الصفحه الرسميه للمستشار حسام حسن الجعفري

  • Home
  • Egypt
  • Ismailia
  • الصفحه الرسميه للمستشار حسام حسن الجعفري

الصفحه الرسميه للمستشار حسام حسن الجعفري ١_ الاسماعيليه برج الياسمين الدور الاول علوي شارع شبين الكوم أمام المديريه الماليه بالاسماعيليه

 #المعاينه  #التصويرية( استناد الحكم في قضائه بالإدانة إلي المعاينة التصويرية دون سرد مضمونهاوكذلك إجراء المعاينة التصوي...
08/06/2026

#المعاينه #التصويرية( استناد الحكم في قضائه بالإدانة إلي المعاينة التصويرية دون سرد مضمونهاوكذلك إجراء المعاينة التصويرية دون ندب محامٍ للمتهم تطبيقاً للقانون 145 لسنة 2006 . أثره : بطلانها . استناد الحكم في قضائه بالإدانة إليها دون سرد مضمونها . يوجب نقضه والإعادة .
لما كان البيّن من مطالعة المفردات أن وكيل النيابة المحقق أجرى المعاينة التصويرية بتاريخ 23 من يونيه لسنة 2010 واعترفت المتهمة في محضرها بقتل المجني عليها ومثلت كيفية ارتكابها للجريمة وتمت هذه المعاينة دون أن تندب النيابة العامة لها محامياً رغم عدم وجود محامٍ معها .

