جمال العفيفي المحامي بالنقض والإدارية العلياوالدستورية العليا بالإسماعيلية

  • Home
  • Egypt
  • Ismailia
  • جمال العفيفي المحامي بالنقض والإدارية العلياوالدستورية العليا بالإسماعيلية

جمال العفيفي المحامي بالنقض والإدارية العلياوالدستورية العليا  بالإسماعيلية محاكم جمهورية مصر العربية بكافة أنواعها والوطن العربي

مكتب اللواء/جمال الدين مصطفي أحمد العفيفي للمحاماة والأستشارات القانونية والتحكيم التجاري الدولي ١٠٤شارع الإسكندرية ومكة بالمحطة الجديدة فوق محلات موبيلات العميد بالدور الثالث علوي بالإسماعيليةـ
موبايل 01002577750،01147770960.فاك٠٦٤٣٩٣١٦٤١
وإنناعلي إستعداد علي قبول الأستشارات القانونية علي مكتبنا في أي وقت
والسلام عليكم ورخمة الله وبركاته،،،
لواء/جمال العفيفي

02/05/2021

حق النيابة في استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات في قانون الإجرائات الجنائية

نصت المادة (402) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز للنيابة أن تستأنف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته النيابة.
ولقد ثار الخلاف حول ما إذا كان مجرد طلب النيابة تطبيق مادة على جريمة معينة يشمل طلب ما قضت به تلك المادة ولو كان ذلك على سبيل الخيار للمحكمة أم أنه يتعين على النيابة أن تطلب صراحةً من المحكمة الحكم بغرامة تزيد على خمسة جنيهات أو الحكم بالحبس أو بالعقوبات التكميلية أو غير ذلك كالهدم وإعادة الشيء لأصله بحيث إذا لم تطلب ذلك وكان الحكم بأيهم على سبيل الخيار للمحكمة كان استئنافها غير جائز؟
تنص الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة (179) من تعليمات النيابة العامة الصادرة بشأن تنفيذ قانون الإجراءات (ص 46) على ما يأتي:
(تعتبر العقوبة مطلوبًا الحكم بها من النيابة في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان نص القانون المطلوب تطبيقه على الواقعة يقرر حدًا أقصى للغرامة يزيد على خمسة جنيهات).
ويبدو من الاطلاع على هذا النص أن النيابة العامة قد أخذت بالرأي القائل بأن مجرد طلب النيابة تطبيق مادة على الجريمة يشمل طلب كل ما قضت به تلك المادة مع أن الرأي الراجح في الفقه والقضاء يرى عكس هذا الرأي إذ جاء في المذكرة الإيضاحية تعليقًا على المادة (402) إجراءات أن هذا النص يشبه في مجمله نظام الاستئناف الحالي الخاص بالمخالفات (المادة (153) من قانون تحقيق الجنايات المُلغى) إذ تنص تلك المادة على أن للنيابة أن تستأنف الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا طلبت الحكم بعقوبة غير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو إذا لم يحكم بما طلبته النيابة.
والرأي الذي ساد في الفقه والقضاء أنه إذا كانت العقوبة المنصوص عليها هي الغرامة أو الحبس بطريق الخيار وطلبت النيابة تطبيق المادة المشتملة على هذه العقوبة فتعتبر أنها تركت الخيار للقاضي في توقيع أيهما فلا يجوز لها استئناف حكم البراءة بناءً على أن المادة التي طلبت العقاب بمقتضاها تشتمل على عقوبة الحبس أيضًا، إذ أنه ليس من المعول عليه في جواز استئنافها النظر في العقوبة المشتملة عليها المادة بل إن القانون صريح في أن المعول عليه هو طلبات النيابة وهي لم تصرح بطلب الحكم بعقوبة الحبس (مصر الابتدائية 6 يناير 1909 مج (10) وقنا الابتدائية في 29 يوليو سنة 1921).
وهذا الرأي يرجحه الفقه أيضًا فيرى زكي باشا العرابي في كتابه المبادئ الأساسية للتحقيقات والإجراءات الجنائية ج (2) ط, (940) ص (320) بند (529) أن استئناف النيابة أساسه الطلبات التي أبدتها فعلاً بالجلسة ولم تجبها إليها المحكمة.
