المستشار القانوني / مينا مجدي عوض المحامي

  • Home
  • Egypt
  • Minya
  • المستشار القانوني / مينا مجدي عوض المحامي

المستشار القانوني / مينا مجدي عوض المحامي خدمات قانونيه

يارب نسألك التوفيق ونسألك أن تفرج كرب اخواتنا واصدقائنا محامين مغاغه الشرفاء في يوم الكرامه إنشاءالله الي محكمه جنايات ا...
28/06/2022

يارب نسألك التوفيق ونسألك أن تفرج كرب اخواتنا واصدقائنا محامين مغاغه الشرفاء في يوم الكرامه إنشاءالله
الي محكمه جنايات المنيا

28/06/2022
20/02/2021

تسجيل شقتك في الشهر العقاري يحميك من النصب والتزوير من الآخرين.. وهو أكده قانون الشهر العقاري الجديد المقرر تطبيقه 4 مارس المقبل.

وقال مصدر مسؤول في وزارة العدل إن شراء أي وحدات سكنية أو أي عقار بعد تاريخ تطبيق القانون الجديد، سيشترط تسجيلها في الشهر العقاري حتي يتمكن المشتري من إدخال كافة المرافق إليها أو نقلها بأسمه مثل الغاز والمياه والكهرباء والتليفون، مؤكدا بانه لن يتم الاعتراف بالعقود الأبتدائية وكذلك العقود التي حصلت على صحة توقيع.

ما هي خطوات التسجيل في الشهر العقاري طبقا للقانون الجديد؟

1- ذهاب طرفي العقد للمكتب الشهر العقاري، أو من ينوب عنهما بتوكيل رسمي خاص بالوحدة محل العقد.

2- كتاب طلب لموظف الشهر العقاري مرفقا به العقد اللإبتدائي والتكليف الضريبة العقارية.

3- يجب تقديم كشف مساحي جديد للوحدة السكنية في حالة تغير أوصاف العقار.

4- يتم مراجعة الموظف الطلب المقدم والتوقيع عليه للقبول للإشهار.

5- تحرير العقد على الورق الأزرق داخل مكتب التوثيق للتصديق على توقيعات طرفي العقد.
ما هي رسوم المطلوبة لتسجيل طبقا للقانون الشهر العقاري الجديد.

1- 500 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيها، للوحدة السكنية على مساحة 100 متر.

2- 1000 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيها للوحدة السكنية على مساحة 200 متر .

3- 1500 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيها للوحدة السكنية على 300 متر.

-2000 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيها للوحدة السكنية التي تزيد عن 300 متر.

ما هي مميزات تسجيل العقد في الشهر العقاري؟

1- الحصول على كافة المرافق مثل الغاز والكهرباء والتليفون.

2- حماية الوحدة السكنية، من الاعتداء أو النصب.

3- التسجيل يمكن صاحب الوحدة الحصول على قرض من البنوك بضمان الشقة.

