الصفحه الرسميه للمستشار حسام حسن الجعفري

  • Home
  • Egypt
  • Ismailia
  • الصفحه الرسميه للمستشار حسام حسن الجعفري

الصفحه الرسميه للمستشار حسام حسن الجعفري ١_ الاسماعيليه برج الياسمين الدور الاول علوي شارع شبين الكوم أمام المديريه الماليه بالاسماعيليه

السن القانوني لسماع شهاده الطفل جنائيا ومدنيا  بمعلومات تتصل بالدعوي فاشترط قانون الإجراءات الجنائية بلوغ الشاهد ١٤ سنه ...
11/08/2026

السن القانوني لسماع شهاده الطفل جنائيا ومدنيا بمعلومات تتصل بالدعوي فاشترط قانون الإجراءات الجنائية بلوغ الشاهد ١٤ سنه ميلاديه اما بقانون الإثبات فاشترط المشرع أن لايكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه
١٥ سنه ميلاديه وأن الماده ٦٤ من قانون الإثبات لا محل للاستناد إليها بالمواد الجنائيه

المادة 283 إجراءات جنائية
يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة ، أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق.

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

المادة 64 من قانون الإثبات
لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة .على أنه يجوز أن تسمع أقوال من يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال .

أجراءات التنازل عن الأراضى التابعة لهيئةالمجتمعات العمرانيةفإذا رغب المخصص له الأرض فى التنازل عنها أو عن جزء منها للغير...
11/08/2026

أجراءات التنازل عن الأراضى التابعة لهيئةالمجتمعات العمرانيةفإذا رغب المخصص له الأرض فى التنازل عنها أو عن جزء منها للغير عليه أن يتقدم بطلب إلى جهاز المدينة المختصة للعرض على اللجنة العقارية للبت فيه ، وأن يتم ذلك التنازل والتوقيع أمام جهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيلات خاصة تحفظ بالملف على أن يكون قد تم سداد الأقساط المستحقة حتى تاريخ تقديم طلب التنازل وأن يحل المتنازل إليه محل المتنازل فى المدة الباقية من تاريخ استلام الأرض حتى التاريخ المحدد لتنفيذ البناء على الأرض السكنية
المبدأ :
المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة والمادتين 21 ، 29 من اللائحة العقارية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 3 لسنة 2001 أنه إذا رغب المخصص له الأرض فى التنازل عنها أو عن جزء منها للغير عليه أن يتقدم بطلب إلى جهاز المدينة المختصة للعرض على اللجنة العقارية للبت فيه ، وأن يتم ذلك التنازل والتوقيع أمام جهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيلات خاصة تحفظ بالملف على أن يكون قد تم سداد الأقساط المستحقة حتى تاريخ تقديم طلب التنازل وأن يحل المتنازل إليه محل المتنازل فى المدة الباقية من تاريخ استلام الأرض حتى التاريخ المحدد لتنفيذ البناء على الأرض السكنية
الطعن رقم 16755 لسنة 85 بتاريخ 15/06/2021

نص الحكم :
بـاسم الشعب
محكمـة النقـض
الـــــدائــــرة الـــمدنية
دائرة الثلاثاء (ج) المدنية
===
برئاسة السيد القاضى د / فـــــــتحى الــــــــــــمصـــــــرى نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة
وعضوية السادة القضـاة / ســـــــــــــالــــــــــــــــم ســــــــرور ، جمال عـــــــــبد الـــــــــــمــــــــــولى
أحــــــمـــــــد يــــــــوســــــــــف و أسامــــــــــــــــــــــــــــة أبـــــــــــــو العز
نـــــواب رئــــيـــــــــس المحــكمـة
بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد صبرى .
وحضور السيد أمين السر / أحمد الجناينى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء الموافق 5 من ذى القعدة سنة 1442هـ الموافق 15 من يونيو سنة 2021 م
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16755 لسنة 85 ق .
المرفوع مـن :
- ..................
ضــــــــــــــد
1- وزير التربية والتعليم بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الأبنية التعليمية .
- يعلن بمقرها الكائن شارع حسن مأمون بجوار النادى الأهلى – مدينة نصر – القاهرة .
2- مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة .
- يعلن بمقر عمله الكائن .......................
- لم يحضر عنهم أحد .
الوقائــع
فى يوم 20/9/2015 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 29/7/2015 فى الاستئناف رقم 304 لسنة 64 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 8/10/2015 أُعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن .
وفى 10/10/2015 أُعلن المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 15/10/2015 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسه 2/6/2020 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 1/6/2021 وبها نُظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

الـــمــحـــكــمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمـــــــــد يوسف نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما الدعوى رقم 273 لسنة ۲۰۰۳ مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليهم مبلغ مقداره مليون ومائتا ألف جنيه تعويضاً ، وقالوا بياناً لذلك إن مورثهم يمتلك بالعقد المسجل رقم 4348 لسنة ۷5 شهر عقاري طنطا قطعة أرض مساحتها 6س 3 ط الموضحة بالصحيفة إلا أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما قاما بالاستيلاء عليها قبل صدور قرار بنزع ملكيتها لبناء مدرسة عليها دون تعويضهم ، فأقاموا دعواهم . تم تصحيح شكل الدعوى بإدخال المطعون ضده الأول بصفته وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حکمت بتاريخ 27/4/2013 بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني والثالث بصفتيهما وبقبول إدخال المطعون ضده الأول بصفته وإلزامه بالتعويض الذي قدرته. استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 304 لسنة 64 ق طنطا ودفع الطاعنون بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، وبتاريخ 29/7/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بقبوله على سند من أن المطعون ضده الأول بصفته لم يمثل بالجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يعلن بالحكم الأمر الذي بات معه ميعاد الاستئناف مفتوحاً في حين أن ممثله حضر أمام محكمة أول درجة وأبدی دفاعه في الدعوى ، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً للمادة ۲۲۷ من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن ، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها عملاً بحكم المادة 215 من قانون المرافعات ما لم يقف سريان هذا الميعاد بتحقق قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أثنائه . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن نائب الدولة مثل عن المطعون ضده الأول بصفته بجلسة 12/3/2009 وأبدى دفاعه في الدعوى إلى أن صدر الحكم الابتدائي بتاریخ 27/4/2013، وإذ أقام المطعون ضده الأول بصفته الاستئناف بإيداع صحيفته بتاريخ 26/2/2014 أي بعد الميعاد المحدد بالمادة ۲۲۷ من قانون المرافعات دون تحقق أي سبب من أسباب وقف سريان هذا الميعاد فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد .
لــــــــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في الاستئناف رقم 304 لسنة 64 ق طنطا بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد وألزمت المستأنف بصفته المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أميـــــــــن الســــــــــر نائب رئيس المحكمة

ان اقامة مدفن خاص - فى غير الجبانات المة - بغير ترخيص هو فعل معاقب عليه تطبيقا للمادتين 3 و 11 من القانون رقم 5 لسنة 196...
11/08/2026

ان اقامة مدفن خاص - فى غير الجبانات المة - بغير ترخيص هو فعل معاقب عليه تطبيقا للمادتين 3 و 11 من القانون رقم 5 لسنة 1966 ، ولو لم يتم الدفن فيه بالفعل 0 لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص الى هذا النظر ودان الطاعن عملا بأحكام هاتين المادتين ، فانه يكون قد انتهى الى نتجة صحيحة فى القانون ، ولا يضيره - من بعد - كونه قد أسبغ على الباء الذى أقامه الطاعن وصف الجبانة ، فى حين أنه - فى حقيقة مدفن خاص أقيم فى غيير الجبانات العامة ، ومن ثم يتعين رفض الطعن - 0 ومصادرة الكفالة
الطعن رقم 332 لسنة 46 بتاريخ 20/06/1976

قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية الصادره بقرار  وزير الصحة والسكان رقم 418 لسنة 1970 بتاريخ وتعتبر جبانة...
11/08/2026

قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية الصادره بقرار وزير الصحة والسكان رقم 418 لسنة 1970 بتاريخ
وتعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى، قائم فعلا
وتعد أرارضى الجبانات من الأموال العامة وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن فيها وذلك لمدة عشرة سنوات أو إل يتم نقل الرفات منها، على حسب الأحوال. وتتولى المجالس المحلية فى حدود اختصاصها، إنشاء الجبانات وصياتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز 500 (خمسمائة مليم للمتر المربع وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذيةالمادة 1
تتولى المجالس المحلية كل في حدود اختصاصه حصر جميع الجبانات العامة والمدافن الخاصة وقيدها في سجلات خاصة مرقمة الصحائف ومختومة بخاتم المجلس المحلي المختص وتضمن البيانات الآتية:
(1) اسم المحافظة - اسم المدينة أو الحي - (قسم الشرطة - الشياخة) اسم القرية - اسم الجبانة ونوعها.
(2) مساحة الجبانة وحدودها.
(3) رقم وتاريخ القرار الصادر بتخصيصها للدفن إن وجد.
(4) بيان الأحواش وأسماء المنتفعين بها وتواريخ وأرقام التراخيص الصادرة بها إن وجدت ومساحتها.
وترفق بالسجلات خرائط مساحة للمدينة أو القرية بمقياس رسم 1/2500 أو 1/5000 أو 1/10000 أو مبينا عليها مواقع وحدود الجبانات والمدافن الخاصة والطرق الموصلة إليها