ولما كان ذلك - وكان البين من المفردات وعلى السياق المار ذكره أن المحكوم عليها لم يكن معها محام وقت إجراء المعاينة التصويرية والثابت بمحضرها اعترافها بقتل المجني عليها وتمثيلها لكيفية ارتكاب الواقعة، كما لم يندب لها المحقق محامياً تطبيقاً للأثر الفوري للقانون رقم 145 لسنة 2006، وهو ما يترتب عليه بطلان المعاينة.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة إلى المعاينة التصويرية، فإنه يكون معيباً بما يبطله، ولا يغنى بشأن ما تقدم ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية ضمائن متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 5762 لسنة 82 ق جلسة 1 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 149 ص 1009
جلسة 1 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / سـمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عـبد العظيم ، عادل الكناني ، صفوت أحمد عبد المجيد وعبد القوي حفظي نواب رئيس المحكمة .
------------------
(149)
الطعن 5762 لسنة 82 ق
(1) نقض " التقرير الطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك؟
(2) إعدام . نيابة عامة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام . غير لازم . تجاوز الميعاد المقرر لذلك . لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة . علة ذلك ؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده .
(3) إثبات " معاينة " . بطلان . محاماة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . محكمة النقض " سلطتها " .
المادتان 124 إجراءات جنائية و139 من القانون 57 لسنة 1959. مفادهما ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
إجراء المعاينة التصويرية دون ندب محامٍ للطاعنة تطبيقاً للقانون 145 لسنة 2006 . أثره : بطلانها . استناد الحكم في قضائه بالإدانة إليها دون سرد مضمونها . يوجب نقضه والإعادة .
لا يغير من ذلك إغفال هذا البطلان بمذكرة النيابة وعدم تقديم الطاعنة أسباب الطعن وإيراد الحكم لأدلة أخرى . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت الطاعنة وإن قررت بالطعن في الميعاد ، إلَّا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منها غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
2- لما كانت النيابة العامة وإن كانت عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرتين برأيها انتهت فيهما بطلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها دون إثبات تاريخ تقديمهما بحيث يستدل منه على أنه روعي فيهما عرض القضـية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر لسنة 1992 ، إلَّا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، ذلك أن المشرع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً ، وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
3- لما كان البيّن من مطالعة المفردات أن وكيل النيابة المحقق أجرى المعاينة التصويرية بتاريخ 23 من يونيه سنة 2010 واعترفت المتهمة في محضرها بقتل المجني عليها ومثلت كيفية ارتكابها للجريمة وتمت هذه المعاينة دون أن تندب النيابة العامة لها محامياً رغم عدم وجود محامٍ معها . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 الصادر في 28/6/2006 والمعمول به اعتباراً من 15/7/2006 قد نصت : " على أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلَّا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب محامياً ... " وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معيناً ، فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه معه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن ينتدب له محامياً . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات وعلى السياق المار ذكره أن المحكوم عليهـا لم يكن معها محامٍ وقت إجراء المعاينة التصويرية والثابت بمحضرها اعترافها بقتل المجني عليها وتمثيلها لكيفية ارتكاب الواقعة ، كما لم يندب لها المحقق محامياً تطبيقاً للأثر الفوري للقانون رقم 145 لسنة 2006 ، وهو ما يترتب عليه بطلان المعاينة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة إلى المعاينة التصويرية ، فإنه يكون معيباً بما يبطله ، ولا يغني بشأن ما تقدم ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة تكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، ولا يقدح في ذلك أن المحكوم عليها لم تقدم أسباباً لطعنها وأن مذكرة النيابة العامة لم تشر إلى ما اعتور الحكم من بطلان ، ذلك أن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم ، وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 " ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية ، وأن تقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام ، وذلك هو المستفاد من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه ، ولما كان البطلان الذي انطوى عليه الحكم والسالف بيانه يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل ، عن أن الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على تلك المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة ، وإذ عرض الحكم لهذا الدليل بقوله : " وحيث إنه بسؤال المتهمة بالتحقيقات أقرت بارتكابها الواقعة نظراً لاحتياجها مبلغاً من المال لإجراء جراحة تجميل على النحو السالف سـرده وقامت بتصوير كيفية ارتكابها لها في المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة " وذلك دون أن يعنى بسرد مضمون تلك المعاينة التي أوردها – على نحو ما سلف في صيغة عامة مجهلة – دون أن يذكر مؤداها حتى يمكن التحقق من مدى اتساقها مع باقي الأدلة الأخرى التي أخذ بها ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة وتمكيناً لمحكمة النقض من الوقوف على صحة الحكم من فساده ، ولما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : قتلت المجني عليها / .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك ، وقامت باستدراجها إلى مسكنها وطرحتها أرضاً وكتمت أنفاسها فأودت بحياتها قاصده من ذلك قتلها لتتمكن من سرقة القرط الذهبي الذي كانت تتحلى به آنذاك والمبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى والدا المجني عليها مدنياً قبل المتهمة بمبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة قررت إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي ، وقضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 234/2 ، 318 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهمة بالإعدام شنقاً عما أسند إليها وإلزامها بأن تؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ، وعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليها :
وحيث إن الطاعنة وإن قررت بالطعن في الميعاد ، إلَّا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منها غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
ثانياً : بالنسبة لعرض النيابة العامة :
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرتين برأيها انتهت فيهما بطلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها دون إثبات تاريخ تقديمهما بحيث يستدل منه على أنه روعي فيهما عرض القضـية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر لسنة 1992 ، إلًّا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، ذلك أن المشرع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً، وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
ومن حيث إن البيّن من مطالعة المفردات أن وكيل النيابة المحقق أجرى المعاينة التصويرية بتاريخ .... واعترفت المتهمة في محضرها بقتل المجني عليها ومثلت كيفية ارتكابها للجريمة وتمت هذه المعاينة دون أن تندب النيابة العامة لها محامياً رغم عدم وجود محامٍ معها . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 الصادر في 28/6/2006 والمعمول به اعتباراً من 15/7/2006 قد نصت : " على أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلَّا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب محامياً ... " وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معيناً ، فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه معه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن ينتدب له محامياً . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات وعلى السياق المار ذكره أن المحكوم عليهـا لم يكن معها محامٍ وقت إجراء المعاينة التصويرية والثابت بمحضرها اعترافها بقتل المجني عليها وتمثيلها لكيفية ارتكاب الواقعة ، كما لم يندب لها المحقق محامياً تطبيقاً للأثر الفوري للقانون رقم 145 لسنة 2006 ، وهو ما يترتب عليه بطلان المعاينة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة إلى المعاينة التصويرية ، فإنه يكون معيباً بما يبطله ، ولا يغني بشأن ما تقدم ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة تكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، ولا يقدح في ذلك أن المحكوم عليها لم تقدم أسباباً لطعنها وإن مذكرة النيابة العامة لم تشر إلى ما اعتور الحكم من بطلان ، ذلك أن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم ، وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 " . ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية ، وأن تقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام ، وذلك هو المستفاد من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه ، ولما كان البطلان الذي انطوى عليه الحكم والسالف بيانه يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل ، عن أن الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على تلك المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة ، وإذ عرض الحكم لهذا الدليل بقوله : " وحيث إنه بسؤال المتهمة بالتحقيقات أقرت بارتكابها الواقعة نظراً لاحتياجها مبلغ من المال لإجراء جراحة تجميل على النحو السالف سـرده وقامت بتصوير كيفية ارتكابها لها في المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة " وذلك دون أن يعنى بسرد مضمون تلك المعاينة التي أوردها – على نحو ما سلف في صيغة عامة مجهلة – دون أن يذكر مؤداها حتى يمكن التحقق من مدى اتساقها مع باقي الأدلة الأخرى التي أخذ بها ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة وتمكيناً لمحكمة النقض من الوقوف على صحة الحكم من فساده ، ولما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