20/02/2021

العواصم من القواصم ؛
عقب تعيني بالنيابة العامة توجهنا الي مركز الدراسات القضائية بالعباسية في دورة معاوني النيابة العامة ،
وفي سكشن بهذه الدورة شرفنا بمعالي المستشار حلمي بك خليفة النائب العام المساعد في ذلك الوقت ، وبدا سيادته السكشن بأخذ الغياب للسادة أعضاء النيابة بالسكشن ، وقد قرر أن يتعرف علي أعضاء النيابة فنيا بطريقته الخاصة ، فأمسك ورقة مدون بها اسماء اعضاء النيابة بهذا السكشن وكان ينادي علي اسماء الزملاء بالترتيب . فلان بك . فيقوم الزميل وقوفا إجلالا لمعالي المستشار قائلا ؛ افندم معاليك، فيسأله معالي النائب العام ؛ سعادتك في نيابة ايه ؟ فيجيب نيابة كذا ( وكان جميع الاعضاء بهذا السكشن من المعينين بنيابات القاهرة والجيزة ) ثم يسأله معالي النائب العام المساعد سؤالا مبسطا التزم به في سؤاله للجميع وهو ؛ تقدر تفرق لي بين الفاعل والشريك ؟ فيجيب الزميل إجابة مختصرة وربما مبتسرة ، ثم يأمره بالجلوس وينادي علي الزميل التالي له بالكشف .
وكان رقمي في هذا الكشف متأخرا باعتباره كشفا قد تم إعداده بالترتيب الأبجدي للسادة الاعضاء ، وجاء دوري متأخرا . مؤازر بك ؟ فقمت وقوفا مرددا عبارة افندم معاليك . فسألني ؛ سعادتك نيابة ايه ؟ فقلت لسيادته ؛ نيابة الدقي معاليك . ثم سألني نفس السؤال وهو : تقدر تفرق لي بين الفاعل والشريك ؟ فأجبته الإجابة التالية :
لكي نفرق فيما بين الفاعل والشريك فعلينا أن نلتزم النهج التشريعي ، حيث عرفهما المشرع في المادتين 39 ، 40 من قانون العقوبات ، لما نص في المادة 39 علي تعريف الفاعل بأنه ( ورفعت يدي لأعد باصابعي حالات الفاعل ) 1 من يرتكبها وحده ، 2 أو مع غيره ، 3 من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها . وفي هذه الحالة الثالثة بالبند 2 من هذه المادة فقد أوضحت المذكرة الإيضاحية أن المقصود من الأعمال المكونة للجريمة هي الأعمال التي تعد أعمالا تنفيذية وفقا لقواعد الشروع ، ومن ثم فإن كافة الأعمال التحضيرية لا ترتقي بصاحبها الي مصاف الفاعل .
( ثم رفعت الاصبع الرابع وقلت ) ثم فوجئنا بمحكمة النقض في السبعينات تعتنق نظرية فقهية وهي نظرية الفاعل المعنوي مضيفة لحالات الفاعل بالقانون المصري حالة رابعة وهي ما يعرف بالفاعل المعنوي ، إلا أن محكمتنا العليا لما تنبهت بعد فترة زمنية قصيرة ( ربما لم تتجاوز العامين ) الي عدم الحاجة لتبني هذه النظرية وذلك لما هو منصوص عليه بالمادة 42 من قانون العقوبات المصري والذي يغنينا تماما عن الحاجة الي هذه النظرية فقد عدلت عنها ( واعدت اصابع يدي من اربعة أصابع الي ثلاثة ) .
ثم رفعت الاصبع الرابع مرة أخري وقلت ؛ ثم فوجئنا بعد ذلك بمحكمتنا العليا تخرج علينا بمصطلح يطرق مسامعنا للمرة الأولي وهو مصطلح ( مسرح الجريمة ) وقضت بأنه ( إذا كان دور الجاني مهما بالنظر الي خطة الجريمة والي توزيع ادوار الجناة فيها ، واقتضي ظهوره علي مسرح الجريمة ، فإنه يعد فاعلا ، حتي ولو كان عمله تحضيريا وفقا لقواعد الشروع !
وبالرغم من أن هذا الحكم وما سنه من مبدأ قضائي يعد تجاوزا صارخا من ناحية أنه أضاف حالة رابعة لحالات الفاعل المنصوص عليها حصرا بهذه المادة ، الأمر المتعارض بالكلية مع مبدأ عدم جواز التوسع في نصوص التجريم ، إذ لا يجوز للقضاء أن يضيف لحالات الفاعل الثلاثة والمنصوص عليها ( حصرا ) حالة رابعة مهما كانت الدوافع الي هذا التجاوز الصارخ ، إلا أن الفقه في مجمله قد أستحسن سلوك محكمة النقض في هذا النحو ، وصار ينادي المشرع بوجوب التدخل لعلاج هذه السقطة القانونية وإضافة هذه الحالة الرابعة الي نص المادة 39 .
وبهذا يكون الفاعل في القانون المصري هو من يرتكب أحدي هذه الحالات الأربعة .
اما عن الشريك ؛ فقد حددت المادة 40 من قانون العقوبات المصري حالات ثلاثة للاشتراك وهي ( التحريض - الاتفاق - المساعدة )
واكتفي بهذا التعريف معتذرا عن التطويل اللازم مني للإجابة عن السؤال .
وكان معالي النائب العام ينظر إلي نظرات تحمل معاني الاعجاب وربما ما هو أكثر منه كما كان يرقبني جميع زملائي بالسكشن .
ثم سألني معالي المستشار . سعادتك اسمك ايه ؟
فقلت له مؤازر المرصفي معاليك . ثم قال لي اه انت ابن المرصفي ؟ فقلت نعم .
ثم سألني . انت جبت الإجابة ده منين ؟
فقلت له من الاطلاع معاليكم ، فهناك مؤلف رائع لأستاذنا الدكتور العلامة محمود نجيب حسني بعنوان ( المساهمة الجنائية في التشريعات العربية ذكر فيه أكثر من عشرة حالات للفاعل في القوانين العربية والعالمية , وهو مؤلف رائع كشأن كافة مؤلفات سيادته ، وأدعو كافة زملائي لاقتنائه ومطالعته . فقال لي سيادته . ده انت الي رائع . فشكرته علي هذه الكلمات والتي تعد وساما لي من قامة من قامات النيابة العامة .
من كتابي الادبي ( كنت قاضيا - المستشار / مؤازر المرصفي - رئيس محكمة الجيزة الأسبق ).

