مكتب مصطفى كامل المحامي

مكتب مصطفى كامل المحامي صفحة عمل

فلسفة القانون
30/11/2025

فلسفة القانون

❤️❤️
30/11/2025

❤️❤️

30/11/2025
زملائي الاعزاء.. تحية طيبة وبعد في زمنٍ تتشابك فيه الأصوات وتكثر الوعود، يظلّ صوت التجديد هو الأوضح، وخُطى الطموح هي الأ...
30/11/2025

زملائي الاعزاء.. تحية طيبة وبعد
في زمنٍ تتشابك فيه الأصوات وتكثر الوعود، يظلّ صوت التجديد هو الأوضح، وخُطى الطموح هي الأصدق.
محامٍ يعرف قدر الكلمة، ويحمل في قلبه احترام المهنة
لهذا ندعمه دون تردد، ونثق أن وجوده داخل نقابتنا إضافة وليس مجرد مقعد.
نريد صوتًا يعبر عنا… ويدًا تمتد إلينا… ورؤية تبني ولا تزايد.
نمنحه تأييدنا لأننا نؤمن أن النقابة تستحق من يخدمها لا من يتصدرها فقط.
ولأن الحق يعلو حين يحملُه من يستحق، نقولها بوضوح:
نقف معه… ونمضي خلفه… من أجل نقابة تليق بنا جميعًا.

20/11/2023

الطريق إلى القدس ليس طويلًا يابني؛ إن لم يخن إخوة الدم الشريان!
إنه بمقدار نزع سيف من غمده.. وفتح مزلاج باب!
فقط..
اجعلها وجهة سيفك.. وخط استواء قلبك..
حينها تُختصر المسافات.. ويُحثى على الخيانات التراب!

- نردين أبو نبعة

هام جدا
02/07/2023

هام جدا

18/12/2021

هل يجوز للمحام المقيد ابتدائي المرافعة أمام محاكم الجنايات؟

الإجابة : نعم يحق له الدفاع أصيلا عملا بنص
المادة [377 ] إجراءات جنائية التي تنص على أن

(المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين ، دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات).

وفي ذلك قضت محكمة النقض في الطعن رقم ١٣١٠ لسنة ٨٢ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٦٥ - قاعدة ٧ - صفحة ١١١ )

في الموجز : قالت بأن المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية . مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات . المادة ٣٧٧ إجراءات . تسليم الطاعن بأسباب طعنه أن المحامي الذي تولى الدفاع عنه من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية . أثره ؟ حرمان المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية من المرافعة أمام محاكم الجنايات . غير جائز . إجراءات محاكمة المتهم في جناية . لا تبطل إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محامياً تحت التمرين . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول . أساس ذلك ؟
القاعدة : لما كانت المادة ٣٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن المحامي الذي تولى الدفاع عنه من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فلا محل للنعي على إجراءات المحاكمة بالبطلان ، أما ما ينادي به الطاعن من وجوب أن يتولى الدفاع عن متهم في جناية محام من المقبولين أمام محاكم الاستئناف استناداً إلى نص المادة ٣٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ فمردود ذلك أن المادة ٣٧ سالفة الذكر قد جرى نصها على أنه : " للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة ، ويكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا ، كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى " ، وكان هذا النص يقابله نص المادة ٧٤ من قانون المحاماة الملغى رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ والتي كانت تنص على أنه " لا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري إلا المحامون المقبولون أمام هذه المحاكم " . لما كان ذلك ، وكانت صياغة هذا النص أو ذاك لا يشير صراحة أو دلالة إلى حرمان المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية من المرافعة أمام محاكم الجنايات أو سلبهم الحق ولا يتضمن نسخاً لما نصت عليه المادة ٣٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر وكانت هذه المحكمة قد استقر قضاؤها في ظل هذين النصين على أن إجراءات محاكمة المتهم في جناية لا تبطل إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محامياً تحت التمرين ، فإن دعوى الطاعن في هذا الصدد تكون على غير سند .

#منقول

14/12/2021

من أكبر الأخطاء ان نقول ( قتل خطأ)
فالقتل لا يرد عليه الخطأ أبدا بل القتل دائما عمدى..... فمن يعقد العزم على قتل زيد فمات عبيد فقد ترتبت المسئولية كاملة طالما توافر في جانب الجاني نية إزهاق روح إنسان ولا عبرة بمن هو هذا الإنسان.....

أما الخطأ ليس ركنا في ( القتل ) وليس من عناصرة اطلاقا
كما نقول دائما ضرب أفضى إلى موت في جنايات الضرب المفضى اليه....

وحوادث الطرق تعتبر خطأ ينبغي أن يكون حادث أفضى إلى الموت أو الوفاة وليس قتل خطأ فالخطأ لا يرد في القتل على الإطلاق.... لانعدام القصد الجنائي اليه والجريمة بدون قصد لا ترتب مسئولية فاعلها.... والعقوبة على الخطأ هي مجرد عقوبة على افتراض ولا يصح توجيه تهمة القتل بهذا الافتراض الذي دائما يقبل إثبات العكس......... وهذا الرأي موجود في نصوص قانون العقوبات ذاتها فالنص قال من تسبب خطأ في (موت) وليس قتل.... إلخ النص في المادة 238 عقوبات التي تنص على
من تسبب خطأ في ( موت) شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل ( وفاة) أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
......
#منقول

Address

Mallawi

Opening Hours

Monday 6pm - 11pm
Tuesday 6pm - 11pm
Wednesday 6pm - 11pm
Friday 6pm - 11pm
Saturday 6pm - 11pm
Sunday 6pm - 11pm

Telephone

+201008030361

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب مصطفى كامل المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share