المركز الدولي لأعمال المحاماة و الإستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Mansoura
  • المركز الدولي لأعمال المحاماة و الإستشارات القانونية

المركز الدولي لأعمال المحاماة و الإستشارات القانونية المركز الدولي لأعمال المحاماة و الإستشارات القانونية

28/04/2026

قرار وزير العدل
إبتداء من يوم الثلاثاء الموافق2026/5/5 سيتم الإستئناف والمعارضة في الاوامر الجنائية دون سداد الغرامة طبقا الإجراءات الآتية:
أولًا: الأحكام الصادرة بالغرامة والمشمولة بعقوبة مقيدة للحرية، من حق المحكوم عليه أو وكيله التقرير بالمعارضة أو الاستئناف – حسب الأحوال – دون سداد أي مبالغ مالية متعلقة بالغرامة.
ثانيًا: الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة والتي تم التصالح فيها مع الجهة الإدارية، من حق المحكوم عليه أو وكيله التقرير بالمعارضة أو الاستئناف دون سداد أي مبالغ مالية متعلقة بالغرامة.
ثالثًا: الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة (واجبة التنفيذ)، يتم سداد مبلغ على حسب ظروف المحكوم عليه الاجتماعية، مع إمكانية تقسيط باقي المبلغ، مع مراعاة أن الحد الأقصى للتقسيط تسعة أشهر فقط لا غير.
رابعًا: في حالة التقرير بالمعارضة أو الاستئناف بتوكيل صادر للزميل المحامي عن المحكوم عليه، يُمكّن من التقرير بالمعارضة أو الاستئناف دون سداد أي مبالغ مالية.
خامسًا: في حالة صدور أمر جنائي، يُمكّن للزميل المحامي – بتوكيل عن المحكوم عليه – الاعتراض على الأمر الجنائي دون سداد أي مبالغ مالية
قرار قانوني و حكيم بالفعل عندما يكون الوزير مطبق القانون اولا و اخير

02/07/2025

⚠️ لما يقولك اخبطي دماغك في محكمة الأسرة، قوليله حاضر وهتروحي المركز الدولى للاستشارات القانونيه وقضايا الاسره بطلخا وهياخدوا دماغه مشوار صغير لمحكمة الأسرة. ⚠️

قبل ما تقولها اخبطي دماغك في محكمة الأسرة خليك عارف هي لو خبطت دماغها في محكمة الأسرة أنت اللي هتزعل، تعالى أقولك إزاي.

⚠️⛔ ملحوظة هامة ⛔⚠️
المقصود في البوست ده الأب الجاحد اللي بيطلق عياله مع أمهم وبيرفض الإنفاق عليهم، والزوج اللي انتزعت منه رجولته وبيساوم زوجته علي حقوقها وحقوق أولاده مقابل الطلاق، وده ميمنعش إن فيه أزواج أو آباء مظلومين واتبهدلوا في المحاكم، وعلشان كده احنا بنختار الموكل بتاعنا بعناية ولازم يكون صاحب حق.

👈 لو مش معاها أولاد منك حقوقها اللي هتاخدها منك كالآتي; 👇👇👇👇
1- المنقولات الزوجية كاملة، بالحاجات اللي مش مكتوبة في القائمة لأن سهل نثبتها هي كمان وده سواء حصل طلاق أو لأ.
2- نفقة زوجية وبدل فرش وغطاء لتاريخ الطلاق.
3- مصاريف علاج لتاريخ الطلاق.
4- هتاخد تمكين من مسكن الزوجية لغاية لما يتحكم بالطلاق والعدة تخلص.
5- هيتحكم لها بالطلاق للضرر.
6- بعد الطلاق بقي هتاخد نفقة عدة (3 شهور من النفقة الزوجية) ونفقة متعة ودي تعويض عن الضرر اللي أصابها بسبب الطلاق منك، وأقل حاجة فيها سنتين من النفقة الزوجية ومالهاش حد أقصي وبترجع في تقديرها لسلطة القاضي.
7- مؤخر الصداق المثبت بالقسيمة أو اللي هنثبته بشهادة الشهود.