سقوط الحق فى طلب إبطال العقد بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرامه فى حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه وسقوط دعوى...
08/06/2026

سقوط الحق فى طلب إبطال العقد بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرامه فى حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه وسقوط دعوى البطلان المطلق بمضى خمسة عشرة سنةالمبدأ :
١_المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدني قد حددت مدة سقوط الحق في الإبطال في حالات حددتها على سبيل الحصر وهي حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه بثلاث سنوات أما في غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق في إبطال العقد لا تتم إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد
٢_مدة تقادم الحق في طلب إبطال العقد بسبب الجنون أو العته تكون خمس عشرة سنة من تاريخ العقد وفقا للمادة 141 من القانون المدني ذاته باعتبارهما من حالات انعدام الأهلية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة الدعوى نص المادة 140 المتعلقة بحالات نقص الأهلية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
الحكم
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، محمد جمال الدين سليمان، السيد عبد الحكيم ومصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة.

------------------
(103)
الطعن رقم 7172 لسنة 63 القضائية

(1)نقض "الخصوم في الطعن". حكم "الطعن في الحكم".
الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيء. عدم قبول اختصامه في الطعن. مؤداه. اختصام المطعون ضدهما الرابع والخامس ليصدر الحكم في مواجهتهما. وقوفهما من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم القضاء لهما أو عليهما بشيء. أثره. عدم اعتبارهما خصمين حقيقيين للطاعن. وجوب القضاء بعدم قبول اختصامهما في الطعن.
(5 - 2)بطلان. تقادم "التقادم المسقط" أهلية. عقد. حكم. "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك

".
(2)سقوط الحق في طلب إبطال العقد بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرامه. حالاته. نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه. م 140/ 1 مدنى. تقادم الحق في الإبطال في غير هذه الحالات بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.
(3)دعوى البطلان المطلق. سقوطها بمضي خمسة عشر سنة. م 141/ 2مدنى.
(4) نقص الأهلية. حالاته. بلوغ سن التمييز دون سن الرشد أو بلوغ سن الرشد مع السفه أو الغفلة. م 46 مدنى. انعدام الأهلية. حالاته. الجنون والعته وعدم بلوغ السابعة. م 45 مدنى.
(5)طلب إبطال العقد بسبب الجنون أو العته. تقادمه بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ العقد. م 141 مدنى. علة ذلك. اعتبارهما من حالات انعدام الأهلية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتطبيق المادة 140 مدنى المتعلقة بحالات نقص الأهلية. مخالفة للقانون وخطأ