جاسوس الغواصات الالمانية المؤبد لمصري وإسرائيليين والسجن 15 سنة لسيدة مصرية في تهم تخابر مع إسرائيل قضت محكمة جنايات الج...
10/08/2026

جاسوس الغواصات الالمانية المؤبد لمصري وإسرائيليين والسجن 15 سنة لسيدة مصرية في تهم تخابر مع إسرائيل قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة محمد أحمد الشبيني، حضوريا و"صموئيل بن زائيف (إسرائيلي الجنسية – هارب) ودافيد وايزمان (إسرائيلي الجنسية – هارب) ضابطان بالموساد الإسرائيلي بالسجن المؤبد، وسحر إبراهيم محمد سلامة بالسجن المشدد 15، كما ألزمت المتهم الأول "الشبينى" بدفع غرامة قيمتها 80 ألف يوروا، والثانية 10 آلاف يوروا قيمة ما تقاضياه في اتهامهما بالتجسس

مدي جواز بث إجراءات القصاص بشكل علني بالتلفزيون فتنفيذ العقابِ بالحَق مَشهودًا، مِثلما الدمُ المَسفوحُ بغير الحَـقِّ صَا...
10/08/2026

مدي جواز بث إجراءات القصاص بشكل علني بالتلفزيون فتنفيذ العقابِ بالحَق مَشهودًا، مِثلما الدمُ المَسفوحُ بغير الحَـقِّ صَار مَشهودًا.

المشرع قد غاير بين الطفل والبالغ فى المسئولية عن الجريمة و العقوبة إذا وقعت الجريمة تحت تأثير مرض نفسي والمادة 100 من قا...
10/08/2026

المشرع قد غاير بين الطفل والبالغ فى المسئولية عن الجريمة و العقوبة إذا وقعت الجريمة تحت تأثير مرض نفسي والمادة 100 من قانون الطفل هى المناظرة للمادة 62 من قانون العقوبات وقد جرى نصها على أنه إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسى أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حُكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وألزم المحكمة بوجوب تطبيقه مراعاة لمصلحة الطفل دون حاجة إلى طلب أو دفاع
الطعن رقم 38095 لسنة 85 بتاريخ 12/03/2017
أسباب الإباحة وموانع العقاب الجنون والعاهة العقلية والمرض النفسي
المبدأ :
لما كان مفاد المادة 122 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 أن المشرع حينما أعطى الاختصاص لمحكمة الجنايات بمحاكمة الطفل الذى جاوزت سنه الخامسة عشر سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم معه فيها غير طفل واقتضى رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل فإنه ألزم محكمة الجنايات ببحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء ، ثم جاءت المادة 128 من القانون ذاته ونصت على أنه إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة فى أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك .... . وهو ما يستفاد منه أن المشرع وضع نظاماً إجرائياً لبحث حالة جنوح الطفل للوقوف على سببها وكيفية علاجها وما يصلح لهذه الحالة وأعطى ذلك للمحكمة التي تنظر الدعوى دون حاجة إلى طلب أو دفاع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 100 من قانون الطفل آنف الذكر وهى المناظرة للمادة 62 من قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسى أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حُكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .... . وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد غاير بين الطفل والبالغ فى المسئولية عن الجريمة وكذا فى العقوبة فيما إذا وقعت الجريمة تحت تأثير مرض نفسي أضعف على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره فجعل هذا النقص سبباً يراعيه القاضي عند تقدير العقوبة للبالغ أما الطفل فجعله مانعاً من المسئولية مثله مثل فقد الإدراك بالمرض العقلي كلية وألزم المحكمة بالحكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة ، وهو ما يفصح أن المشرع حدد نظاماً إجرائياً وعقابياً لمحاكمة الطفل فاقد الإدراك أو ناقصه لمرض عقلي أو نفسى وأحل الإيداع بالأماكن آنفة الذكر محل العقوبة وألزم المحكمة بوجوب تطبيقه مراعاة لمصلحة الطفل دون حاجة إلى طلب أو دفاع . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن الطاعن ..... من مواليد 1/1/1998 وكان وقت ارتكاب الجريمة لم يزل طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشر ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الباحثة الاجتماعية التي بحثت حالة الطفل قد قررت أن سبب انحرافه هو معاناته من حالة نفسية وعصبية وأن إصلاحه يلزمه التسليم لولي الأمر والعرض على المستشفى ، ولما كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تعن ببحث حالة الطفل بعد ما ثبت لديها من أقوال الباحث الاجتماعي للوقوف على وقت إصابته بالمرض النفسي والعصبي لتتبين مدى فقده الإدراك أو نقصه وأثر ذلك على اختياره وإدراكه وقت ارتكاب الجريمة ، ومن ثم مسئوليته الجنائية منها وصولاً منها إلى تحديد ما يجب عليها أن تحكم به من عقوبة أو إيداع أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وفق ما حدده المشرع بقانون الطفل ، مما يعيبه بالقصور الذى يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين جميعاً . (الطعن رقم 38095 لسنة 85 جلسة 2017/03/12)