👈 لو بقي معاها أولاد منك وأنت استنطعت ومش عاوز تصرف عليهم هتاخد منك حقوقها اللي قولناها فوق 👆👆👆 دي مع حقوق الأطفال.👇👇👇
8- نفقة صغير/ صغار بنوعيها (مأكل وملبس)، وبيترفع لها زيادة كل سنة من تاريخ الحكم.
9- بدل فرش + بدل غطاء للصغير.
10- مصاريف علاج للطفل.
11 -مصاريف تعليم للطفل
12- أجر مسكن أو تمكين من مسكن الزوجية بصفتها حاضنة لو تم الطلاق
13- أجر حضانة وأجر رضاعة إن كان الطفل رضيع
14- مصاريف تجهيز مسكن الحضانة
15- ولاية تعليمية علشان متحاولش تلوي دراعها بمدارس الأولاد ومستقبلهم
16- دعوي رؤية علي والد الصغار علشان أولاده يشوفوه علشان مصلحتهم النفسية.
17- بدل لعب للأطفال، بيتحكم للطفل بيها 3 مرات في السنة (عيد ميلاده - عيد الفطر -عيد الأضحي)

👈 ملحوظة: الحضانة وحقوق الأطفال المادية والقانونية لا يجوز للأم التنازل عنها وأي تنازل عنها يقع باطلاً ويمكن الرجوع فيه

👈 ليه بنكتب البوست ده؟
👈 لأن أغلب الوقت بنشوف سيدات متعرفش حقوقها وحقوق أولادها المادية والقانونية والحقوق بتتوه، سواء لجأت لمكتب المساعدة القانونية اللي مفيش خبره أو لمقولة اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، وفي الحالتين ولعدم معرفة الإجراءات الصحيحة بعض الحقوق بتضيع والحقوق اللي بتيجي بتكون منقوصة.

24/04/2025

اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا

02/01/2024
ان شاء الله سوف يتم نشر حكم خاص بالحوافز والفروق المالية الخاصة بالسادة الأطباء بالدقهلية
25/07/2023

ان شاء الله سوف يتم نشر حكم خاص بالحوافز والفروق المالية الخاصة بالسادة الأطباء بالدقهلية

21/04/2023

اعلان تم تغيير رقم الموبايل ليكون 01002312443 بدلا من 01004072647 لزم التنويه

19/04/2023
بطلان حكم خلع الغش فى الإعلان
23/03/2023

بطلان حكم خلع الغش فى الإعلان

بحث موجز في ضريبة التصرفات العقارية  في ضوء احكام محكمة النقض  وتعليمات مصلحة الضرائب وفتاوى البحوث الضريبيه  به نقاط ها...
21/10/2022