---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدهما الرابع والخامس اختصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لهما أو عليهما بشيء وبالتالي فلا يعتبران خصمين حقيقيين للطاعن ويتعين عدم قبول اختصامهما في الطعن.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدني قد حددت مدة سقوط الحق في الإبطال في حالات حددتها على سبيل الحصر وهى حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه بثلاث سنوات أما في غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق في إبطال العقد لا تتم إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد.
3 - دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 141 من ذات القانون.
4 - لما كانت المادة 46 من القانون المدني قد حددت حالات نقص الأهلية وهى كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة في حين حددت المادة 45 من ذات القانون حالات انعدام الأهلية وهى الجنون والعته ومن لم يبلغ السابعة.
5 - مدة تقادم الحق في طلب إبطال العقد بسبب الجنون أو العته تكون خمس عشرة سنة من تاريخ العقد وفقاً للمادة 141 من القانون المدني ذاته باعتبارهما من حالات انعدام الأهلية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة الدعوى نص المادة 140 المتعلقة بحالات نقص الأهلية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم وآخر- غير مختصم في الطعن - الدعوى 20 سنة 1987 مدنى بور سعيد الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المتضمن بيعه للمطعون عليها الأولى حصة في العقار المبين بالصحيفة والتوكيل الخاص رقم 2765 سنة 1977 توثيق بور سعيد، والعقد المسجل رقم 100 سنة 1978 شهر عقاري بور سعيد في 8/ 2/ 1978 واعتبارها جميعاً كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومحو وشطب التسجيلات عن العقد المسجل المتقدم ذكره والتأشير في سجلات الشهر العقاري والمساحة بما يفيد ذلك، وقال بيانا لذلك أن المطعون ضدهما الأول والثاني استغلا إصابته بآفة عقلية وحصلا منه - دون إخطار القيم عليه والنيابة العامة - على عقد باع للأولى بمقتضاه حصة في عقار، وتوكيل يبيح لها تسجيل ذلك العقد وتمكنا من التسجيل وإذ حدثت هذه التصرفات بعد توقيع الحجر عليه ودون علمه فقد أقام الدعوى فور علمه بها. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بسقوط حق الطاعن في إبطال العقد المسجل والتوكيل بحكم استأنفه الأخير بالاستئناف 323 سنة 31 ق الإسماعيلية " مأمورية بور سعيد" وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما وأبدت الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما قد اختصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما وإنهما وقفا من الخصومة موقفا سلبياً ولم يقض لهما أو عليهما بشيء وبالتالي فلا يعتبران خصمين حقيقيين للطاعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدهما الرابع والخامس اختصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لهما أو عليهما بشيء وبالتالي فلا يعتبران خصمين حقيقيين للطاعن ويتعين عدم قبول اختصامهما في الطعن

وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه أسس دعواه على البطلان المطلق لعقد البيع والتوكيل لصدورهما منه وهو عديم الأهلية بسبب حالة الجنون التي آلت به وبسببها تم توقيع الحجر عليه بالحكم 126/ ب سنة 1966 كلى مال فتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في إقامة دعوى البطلان باعتباره بطلاناً نسبياً بمرور ثلاث سنوات من زوال سبب نقص الأهلية برفع الحجر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدني قد حددت مدة سقوط الحق في الإبطال في حالات حددتها على سبيل الحصر وهى حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه بثلاث سنوات أما في غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق في إبطال العقد لا تتم إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد، وأن دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 141 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 46 من القانون المدني قد حددت حالات نقص الأهلية وهى كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة في حين حددت المادة 45 من ذات القانون حالات انعدام الأهلية وهى الجنون والعته ومن لم يبلغ السابعة، وبالتالي فإن مدة تقادم الحق في طلب إبطال العقد بسبب الجنون أو العته تكون خمس عشرة سنة من تاريخ العقد وفقاً للمادة 141 من القانون ذاته باعتبارهما من حالات انعدام الأهلية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة الدعوى نص المادة 140 المتعلقة بحالات نقص الأهلية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة

الطعن 7172 لسنة 63 ق جلسة 16/ 4/ 2002 مكتب فني 53 ج 1 ق 103 ص 543 جلسة 16 من إبريل سنة 2002

قرار وزير  وزارة المالية رقم 262 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير الما...
08/06/2026

قرار وزير وزارة المالية رقم 262 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، وذلك في إطار جهود تطوير الإجراءات الجمركية وتيسير حركة التجارة.
وتضمن التعديل استبدال نص المادة (232) من اللائحة التنفيذية، بما ينظم المستندات الواجب إرفاقها بالبيان الجمركي الإلكتروني للبضائع الواردة، ومن أبرزها:

