مرجان للمحاماة والاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Karnak
  • مرجان للمحاماة والاستشارات القانونية

مرجان للمحاماة والاستشارات القانونية مرجان للمحاماة والاستشارات القانونية صفحة للخدمات والاستشارات القانونية

15/05/2026

🔮 العفو الرئاسى وعفو نصف وثلث المدة :
ركزوا معايا يعني أيه الاستعلام عن تاريخ الإفراج لمسجون؟
يعني حضرتك تروح السجن اللى تابع له المسجون وتقوله عايز أعمل استعلام رسمى عن تاريخ افراجه ، الاستعلام بيكون مكتوب فيه تاريخ دخول المسجون وتاريخ خروج المسجون وميعاد العفو اللى هيتعرض فيه ، وكمان إيه الورق الناقص من الملف والمفروض يكمل اد إيه عشان العفو ، بدل ما تقعد تسأل المادة دى بكام شهر؟
الاستعلام ده هيوضحلك كل حاجة.

🔫 طريقة تقديم طلب العفو الرئاسة :-

١- التقديم في لجنة العفو الرئاسي :-
العنوان / ٥٧ شارع مصدق الدور السادس
هتقول عاوز اقدم في العفو ، هيديلك استماره تملاها وتمشي.
● مش مطلوب أى ورق خالص.
● خد معاك رقم القضية فقط.
عن طريق مترو الانفاق اتجاه الجيزة او التحرير :-
● أنزل محطة مترو البحوث .
● واسأل عن شارع مصدق.
وفي شارع مصدق اسأل عن رقم ٥٧
● واطلع الدور السادس.
٢- التقديم للمحكوم عليهم حضوري فقط:-
🖍️ التحقيق ممكن ياخد افراج في أى وقت.
الغيابى بمجرد ما يعمل إعادة إجراءات بيلغى الحكم.
المختفى لا هو محكوم عليه ياخد عفو ولا هو تحقيق مستني افراج ، ده منتظر رحمة ربنا بيه وبأهله، او ترفع قضية في مجلس الدولة، ربنا يرده سالم لبيته.
٣- المحبوس احتياطي ميقدمش ، لان البيانات بتنزل علي السيستم، ولو رحت تقدم قبل الحكم هيرفض ياخد منك الطلب ، خليك بعد الحكم افضل.
والسجناء السياسيين ليهم وضع خاص ولجنة خاصة.
٤- لا يشترط قضاء مده معينة من العقوبة حتى تتقدم بطلب عفو.
٥- لا يشترط وجود صفه في تقديم طلب العفو .
٦- التقديم بيتم مره واحده فقط.
٧- لكل من قدّم في العفو الرئاسي ولم يحظي به، ووجد بالكشف من في ذاته موقفه أو أسوأ من موقفه، أن يتظلم لرئيس الجمهورية، ويطعن أمام مجلس الدولة.
#أسئلة متعلقة بالعفو عن المسجونين:

