02/05/2026
💢
الجواب المختصر للافاده العامه :
الشخص يرث من مورثه كل حقوقه ووكذلك ديونه ولكن يختلف الوضع القانوني هنا بحسب إختلاف أطراف إيصال الأمانة .
أولا :- بالنسبة لورثة صاحب الحق فى إيصال الأمانة وهم "ورثة المجني علية"
يكون لهم ذات القوانين لإيصال الأمانة التى كانت فى يد مورثهم ، وبالتالي إذا توفى صاحب الإيصال فإن لورثته أن يرفعوا دعوى خيانة أمانة ( الدعوى الجنائية ) ضد الشخص الموقع على الإيصال ، بالإضافة لدعوى مدنية مطالبين فيها بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن خطأ الشخص الموقع على إيصال الأمانة .
ثانيا :- بالنسبة لورثة الموقع على إيصال الأمانة وهم"ورثة المتهم" يفقد إيصال الأمانة قوته الجنائية في مواجهتهم ، أي إنه إذا توفى الموقع على إيصال الأمانة ، فإن صاحب الإيصال أو ورثته لن يستطيعوا أن يرفعوا ضدهم إلا الدعوى المدنية فقط دون الدعوي الجنائية .
في حدود ما آل اليهم من تركة.
✅وضحنا من قبل هنا علي صفحتنا موقف المجني عليه ومبدد الامانه بعد الوفاه واليوم نؤيد ماذكرنا بحكم قضائي
س ١ : هل يسقط دين إيصال الأمانة بوفاة المتهم ؟
ج : لا يسقط إيصال الأمانة بوفاة المتهم وانما تنقضي الدعوى الجنائية فقط بالوفاة ويظل للمجني عليه حق مطالبة ورثة المتهم مدنيا بقيمة الايصال ويقضى له بحقه من تركة المتوفي أعمالا لمبدأ لا تركة الا بعد سداد الديون
س٢ : ماذا لو اكتشف أن المتهم قام بالبيع أو التصرف في ممتلكاته قبل وفاته ؟
ج٢: لصاحب الحق أن يطعن على ايا من تصرفات المتهم التي تمت قبل وفاته بالصورية وعدم النفاذ فإذا ما تمكن من إثبات الصورية ثبت أن المتهم تركة بعد وفاته ومن ثم يستطيع أن يقتضي دينه
01019891547
#مصر