▪️ نسخة من بوليصة الشحن (باستثناء حالات التخليص المسبق إلكترونيًا أو يدويًا).
▪️ إذن التسليم في حالة بوليصات الشحن الواردة لأمر (To Order).
▪️ تقديم إقرار خاص ببوليصة الشحن "الاسمية" وفق النموذج الذي يصدر به قرار من رئيس مصلحة الجمارك، مع الالتزام بسداد المستحقات والتعامل على مشمول البوليصة وتقديم إذن التسليم أو ما يعادله إلكترونيًا قبل الإفراج النهائي.
▪️ الفاتورة التجارية التفصيلية، ويُستغنى عن كشف العبوة إذا كانت بيانات العبوة التفصيلية مدرجة بالفاتورة.
▪️ مستند إثبات المنشأ عند المطالبة بتطبيق إعفاء أو تخفيض جمركي أو أي مزايا أخرى وفقًا للقواعد المنظمة.

دعوى الإفلاس هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة هى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولًا لل...
08/06/2026

دعوى الإفلاس هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة هى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولًا للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ومن ثم فلا مراء بأنها لا تعد دعوى مطالبة بالمديونية التى توقف المدين عن دفعها ولا تقدر قيمتها بقيمة تلك المديونية وإنما تعد من الدعاوى غير القابلة للتقدير وتكون كذلك فى حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقًا لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وبالتالى ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية كما ينعقد الاختصاص - كذلك – للدائرة ذاتها بنظر المنازعات الناشئة أو المتعلقة بالتفليسة ولو كانت فى الأصل ووفقاً للقواعد العامة من اختصاص محكمة أخرى باعتبار أن قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام وأن الفصل فى تلك المنازعات الناشئة عنه إنما يكون فى نطاق النظام الذى وضعه المشرع للتفليسة والذى يهدف إلى حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية . ولما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه سبق صدور حكم بإشهار إفلاس / ... ... ... الممثل القانونى لشركة ... ... ... بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ١٩٩٤ بتاريخ ٣١/١٢/١٩٩٤ وكان المطعون ضده الثانى بصفته أمين التفليسة قد أقام الدعوى المطروحة بطلب الحكم بمحو وشطب عقد البيع المسجل برقم ... لسنة ٢٠٠٢ شهر عقارى الإسكندرية لصدوره من المفلسين بعد الحكم بإشهار إفلاسهم وذلك أمام محكمة الإفلاس والتى قضت بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، استأنف هذا القضاء أمام محكمة استئناف الإسكندرية التى قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية لتنظرها الدائرة المدنية الابتدائية اعمالًا للمادة ٦ من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ فى حين أن تلك الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالتفليسة والتى تختص بنظرها المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس وهى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لصدور القانون سالف البيان بشأن المحاكم الاقتصادية أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل صدور الحكم فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية فإنه يكون معيبًا .

الطعن رقم 6147 لسنة 81 بتاريخ 27/06/2021

نص الحكم :
باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
الطعن رقم ٦١٤٧ لسنة ٨١ القضائية
جلسة الأحد الموافق ٢٧ من يونيه سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـار/ عبد الجــواد موســى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عامـــرعبد الرحيـم، راغـب عطيـــة،
خالــد سليمـان وأحمـد رفعــت نواب رئيس المحكمــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) نقض أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام .
الدفع أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . للنيابة العامة من تلقاء ذاتها ولمحكمة النقض وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضـوع أو صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .

(٢) حكم الطعن في الحكم : مدى تعلقه بالنظام العام .
الطعن في الأحكام . تعلقه بالنظام العام .

(٣ ، ٤) اختصاص الاختصاص المتعلق بالنظام العام . إفلاس دعوى الإفلاس . دعوى تقدير الدعوى . محاكم اقتصادية اختصاص المحكمة الاقتصادية .
(٣) الدفع بعدم الاختصاص النوعى أو القيمى . اعتباره مطروحًا على محكمة الموضوع وتقضى به من تلقاء نفسها فى أية حالة كانت عليها الدعوى . الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى الموضوع . ينسحب إلى القضاء فى الاختصاص ولو لم يُثار من الخصوم أو النيابة .

(٤) دعوى الإفلاس . ماهيتها . دعوى اجرائية غير قابلة للتقدير . أثره . اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها وبنظر المنازعات الناشئة أو المتعلقة بالتفليسة ولو كانت من اختصاص محكمة أخرى وفقاً للقواعد العامة . علة ذلك . مثال : بشأن دعوى اقتصادية .