س/ هو انا لازم اقدم على العفو ولا السجن بيراجع من نفسه؟
ج/ بيتم تشكيل لجنة قانونية من الإدارة العامة لمصلحة السجون، تقوم بفحص ملفات نزلاء السجون، في إطار قانون لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، أو الإفراج الشرطي
س/ يعني ايه؟
ج/ يعني السجون بتراجع ملفات النزلاء وبترسل ملفات من يستحقون العفو لمصلحة السجون للبت في امرهم، لكن للسرعه وعشان عدد المسجونين مش قليل " يفضل " تسعى بنفسك وتقدم طلب العفو بنفسك.
س / العفو بعد اد ايه؟
ج / العفو بعد تلت المدة لو حكمك سنه، العفو بعد ٤ شهور ولو حكمك ٥ سنين، العفو بعد ٢٠ شهر.
س / يعني ايه نص المدة ؟
ج / نص المدة اسمها الافراج الشرطي يعني تقضي نص المدة مسجون، والنص التاني بتخرج بتروح تمضي في قسم الشرطه مرة كل اسبوع.
س / مش فاهم قصدك؟
ج/ حاضر هفهمك
لو مسجون حكمه ١٠ سنين وهيخرج نص المدة " افراج شرطي " يبقى هيقضي ه سنين كوامل يعني ٦٠ شهر محبوس، وبعدها يخرج ويروح القسم كل اسبوع يمضي مرة.
س/ العفو والافراج الشرطي لاي حد؟
ج / لأي حد لكن فيه شروط حسن السير والسلوك وموافقة الامن على خروجه.
س / ايه شروط العفو ؟
ج / الشروط الواجبة لتنفيذ قرارات العفو، سواء عن تلت المدة أو الافراج الشرطى هى: يجب أن يتوافر فى النزيل شرط إتمام تلت المدة " للعفو "
و شرط اتمام نصف المدة " للإفراج الشرطي " فى يوم تنفيذ العفو بالإضافة إلى حسن السير والسلوك. بالاضافة لسداده لكافة الالتزامات الماليه الوارة على الحكم زى التعويضات والمصاريف الجنائية
س / بس بيقولو فيه قضايا ملهاش عفو ؟
ج / صح فيه قضايا ملهاش عفو بس لها افراج شرطي
س / يعني ايه ملهاش عفو بس ليها افراج شرطي ؟
ج / يعني تخرج باذن الله بعد نص المدة بدلا من تلت المدة
س / زي ايه القضايا دي ؟
ج / زي قضايا الاتجار فى السلاح
و قضايا المخدرات بضبطيات أكثر من ١٠ كيلو جرام
و قضايا " الهيروين" و قضايا الثأر
س/ هو حكم المؤبد ؟ او الأحكام المتعددة لشخص واحد ليهم عفو ؟
ج / أيوه ليهم عفو
1 . الحكم المؤبد العفو عنه بعد ٢٠ سنه
2 . إذا تعددت الأحكام يكون العفو بعد تلت المدة " من مجموع الأحكام "
س / هو ملف العفو اللى بيرجع من مصلحة السجون لازم يقعد ٦ شهور عشان يرجع تاني ؟
ج/ لا مش لازم ...مصلحة السجون بتكون محدده تاريخ رجوعه للفحص مرة اخري
ممكن بعد شهرين أو ٣ شهور و ممكن بعد ٦ شهور و ممكن اكتر من كده
س / هو العفو و الإفراج الشرطي لهم وقت محدد ؟
ج/ أيوه لهم وقت محدد في المناسبات الرسمية
س / ايه هي المناسبات الرسمية اللي فيها عفو ؟
ج/
🎇 عفو ٢٥ يناير
🎆 عفو ٢٤ ابريل
🎊 عفو عيد الفطر
🎄 عفو عيد الأضحي
🎉 عفو ٣٠ يونيه
🎈 عفو ٢٣ يوليو
🎋عفو ٦ اكتوبر
س / اقدم طلب العفو فين؟
ج / تقديم طلب العفو بيكون ف جهات كتير
ف مصلحة السجون
أو فى قصر عابدين بوابة رقم ٥
أو في مجلس النواب
أو فى مجلس الوزراء
ودى غير لجنة العفو الرئاسى الموجودة بالعنوان ٥٧ شارع مصدق محطة البحوث الجيزة بالدور السادس ودى خاصة بالعفو الرئاسى فقط غير العفو بتلت المدة ونص المدة
س / بس انا من محافظة بعيدة وصعب اروح القاهرة ؟
ج / ابعت طلب عفو با التلغراف أو بالفاكس
س / ابعت تلغراف او فاكس لمين بالظبط ؟
ج / الجهات التي يرسل إليها تظلم العفو عن مسجون
🌺 السيد / رئيس الجمهورية
🌺 السيد / النائب العام
🌺 السيد / رئيس مجلس الوزراء
🌺 السيد/ وزير الداخلية
🌺 السيد/ مدير مصلحة السجون
🌺 السيد / رئيس لجنة حقوق الانسان
🌺 السيد/ مدير إدارة الشكاوي بمجلس النواب
حضرتك هتروح سنترال كبير في محافظتك وهما عارفين الفاكسات والعناوين
حضرتك هتروح سنترال كبير في محافظتك وهما عارفين الفاكسات والعناوين
🌺 عنوان مصلحة السجون المصرية
🌺 مقر ديوان عام قطاع مصلحة السجون
5 شارع شنن المتفرع من شارع الجلاء بمنطقة القللي ، رمسيس ، في القاهرة
📠 أرقام مصلحة السجون
بيردوا علي أى استفسار أو سؤال يخص المسجونين من 8 صباحا حتي 3 مساءا
0225741871
٠٢٢٥٧٥٧٤٧٤
0225741871
0225742493
س / انا مش عارف اكتب صيغة للعفو عشان ابعتها
ج / اكتب اي صيغه مفيش صيغة محددة
س / طيب قول لي صيغه الطلب يكرمك ربنا ؟
ج / حاضر
بـــــســــم الـــــلَّٰـــــه الًـــرحــــمـــــٰـن الـــــــرحـــــــيــــم
معالى سيادة رئيس الجمهورية / ................
السيد رئيس الوزراء / دكتور مصطفى مدبولي
السيد وزير الداخلية / اللواء محمود توفيق
بعد اسمي آيات الاحترام والتقدير
نطلب من سيادتكم العفو عن
السجين / ........
الموجود بسجن / ................
والمحكوم عليه في قضية رقم ........ جنايات ..........
قسم ......... رقم ........ كلي .......
حيث حُكم عليه بقضاء .......... سنوات وقضى منها أكثر من نصف المدة .
وحيث أن سنه قد تجاوز ال ....... ، ويعاني من أمراض الشيخوخة وارتفاع ضغط الدم وضعف الجهاز المناعي وعدم القدرة على القيام بالأعمال البسيطة وبقاؤه في الحبس يشكل خطرا على حياته نظراً لتدهور حالته الصحية ، ولأن تكدس المساجين يعد صورة من صور التجمعات والزحام والذي يؤدي لتفشي ڤيروس كورونا المستجد والذي يودي بحياة كبار السن واصحاب المناعة الضعيفة
وإستمراراً لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
🖍️ لذا........ نرجوا منكم النظر بعين الرأفة والرحمة واتخاذ القرار اللازم نحو العفو عن باقى المدة المحكوم عليه بها
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
ولسيادتكم جزيل الشكر .
س/ هو اللي ورقه " لا قدر الله " بيترفض فى العفو بيرجع يتعرض تانى أمتي ؟
س / هو صحيح اللي ورقه " لا قدر الله " بيترفض ف العفو لازم يستني ٦ شهور كمان عشان يتعرض مره تانية ؟
ج/ اللي ورقه بيترفض فى اي عفو بيتكتبله فى الملف بتاعه تاريخ العرض التاني بيكون امتي
س/ يعني ايه ؟
ج/ يعني حضرتك تسأل فى السجن بتاعه هيقولك تاريخ سفر ملفه للعرض تاني مره
مش لازم يستني ٦ شهور عادي جدا ينزل تاني العفو اللي بعده كل المطلوب من حضرتك تعرف سبب الرفض وتحاول تعالجه وتعرف تاريخ العرض التاني امتي وده بيبقى ثابت فى الملف بتاعه فى السجن .
مشاركه علشان الكل يستفاد.