بحث موجز في ضريبة التصرفات العقارية في ضوء احكام محكمة النقض وتعليمات مصلحة الضرائب وفتاوى البحوث الضريبيه به نقاط هامه منها :-
1-حالات مستثناه من ضريبة التصرفات وعدم خضوع الاشخاص الاعتباريه لها
2- شبة عدم دستوريتها لفرضها على الشخص الطبيعى دون الشخص الاعتبارى
3- الملزم بها وجواز الاتفاق على نقل عبئها وتحمل المشترى بها
4- التفرقه بين التصرفات قبل عام 2013 وما بعدها
==============================
وقبل ان نشرع في تناول نقاط البحث ان نبين ان هناك فرق في المركز القانونى للعقود والتصرفات الصادره قبل 18-5-2013 تاريخ صدور القانون رقم 11 لسنة 2013 والذى عدل القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 وما بين التصرفات التى تمت بعد صدور هذا القانون
==================================
اولا :- التصرفات الصادره قبل عام 3013 كان مناط استحقاق الضريبة على التصرفات العقارية هو تسجيل العقد الناقل للملكية على النحو التالى
==============================
كانت المادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 –قد نصت لى أن: "يُستبدل بنصي الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ( 22 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، النصان الآتيان:-
مادة ( 22 ) فقرة أولى: "استثناء من حكم المادة ( 90 ) من هذا القانون، تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة مُنشآت عليها، ..............
ولما كان يُقصد بالواقعة المُنشئة للضريبة، المركز الضريبي المُحقق، والذي يتحدد في اللحظة التي يلتزم فيها الممول بالضريبة وهي ذات اللحظة التي يحق فيها للإدارة الضريبية المُطالبة بالضريبة.
لما كان ذلك، وكانت المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن: "تتولى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل قيمة الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر بذات إجراءات تحصيلها".
وعليه، فإن ضريبة التصرفات العقارية (شأنها شأن رسوم التسجيل) إنما تستحق بسبب تسجيل العقد. أي أن الواقعة المُنشئة للضريبة في التصرفات العقارية هي واقعة التسجيل أمام مأمورية الشهر العقاري لعقد البيع، لأنه قبل تسجيل العقد لا ينشأ دين الضريبة، لكون الملكية لا تنتقل في العقارات إلا بالتسجيل، وأن العقد الابتدائي (العرفي) ما هو إلا التزام بإنشاء حق شخصي بين طرفيه..
ويكون الوضع كذلك ولو ثبت وجود العقد العرفي وخروج العقار المبيع من حيازة البائع إلى حيازة المشتري وحصول المشتري على ثماره. "التصرفات العقارية في ضوء القانون الضريبي وأحكام القضاء" – للدكتور/ محمد حامد عطا – طبعة 2000 الإسكندرية – صـ 60 وما بعدها).
هذا، وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 12/12/1985 (ملف رقم 37/2/293) بأنه: "إذا تعددت التصرفات فلا تستحق الضريبة إلا على ما سُجِلَ منها"..
وكذلك من المُقرر في قضاء النقض أن: "الواقعة المُنشئة لضريبة التصرفات هي واقعة شهر التصرف وليس مُجرد انعقاده". (الطعن رقم 1562 لسنة 55 قضائية – جلسة 7/5/1990. المصدر: المرجع السابق – نفس الموضع).
أي أن الضريبة في التصرفات العقارية تستحق فقط عند تسجيل التصرف في مأمورية الشهر العقاري، ولا تستحق بمُجرد إبرام عقد البيع الابتدائي (طالما لم يُسجل)، ... وإذا لم يتم تسجيل العقد فإن الضريبة لا تستحق حتى ولو سدد المشتري كامل الثمن للبائع، فمناط استحقاق دين الضريبة هو تسجيل العقد فقط وليس أي شيء آخر يحيى سعد المحامى
وهو ما اكدته فتوى قطاع البحوث بمصلحة الضرائب بموجب الكتاب الصادر من الإدارة العامة للبحوث تحت رقم 1133 بتاريخ 27/10/2008 بقولها
((إيماء إلى كتاب سيادتكم 1049 بتاريخ 20/10/2008 بشأن موافاتكم بالرأى فى مدى خضوع التصرفات العقارية غير المشهرة من عدمه.
نتشرف بإفادة سيادتكم أنه استقر الرأى إلى :
أن الواقعة الناشئة لضريبة التصرفات العقارية هى واقعة الشهر والتسجيل طبقا لقانون الشهر العقارى وذلك تطبيقا وذلك لحكم المادة (42) من القانون (91) لسنة 2005 وتعديلاته بإصدار قانون الضريبة على الدخل.))

===============================
ثانيا :- الوضع بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2013
===========================
بتاريخ 18 -5-2013 صدر القانون رقم 11 لسنة 2013 والذى نص في مادته الثانية على ان
يستبدل بنصوص المواد أرقام (...)، (42)، (من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته النصوص التالية
(42):
تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة.
وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا، ولا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
ومن هذا التص يتضح الاتى
=============
أن الواقعة الناشئة لضريبة التصرفات العقارية هى العقد العرفى وليست واقعه الشهر او التسجيل كما كان من قبل
===================
ان الملزم بسداد الضريبه هو المتصرف اى البائع ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.
========================================
ومع ملاحظة أن القانون لم يتضمن ما كان ينص القانون رقم 187 لسنة 1993: في الماده 22 منه والتى كانت تنص على "... ويُعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة إلى المُتصرف إليه ...".
وهو ما قضت به محكمة النقض في الطعن رقم 4315 لسنة 72ق جلسة 22-1-2013 بقولها
إن القانون رقم 226 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 نص على استبدال الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون الأخير والتى كان من بين بنودها بطلان كل شرط أو اتفاق ينقل عبء الضريبة من المتصرف إلى المتصرف إليه بفقرة جديدة جرى نصها " وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر " دون أن تتضمن حظراً على نقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه كما كان نص الفقرة قبل الاستبدال , بما لازمه إلغاء ما تضمنته هذه الفقرة من قيد يغل إرادة طرفى العلاقة العقدية من الاتفاق على نقل عبء الضريبة إلى ذلك الطرف بالتطبيق لنص المادة الثانية من القانون المدنى ويمتنع تطبيق هذا القيد على التصرفات التى تنشأ بعد نفاذ القانون رقم 226 لسنة 1996 المعمول به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في 15/7/1996 لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة من أن العقود تخضع بحسب الأصل في تكوينها وآثارها للقانون الذى أبرمت في ظله . لما كان ذلك ، وكان عقد بيع المخبز موضوع النزاع قد أبرم في 30/11/1996 بعد سريان أحكام القانون 226 لسنة 1996 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الشرط الوارد به الذى يقضى بتحميل المطعون ضدهما - الطرف المتصرف إليه - بعبء ضريبة التصرف مستنداً إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 22 سالفة البيان الملغاة بالقانون الأخير فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 4315 لسنة 72 جلسة 2013/01/22) يحيى سعد المحامى