كما يراه أيضًا القللي بك في كتابه أصول قانون تحقيق الجنايات طبعة ثانية مكررة (942) ص (470) وجندي بك عبد الملك في الموسوعة الجنائية ج (1) ص (552) بند (16) وما بعده).
وإذن ففي قضايا القتل الخطأ والشروع في السرقة والنصب والضرب والشروع في الرشوة وغيرها من الجرائم المماثلة إذا اكتفت النيابة بطلب تطبيق المادة المنطبقة على الجريمة ولم تصرح بطلب آخر وقضت المحكمة بالبراءة أو بالغرامة أو لم تقضِ بالعقوبات التكميلية أو بغير ذلك فإن استئنافها لا يجوز لأن الحكم بأيها على سبيل الخيار للمحكمة ولم تصرح النيابة بطلب عقوبة معينة.
أما إذا كان النص الذي طلبته النيابة يوجب الحكم بالحبس أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات أو بعقوبة تكميلية أخرى أو غير ذلك كالرد وإعادة الشيء إلى أصله ولا يترك الخيار للمحكمة فإنا نرى أن مجرد طلب النيابة تطبيق المادة المنطبقة يعتبر طلبًا منها بتطبيق العقوبات الأصلية والتكميلية وغيرها التي يوجب القانون الحكم بها فإذا لم تقضِ المحكمة بما أوجبه القانون والذي يعتبر طلبًا من النيابة فإن استئنافها يجوز على التفصيل الآتي:
إذا طلبت النيابة الحكم بغير الغرامة والمصاريف أي بالحبس أو بالعقوبات التكميلية الأخرى أو غير ذلك كالرد وإعادة الشيء إلى أصله فإن استئناف النيابة يكون جائزًا إطلاقًا حتى لو أجابت المحكمة النيابة إلى طلبها وقضت بالحبس أو بالعقوبات التكميلية أو غيرها لأن إجابتها إلى ما طلبت لا تمنعها من استئناف الحكم لمصلحة المجتمع والعدالة (تراجع المادة 402/ 2) بخلاف ما إذا طلبت الحكم بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وأجابتها المحكمة إلى ما طلبت فإن استئنافها لا يجوز.
وهذا الرأي الراجح لا يتفق وتعليمات النيابة العامة إلا إذا استبدلت كلمة أدنى بكلمة أقصى في الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة (179) من التعليمات والمشار إليها بصدر هذا البحث لأن الفقرة بوضعها الحالي تفيد أن النيابة العامة أخذت بالرأي المرجوح مع أن الفقرة الثانية من المادة نفسها اعتبرت العقوبة مطلوبًا الحكم بها إذا كان القانون يوجب الحكم بالحبس أو المراقبة أو المصادرة أو الإغلاق أي أن الفقرة الثانية تفيد الأخذ بالرأي الراجح بعكس الأولى مع قيام التلازم بين الفقرتين لوحدة علة الحكم فيهما.

خامساً: ميعاد الاستئناف:
الميعاد المقرر بالطعن بالاستئناف هو عشرة أيام وللنائب العام أو الخاص العام في دائرة اختصاصه أن يستأنف الحكم في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم. استئناف وكيل النيابة ـ في الميعاد المذكور ـ بغير توكيل من النائب العام المختص يكون قد بعد الميعاد المقرر من القانون.
(نقض جلسة 30/10/1972 س 23ق 246ص1094)
إذا كان استئناف النيابة الابتدائية بناء على توكيل من النائب العمومي وهو 30يوماً لا الميعاد الممنوح للنيابة وهو 10 أيام.
(نقض جلسة 8/2/1896 الحقوق س 11ق 68ص271)
الحق المخول بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة (77) ت.خ للنائب العمومي في أن يستأنف الأحكام الصادرة من مواد الجنح في ظرف ثلاثون يوماً من تاريخ صدورها، مخول أيضاً لكل من يقوم بوظيفة النائب العمومي من مؤقتاً من أعضاء النيابة.
(نقض جلسة 28/2/1921 المجموعة الرسمية س22ق123)
إذا كان اليوم الأخير من الميعاد المقرر لرفع الاستئناف عن حكم جنائي يوم عيد جاز الاستئناف في اليوم الذي بعده.