20/01/2021

مواعيد االسقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى
مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى
الفصل الاول ( العقد )
1- اركان العقد
- مادة 129 – يجب ان ترفع دعوى ابطال العقد لوجود الغبن خلال سنه من تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة
- مادة 140 – يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات
- فى كل حال لايجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس او اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد
- مادة 141 – تسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنه من وقت العقد

الفصل الثانى
الارادة المنفردة
- مادة 162 – تسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال سته اشهر من تاريخ اعلانه العدول للجمهور

الفصل الثالث
العمل غير المشرع
1- المسئولية من الاعمال الشخصية
- مادة 172 – 1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بحدوث الضرر
- وتسقط فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع

الفصل الرابع
الاثراء بلا سبب
- مادة 180 – تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانتقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فية من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض
- وتسقط الدعوى فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشر سنه
1- دفع غير المستحق
- مادة 187 – تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات
وتسقط الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم نشؤ الحق
2- الفضالة
- مادة 197 – تسقط دعوى الفضاله بمرور ثلاث سنوات من يوم علم كل طرف بحقه
- وتسقط فى كل الاحوال بانقضاء خمسة عشرة سنه من يوم نشاه هذا الحق 0
مايكفل حقوق الدائنية منه وسائل تنفيذ ووسائل ضمان
1- وسائل التنفيذ
- مادة 243 – تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف
وتسقط فى جميع الاحوال بانقضاء خمسة عشر سنه من يوم صدور التصرف المطعون فيه 0
2- احدى وسائل الضمان :- الحق فى الحبس
- مادة 248 - يجوز لحابس الشىء اذا خرج الشىء من يده خفية او بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده بالقيام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من وقت علمة بخروج الشىء من يده 0
وقبل انقضاء سنه من وقت خروجة 0
3-الاعسار
- مادة 252 – مدة المعارضة فى الاحكام الصادرة فى شان الا عسار ثمانية ايام ومدة استئنافها خمسة عشر يوم تبدأ من يوم اعلان تلك الاحكام 0
- مادة 259 – فى حالة وقوع الحجز على ايرادات المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الاعسار ان يقرر للمدين بناء على طلبة نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة 0
ويجوز التظلم من الامر الذى يصدر على هذة العريضة فى مدة ثلاث ايام من تاريخ صدورة سواء من المدين او الدائن 0
- مادة 262 – تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمسة سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار 0
حوالة الدين
- مادة 322 – فى حالة اتفاق البائع والمشترى على حواله الدين يجب على الدائن متى اعلن رسميا بالحواله ان يقرها ويرفضها فى مدة لاتتجاوز سنه اشهر فذا انقضى هذا الميعاد دون ان يبت برأى اعتبر سكوته اقرارا
3- التقادم المسقط
- مادة 374 – يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفى الاستثناء التالية 0
- مادة 375 – يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد
- مادة 376 – تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادله والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والاساتذة والمعلمين 0
- مادة 377 – تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدوله والرسوم التى دفعت بغير حق
- مادة 378 – تتقادم بسنه واحدة الحقوق الاتية :- 1- حقوق التجار والصناع واصحاب الفنادق
2- حقوق العمال والخدم والاجراء
- مادة 379 – فى حالة اذا حرر سند يحق من هذة الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشره سنه
- مادة 385 – اذا حكم بالدين او انقطع باقرار المدين كانت مدة التقادم الجديدة خمسة عشر سنه
- مادة 426 – تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبنه اذا انقضت ثلاث سنوات

الكتاب الثانى
البيع بوجة عام
- مادة 434 – يسقط حق البائع فى طلب تكملة الثمن بالتقادم اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا
- مادة 452 – تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع
- مادة 455 – اذا ضمن البائع صلاحيته المبيع للعمل فى مدة معلومة ثم ظهر خلال فى المبيع فعل المشترى اخطار البائع خلال شهر منه يوم ظهورة وان يرفع الدعوى خلال مدة سته شهور من هذا الاخطار