ثالثا : الغير خاضعون لضريبة التصرفات العقاريه :-
=======================
نصت الفقره الثانيه من الماده 42 من القانون المشار اليه على انه تستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
=====================
رابعا :- اعفاء الاشخصاص الاعتباريه من ضريبة النصرفات العقاريه
=================================
الثابت ان ضريبة التصرفات العقاريه وردت ضمن الباب الباب الخامس - من القانون الخاصه بالثروه العقاريه والخاصه بالضريبه على دخل الاشخاص الطبيعين ومفاد ذلك ان هذه الضريبه لا تسرى على الاشخاص الاعتباريه وهو ما انتهت اليه مصلحة الضرائب واصدرت كتابها الدورى رقم 16 لسنة 2013، وقالت أن الضريبة على التصرفات العقارية، لا تسرى على التصرفات العقارية التى يقوم بها الأشخاص الاعتبارية، وفقا للمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، وتسرى فقط على التصرفات العقارية التى يقوم بها الأشخاص الطبيعيين. مرفق صورة الكتاب الدورى رقم 16 لسنة 2013 )يحيى سعد المحامى
==================
وهذا الامر به شبه عدم دستوريه لتفرقته بين الشخص الطبيعى والشخص الاعتبارى دون مسوغ ويعد اخلالا بمبدأ المساواه
==================

خامسا :- غرامة التاخير
====================
قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 2013 لم تكن هناك غرامة تاخير على عدم سداد ضريبة التصرفات العقارية في مواعيدها وهوما

غير انه بصدور القانون 11 لسنة 2013 استحدث المشرع أحكاما خاصة بتحصيل الضريبة و أدخل عليها تعديل هام حيث استحدث تقرير مقابل تاخير وفقا الماده ١١٠ من القانون ٩١ لسنه ٢٠٠٥ وجاء بالفقره اخيره من الماده المشار اليها (ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة.)
وتبقى مساله هامه اخيره هى ما الوضع عند الحكم بفسخ العقد العرفى بحكم نهائى هل تلتزم مصلحة الضرائب برد ما حصلته كضريبة تصرفات عقاريه عن العقد الذى تم فسخه ........
هذا ما سنتناوله فى الجزء الثانى من هذا البحث ان شاء الله تعالى
يحيى سعد المحامى بالنقض

بحث موجز في { سحب القرار الادارى }1- لا يجوز سحب القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد في أي وقت متى...
17/08/2022

