16/08/2024
أنواع الدفوع على التوقيع في القانون المصري
الدفع على التوقيع هو أحد الأدوات القانونية التي يستخدمها المدعى عليه للطعن في صحة وثيقة مقدمة ضده في الدعوى، وذلك بالتشكيك في صحة التوقيع الموجود عليها. وهناك عدة أنواع لهذا الدفع، منها:
1. الدفع بعدم صحة التوقيع:
* تعريفه: يتمثل في إنكار المدعى عليه لصحة توقيعه على الوثيقة، مدعياً أن التوقيع ليس توقيعه الحقيقي.
* أسبابه: قد يكون هذا الإنكار ناتجًا عن تزوير التوقيع، أو عن خطأ في نسب التوقيع لشخص آخر.
* إثباته: يتطلب إثبات هذا الدفع إجراء تحقيق خطي للوثيقة، واستعانة بخبراء الخطوط، وشهادة الشهود، أو أي أدلة أخرى تثبت عدم صحة التوقيع.
2. الدفع بالإكراه على التوقيع:
* تعريفه: يتمثل في زعم المدعى عليه بأنه أُجبر على التوقيع على الوثيقة تحت تهديد أو إكراه.
* أسبابه: قد يكون الإكراه بدنيًا أو معنويًا، وقد يكون صريحًا أو ضمنيًا.
* إثباته: يتطلب إثبات هذا الدفع تقديم أدلة على وجود الإكراه، مثل شهادة الشهود، أو أي مستندات تثبت التهديد أو الضغط.
3. الدفع بالغش والتدليس:
* تعريفه: يتمثل في زعم المدعى عليه بأنه وقع على الوثيقة بسبب غش أو تدليس من جانب المدعي، حيث تم إخفاء بعض المعلومات عنه أو تقديم معلومات مغلوطة.
* أسبابه: قد يكون الغش والتدليس متعلقًا بمحتوى الوثيقة، أو بظروف إبرامها.
* إثباته: يتطلب إثبات هذا الدفع تقديم أدلة على وجود الغش والتدليس، مثل شهادة الشهود، أو أي مستندات تثبت ذلك.
4. الدفع بخطأ في الإدراك:
* تعريفه: يتمثل في زعم المدعى عليه بأنه وقع على الوثيقة وهو لا يدرك مضمونها أو أهميتها القانونية.
* أسبابه: قد يكون هذا الخطأ ناتجًا عن جهل المدعى عليه بالقراءة والكتابة، أو عن عدم فهمه للمصطلحات القانونية.
* إثباته: يتطلب إثبات هذا الدفع تقديم أدلة على وجود الخطأ في الإدراك، مثل شهادة الشهود، أو أي مستندات تثبت ذلك.
5. الدفع بعدم الأهلية:
* تعريفه: يتمثل في زعم المدعى عليه بأنه كان فاقدًا للأهلية القانونية وقت إبرام العقد، سواء لأسباب عقلية أو بسبب قصر سنه.
* أسبابه: قد يكون الفقدان للأهلية ناتجًا عن مرض نفسي، أو عن عدم بلوغ السن القانونية.
* إثباته: يتطلب إثبات هذا الدفع تقديم تقرير طبي، أو شهادة ميلاد، أو أي مستندات تثبت عدم الأهلية.