26/03/2026

اللهم صيباً نافعاً 🤲

26/03/2026

دعوى عدم نفاذ بيع ملك الغير
إنه في يوم الموافق / / 2025 م
بناء على طلب السيد /………………… -المقيمة ……شارع ……………………. ومحلها المختار مكتب الاستاذ محمد مرجان المحامي – القاهرة.
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى تاريخه إلى حيث اقامة:
1-السيدة/ ……………. - المقيمة ……………..
مخاطبا مع/
2- السيد / …………… المقيم ………………
3- السيدة/ …………………. - المقيمة ……………………..
مخاطبا مع/
4-السيد المستشار/ زير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقارى
5- السيد الاستاذ / رئيس مأمورية شهر عقارى …………. بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة الكائن 90 د شارع احمد عرابى – المهندسين – الجيزة – عمارات الاوقاف
مخاطبا مع /
وأعلنتهم بالآتي
بتاريخ ………………………………….( شرح الوقائع تفصيلا)
حيث تنص الماده 466 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
1-اذاباع شخص شيئا معينا بالذات وهو لأ يملكه جاز للمشترى ان يطلب ابطال البيع والبيع ويكون الا مر كذلك ولو وقع البيع على عقار سجل العقد او لم يسجل
2- وفى كل حال لايسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو اجاز المشترى العقد
كما تنص المادة 702 من القانون المدنى على انه :
لابد من وكاله خاصة فى كل عمل ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص فى البيع والرهن .............الخ
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن :
"مؤدى ما نصت عليه المادتان 466، 467 من القانون المدني في شأن بيع ملك الغير أن البيع لا يسري في حق مالك العين ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار سجل أم لم يسجل ولو أجاز المشتري العقد إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد"
الطعن 802 س 49 ق جلسة 7/ 11/ 1982
وقضت بأن :
"المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كانت المادة ٤٦٦ من القانون المدنى قد نصت في فقرتها الأولى على أنه " إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع " كما تقضي الفقرة الثانية بعدم سريان هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ، يدل على أنه وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشتري دون البائع له إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف أصلاً في حقه إذا كان العقد قد سُجل ، أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته"
الطعن رقم ٦٩٨ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٣/١٠/١٣
وقضى ايضا بأن :
"المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه فهو وإن كان لا ينفذ في حق باقى الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة إلا أنه يعتبر صحيحاً ونافذاً في حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة "
الطعن رقم ٣٨٠٦ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧
وايضا :
"المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كانت المادة ٤٦٦ من القانون المدني ، قد نصت في فقرتها الأولى ، على أنه " إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع " ، كما تقضي الفقرة الثانية من ذات المادة ، بعدم سريان هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ، يدل على أنه وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير ، إلا للمشتري دون البائع له ، إلا أن المالك الحقيقي يكفيه ، أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف أصلاً في حقه ، إذا كان العقد قد سُجل ، أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للملك الحقيقي ، لعدم تسجيل عقد البيع ، فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه ، لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته"
الطعن رقم ٧٥١٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٥/٠٦/١٥
حيث انه من المسقر عليه فقها وقضاء ان بيع الشريك المشتاع لقدر مفرز من نصيبه لا ينفذ في حق باقي الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة، إلا أنه يعتبر صحيحاً ونافذاً في حق الشريك البائع و منتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة أما بعد القسمة فاستقرار التصرف على ذات المحل رهين بوقوعه فى نصيب الشريك البائع فإن وقع فى غير نصيبه ورد التصرف على الجزء الذي يقع فى نصيبه نتيجـة للقسمة وايضا لا يسرى بيع ملك الغير فى حق المالك للعين المبيعه ومن المستقر عليه قضاء انه للمالك الحقيقي ان يطلب طرد المشترى من ملكه لان يده تكون غير مستندة الى تصرف نافذ فى مواجهته
وحيث انه لما كان ذلك .......................... صدروا من غير مالك فلا ينفذ فى حقها باعتبارها المالك الأصلي لما كان ما تقدم وكان الثابت أن الأرض المبينة الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى هي مملوكة للطالبة وأن المعلن إليه الثانى قام بشرائها ممن لا يملكها فإنه يحق للطالبة إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بعدم نفاذ هذا البيع في حقها واعتباره كأن لم يكن والتأشير بمنطوق هذا الحكم على هامش الدفتر الخاص بالتصديق الخاص بالتوكيل رقم .................. وحيث أن الطالبة يهمها ابطال عقد البيع والتصرفات المشار إليه سالفاً لعدم نفاذها فى حقها وعدم اجازتها لها مما حدا بها لإقامة الدعوي الماثلة .