(٥) نقض أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص .
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص . عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة . م ٢٦٩/١ مرافعات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .

٢- جواز الطعن فى الأحكام من النظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها .

٣- يجوز الدفع به الدفع بعدم الاختصاص النوعى أو القيمى فى أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص النوعى والقيمى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء نفسها ومن ثم فإنه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبارها داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة ١٠٩ مرافعات .

٤- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن دعوى الإفلاس هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة هى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولًا للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ومن ثم فلا مراء بأنها لا تعد دعوى مطالبة بالمديونية التى توقف المدين عن دفعها ولا تقدر قيمتها بقيمة تلك المديونية وإنما تعد من الدعاوى غير القابلة للتقدير وتكون كذلك فى حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقًا لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وبالتالى ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية كما ينعقد الاختصاص - كذلك – للدائرة ذاتها بنظر المنازعات الناشئة أو المتعلقة بالتفليسة ولو كانت فى الأصل ووفقاً للقواعد العامة من اختصاص محكمة أخرى باعتبار أن قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام وأن الفصل فى تلك المنازعات الناشئة عنه إنما يكون فى نطاق النظام الذى وضعه المشرع للتفليسة والذى يهدف إلى حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية . ولما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه سبق صدور حكم بإشهار إفلاس / ... ... ... الممثل القانونى لشركة ... ... ... بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ١٩٩٤ بتاريخ ٣١/١٢/١٩٩٤ وكان المطعون ضده الثانى بصفته أمين التفليسة قد أقام الدعوى المطروحة بطلب الحكم بمحو وشطب عقد البيع المسجل برقم ... لسنة ٢٠٠٢ شهر عقارى الإسكندرية لصدوره من المفلسين بعد الحكم بإشهار إفلاسهم وذلك أمام محكمة الإفلاس والتى قضت بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، استأنف هذا القضاء أمام محكمة استئناف الإسكندرية التى قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية لتنظرها الدائرة المدنية الابتدائية اعمالًا للمادة ٦ من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ فى حين أن تلك الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالتفليسة والتى تختص بنظرها المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس وهى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لصدور القانون سالف البيان بشأن المحاكم الاقتصادية أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل صدور الحكم فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية فإنه يكون معيبًا .

٥- إذ كانت المادة ٢٦٩/١ من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، ولما تقدم يتعين الحكم فى الاستئنافين رقمى ... ، ... لسنة ٦٦ ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص الدائرة الابتدائية لمحكمة الإسكندرية الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ابتداءً بنظرها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــــة
بعــد الاطلاع على الأوراق،وسماع التقريــر الـذى تلاه السيـد المستشـار المقـرر/ عامر عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة،وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن - في

أن المطعون ضده الثانى بصفته أقام ابتداءً الدعوى رقم ٨٥٥ لسنة ١٩٩٤ إفلاس الإسكندرية على الطاعن وباقى المطعون ضدهم بصفاتهم عدا الأول بطلب الحكم بمحو وشطب عقد البيع المسجل رقم ١٤٥٠ لسنة ٢٠٠٢ شهر عقارى الإسكندرية والمقيد بتاريخ ٤/٩/٢٠٠٢ والمحرر بين الطاعن والمطعون ضده الثالث بصفته وإلغاء كافة آثاره وإلزام الطاعن بالمصروفات ورسوم المحو والشطب وإلزام المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتيهما بالتأشير بالمحو والشطب على سند أنه بتاريخ ٣١/١٢/١٩٩٤ صدر الحكم فى الدعوى رقم ٨٥٥ لسنة ١٩٩٤ إفلاس الإسكندرية بإشهار إفلاس/ ………………. الممثل القانونى لشركة ……….. وتم وضع الأختام على الشونة باعتبارها ملكًا للشركة المفلسة والتى آلت إليها عن طريق التخصيص من جهاز حماية الأملاك ثم تملكتها بشرائها ونقل المفلسون ملكيتها إلى الطاعن بموجب عقد البيع المسجل سالف البيان ، ولما كان هذا التصرف تم بعد صدور حكم الإفلاس فإنه لا يسرى فى مواجهة جماعة الدائنين لذلك أقام الدعوى ، وتدخل المطعون ضده الأول انضماميًا للمطعون ضده الثانى بصفته للحكم بذات الطلبات ، وبتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٠٩ قضت المحكمة بعدم اختصاص محكمة الإفلاس نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، استأنف المطعون ضده الأول هذا القضاء بالاستئناف رقم ٣٩ لسنة ٦٦ ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية كما استأنفه المطعون ضده الثانى بالاستئناف رقم ٥٩ لسنة ٦٦ ق أمام ذات المحكمة ، ضمت المحكمة الاستئنافين ، وبتاريخ ١٦/٢/٢٠١١ حكمت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية لتنظرها الدائرة المدنية الابتدائية ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه للسبب المبدى منها . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره والتزمت النيابة العامة رأيها .