الفصل الخامس
القرض والدخل الدائم

2- الدخل الدائم
- مادة 546 – يجوز الاتفاق على الا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل حيا او على لايحصل قبل انقضاء مدة لايجوز ان تزيد على خمس عشرة سنه
- مادة 547 – يجبر المدين على الاستبدال فى الاحوال الاتية :-
1- اذا لم يدفع الدخل فى سنتين متواليين رغم اعذارة
الايجار
- مادة 559 – لايجوز لمن يملك الاحق الادارة ان يعقد ايجار تزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص السلطة المختصة
- مادة 563 – اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينه او تعذر اثبات المدة المدعاه
اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينه لدفع الاجرة وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو بنى على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد الاتى بيانها :-
1- الارض الزراعية والبور اذا كانت المدة المعينه لدفع الاجرة سته اشهر او اكثر يكون التنبية قبل انتهائها بثلاث اشهر
فأذا كانت المدة اقل من ذلك وجب التنبية قبل نصفها الاخير
2- فى المنازل والحواتيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن اذا كانت الفترة المعينه لدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر وجب التنبية قبل انتهائها بشهر ين اذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبية قبل نصفها الاخير
3- فى المساكن والغرف والموتثنه او اى شىء غيرما تقدم اذا كانت مدة المعينه لدفع الايجار شهرين او اكثر وجب التنبية قبل نصفها الاخير
- مادة 588- يجب على كل مستأجران ان يضع فى العين المؤجرة اثاثا او بضائع او محصولات او مواشى او اداوات تكون قيمتها كافية لضمان الاجرة عن سنتين
ايجار الوقف
- مادة 633 – لايجوز للناظر ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاثة سنوات بدون اذن القاضى فأذا عقدت الاجارة لمدة اطوال انقضت المدة الى ثلاثه سنوات
2- الا اذا كان هو الواقف او المستحق الوحيد
عقد المقاولة
- مادة 651 – يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامنن يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى او جزئى فيما شيدوة او اقاموه
تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل
- مادة 654 – تسقط دعوى الضمان بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم او انكشاف العيب
- مادة 672 – اذا وقع الانحراف او الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق فى استرداد مادفعه زيادة على الاسعار المقدرة واذا وقع ضد مصلحة الملزم بالمرفق العام كان له الحق فى استكمال مانقص من الاسعار المقررة يسقط الحق فى الحالتين بانقضاء سنه من وقت قبض الاجور التى لاتتفق مع الاسعار المقررة
عقد العمل
اركان العقد
- مادة 678 – اذا كان عقد العمل لمدة حياه العامل او رب العمل اولا كثر من خمس سنوات
جاز للعامل ان بفسخ العقد يعد انقضاء خمس سنوات دون تعويض على ان ينذر رب العمل قبل سته اشهر
الوكالة
- مادة 701 – يعد من اعمال الادارة الايجار اذا لم تزيد مدته على ثلاث سنوات بعض انواع الوديعة
- مادة 728 – تسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق بانقضاء سته اشهر من اليوم الذى يغادر فية المكان
عقود العزر
- المقامرة والرهان
- مادة 739 – لمن خسر مقامرة او رهان ان يسترد مادفعت خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى ادى فيه ماخسره
عقد التأمين
- مادة 752 – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذة الدعاوى
- مادة 756 – اذا اشتملت وثيقة التامين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التامين ولو كان انتحار الشخص عن احتيار وادراك فلا يكون هذا الشرط نافذا الا اذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد
اثار الكفالة
- مادة 785 – تبرأ ذمة الكفيل اذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين خلال سته اشهر من انذار الكفيل للدائن – مالم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا
الملكية الشائعة
- مادة 829 – للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقوموا ببعض الاعمال التى تخرج عن حدود الادارة المتعادة من اجل تحسين الانتفاع بالمال الشائع
على ان يعلنوا قرراتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان
- مادة 832 – للشركاء الذين يمكلون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرورا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى اسباب قوية على ان يعلنوا اقرارتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان
- مادة 833 – للشريك فى المنقول الشائع او فى المجموع من المال ان يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيرة لاجنبى بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمة بالبيع او من تاريخ اعلانه به
- مادة 834 – لايجوز بمقضتى الاتفاق ان تمنع قسمة المال الشائع الى اجل يجاوز خمس سنتين
- مادة 846 – فى قسمة المهابأه يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بمنفعه جزء مفرز يوازى حصته فى المال الشائع متنازلا لشركائة فى مقابل ذلك عن الاتنفاع بباقى الاجزاء ويصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين
فأذا لم تشترط لها مدة او انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنه واحدة وتتجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائة قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لايرغب فى التجديد
2- اذا دامت هذة القسمة خمس عشرة سنة انقليت قسمت نهائية
ملكية الاسرة
- مادة 852 – يجوز الاتفاق على اشاء ملكية الاسرة لمدة لاتزيد على خمس عشرة سنه
اذا لم يكن للملكية المذكورة اجل معين كان لكل شريك ان يخرج نصيبة منها بعد سته اشهر من يوم ان يعلن الى الشركاء رغبته فى اخراج نصيبه