بحث موجز في { سحب القرار الادارى }
1- لا يجوز سحب القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد في أي وقت متى صدرت سليمة
2- لا يجوزسحب القرارات المخالفه للقانون بعد تحصنها بمرور ستين يوم على صدورها
3- السلطة التي تملك سحب القرار الإداري هي الجهة التي أصدرته أو الجهة الرئاسية
4- لا يجوز للاداره سحب قراراتها السليمة بحجة أنها قد أخطأت فــي تقديرها لظروف إصدارها, لأنها كانت تملك سلطة التقدير والوقت الكافي لدراسة القرار قبل إصداره .
==================
تعريف سحب القرار الادارى
سحب القرار الادارى هو إلغاء القرار بأثر رجعي منذ تاريخ صدوره وبالتالى إلغاء كافة الآثار التي ترتبت على صدوره في الماضي أو التي يمكن إن تترتب مستقبلا على صدوره. أي إن سحب القرار الإداري يؤدي إلى اعتبار ذلك القرار كأن لم يصدر أصلا (يحيى سعد المحامى )
================
1- لا يجوز سحب أن القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد في أي وقت متى صدرت سليمة
=================
القاعة المستقر عليها أن القرارات الإدارية التي تولد مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقضي باستقرار تلك القرارات متى صدرت سليمة وفقاً لأحكام القانون ،
كما انه من المستقر عليه بقضاء مجلس الدوله المصرى بانه لا يجوز للإدارة أن تقوم بسحب القرارات الإدارية المشروعة التي لا يشوبها أي عيب في أي ركن من أركان القرار الإداري. إذ أن سحب القرارات المشروعة التي لا عيب فيها يعني المس بقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية.
وفى هذا المعنى قضت المحكمه الاداريه العليا بانه
أنه من القواعد المسلم بها في القرار الإداري السليم لا يجوز سحبه وإلغائه إعمالا لمبدأ عدم القرارات الإدارية ذلك أن القرار الساحب فيما لو أبيح سحبه للقرارات الإدارية السليمة سيكون راجعا من حيث إعدامه لآثار القرار المسحوب من تاريخ صدور هذا القرار الأخير - احتراما لما يؤتيه القرار الصحيح من مركز قانوني أصبح حقا مكتسبا لمن صدر القرار في شأنه الأمر الذي يمنع على أي سلطة إدارية المساس به.
- المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 30098 لسنة 59 قضائية - الإدارية العليا- الدائرة السادسة -موضوع - بتاريخ 2018-02-21
( المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – الطعن رقم 10915 لسنة 47 ق.ع – جلسة 13/12/2008).
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1464 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 11-4-1992 –(يحيى سعد المحامى )
=================
2- لا يجوزسحب القرارات المخالفه للقانون بعد تحصنها بمرور ستين يوم على صدورها
=================
القاعدة وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء أن القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت ولو كانت غير مشروعة بل يجب أن يتم هذا السحب خلال المواعيد المُقررة قانونًا لسحب القرارات الإدارية وهي ذاتها مواعيد الطعن بالإلغاء وذلك لأن دواعي المصلحة العامة تقتضي استقرار تلك القرارات الفردية غير المشروعة بعد مُضي فترة من الزمن بحيثُ يسري عليها ما يسري على القرارات الإدارية السليمة ومن ثم فإنه بفوات ستين يومًا على نشر القرار غير المشروع أو إعلانه يكتسب حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل.
المحكمة الإدارية العليا-الطعن رقم 12715 - لسنة 48 قضائية - تاريخ الجلسة 21-5-2016
" الطعن رقم 4116 لسنة 40ق.ع بجلسة 16/10/2004"

وقد سبق وان أصدر القسم الاستشاري لمجلس الدولة الفتوى 749 لسنه 31/10/1959 وكـان نصها " لما كان هــذا الميعاد قد انقضي دون سحب القرار أو طلب إلغائه فـــــإنه يصبح ممتنع الإلغاء أو السحب ويكون شأنه شـأن القرار الصحيح قانونا وتترتب عليه كـــافة أثاره (يحيى سعد المحامى )

كما ان إنقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء بالنسبة للقرارات الإدارية يؤدي إلى تحصينها من السحب أو الإلغاء وهو ما يجعلها في حكم القرارات المشروعة بمعنى صيرورتها لذات السبب مصدراً يعتد به شرعاً لمراكز قانونية صحيحة ولحقوق مكتسبه لكل ذي مصلحة فيه ، بحيث لا يكون من المقبول – في هذه الحالة أن يباح للإدارة إغتصاب هذه الحقوق بأى شكل كان ، وذلك مهما كان القرار مصدر هذه الحقوق خاطئاً أو مخالفا للقانون ، ما لم تصل المخالفة لقواعد الشرعية بالقرار الإداري إلى حد الإنعدام .ومؤدى ذلك أنه يجب على جهة الإدارة سحب قرارها غير المشروع خلال ميعاد الطعن القضائي المحدد بستين يوماً إلتزاما منها بحكم القانون تصحيحا للأوضاع المخالفة له، إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي إنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينه من الزمن وهي فترة الستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه أو العلم به علماً يقينيا ً، فإذا انقضت هذه الفترة فإنه يسرى على القرار غير المشروع ما يسرى على القرار الصحيح بحيث يكتسب حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار . وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمراً مخالفاً للقانون يعيب القرار الأخير(يحيى سعد المحامى )
وفى حكم رائع للمحكمة الادارية العليا قالت فيه
ومن حيث أنه عن طلب الالغاء فان الوزارة قد أصدرت قرار السحب المنوه عنه استنادا الى أن قرار تعيين الطاعن الصادر فى ....... صدر معيبا لفقدان الطاعن شرط حسن السمعة ...ومن حيث انه على فرض أن قرار تعيين الطاعن قد صدر معيبا لتخلف شرط حسن السمعة فيه وقت التعيين وهو شرط من شروط الصحة فان أقصى ما يترتب على فقدان قرار التعيين لهذا الشرط هو قابليته للسحب أو الالغاء خلال الستين يوما التالية لتاريخ صدوره بحيث يمتنع على جهة الادارة سحبه بعد فوات هذا الميعاد وصيرورته حصينا من الرجوع فيه.
ومن حيث ان قرار السحب المطعون فيه قد صدر فى .... أى فى وقت كان فيه هذا القرار الأخير قد أصبح حصينا من الرجوع فيه وبذلك يكون قرار السحب قد صدر مخالفا للقانون ويتعين لذلك القضاء بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار
حكم المحكمة الإدارية العليا – في الطعن رقم 1301 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-03-05 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 496
و من المستقر عليه في قضاء المحكمه الادارية العليا انه:-
إذا صدر قرار ساحب لقرار إداري سليم أو قرار إداري مخالف للقانون فات ميعاد سحبه فإن القرار الساحب يكون باطلاً و ليس من شأن بطلان القرار الساحب أن ينحدر به إلى مرتبة العدم بل يتحصن بعدم الطعن عليه أو سحبه خلال الستين يوماً - ويتحصن القرار الساحب بفوات ميعاد الطعن أو السحب ولو كان مخالفاً للقانون
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة الثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) - صـ 837 جلسة 23 من مارس سنة 1985الطعن رقم 1586 لسنة 28 القضائية(يحيى سعد المحامى )
==================
3- السلطة التي تملك سحب القرار الإداري هي الجهة التي أصدرته أو الجهة الرئاسية
================
القاعدة ان السلطة التي تملك سحب القرار الإداري هي الجهة التي أصدرته أو الجهة الرئاسية وقد استقر قضاء مجلس الدوله على ذلك المبدأ منذ زمن بعيد وهو السلطه التى اصدرت القرار هى التى تملك سحبه او الجهه الرئاسيه لها