 #اشكاليه  #تعديل  #سن  #الحدث بقانون الطفل  وكيفيه التعديل  #أمريكا لا تطبق اتفاقية حقوق الطفل.. وهي الدولة الوحيدة في ...
10/08/2026

#اشكاليه #تعديل #سن #الحدث بقانون الطفل وكيفيه التعديل #أمريكا لا تطبق اتفاقية حقوق الطفل.. وهي الدولة الوحيدة في العالم لا تزال تحكم على الأحداث بالمؤبد..
نظرا للتطور السريع والهائل في التكنولوجيا ووجود مواقع مخالفه للقانون وانسياق بعض الاطفال دون سن الثامنه عشر وارتكابهم بعض الجرائم البشعه علي سبيل المثال القتل والتشنيع بالجثه بتقطيها او بالاشتراك في جرائم اخري بعيده كل البعد عن كون مرتكبها طفل والتي كانت بعيدة كل البعد عن المجتمع المصري فيجب تعديل سن الحدث بقانون الطفل والذي نص عليه بسن ١٨ سنه ولكن هناك بعض الضوابط لتعديل السن خاصه وهناك حظر بتوقيع بعض العقوبات في اتفاقيه حقوق الطفل بالماده ٣٧ وهي الماده المقابله للماده ١١١ من قانون الطفل وهي الاتفاقية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربيه فحظرت الماده سالفه الذكر الإعدام والسجن مدي الحياه فيجب تعديل الاتفاقيه ومن بعده تعديل قانون الطفل واليه وكيفية تعديل المعاهده منصوص عليه بالماده ٥٠ من الاتفاقيه بالاضافه الي يجب مراعاة مانصت عليه اتفاقيه فينا للمعاهدات بالماده ٣٩ فعند صدور اتفاقيه حقوق الطفل كانت تراعي " أن الطفل ، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي ، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة ، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة ، قبل الولادة وبعدها " وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل. أما الآن فالوضع يختلف مع ارتكابهم تلك الجرائم

اهم الاسئله بقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع  رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير التنمية المح...
10/08/2026

اهم الاسئله بقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ويجب صدور ترخيص لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع وتقدم طلبات استخراج الرخصة إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتحدد اللائحة التنفيذية رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه والشروط الواجب توافرها في الصادر لصالحه الترخيص ويجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة والجهه المختصه طرح حق الاستغلال لأماكن الانتظار

مدي جواز دخول علم جمهوريه مصر العربيه الي الاماكن الاثريه رفقه الزائرين فوفقا لقانون العلم ان العلم الوطني لجمهورية مصر ...
09/08/2026

