11/08/2026
السن القانوني لسماع شهاده الطفل جنائيا ومدنيا بمعلومات تتصل بالدعوي فاشترط قانون الإجراءات الجنائية بلوغ الشاهد ١٤ سنه ميلاديه اما بقانون الإثبات فاشترط المشرع أن لايكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه
١٥ سنه ميلاديه وأن الماده ٦٤ من قانون الإثبات لا محل للاستناد إليها بالمواد الجنائيه
المادة 283 إجراءات جنائية
يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة ، أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
المادة 64 من قانون الإثبات
لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة .على أنه يجوز أن تسمع أقوال من يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال .