30/07/2026
⚖️ محكمة النقض: يسقط حق الجهة الإدارية في نزع الملكية إذا لم تُودِع بالشهر العقاري قرار نزع الملكية أو النماذج خلال سنتين من نشر قرار المنفعة العامة، ويُعد الاستيلاء بعد ذلك غصبًا.
تفاصيل الواقعة وقرار محكمة النقض ⚖️
طرفا النزاع: طاعنان (مالكا أراضي) ضد الجديدة وآخر.
أصل الواقعة:
صدر رقم 2263 لسنة 2006 باعتبار مشروع رافد بلطيم من #أعمال ، وتم #الاستيلاء على أرض الطاعنين دون اتباع لنزع الملكية المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1990.
أقام المالكَان دعوى قضائية للمطالبة بتعويض عن الأطيان المستولى عليها ومقابل عدم الانتفاع والفوائد القانونية.
مرحلة التقاضي:
قضت محكمة أول درجه برفض الدعوى، ثم استأنف المالكَان أمام محكمة استئناف طنطا (مأمورية كفر الشيخ) التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الجهة الإدارية بالتعويض استناداً لقيمة الأرض وقت رفع الدعوى، ورفضت الحكم بالفوائد.
طعن المالكَان في هذا الحكم أمام محكمة النقض.
مبادئ هامة قررتها محكمة النقض: 📌
1. سقوط قرار المنفعة العامة: عدم إيداع #قرار أو النماذج خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة يعتبر القرار كأن لم يكن ويُعد الاستيلاء "غصباً".
2. تقدير التعويض في حالة الغصب: في حالات الاستيلاء الفعلي دون إجراءات قانونية (الغصب)، يُقدر التعويض على أساس قيمة العقار المغتصب وقت الحكم النهائي في الدعوى وليس وقت رفعها، لأن الضرر متغير.
3. استحقاق الفوائد القانونية: التعويض الناتج عن نزع الملكية يخضع لسلطة القاضي التقديرية ولا يكون معلوم المقدار إلا بصدور الحكم النهائي، وتستحق الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ هذا الحكم.
⚖️ محكمة النقض: يسقط حق الجهة الإدارية في نزع الملكية إذا لم تُودِع بالشهر العقاري قرار نزع الملكية أو النماذج خلال سنتين من نشر قرار المنفعة العامة، ويُعد الاستيلاء بعد ذلك غصبًا.