في هذا المعنى (المحكمة الإدارية العليا في اطعن رقم 1230لسنــة9ق جلسة 8/ 4/ 1967 مكتب فني 12 -ج 2 ص 884]
[والطعن رقم 4392 -لسنــة 8 ق -تاريخ الجلسة 10 / 04 / 1955 -مكتب فني 9 -رقم الجزء 1 -رقم الصفحة 404]

والقاعده أن صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب عدم الإختصاص ويصبح القرارا منعدما لما في ذلك من افتئات على سلطه اخرى كما ان القضاء الادارى يذهب الى ان عيب عدم الاختصاص يتعلق بالنظام العام

ذلك ان القرار الإداري هو "إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين، متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة".
ومن ذلك التعريف بالقرار الإداري – المستقر عليه في القضاء الإداري – يبين أن هناك خمسة أركان يجب توافرها لقيام القرار الإداري، وهي: "الاختصاص" و "الشكل" و "المحل" و "السبب" و "الغاية".
ويُعرف ركن "الاختصاص" بأنه: "صلاحية رجل الإدارة للقيام بما عُهِدَ إليه به في الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية التي يبينها القانون".
ويستفاد من هذا التعريف أن فكرة "الاختصاص" تتحدد بعناصر أربعة منها :
العنصر الشخصي: ويتعلق بتحديد الأشخاص الذين يجوز لهم – دون غيرهم – ممارسة الأعمال الإدارية. وقد يتحدد هذا العنصر أما بنص دستوري أو بتشريع أو بمقتضى لائحة.
ويترتب على مخالفة هذا العنصر انعدام القرار، فصدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام، طالما كان في ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة.
وتجدر الإشارة وكما سبق القول أن عيب "الاختصاص" هو العيب الوحيد الذي يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. (يحيى سعد المحامى )
وتاكيدا لذلك قضت ايضا المحكمة الإدارية العليا
بان السلطة التي تملك سحب القرار الإداري هي السلطة التي أصدرته أو السلطة الرئاسية لها ولما كان القرار المسحوب هو قرار رئيس جامعة القاهرة باعتماد تحويل الطالبة وبالتالي فإن قرار سحب هذا القرار يجب أن يصدر من ذات الجهة التى اصدرته وهو رئيس الجامعه وليس سلطه اقل
في هذا المعنى الطعن رقم 509 لسنة 39 قضائية بتاريخ 1993-05-15 مكتب فني 38 ج 2 ص 1194
الطعن رقم 3343 لسنة 36 قضائية بتاريخ 1993-02-13 مكتب فني 38 رقم جزء 1 رقم ص 662
واخيرا قضت المحكمه الادرية العليا بانه
إذا فقد القرار أحد أركانه الأساسية أعتبر قراراً معيباً والاتفاق منعقدا على انه- سواء أعتبر الإختصاص أحد أركان القرار أو أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من أركانه فان صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب عدم الإختصاص لما في ذلك من افتئات على سلطه اخرى كما ان الفقه الادارى يذهب الى ان عيب عدم الاختصاص يتعلق بالنظام العام - للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها حتى لو لم يثره أصحاب الشأن .(يحيى سعد المحامى )
المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1883 لسنة 27 قضائية جلسة 8-6-1985 مكتب فني 30 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1270