بنــــــــاء عليــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلي حيث إقامة المعلن إليهم وأعلنتهم بصورة من هذا العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ................. الابتدائية والكائن مقرها .........................وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم.................... الموافق / / 2025 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم ب :
اولا : عدم نفاذ عقد ....................... ............. و بطلان ماترتب عليهم من اثار وعدم نفاذهم فى حق الطالبة فيما يخصها من ملكية فى .....................
ثانيا : إلزام المعلن إليه الثالث بصفته بمحو التصديق الخاص بالتوكيل رقم ..... حرف .... لسنة ............. بالتأشير على هامشه بمنطوق هذا الحكم واعتباره كأن لم يكن
ثالثا :إلزام المعلن إليه ..... برد وتسليم .................المبينة الحدود والمعالم بصدر عريضة الدعوى مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبة ،،،
ولأجل العلم /

05/12/2023

كيفية حساب حصة الشقه فى الارض والمنافع المشتركه

اذا كانت عدد شقق العقار 24 شقه فلا تكون هناك صعوبه ما... فتكون حصة الشقه فى الارض والاجزاء المشتركه هى 1/24 من السهم او من القيراط
اما اذا كان عدد الوحدات او الشقق 32 شقه مثلا فالحل بسيط وهو ان نضرب القيراط فى عدد اسهمه كالتالى :-
24 ط× 24س= 576 سهم ثم نقوم بقسمة هذه الاسهم على عدد الوحدات اى 576 سهم ÷32 شقه مثلا = 18 سهم لكل شقه
فتكون نسبة اسهم الشقه 18 سهم /576 سهم اى ان حصة الشقه فى الارض والاجزاء المشتركه هى (18سهم)

لا تنسونا من صالبح الدعاء
المستشار
محمد مرجان
المحامي بالااستنئاف العالي ومجلس الدولة

كل عام وأنتم بخير ❤️✨نسأل الله أن يرزقنا جميعاً بالخير ويجعله عاماً مليئاً بالصحه والعفو والعافيه ❤️✨
31/12/2022

كل عام وأنتم بخير ❤️✨
نسأل الله أن يرزقنا جميعاً بالخير ويجعله عاماً مليئاً بالصحه والعفو والعافيه ❤️✨

12/04/2022

تطور قضاء النقض
في الاختصاص بالجريمة الاقتصادية
المرتبطة بجريمة عادية

كانت محكمة النقض قد قضت في الطعن رقم 5061 لسنة 79 ق بجلسة 22/11/2010 بأن المحاكم الاقتصادية تختص بالجريمة الاقتصادية والجريمة العادية المرتبطة بها حتى لو كانت الجريمة العادية عقوبتها أشد، وذلك فيما قضت به في هذا الطعن من أنه: "إذا قدمت للمحاكم العادية جريمة من الجرائم الواردة في المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية آنف الذكر فيجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها بنظرها، ولا يغير من ذلك أن تكون تلك الجريمة ارتبطت بها جريمة ذات عقوبة أشد تدخل في اختصاصها".

ولكنها عدلت عن هذا القضاء وقضت باختصاص المحاكم العادية بالجريمة الاقتصادية المرتبطة بالجريمة العادية متى كانت الجريمة العادية عقوبتها أشد، وذلك في الطعن رقم 84 لسنة 89 ق - السابق ذكره - الذي قالت فيه: "وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، لما كان ذلك، وكانت يبين من الأوراق أن الجرائم التي أسندتها النيابة العامة إلى الطاعنين قوامها فعل مادى واحد هو إدخال البضائع المستوردة أو المهربة داخل البلاد مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات ومعاقبة الطاعنين بالجريمة الأشد، وهي جريمة التهريب الجمركي بقصد الإتجار، وكانت تلك الجريمة تختص بنظرها المحاكم العادية، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعنين ينعقد للقضاء الجنائي العادي وهو الأمر الذي يتفق مع قواعد التفسير الصحيح للقانون والتي تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات الجريمة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقا للمادة ۳۲ من قانون العقوبات، ويؤيد هذا أيضا، ما نصت عليه المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة، من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، وإذ كان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم الاقتصادية، قد خلا كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد المحاكم الاقتصادية بالفصل وحدها دون غيرها في الجرائم المرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضى بتأييد الحكمين المستأنفين فيما قضيا به في موضوع الدعوى، بل تقضي بإلغائهما وبعدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية بنظر الدعوى إعمالا لصحيح القانون، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون".