الاستيلاء
- مادة 874 – الا انه اذا زرع مصرى ارضة غير مزروعه او غرسها او بنى عليها تملك فى الحال الجزء المشروع او المغروس او المبنى علية ولو بغير ترخيص من الدوله ولكنه يفقد ملكية بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنه التالية للتمليك
جرد التركة
- مادة 886 – على المصفى ان يوجة تكليفها علنيا لدائن التركة ومدينها يدعوهم فيه لان يقدوموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك خلال ثلاثيه اشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف
- مادة 887 – على المصفى ان يودع قلم كتاب المحكمة خلال اربعة اشهر من يوم تعينه
- مادة 890 – كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعريضه المحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثرثين يوما للاخطار بايداع قائمة الجرد
الالتصاق
-مادة 923 – يكون ملكا خاصا لصاحب الارض مايحدث فيها من بناء او غرس او منشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيرة فاذا كان ممكنا نزع هذة المواد ولكنه لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنه من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد بها اندمجت فى هذة المنشأت
- مادة 924 – اذا اقام شخص بمواد عندما منشات على ارض يعلم انها مملوكة لغيرة دون رضاء صاحب الارض كان بهذا ان يطلب ازالة المنشأت على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجة وذلك فى ميعاد سنه من اليوم الذى يعلم فيه باقامته المنشأت
اجرءات الشفعة
- مادة 940 – على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبيته فيها الى كل من البائع والمشترى والاسقط حقة ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافه اذا اقتضى الامر ذلك
- مادة 942 – وخلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ اعلان الرغبة بالاخذ بالشفعة يجب ان يودع خزانته المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع وان يتم هذا الايداع قبل رفع الدعوى والاسقط حقه الاخذ بالشفعة
- مادة 934 – ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى امام المحكمة الكائنه فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص علية فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها
سقوط الشفعة
- مادة 148 - يسقط الحق فى الاخذ بالشفعة فى الاحوال الاتية :-
اذا انقضت اربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع
الحيازة
- مادة 957 – تنقص الحيازة اذا استمر هذا المانع سنه كاملة وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذى بدات فيه الحيازة الجديدة
حماية الحيازة
- مادة 958 – لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنه التالية لفقدها ردها اليه اذا كان فقد الحيازة خفية با سريان السنه من وقت ان ينكشف ذلك
- مادة 959 – اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنه وقت فقدها فلا يجوز ان يستند الى حيازة حقة بالتفصيل
اما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الاحوال ان يسترد خلال السنه التالية حيازته من المعتدى
- مادة 961 – من حاز عقارا واستمر حائز له سنه كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز ان يرفع
اثار الحيازة :- التقادم المكسب
- مادة 968 – يكون للشخص ان يكسب ملكية الشىء او الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنه
- مادة 969 – اذا وقعت الحيازة على عقار او على حق عينى عقارى وكانت مقترنه بحسن نية ومستندة فى الوقت ذاته الى السبب صحيح فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات
- مادة 970 – لاتكسب حقوق الارث بالتقادم الا اذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنه
ان التقادم لاينقطع بفقد الحيازة اذا استردها الحائز خلال سنه او رفع دعوى باستردادها فى الميعاد
- مادة 977 – يجوز لمالك المنقول او السند بحاملة اذا فقدة او سرق منه ان يسترده ممن يكون حائز له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة
- مادة 1004 – تزيد الاجرة او تنقص كلما بلغ التغيير فى اجرة المثل حدا جاوز الخمس زيادة او نقصا على ان يوكن قد مضى ثمانى سنوات على اخر تقدير
مادة 1045 – اذا كان الايجار السابق على تسجيل التتنبية تزيد مدته على تسع سنوات فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن الالمدة تسع سنوات مالم يكن قد سجل قبل قيد الرهن
- مادة 1046 – لاتكون المخالصة بالاجرة مقدما لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات ولا الحواله بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن الا اذا كانت ثابته التاريخ قبل تسجيل تنبية نزع الملكية
اما اذا كانت المخالصة او المخالصة او الحواله لمدة تزيد على ثلاث سنوات فانها لاتكون نافذ قيد الرهن والا خفضت المدة الى ثلاث سنوات
- مادة 1067- يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد ان يطلب بيع العقار المطلوب تطهيرة ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من اخر اعلان رسمى ويضاف اليها مواعيد المسافة مبين المواطن الاصلى للدائن وموطنه المختار على الا تزيد المستافة على ثلاثين يوما اخرى
- مادة 1071 – تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمة الحائز الى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ويجب علية ان يطلب التأثير بذلك فى هامش تسجيل التنبية بنزع الملكية وان يعلن الداغئن المباشر للاجراءات بهذة التخليه فى خمسة ايام من وقت التقرير بها
- مادة 1079 – على الحائز ان يرد ثمار العقار من وقت انذارة بالدفع او التخلية فأذا تركت الارجراءات مدة ثلاثة سنوات فلا يرد الثمار الا من وقت ان يوجة اليه انذار جديد
- مادة 1141 – يكون للحقوق الاتية امتيازى على جميع اموال المدين من منقول وعقار