(نقض جلسة 13/6/1903المجموعة الرسمية س4ق103)
يصير الحكم الغيابي نهائي بالنسبة للنيابة العمومية إذا لم تستأنف في الميعاد القانوني، ولهذا السبب لا يقبل الاستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الصادر في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي.
(نقض جلسة 12/6/1904المجموعة الرسمية س6 ق88)
يمتد ميعاد الاستئناف إذا وافقت نهايته عطلة رسمية.
(نقض جلسة 14/4/1980 س31 ق93 ص 497)
وصف المحكمة الحكم خطأ بأنه حضوري ولا ينفتح به ميعاد الطعن بطريق المعارضة أو الاستئناف أن أختار المتهم طريق الطعن مباشرة بالاستئناف. إلا بعد إعلانه إعلاناً قانونياً عملاً بالمادتين(398، 406) إجراءات جنائية.
(نقض جلسة 7/5/1972 ي23 ق 144 ص 641)
الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعن على عدم التقدير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعه الغرامة المحكوم بها تأسيساً على أن ذلك قرينة على علمه اليقيني بصدور الحكم مما يقوم مقام الإعلان القانوني قد أخطأ صحيح القانون.
(نقض جلسة 7/5/1972 س23 ق144 ص641)
إن المادة (406) من قانون الإجراءات الجنائية إذ جعلت لمن له حق الاستئناف أن يستأنف الحكم الابتدائي في ميعاد حده عشرة أيام من يوم صدوره، فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض 14/11/1977 مجموعة القواعد القانونية س28 ص 967)
لما كان اليوم العاشر لميعاد الاستئناف وهو يوم... يوافق يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية فإن المحكوم عليه ـ الطاعن ـ إذ أستأنف الحكم في اليوم التالي لعطلة يوم الجمعة يكوم قد صادف الميعاد القانوني الذي جحدته الفقرة الأولى من المادة (406) من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض 12/11/1979مجموعة القواعد القانونية س30ص826)
متى كان الحكم المستأنف قد صدر يوم 18/10/1956 وكان اليوم العاشر لميعاد الاستئناف هو يوم 28/10/1956 الذي وافق يوم عطله بلغت حد الرسمية حيث أضربت الأمة المصرية بموافقة حكومتها مشاركة لشعور أبناء الجزائر وتعطل العمل في دواوين الحكومة فإن المتهم إذ أستأنف الحكم في يوم 29/10/1956 أي في اليوم التالي لعطلة يوم الجزائر فإن استئنافه يكون قد صادف الميعاد القانوني.
(نقض 28/4/1958 مجموعة القواعد القانونية س9ص441)
الميعاد المقرر لرفع ألاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام وللمحكمة أن تفصل فيه في أيه حالة كانت عليها الدعوى، فإذا كانت المحكمة عند نظرها الاستئناف قد استمعت إلى دفاع المتهم وناقشته، ثم أجلت الدعوى لسماع الشهود من غير ا، تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من أن تنظر في شكل الاستئناف وأن تقضى بعدم قبوله لما تبين من أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني.
(نقض 23/1/1960مجموعة القواعد القانونية س11ص100)
(نقض 27/4/1964مجموعة القواعد القانونية س15ص336)
وإذا كانت المحكمة عند نظرها المعارضة الاستئنافية عن حكم صدر بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، قد أجلت الدعوى لإعلان المجني عليه وتكليفه بتقديم سند الأمانة تحقيقاً لمنازعة المتهم في شأنه من غير أن تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر من جديد في شكل الاستئناف وأن تقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً بعد أن ثبت أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني.
(نقض 7/12/1978مجموعة القواعد القانونية س29ص883)
ميعاد الاستئناف ـ ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أيه حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً موضوعياً.
(نقض 28/1/1979مجموعة القواعد القانونية س30ص171)
يبتدئ ميعاد استئناف المتهم للحكم الحضوري من يوم صدوره لا من يوم إعلانه، والعبرة في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هي بشهود المتهم جلسة المحاكمة والمرافعة أو عدم شهوده إياها، لا بحضوره أو غيابه بجلسة النطق بالحكم.
(نقض 19/6/1930مجموعة القواعد القانونية س2ص57)
الحكم الغيابي يبدأ ميعاد الاستئناف فيه من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة هو الثلاثة أيام التالية لإعلانه.