ومن ثم فإذا كانت الجريمة الاقتصادية عقوبتها أشد من الجريمة العادية المرتبطة بها، فتختص المحكمة الاقتصادية بنظرهما معا بسبب هذا الارتباط، والعكس صحيح.

وهو ما أكدته في الطعن رقم 5 لسنة 2021 بجلسة 10/6/2021 فيما قضت به - بشأن تنازع سلبي في الاختصاص - من أنه إذ كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة جنايات ...... بوصف أنه (1) هدد المجني عليها ..... بالكتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب مبالغ مالية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر دون رضائها وذلك بنشر صور خاصة بها. (2) تعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وقام بالاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري بإنشاء حساب على شبكة معلوماتية "الفيس بوك" تهدف تسهيل جريمة وهي الأفعال المؤثمة بالمواد 166 مكرر، 309 مكررا، 327/1 من قانون العقوبات، والمواد 1، 5/ 4 - 6، 13/7، 70/1، بند 2، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 والمادتين 25، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 وقضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، وذلك على سند من أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية نص على اختصاص تلك المحاكم دون غيرها بنظر الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون تنظيم الاتصالات، وإذ أحيلت الدعوى للمحكمة المختصة (أي الأخيرة) قضت بعدم الاختصاص نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها على سند من أن المادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد حددت اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنوع محدد من الجرائم الناشئة عن تطبيق قوانين معينة على سبيل الحصر ولا يدخل ضمن اختصاصها الجريمة محل التداعي ذات العقوبة الأشد التي هي من اختصاص المحاكم العادية وتكون معه محكمة جنايات .... قد خالفت وأخطأت في تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل فيها. لما كان ذلك، وكانت الأشد هي موضوع الاتهام الأول (التهديد المصحوب بطلب مبالغ نقدية) ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، وأن تلك الجريمة الأشد (الجريمة الأولى) معاقب عليها بالمواد سالفة البيان وتختص بها محكمة جنايات .... فإن قضاء محكمة جنايات ...... الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون صحيحا، وتكون محكمة جنايات .... قد أخطأت حين قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

وهو ما يتضح أيضا من مفهوم المخالفة فيما قضت به في الطعن رقم 4 لسنة 2020 قضائية جنح اقتصادي جلسة 24/10/2020 من أنه: "إذ كانت واقعة الدعوى الجنائية المار بيانها – وبحسب نص القانون الصحيح المنطبق عليها - تشكل جنحة تعمد الإزعاج والمضايقة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات كما تشكل جنحة القذف والسب، والمعاقب عليهما بالمواد ١ / ٣، ٧٠، ٧٦ / ٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات والمواد ٣٠٢ / ١، ٣٠٣ / ١، ٣٠٦ من قانون العقوبات، ذلك أن الفعل الواحد في الواقعة سالفة البيان يشكل الجنحتين المنصوص عليهما في كلا القانونين المار ذكرهما، وهو ما يقوم به التعدد المعنوي المنصوص عليه في المادة ٣٢ من قانون العقوبات. ولما كانت عقوبة الجريمة الأولى - تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات – أشد في عقوبتها من الجريمة الثانية - والقذف والسب – ومن ثم فهي الواجبة التطبيق، ومن ثم تكون الواقعة - بهذه المثابة - عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات والمادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار المحاكم الاقتصادية، تدخل في الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية، ويكون قضاء محكمة جنح كرموز الجزئية بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها صحيحاً في القانون، وتكون محكمة الاسكندرية الاقتصادية قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه.

- مشكلة أخري في الاختصاص:

ومما يثور أيضا من مشكلات عملية بشأن الاختصاص، هو وقوع جرائم في الشركات التي تخضع لقوانين مما تختص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات التجارية الناشئة عنها، وذلك مثل حصول اختلاس أو استيلاء بشأن الأموال التي تعد في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام الباب الرابع من قانون العقوبات، أو حصول تزوير في مستندات هذه الشركات، فقد يلتبس الأمر مما يؤدي إلي تصور اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر هذه الجرائم، من باب أن الشركة تخضع لقانون من القوانين التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات الناشئة عنها، ولكن هذا التصور لا يستقيم ذلك، أن مجرد وقوع جريمة في شركة مما تختص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات التجارية الناشئة عنها، لا ينعقد به الاختصاص للدوائر الجنائية للمحاكم الاقتصادية، إلا إذا كانت مؤثمة بموجب قانون مما تختص هذه الدوائر بنظر الجرائم الناشئة عنه، وإلا كان لنا أن نتصور اختصاص الدائرة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر قضية ضرب وقعت بين اثنين من موظفي احدى هذه الشركات التي تختص المحاكم الاقتصادية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القانون الذي ينظم أعمالها التجارية، أما إذا كانت الجريمة بطبيعتها يؤثما قانون مما تختص به الدوائر الجنائية انعقد الاختصاص لهذه الدوائر، كما لو تم إتلاف خط من خطوط الاتصالات الذي يربط الشركة بالإنترنت أو بباقي أفرع الشركة، لأن هذا الفعل يؤثمه قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بغض النظر عما اذا كان قانون تنظيم العمل التجاري أو الاستثماري للشركة مما يخضع للمحاكم الاقتصادية من عدمه.