-المبالغ المستحقة للخدم والكتب والعمال وكل اجير اخر من اجرهم ورواتبهم من اى نوع كان عن الستة اشهر الاخيرة
-المبالغ المستحقة عما توريدة للمدين ولمن يعولة من ماكل ومبلس فى السته اشهر الاخيرة
-النفقة المستحقة فى ذمة المدين لاقاربه عن سته اشهر الاخيرة
- مادة 1143 – اذا نقلت الاموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر او على غير علم منه ولم بيق فى العين اموال كافيه لضمان الحقوق الممتازة
الغير حسن النية على هذة الاموال ويبقى الامتياز قائما ولو اخر يحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا اوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقها فى الميعاد القانونى
- مادة 82 1 – يجوز وقف الدعوى مدة لاتزيد عن ثلاثة شهور بناء على انفاق الخصوم واذا لم تعجل العدوى فى ثمانية الايام التالية النهاية الاجل اعتبر المدعى تاركا دعواه
- مادة 134 – لكل دى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى او امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سته اشهر من اخر اجر صحيح من اجراءات التقاضى
- مادة 140 – فى جميع الاحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على اخر اجاء صحيح فيها ومع ذلك لايسرى حكم هذة الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض
- مادة 227 – ميعاد الاستئناف اربعون يوما مالم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمسة عشرة يوما فى المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التى صدرت الحكم ويكون ميعاد الاستئنلف ستين يوما بالنسبة للنائب العام او من يقوم مقامة
- مادة 242 – ميعاد الالتماس اربعون يوما وفى حالات الغش والتزوير من تاريخ العلم او الثبوت وفى حالات الاخرى من تاريخ اعلان الحكم
- مادة 252 – ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما ولايسرى هذا الميعاد بالنسبة للنائب العام لمصلحة القانون اذا توفى المدين اوفقد اهليته اوزلت صفة من يباشر الاجراءات قبل البدء التنفيذ او قبل اتمامة فلا يجوز التنفيذ قبل ورثةن او من يقوم مقاومة الا بعد مضى ثمانية ايام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذى
- مادة 284 – يجوز التظلم اما المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالاجراءات المتعادة لرفع الدعوى ويكون معياد الحضور ثلاثة ايام
- مادة 291 - يجب ابلاغ الحجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلانه الى المحجوز لدية والا اعتبر الحجز كان لم يكن
- مادة 354 - لايجوز حجز الثمار المتصله ولا المزروعات القائمة قبل نضجها باكثر من خمسة واربعين يوما
- مادة 375 – يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعة الا اذا كان البيع قد وقف الخصوم او بحكم المحكمة او بمقضى القانون ومع ذلك لايجوز الاتفاق على تاجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاتفاق
- مادة 451 – لايجوز استئناف حكم اياف البيع الا لعيب فى اجراءات المزايدة او فى شكل الحكم او لضرورة بعد رفض طلب وقف الاجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا ويرفع الاستئناف بالاوضاع المتعاد خلال خمسة الايام التالية لتاريخ النطق بالحكم
- مادة 452 - اذا لم يودع من يباشر الاجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والاربعين يوما التالية لتسجيل اخر تنبية قام هو بأجرائة جاز للدائن اللاحق فى التسجيل ان يقوم بايداع القائمة ويحل محلة فى متابعة الاجراءات
- مادة 480 – الحكم فى المناقصة لايقبل الطعن بالاستئناف الا اذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على الفى جنية وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقص او قيمة حصيلة التنفيذ 0 ويكون ميعاد الاستئناف هذا الحكم عشرة ايام
- مادة 500 – لايجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المخاصمة الابطريق النقض مخاصمة المقضاه واعضاء النيابه
- مادة 874- ميعاد المعارضة ثمانية ايام من تاريخ اعلان الحكم
- مادة 875 – ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم اذا كان حضورها او تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة
- مادة 876 – ميعاد الطعن بالنسبة لذوى الشان الذين ليس لهم موطن فى مصر ثلاثون يوما للمعارضة وستون يوم للاستئناف ولايضاف ميعاد مسافة
- مادة 894 – الاذن للزوجة لمباشرة حقج-حقوقها ورفض الزوج ذلك فللزوجة بعد اربعة وعشرون ساعة لها ان تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية
- ماده 900 – تكون المعارضة مقبوله فى الستين يوما التالية لاخر نشره.
- مادة 907 – مدةالتقادم للدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية 15 سنة
- مادة 917 - يؤشر بمنطوق الحكم بناء على طلب ذوى الشان خلال التسعين يوما التالية لصدورة
- مادة 929 - يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم فى موجهتهم ان يعرضوا على الشخص الولى الذى اقيد وذلك فى ميعاد سته اشهر من تاريخ صدور الحكم
- مادة 952 – ترفع المنازعة فى صحة الجرد الى قاضى الامور المستعجلة فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بايدع القائمة
- مادة 986 – على النيابة الترشيح لله حكمة خلال ثمانية ايام
- مادة 1006- لايقبل طلب استرداد الولاية او رفع الحجر والمساعدة القضائية اذا كان قد سبق رفضة الا بعد انقضاء سنه من تاريخ القرار النهائى بالرفض
- مادة 1018 – يجب ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية الصادره فى مواد الحجر والمساعدة القضائية وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من اريخ النطق من محكمة مواد جزئية وفى ميعاد 15 يوما قيما وعدا ذلك
- مادة 195 – طلب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ على الطالب بتشكيل الهيئة.

