14/01/2026
أول حكم قضائى يتصدى لحالة العُود بالإمتناع عن تسليم حصة ميراثية وحجب مستندات فى قضايا المواريث
يعنى إيه (العُود): يعنى رجع مرة تانية واصر على الامتناع عن تسليم الميراث
الحكاية وما فيها:
-طول الوقت بنسمع عن وجود عقوبة مقررة فى قانون المواريث بشأن تكرار الامتناع عن تسليم الميراث (اللى هى حالة العود).
-لكن لم نرى أحكام على أرض الواقع لحالة العود.
-الأفندى اللى ادمنا مغلب ولاد عمه عشان ياخدوا حقهم فى الميراث، لكنه مُصر ع الإمتناع،
-الموضوع وصل للمحاكم وصدرت ضد العديد من الأحكام القضائية اللى بتلزمه بتسليم حصة ولاد عمه فى الميراث، وتسليم المستندات.
-لغية ما وصل الأمر لمحكمة النقض، اللى قضت فى حكم نهائى وبات بتغريمه 20 ألف جنيه، لامتناعه عن تسليم حصه ميراثية، وقام المدعون بإنذار المتهم بتسليم الحصة الميراثية وفقا لما جاء بالحكم وتقرير الخبير إلا أنه امتنع، مما حدا بالمدعين بالحق المدني لتحريك جنحة تكرار وعود امتناع عن تسليم حصة ميراثية.
-ملحوظة هامة: يسبق جنحة العود للامتناع عن تسليم حصة ميراثية التالى:
1- إعلان بالحكم النهائي الصادر بالجنحة الأولى.
2- إنذار بالتنبيه بتسليم الحصة الميراثية.
3- محضر إثبات حالة.
-وفعلا قضت المحكمة بحبس المتهم سنة مع الشغل، وتضمن الحكم بأسبابه أن المشرع المصري واقعة الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث إلا أنه حدد لهذه الجريمة عدة أركان يجب توافرها أهم هذه الشروط هي: وجود تركة مملوكة للموروث "ميراث"، وأن تكون التركة "الميراث" تحت يد أحد الورثة "فى حيازته"، والامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث، كما أن إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة.
ملحوظة:
وأما عن الدفع المبدى من وكيل المتهم من عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لوجود دعوى قسمة وفرز وتجنيب ما زالت متداولة، فحيث قضت المحكمة الدستورية أثناء الفصل في دستوية نص المادة 49/1 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 فيما لم يتضمنه من لزوم قسمة رضائية أو قضائية الغير مثليات التركة لقيام الجريمة محل النص في صورتها الأولى وهى الامتناع عمداً عن تسلم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، وقررت المحكمة بشأن نص تلك المادة أنه جاء في عبارة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز ذلك أن كليهما يصح أن يكون محلا للتسليم بحكم صلاحية كل منهما، لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص أو الانفراد ولا فارق بين الاثنين إلا في أن حائز النصيب المفرز تكون برنية من المخالطة.