12/04/2022

- إشكالية تفتيش المتهم بمناسبة تفتيش منزله، أو تفتيش شخص آخر وُجد معه:

أجازت المادة 49 إجراءات جنائية لمأمور الضبط القضائي في أثناء تفتيش منزل المتهم، تفتيشه هو وأي شخص موجود معه، متى قامت قرائن قوية على أنه يُخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة.

في حين أن دستور 2014 في مادته 54 نص على أنه ".... وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق".

ولما كان الدستور هو القانون الوضعي الأسمَى صاحب الصدارة، وعلى ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه، فإنه إذا ما تَعارضت هذه وتلك، وجب التزام أحكام الدستور وتعطيل ما سواها، لا سيما إذا كان نص الدستور صالحاً بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سَن تشريع أوفى، وهنا يلزم إعمال هذا النص، ويعتبر الحكم المُخالف له في هذه الحالة، سواء كان سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور قد نُسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه، لما هو مُقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل أو تُخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى، فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تَعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور؛ وما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له تعتبر منسوخة بقوة الدستور.

وبناء على ذلك، فإنه يجوز تعطيل حكم المادة 49 إجراءات جنائية، وتطبيق حكم المادة 54 من دستور 2014 في حالة تفتيش شخص سواء أكان المتهم أم شخص آخر وُجد في منزل الأول بمناسبة تفتيشه، والقضاء ببطلان هذا التفتيش متى كان سنده قيام قرائن ضده، أما إذا كان تفتيش أحدهما ينبني على توافر حالة من حالات التلبس فيكون التفتيش صحيحا استنادا إلى حكم المواد 30، 34، 46/1 إجراءات جنائية.

وإن هذا القول مجرد امتداد لما انعقد عليه الإجماع من حق المحاكم في رقابة قانونية اللوائح أو شرعيتها، وما جرى عليه قضاء محكمة النقض من الامتناع عن تطبيق اللائحة المخالفة للقانون، بينما يختص القضاء الإداري بإلغاء هذه اللائحة، ومن غير المقبول أن يُقرَر هذا الحق للقضاء العادي، بينما يمنع من رقابة مدى اتفاق القوانين مع قواعد الدستور وعدم مخالفتها له، فهذان النوعان من الرقابة القضائية ليسا إلا نتيجتين متلازمتين لقاعدة تدرج التشريع، وليس من المنطق –بل يكون من المتناقض – التسليم بإحدى النتيجتين دون الأخرى، فما ينسحب على التشريع الفرعي من تقرير رقابة قانونية أو شرعية، ينبغي أن ينسحب كذلك على التشريع العادي بتخويل المحاكم حق الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور.

كما يؤكد هذا النظر أيضا أن الدستور أناط بالمحكمة الدستورية العليا حق تفسير النصوص التشريعية وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 48 لسنة 1979 حق جهات القضاء الأخرى في هذا الاختصاص.
فرغم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير الملزم للكافة، فإن المشرع لم يسلب هذا الحق من المحاكم؛ ما دام لم يصدر قرار بالتفسير من المحكمة الدستورية العليا أو من السلطة التشريعية، وهو ذات الشأن بالنسبة لامتناع المحاكم عن تطبيق القانون المخالف للدستور؛ ما دام لم يصدر من المحكمة الدستورية العليا حكم بدستورية النص القانوني أو عدم دستوريته.

وقد أيدت المحكمة الدستورية العليا هذا الاتجاه بطريق غير مباشر وذلك عندما قضت محكمة النقض بتاريخ 24 من مارس سنة 1975 باعتبار المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية تخالف نص المادة 44 من الدستور واعتبرتها منسوخة بقوة الدستور ثم جاءت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2 من يونيو سنة 1984 وقضت بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية في القضية رقم 5 لسنة 4 قضائية دستورية ولم تذهب المحكمة الدستورية العليا إلى القول بأن قضاء محكمة النقض السابق جاوز اختصاصه أو فيه اعتداء على سلطة المحكمة العليا التي كانت قائمة قبل المحكمة الدستورية العليا وبذات الاختصاص.