وحيث إن حاصل السبب المبدى من النيابة العامة مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه لمخالفته قواعد الاختصاص النوعى المتعلق بالنظام العام بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن جواز الطعن فى الأحكام من النظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها وأنه يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص النوعى والقيمى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء نفسها ومن ثم فإنه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبارها داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة ١٠٩ مرافعات ، ولما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الإفلاس هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة هى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولًا للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ومن ثم فلا مراء بأنها لا تعد دعوى مطالبة بالمديونية التى توقف المدين عن دفعها ولا تقدر قيمتها بقيمة تلك المديونية وإنما تعد من الدعاوى غير القابلة للتقدير وتكون كذلك فى حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقًا لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وبالتالى ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية كما ينعقد الاختصاص - كذلك – للدائرة ذاتها بنظر المنازعات الناشئة أو المتعلقة بالتفليسة ولو كانت فى الأصل ووفقاً للقواعد العامة من اختصاص محكمة أخرى باعتبار أن قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام وأن الفصل فى تلك المنازعات الناشئة عنه إنما يكون فى نطاق النظام الذى وضعه المشرع للتفليسة والذى يهدف إلى حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية . ولما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه سبق صدور حكم بإشهار إفلاس / …………. الممثل القانونى لشركة …………… بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٨٥٥ لسنة ١٩٩٤ بتاريخ ٣١/١٢/١٩٩٤ وكان المطعون ضده الثانى بصفته أمين التفليسة قد أقام الدعوى المطروحة بطلب الحكم بمحو وشطب عقد البيع المسجل برقم ١٤٥٠ لسنة ٢٠٠٢ شهر عقارى الإسكندرية لصدوره من المفلسين بعد الحكم بإشهار إفلاسهم وذلك أمام محكمة الإفلاس والتى قضت بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، استأنف هذا القضاء أمام محكمة استئناف الإسكندرية التى قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية لتنظرها الدائرة المدنية الابتدائية اعمالًا للمادة ٦ من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ فى حين أن تلك الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالتفليسة والتى تختص بنظرها المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس وهى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لصدور القانون سالف البيان بشأن المحاكم الاقتصادية أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل صدور الحكم فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية فإنه يكون معيبًا مستوجبًا نقضه .

وحيث إنه لما كانت المادة ٢٦٩/١ من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، ولما تقدم يتعين الحكم فى الاستئنافين رقمى ٣٩ ، ٥٩ لسنة ٦٦ ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص الدائرة الابتدائية لمحكمة الإسكندرية الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ابتداءً بنظرها .

لـذلــــــك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى الاستئنافين رقمى ٣٩ ، ٥٩ لسنة ٦٦ ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص الدائرة الابتدائية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية بنظر الدعوى ، وباختصاص الدائرة الاستئنافية الاقتصادية بتلك المحكمة بنظرها ابتداءً ، وألزمت المستأنفين المصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة

Address

Ismailia
002064

Opening Hours

Monday 7pm - 10pm
Tuesday 7pm - 10pm
Wednesday 7pm - 10pm
Friday 7pm - 10pm
Saturday 7pm - 10pm
Sunday 7pm - 10pm

Telephone

+201020262004

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الصفحه الرسميه للمستشار حسام حسن الجعفري posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share