مدي جواز دخول علم جمهوريه مصر العربيه الي الاماكن الاثريه رفقه الزائرين فوفقا لقانون العلم ان العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة ، يجب إحترامها والتعامل معها بتوقير علي النحو المبين بهذا القانون ، ويشار فيما بعد للعلم الوطني لجمهورية مصر العربية بكلمة العلم .وتضمن قانون حمايه الاثار حظر وضع الإعلانات اولوحات الدعايه بدون تصريح من الامين العام او من يفوضه فالعلم المصري ليس لافتة دعائية ولا شعارًا حزبيًا حتى يُدرج مع اللافتات .ولكن علم الجمهوريه له قانون خاص وهو القانون رقم 41 لسنة 2014بشـأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين
ووفقا للمادة 1قانون رقم 41 لسنة 2014بشـأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين
العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة ، يجب إحترامها والتعامل معها بتوقير علي النحو المبين بهذا القانون ، ويشار فيما بعد للعلم الوطني لجمهورية مصر العربية بكلمة العلم . .
المادة 2
يتكون العلم من ثلاثة ألوان "الأحمر والأبيض والأسود"، وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبي
الاستاذ حسام حسن الجعفري
وفقا للماده 45 من قانون حمايه الاثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بأى من الأفعال الآتية :
1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية .
2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر .
3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه .
4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس ، أو تجاز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر ، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالاً أو نقابات أو مواد أخرى .
ويحكم فى جميع الأحوال بإلزام الجانى بتكاليف رد الشئ لأصله والتعويض الذى تقدره المحكمة .
ووفقا للماده 96 اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار الصادره بقرار المجلس الأعلى للآثار رقم 712 لسنة 2010 (يحظر وضع أية إعلانات أو لافتات أو غيرها من وسائل الدعاية والإعلان من أي نوع وبأية وسيلة على الآثار، ويكون وضع الإعلانات بداخل حرم الأثر من خلال موافقة كتابية من الأمين العام أو من يفوضه. ويحدد المجلس مساحة الإعلان والألوان المستخدمة فيه بما يتلاءم مع المنطقة الأثرية وحماية بيئة الأثر.

الاستاذ حسام حسن الجعفري
عقوبه عدم الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،
وفقا للماده ١١ من القانون 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين
المادة 10
يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية.
وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني.
المادة 11 يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات، أي من الأفعال الآتية:
1- إهانة العلم.
2- مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.

قانون 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين
الجريدة الرسمية العدد 22تابع (أ) بتاريخ 29 / 5 / 2014
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون العقوبات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون، ويشار فيما بعد للعلم الوطني لجمهورية مصر العربية بكلمة "العلم".
المادة 2
يتكون العلم من ثلاثة ألوان "الأحمر والأبيض والأسود"، وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبي

ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من: ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود.
ويتوسط النسر المستطيل الأبيض، وذلك وفقاً للنموذج المرافق لهذا القانون.

المادة 3

يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم.
ويؤدي العسكريون التحية العسكرية، أثناء رفع العلم على الساري وإنزاله، وأثناء الاستعراضات العسكرية، على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية.

المادة 4
مع مراعاة الأعراف الدولية يُرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية، وعلى أي وسيلة انتقال يستقلها، أثناء مباشرته أعمال وظيفته.
المادة 5
يُرفع العلم في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدي التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم.
المادة 6
يُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان أو بأية طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية.
المادة 7
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطني.
وفي الأحوال التي يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر يُحظر رفعه في سارية واحدة مع العلم الوطني أو يرتفع إلى مستوى أعلى منه.

المادة 8
يُحظر تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك.
ويُحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة.

المادة 9
السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الوطني يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتحديد أوضاع وأحوال عزفه، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية.

المادة 10
يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية.
وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني.

المادة 11
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات، أي من الأفعال الآتية:
1- إهانة العلم.
2- مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 12
يُلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطني وأعلام الدول الأجنبية، والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 13
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية
بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي
مصر يا أم البلاد أنت غايتي والمراد
وعلى كل العباد كم لنيلك من أيادي
مصر يا أرض النعيم فزت بالمجد القديم
مقصدي دفع الغريم وعلى الله اعتمادي
مصر أنت أغلى درة فوق جبين الدهر غرة
يا بلادي عيشي حرة واسلمي رغم الأعادي
مصر أولادك كرام أوفياء يرعوا الزمام
سوف تحظي بالمرام باتحادهم واتحادي
بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي
الاستاذ حسام حسن الجعفري

Address

Ismailia
002064

Opening Hours

Monday 7pm - 10pm
Tuesday 7pm - 10pm
Wednesday 7pm - 10pm
Friday 7pm - 10pm
Saturday 7pm - 10pm
Sunday 7pm - 10pm

Telephone

+201020262004

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الصفحه الرسميه للمستشار حسام حسن الجعفري posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share