======================
4- لا يجوز للاداره سحب قراراتها السليمة بحجة أنها قد أخطأت فــي تقديرها لظروف إصدارها, لأنها كانت تملك السلطة التقدير والوقت الكافي لدراسة القرار قبل إصداره .
القاعدة المستقر عليها انه مادامت الجهة الاداريه قد استنفذت سلطتها التقديرية وصدر قراراها صحيحا دون أن ينطوي علي ثمة غش فانه لا يجوز لها سحبه بأي حال من الأحوال

المستشار/ حمدي ياسين عكاشة فى مرجعه القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة للمستشار حمدي عكاشة صفحة 958

وكان قضاء مجلس الدوله منذ القدم قـد أرسى مبدأ مؤداه انه لا يجوز للاداره سحب قراراتها السليمة بحجة أنها قد أخطأت فــي تقديرها لظروف إصدارها, لأنها كانت تملك السلطة التقدير والوقت الكافي لدراسة القرار قبل إصداره .
حكم محكمة القضاء الادارى الصادر في 1/3/1954 مشار إليه في مرجع القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة للمستشار حمدي عكاشة ص 951

ومن الاحكام الحديثه للمحكمة الادارية العليا ان
ان المشرع اعطى سلطة التعيين لجهة الادارة وسلطتها في هذا الصدد سلطة تقديرية وجعل هذا الأمر جائزا لها فقط عند التعيين وإصدار القرار بذلك فإذا ما أعملت هذه السلطة بإصدار قرار التعيين فإنها تكون قد استنفذت ولايتها فلا يجوز لها أن تعود بعد ذلك لسحب قرارها الصحيح ......... حيث انه بصدور قرار التعيين يستقر الأمر على مقتضى ذلك (يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم 12843 لسنة 48 قضائية - الإدارية العليا - الدائرة السابعه - موضوع - بتاريخ 22/6/2008