(نقض 15/11/1970مجموعة القواعد القانونيةس21ص1082)
وكان من المقرر أن الطعن بالاستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه متعلق بالنظام العام لا يجوز حرمانه منه إلا بنص خاص في القانون، وكان القانون قد خلا من مثل هذا النص فيما يتعلق باستئناف الأحكام الغيابية، ومن ثم فإن استئناف المحكوم عليه ـ الطاعن ـ للحكم الغيابي الابتدائي الذي لم يكون قد أعلن إليه رغم سبق استئناف وتأييد الحكم المستأنف يكون صحيحاً في القانون طالما أنه رفع في الميعاد مستوفياً لشرائطه القانونية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد جانب صحيح القانون مستوجباً نقضه.
(نقض 1/3/1984مجموعة القواعد القانونية س35ص232)
إنه متى كانت محكمة ثاني درجة وإن أقرت الطاعنة (المتهمة) على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة وصف خطأ بأنه حضوري في حين أنه غيابي، إلا أنها عقبت على ذلك بما مؤداه أن استئناف الطاعنة لحكم محكمة أول درجة وعدم تقريرها بالمعارضة اكتفاء منها باستئناف الحكم الذي يبدأ ميعاده من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة، فإن ما قاله الحكم في ذلك صحيح في القانون ويتفق مع ما قضت به المادة (406) إجراءات جنائية.
(نقض 5/2/1963مجموعة القواعد القانونية س14 ص97)
الحكم الغيابي الصادر تطبيقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة لا يقبل المعارضة بنص المادة (21) منه وإن جاز استئنافه فهو يخرج من عداد الأحكام الغيابية المنصوص عليها في المادة (406) إجراءات جنائية ويبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه به أخذا بما نص عليه في المادة (407) إجراءات جنائية بأن الحكم الصادر في الغيبة والمعتبر حضورياً ولا يغني عن ذلك علم المتهم بصدوره عن طريق المعارضة فيه، لأنه متى رسم القانون على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه أو يؤدي المراد منه.
(نقض 15/12/1964 مجموعة القواعد القانونية س15 ص829)
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر الحكم فيها أو صدر في جلسة أخرى. والأصل أن يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة، إلا أنه يجوز أن يحضر عنه وكيله في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس. ومتى كان حضور المتهم شخصياً أمراً واجباً فإن حضور وكيله عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام المحكمة الابتدائية أن الطاعن ـ وهو متهم في جريمة يجوز فيها الحكم بالحبس ـ لم يحضر أيه جلسات من جلسات المرافعة بل حضر وكيل عنه وترافع في الدعوى الأمر الذي مؤداه أن يكون الحكم الصادر في حقه حكماً غيابياً ـ وصفته المحكمة خطاً بأنه حكم حضوري، وبالتالي لا ينفتح ميعاد الطعن فيه بطريق المعارض أو الاستئناف.. إلا بعد إعلانه إعلاناً قانونياً وذلك إعمالاً لنص المادتين (398 و406) من قانون الإجراءات الجنائية.
(نقض 30/11/1975، مجموعة القواعد القانونية، س 26 ص 807)
وصف المحكمة الحكم الغيابي خطأً بأنه حضوري لا ينفتح معه ميعاد الطعن فيه بطريق المعارضة، أو الاستئناف أن اختار المتهم الطعن فيه مباشرة بالاستئناف إلا بعد إعلانه قانونياً عملاً بالمادتين (398، 309) إجراءات جنائية.
الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعن عل التقرير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعة الغرامة المحكوم بها تأسيساً على أن ذلك قرينة على علمه اليقيني بصدور الحكم مما يقوم مقام الإعلان القانوني يكون قد أخطأ صحيح القانون.
(نقض 7/5/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص641)
متى كان يبين أن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر بإدانة المطعون ضده والمقصود بالاستئناف أصلاً لم يعلن إليه بعد، فإن استئناف المطعون ضده لهذا الحكم ـ وإن كان قد قرر به قبل سريان مواعيد استئنافه بالإعلان يكون صحيحاً وفي موعده القانوني، ولا يغير من الأمر أن يكون المطعون ضده قد علم بصدور الأمر عن طريق رفع المعارضة فيه، إذ من المقرر أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء معين، كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه أو يؤدي المراد منه.
