التصرفات بالشهر العقاري ؟
نعم فوفقا للمــــادة (17) من اللائحه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بموافاة مكتب الشهر العقارى المختص بجميع المستندات اللازمة لشهر وقيد التصرفات التى تتم على الأراضى المتعاقد عليها، وفقًا لأحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى، وذلك فور الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالتصرفات وتحرير العقد النهائى وبما يضمن سرعة إتمام إجراءات شهر وقيد هذه التصرفات .
هل تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة؟
نعم المادة 11 (تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.
ماهي عقوبه بيع الأرض قبل سداد كامل ثمنها او استخدام الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله.؟
نصت المادة 12(مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها فى قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة ٨ من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويُحكم برد الأرض بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.وفى حالة العود تُضاعف عقوبة الغرامة بحديها
هل يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى متى ثبت علمه بالمخالفة؟
نصت .المادة 13 (يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات
قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة،
قرار رئيس مجلس الوزراء ٢٠٠ لسنه ٢٠٢٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025

أنواع التصرف بقانون التصرف باملاك الدوله الخاصه للأراضي الزراعيه والمباني وذلك بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع والتصرف فى المتخللات أو زوائد التنظيم لواضعى اليد عليها ورسوم فحص طلب التقنين والمستندات المطلوبه

تشكيل اللجان المختصه لفحص طلبات تقنين وضع اليد علي املاك الدوله الخاصه وفقا للقانون ١٦٨ لسنه ٢٠٢٥ ولائحته واختصاصها والتظلم من قراراتها وكيفيه سداد ثمن الأرض في حاله البيعوكذلك كيفيه سداد ثمن الارض في الحالات التى يتم التصرف فيها بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع

وجود شرط مانع بالارض محل التقنين فلايجوز بيع الاراضي موضوع طلب التقنين وفقا لقانون التصرف باملاك الدوله الخاصه رقم ١٦٨ لسنه ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية الابعد سداد كامل الثمن والالتزام باستخدام الأرض فى الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله ويُعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويُحكم برد الأرض بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.وفى حالة العود تُضاعف عقوبة الغرامة بحديها ويُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون

Address

وادي النطرون البحيرة
Nasr City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب الاستاذ /فادي الروماني المحامي بوادي النطرون posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share