30/06/2026
صدر القانون رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، وقد تضمن عددًا من التعديلات المهمة، أبرزها:
أولًا: إضافة حالات جديدة للإعفاء النهائي من التجنيد، ومنها:
أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي استشهد أو أصيب بعجز نهائي بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.
أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو الفرد بالقوات المسلحة أو الشرطة الذي استشهد أو توفي أو أصيب بعجز نهائي بسبب الخدمة.
أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء أو إخوة المفقود بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، إلى حين اتضاح موقفه.
⚖️ ثانيًا: تشديد العقوبات على جرائم التجنيد:
رفع عقوبة التخلف عن التجنيد لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
رفع عقوبة التخلف عن الاستدعاء للخدمة في الاحتياط لتكون الحبس وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويُعمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
⚖️ التعديلات تعكس توجهًا نحو تعزيز الحماية الاجتماعية لأسر الشهداء والمصابين، مع تشديد العقوبات لضمان الالتزام بأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
#التجنيد