15/09/2021

محكمة النقض : توقيع الشيك من أسفل لا يعد إقرار بما يحتويه مضمونه

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٣١٥٤ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٥، أن توقيع الشيك من أسفل ليس إقرارًا بما يحتويه مضمونه، وتوقيع مورث الطاعنين على الشيك يعد بمثابة تفويض للمطعون ضده بملء بياناته.

تتحصل الوقائع في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 60 السنة 2011 مدنى محكمة منيا القمح الإبتدائية – بعد رفض طلب استصدار أمر الأداء المقدم منه – بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 150 ألف جنيه والفوائد القانونية، وقال بيانياَ لذلك إن مورثهم أصدر إليه بتاريخ 12 يناير 2003 شيكا تبين أنه بدون رصيد، وتحرر عن الواقعة جنحة قضى فيها بحكم بات بإدانته، وقد طالبهم بسداد المبلغ إلا أنهم لم يمتثلوا ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، وقضت المحكمة بالطلبات بحكم استئنافه الطاعنون بالاستئناف رقم 371 لسنة 56 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – وبتاريخ 9 ديسمبر 2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.

ذكرت مذكرة الطعن أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن حقيقة مديونية مورثهم هي مبلغ 150 جنيها وليس 150 ألف جنيه، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفاع بقالة إن توقيع مورثهم على الشيك سند الدعوى بمثابة تفويض للصادر إليه بملئ بياناته رغم أنهم لم يقرروا بتوقيع مورثهم على بياض، فضلا عن أن مسألة تحقيق مقدار مديونية الساحب في الشيك – المتهم – للمستفيد – الدائن – هي مسالة مدينة بحته ولا حجية للحكم الجنائي على القضاء المدني في تحقيقها ومن ثم يكون معيباَ ويستوجب نقضه.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن هذا النعي في محله – ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حصول تزوير بطريق المحو أو الإضافة في العبارة التي كانت مدونه بخط الدائن والتي كانت تدل على حقيقة مبلغ الدين الذي حرر السند لإثباته، فإن هذا التزوير يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة أيا كانت قيمة السند المدعي يتزويره، وأن مفاد نص المادة 102 من قانون الإثبات أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصوره على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة الجنائية دون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية الحكم بالإدانة أو بالبراءة.

وبحسب “المحكمة” – كانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق – وعلى ما جرى عليه قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة – بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب النافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ، وإن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك.

وتابعت المحكمة في حمها: “لما كان ذلك – وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى للمطالبة بمبلغ 150 ألف جنيه قيمة الشيك سد الدعوى، وكان الثابت أن الطاعنين – وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بعدم مديونية مورثهم بالمبلغ المطالب به وإن حقيقته المبلغ هو 150 جنيها فقط، وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك إلا الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع، وقضى بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من إلزامهم بالمبلغ المطالب به على قائلة إن توقيع مورث الطاعنين على الشيك يعد بمثابة تفويض للمطعون ضده بملئ بياناته”.

وأضافت أن حقيقة دفاع الطاعنين أن المطعون ضده ارتكب تزوير، بالإضافة بجعل رقم المبلغ الحسابي 150 ألف جنيه بدلا من 150 جنيها، وقام يتنقيطه كتابة بذات المبلغ وهو ما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، ولا حجية الحكم الجنائي الصادر بإدانة مورث الطاعنين – ساحب الشيك – في شأن قيمة المبلغ المطالب به، ومن ثم فإنه يكون معيبة بالقصور في الذي جره إلى الخطأ في تطبيق بما يوجب نقضه لهذا السيب دون حاجة البحث باقي أسباب الطعن على أن يكون النقض الإحالة.

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

جلسة الخميس الموافق ٢٥ من فبراير سنة ٢٠٢١

الطعن رقم ٣١٥٤ لسنة ٨٤ قضائية

ـــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار / ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين عبد الخالق،مراد أبو موسى

أحمد يوسف الشناوي وأحمد رمزى نواب رئيس المحكمةوأحمد تونى

ـــــــــــــــــــــــــــ

( ١ ) تزوير ” إثبات التزوير ” .

الطعن على سند الدين بمخالفة صلبه لما اتفق عليه وبحصول تزوير بطريق المحو والاضافة فى عبارة بخط الدائن فى هامش السند كانت تدل على حقيقة مبلغ الدين . تزوير يجوز إثباته بكافة الطرق أياً كانت قيمة السند.

( ٢ ، ٤ ) أوراق تجارية ” شيك “. حكم ” حجية الحكم ” قوة الأمر المقضى : حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية”.

( ٢ ) حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية . اقتصارها على منطوق الحكم بالبراءة أو الإدانة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة . لا حجية للأسباب غير الضرورية. م ١٠٢ إثبات .

( ٣ ) جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . تحققها بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه أنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب . سبب إعطاء الشيك أو الباعث عليه لا أثر له فى قيام المسئولية الجنائية وإن كان يعتد به عند المطالبة بقيمة الشيك .