وتطبيقا لذلك قضت محكمة القضاء الإرى في حكم حديث لها بجلسة 28/12/2019
بانه اذا اكنت الجهة الإدارية قد استنفذت سلطتها التقديرية في إصدار القرار وبالتالي يكون صحيحاً وسليماً قانوناً سيما وقد أجدبت الأوراق عن وجود غش أو تدليس من جانب طالب الترخيص، وبالتالي لا يكون لهذه الجهة بعد أن إستنفذت مراحل إصدار القرار وصدر بالفعل وتعلق به حق للمدعي أن تقرر وقف الترخيص الصادر منها بعد صدوره سليماً وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه رقم ....لسنة......قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه.(يحيى سعد المحامى )
الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهره في الطعن رقم 82744 لسنة 70 قضائية بتاريخ 28/12/2019
وللمحكمة الادارية العليا سابقة في مثل الحاله الماثله أصدرت فيها اكثر من عشرة احكام قالت فيها
{{الثابت من الأوراق أن الطاعن ينازع في مشروعية قرار المجلس الخاص بمجلس الدولة المؤرَّخ في ....... المتضمن سحب قراره المؤرَّخ في ........ المتضمن تعيين الطاعن بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وحيث إنه من المسلَّم به أنه عندما تنتهي لجنةُ المقابلات بمجلس الدولة المكونة من أعضاء المجلس الخاص .. من أعمالها الخاصة بفحص واختبار المتقدمين لشغل الوظائف القضائية، وتقرير صلاحية أو عدم صلاحية المتقدم، فإنه لا يجوز عقب ذلك إعادة تقييم المرشحين، إذ يقتصر الأمر فقط على استكمال الإجراءات الشكلية الأخرى بالنسبة لمن تثبت صلاحيتهم من المتقدمين بالتيقن من خلوهم من أية شائبة تشوبهم وأسرهم أمنيَّا بإجراء التحريات الأمنية عليهم.... يعقبه صدور قرار المجلس الخاص بالموافقة على تعيين من ثبتت صلاحيته، ولم تشبه شائبة أمنية، ... ثم ترسل تلك الموافقة بما تضمنتها من أسماء وقع عليهم الاختيار لاستصدار القرار الجمهوري بالتعيين في أدني الدرجات بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ولا يجوز لأية جهةٍ أو سلطة أخرى، بما في ذلك المجلس الخاص نفسه، معاودة النظر في مدى صلاحية المرشحين الواقع عليهم الاختيار للتعيين على النحو المتقدم تعديلا أو سحبًا، وذلك حتى لو تمَّ تغييرُ أعضاء تلك الجهات، بعد أن استنفدت سلطتها، والقول بغير ذلك قد يؤدي إلى إهدار هيبة هذا المجلس، ويُشكِّكُ في أعمال أعضائه وأعضاء لجنة المقابلات الشخصية، وهم شيوخ قضاة المجلس، وقد يوحي أيضًا بأن ما تتخذه تلك الجهات من قرارات وأعمال لا يقوم على أساس المصلحة العامة، وأنها مرتبطة بالأهواء والآراء الشخصية، وليست صادرةً بناءً على قواعد وأسس عامة لا يبتغي منها سوى المصلحة العامة، مما قد يصم ما يصدر عن لجان المقابلات والمجلس الخاص من قرارات وأعمال في هذا الشأن بعيب الانحراف وإساءة استخدام السلطة وعدم المشروعية، وهو الأمر غير الجائز قانونًا، وتأباه المكانةُ المرموقة للجهات القضائية وكونها محرابًا للعدالة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وأن الثابت من الأوراق والتي لم تنكرها جهة الإدارة أو تقدم ما يناقضها أن الطاعن من الحاصلين على الليسانس من كلية الحقوق .......وتقدم بناءً على إعلانِ مجلس الدولة عن حاجته لشغل وظائف مندوب مساعد ........واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح، وأجريت عنه التحريات الأمنية التي لم تسفر عن شيء يشوبه بعدم الصلاحية، كما أجري الكشف الطبي المقرَّر وثبتت لياقته طبيًّا، ووافق المجلس الخاص بالشئون الإدارية بمجلس الدولة بتاريخ ...... على تعيينه هو وآخرين بالوظائف المعلَن عنها، وأرسلت موافقة المجلس الخاص إلى الجهات الرئاسية لاستصدار الأداة القانونية للتعيين، وهو قرار رئيس الجمهورية، إلا أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة عاد مرةً أخرى بجلسته المنعقدة بتاريخ ......... مُقَرِّرًا سحبَ موافقته السابقة على تعيين الطاعن وآخرين، وإذ كان ما تمَّ في هذا الشأن من سحب موافقة المجلس السابقة يُعَدُّ أمرًا غيرَ قائمٍ على سنده القانوني السليم، بعد أن استنفد المجلس ولايته، وجاءت الأوراق خلوا مما يفيد أن مباشرته هذه الولاية قد شابتها إساءة استخدام السلطة أو الانحراف بها، أو مخالفة القانون، بل كان مخاضُ هذه الولاية قرارًا صادرًا عن جهةٍ قوامها شيوخ قضاة المجلس الأكثر حرصًا على تطبيق أحكام القانون وتحقيق المصلحة العامة ومراعاة هذا الأمر في جميع أعمالهم وقراراتهم، بما لا تستقيم للمجلس مندوحةٌ لسحبه، ومن ثمَّ فإن القرار المطعون فيه إذ تضمن ذلك، فإنه يكونُ غيرَ قائمٍ على سنده القانوني السليم، مُتعيّن القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، (يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم 25711 لسنة 53 ق بتاريخ 24/5/2014مكتب فني 59 ج 2 صفحة 831
وذات المعنى الطعن رقم 21384 لسنة 53 قضائية بتاريخ 24/4/2010
وكذلك احكامها الصادرة فى الطعون بجلستي 21/ 11/ 2009 و27/ 2/ 2010 في الطعون أرقام 2252 و2253 و2254 و2255 و2256 و2257 و2258 و2335 و2551 لسنة 53 ق عليا،
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع
يحيى سعد جاد الرب
المحامى بالنقض والإدارية العليا

Address

طلخا, قنطرة بلقاس طريق المعاهدة برج الياسمين بجوار برج السهم الاول الدور الأول علوي
Mansoura

Opening Hours

Monday 1pm - 5pm
Tuesday 1pm - 5pm
Wednesday 1pm - 5pm
Thursday 1pm - 5pm
Saturday 1pm - 5pm
Sunday 1pm - 5pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المركز الدولي لأعمال المحاماة و الإستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category