09/04/2020

............. حافظة المستندات ............
......................................

استقرت احكام محكمة النقض علي ان الدفاع المبدى علي حوافظ المستندات لابد للمحكمة ان تتولى الرد عليه والا كان حكمها مشوبا بالقصور

من النص القانوني دا يتبين لنا مدي اهمية حافظة المستندات وانها مش مجرد منظر او ورقة عادية او شي لزوم الشي
يعني لما نقدم مستند للمحكمة يجب مراعاة الاتي :-
1 / ذكر بيانات المستند ذكر لا يخل بمضمونه
2 / ذكر وجه دلالاته في القضيه يعني نكتب بيان المستند زي ما قلنا في 1 وتحت منه نكتب وجه استدلالانا بيه

ويا ريت في حالة تعدد الحوافظ نرقم الحوافظ دي 1 ، 2 ، 3 وهكذا
وطبعا دا اهميته في انه مش بيخلي المحكمة تتوه منك

الرجاء بقي انك لما تيجي تعمل حافظة مستندات متستخسرش وتجيب اي حافظة والسلام والله بقي لو تعمل الحافظة دي باسم المكتب
ليه حضرتك عشان الحافظة دي عنوانك كمحامي قدام المحكمة

08/04/2020

دائما ما يتم الخلط امام المحاكم بين أحكام إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة فكثيرا ما يحضر المحامى امام المحكمة ويتمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة – وهى ثلاث سنوات فى الجنح – فتطلب منه المحكمة استخراج شهادة تحركات من الجوازات للمتهم – إلا ان ذلك يوضح ان القاضى الذى يطلب تلك الشهادة لا يعلم الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية ، ومدة سقوط العقوبة وكثيرا من المحامين ما ينجرف وراء طلب المحكمة لعدم معرفتة بالأشياء التى تقطع مدة إنقضاء الدعوى الجنائية والفرق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة وهى على النحو التالى:
-اولا :- (1) مواد القانون التى تنص على مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.تنص المادة15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة ) أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى عشرة سنوات ، وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة.(2) مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة.تنص المادة528 من قانون الإجراءات الجنائية على (تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين ) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة ، وفى الجنح خمس سنوات ، وفى المخالفات سنتين .
ثانيا :- (1) الاشياء التى تقطع مدة الإنقضاء.تنص المادة17 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقطع المدة بإجراءات التحقيق ، أو الاتهام ، او المحاكمة ، وكذلك بالامر الجنائى ، او بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع ، واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء)اى ان المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء هى (أ) إجراءات التحقيق (ب) الإتهام (ج) المحاكمة (د) الأمر الجنائى (ه) إجراءات الإستدلال ، وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.(2) الاشياء التى تقطع مدة السقوط.تنص المادة530 من قانون الاجراءات الجنائية على (تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل إلى علمه )وتنص المادة531 من قانون الاجراءات الجنائية على (فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها)
ثالثا :- (1) الاشياء التى توقف سريان مدة الانقضاء .تنص المادة16 من قانون الاجراءات الجنائية على (لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان)اى أنه لا يوجد شى يوقف مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.(2) الاشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة.تنص المادة532 من قانون الاجراءات الجنائية على (يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة) أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية – ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد – توقف مدة سقوط العقوبة.
رابعا :- (1) بداية حتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائيةمن يوم وقوع الجريمة (المادة15 إجراءات جنائية) ، وايضا من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء (المادة17 إجراءات جنائية((2)بداية حتساب مدة سقوط العقوبة.تنص المادة529 إجراءات جنائية على (تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لان بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا .وأخيرا نصل الى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك باحكام القانون بان تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببا من أسباب قطع مدة الانقضاء ، وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبه

07/04/2020

1 - سن الحضانة 15 سنة للولد والبنت ويخير بعد هذا السن الولد حتي يبلغ والبنت حتى تتزوج ، ونفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل

2- النفقه بأنواعها الثلاثة تشمل ( مأكل وملبس ومسكن ).

3- لا يحق للحاضنة أن تجمع مابين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية.

4- لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ الصغير 15 سنة كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.

5- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.

6- بعد بلوغ الصغير سن الحضانه يخير فى الإقامة إما مع الأم أو الأب وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانه.

7- من حق الزوجة عدم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية فى الخلع أو الطلاق.

8- لايجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعى من تاريخ انتهاء شهور العدة.

9- ترتيب الحضانه كالآتى:-

"الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب" بشرط أن لا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبى عن الأولاد.

10- يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس.

11- تقدر نفقة المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى.

12 - يصدر قرار التمكين بالمشاركة إن كانت العلاقة الزوجية قائمة ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنه منفردة.

13 - أى تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلا

04/04/2020

المفكر الفرنسي «فولتير» قال عن المحاماة :-
«كنت أتمنى أن أكون محاميا، لأن المحاماة أجمل مهنة في العالم
فالمحامي يلجأ إليه الأغنياء والفقراء على السواء، فالمحامي يضحي بوقته وصحته وحتى بحياته في الدفاع عن متهم بريء أو ضعيف مهضوم الحق»
، وعن المحاماة أيضاَ قال المستشار عبد العزيز فهمي رئيس محكمة النقض المصرية عند افتتاح أول جلساتها سنة 1931:-
«إذا وازنت بين عمل القاضي وعمل المحامي
لوجدت أن عمل المحامي أدق واخطر
لأن مهمة القاضي هي الوزن والترجيح
أما مهمة المحامي فهي الخلق والإبداع والتكوين».

أنشئت نقابة المحامين سنة 1912 من القرن الماضي، حيث كان الهدف الرئيس من إنشائها يتمثل في رعاية مصالح محامين مصر الذين يترافعون أمام المحاكم المختلطة، تلك المحاكم التي كانت تختص بنظر النزاعات بين الأفراد الأجانب، أو بينهم وبين مصريين.
الذي لا يعرفه معظم المصريين أن مصر شهدت نشأة ثلاث نقابات للمحامين في بداية ظهور المهنة، وألغيت
1 / «نقابة المحامين المصريين أمام المحاكم المختلطة» في إبريل 1949
وتم إلغائها مع الغاء المحاكم المختلطة ذاتها.

2 / «نقابة المحامين أمام المحاكم الشرعية» والغيت مع إلغاء المحاكم الشرعية في مصر في يناير 1956

3 / «نقابة المحامين أمام المحاكم الأهلية»، والتي أنشئت رسميًا في 30 سبتمبر 1912

أصبحت هى نواة وكانت أهم مراحل عمل النقابة مع صدور قانون المحاماة رقم 26 بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1912، وهو عام التأسيس الرسمي للنقابة الأقوى فى مصر والعالم العربي.

نقابة المحامين تعمل بشكل أساسي على :-
1 / تنظيم ممارسة مهنة المحاماة
2 / كفالة حق الدفاع للمواطنين، وضمان حسن أدائها و تقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم،
3 / فتح سبل التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الإفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام
وذلك وفق أحكام قانون المحاماة كمؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه القانون.

Address

طه حسين
Minya
مغاغة

Telephone

+201222780180

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المستشار القانوني / مينا مجدي عوض المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to المستشار القانوني / مينا مجدي عوض المحامي:

Share