( ٤ ) تمسك الطاعن بإحالة الدعوى للتحقيق لاثبات حقيقة المبلغ المثبت بشيك التداعى المنسوب صدوره لمورثهم لارتكاب المطعون ضده تزويراً بالإضافة . قضاء الحكم المطعون فيه بالزامهم بالمبلغ الثابت بالشيك ملتفتاً عن ذلك الدفاع تأسيساً على أن توقيع مورثهم على الشيك تفويضاً للمطعون ضده بملىْ بياناته قصور وخطأ .

ـــــــــــــــــــــــــــ

١-المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حصول تزوير بطريق المحو أو الإضافة في العبارة التي كانت مدونه بخط الدائن والتي كانت تدل على حقيقة مبلغ الدين الذى حرر السند لإثباته ، فإن هذا التزوير يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة أياً كانت قيمة السند المدعى بتزويره .

٢-المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصوره على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة الجنائية دون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضروريه للحكم بالإدانة أو بالبراءة .

٣-المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق – وعلى ما جرى عليه قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة – بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ، وإن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك .

٤- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى للمطالبة بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه قيمة الشيك سند الدعوى ، وكان الثابت أن الطاعنين – وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه – قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بعدم مديونية مورثهم بالمبلغ المطالب به وإن حقيقته المبلغ هو ١٥٠ جنيهاً فقط وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك إلا الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وقضى بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من إلزامهم بالمبلغ المطالب به على قالة إن توقيع مورث الطاعنين على الشيك يعد بمثابة تفويض للمطعون ضده بملئ بياناته . حالة أن حقيقة دفاع الطاعنين أن المطعون ضده ارتكب تزويراً بالإضافة بجعل رقم المبلغ الحسابي ١٥٠ ألف جنيه بدلاً من ١٥٠ جنيها وقام بتفقيطة كتابة بذات المبلغ وهو ما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ، ولا حجية للحكم الجنائي الصادر بإدانة مورث الطاعنين – ساحب الشيك – في شأن قيمة المبلغ المطالب به ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في التطبيق .

ـــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / أحمد تونى ” القاضى بالمحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ٦٠ لسنة ٢٠١١ مدنى محكمة مينا القمح الإبتدائية – بعد رفض طلب استصدار أمر الأداء المقدم منه – بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ ١٥٠ ألف جنيه والفوائد القانونية ، وقال بياناً لذلك إن مورثهم أصدر إليه بتاريخ ١٢/١/٢٠٠٣ شيكا تبين أنه بدون رصيد وتحرر عن الواقعة جنحه قضى فيها بحكم بات بإدانته ، وقد طالبهم بسداد المبلغ إلا أنهم لم يمتثلوا ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ، قضت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ٣٧١ لسنة ٥٦ ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – وبتاريخ ٩/١٢/٢٠٠٣ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن حقيقة مديونية مورثهم هى مبلغ ١٥٠ جنيها وليس ١٥٠ ألف جنيه . إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفاع بقالة إن توقيع مورثهم على الشيك سند الدعوى بمثابة تفويض للصادر إليه بملئ بياناته رغم أنهم لم يقرروا بتوقيع مورثهم على بياض ، فضلاً عن أن مسألة تحقيق مقدار مديونية الساحب في الشيك – المتهم – للمستفيد – الدائن – هى مسألة مدينة بحته ولا حجية للحكم الجنائي على القضاء المدنى في تحقيقها ومن ثم يكون معيباً ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حصول تزوير بطريق المحو أو الإضافة في العبارة التي كانت مدونه بخط الدائن والتي كانت تدل على حقيقة مبلغ الدين الذى حرر السند لإثباته ، فإن هذا التزوير يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة أياً كانت قيمة السند المدعى بتزويره ، وأن مفاد نص المادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصوره على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة الجنائية دون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضروريه للحكم بالإدانة أو بالبراءة ، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق – وعلى ما جرى عليه قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة – بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ، وإن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك ، ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى للمطالبة بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه قيمة الشيك سند الدعوى ، وكان الثابت أن الطاعنين – وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه – قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بعدم مديونية مورثهم بالمبلغ المطالب به وإن حقيقته المبلغ هو ١٥٠ جنيهاً فقط وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك إلا الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وقضى بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من إلزامهم بالمبلغ المطالب به على قالة إن توقيع مورث الطاعنين على الشيك يعد بمثابة تفويض للمطعون ضده بملئ بياناته . حالة أن حقيقة دفاع الطاعنين أن المطعون ضده ارتكب تزويراً بالإضافة بجعل رقم المبلغ الحسابي ١٥٠ ألف جنيه بدلاً من ١٥٠ جنيها وقام بتفقيطة كتابة بذات المبلغ وهو ما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ، ولا حجية للحكم الجنائي الصادر بإدانة مورث الطاعنين – ساحب الشيك – في شأن قيمة المبلغ المطالب به ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون النقض الإحالة .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية الى محكمه استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

Address

يوسف عباس مدينة نصر
Karnak

Telephone

01112766655

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مرجان للمحاماة والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مرجان للمحاماة والاستشارات القانونية:

Share