(نقض 23/11/1970 مجموعة القواعد القانونية س21 ص1143)
للنيابة العامة استئناف الحكم الصادر بالرفض والتأييد ولو لم يستأنف الحكم الغيابي، ويبدأ ميعاد استئناف هذا الحكم من تاريخ صدوره، ولا يجوز تشديد العقوبة في هذه الحالة عن تلك المقضي بها غيابياً.
(نقض 9/5/1976 مجموعة القواعد القانونية س17 ص478)
ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من تاريخ صدوره عملاً بالمادة (406) إجراءات جنائية، إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب قهرية لا شأن لإراداته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم.
(نقض 4/4/1971 مجموعة القواعد القانونية س22 ص335)
إذا كان الثابت من الأوراق أنها خلت مما يفيد إعلان المتهم للجلسة التي نطق فيها بالحكم الصادر في معارضته مع وجوب ذلك قانوناً فإن ميعاد استئناف مثل هذا الحكم لا يبدأ إلا من يوم إعلانه للمحكوم عليه أو علمه به بوجه رسمي.
(نقض 13/3/1962 مجموعة القواعد القانونية س13 ص155)
من المقرر أنه متى كان أول قرار بتأجيل الدعوى ـ في المعارضة ـ قد اتخذ في حضرة المتهم فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى مادامت الجلسات متلاحقة، ويكون الطاعن إذ استأنف الحكم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم فإن استئناف يكون غير مقبول شكلاً.
(نقض 28/2/1972 مجموعة القواعد القانونية س22 ص246)
إذا تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة بغير عذر قهري فإن الحكم إذا قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون بريئاً من شائبة البطلان، ومن ثم يبدأ ميعاد استئناف من تاريخ صدوره عملاً بالمادة (406) إجراءات جنائية.
(نقض 20/11/1967 مجموعة القواعد القانونية س18 ص1133)
ميعاد الاستئناف طبقاً لنص المادة (406) إجراءات جنائية إنما يبدأ من تاريخ صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ولا محل للاحتجاج بأن الحكم الغيابي لم يعلن للمتهم ما دام قد ثبت أنه عارض فعلاً في هذا الحكم.
(نقض 1/5/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص701)
ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ لحكم الحضوري من تاريخ صدوره عملاً بالمادة (406) إجراءات جنائية، إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب قهرية لا شأن لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم.
(الطعن جلسة 4/4/1971 س22 ق82 ص335)
إذا كان الثابت من الأوراق أنها خلت مما يفيد إعلان المتهم للجلسة التي نطق فيها بالحكم الصادر في معارضته مع وجوب ذلك قانوناً فإن ميعاد استئناف مثل هذا الحكم لا يبدأ إلى من يوم إعلانه للمحكوم عليه أو علمه به بوجه رسمي.
(نقض جلسة 13/3/1962 س13 ق42 ص155)
الحكم الصادر في المعارضة بالتأييد يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره لا من يوم إعلانه.
(نقض جلسة 28/5/1951 س2 ق425 ص1161)
الأصل أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في غيبة المتهم المعارض بتأييد الحكم المعارض فيه يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره. إلا إذا كان المحكوم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها هذا الحكم، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ العلم به رسمياً.
(نقض جلسة 24/2/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق215 ص406)
ميعاد الاستئناف يبتدئ من يوم صدور الحكم إلا في حالة صدوره غيابياً فلا يبتدئ فيما يتعلق بالمتهم إلا من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة، فإن كان الح كم الغيابي صادراً في معارضة، فهو لعدم جواز المعارضة فيه يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره ولا ضرورة إذن لإعلانه.
(14/6/1937 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق94 ص79)
الحكم الغيابي الذي تقرر فيه عدم قبول المعارضة هو في الواقع حكم لا يمكن المعارضة فيه، وفي هذه الحالة يبتدئ ميعاد الاستئناف من يوم النطق بالحكم.
(نقض جلسة 23/7/1914 المجموعة الرسمية س15 ق116)
ميعاد الاستئناف المرفوع عن حكم غيابي صادر في المعارضة في مواد العقوبات يبتدئ من يوم النطق بالحكم.
(نقض جلسة 2/11/1901 المجموعة الرسمية س3 ق78)
ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من تاريخ صدوره عملاً بالمادة (406/1) إجراءات جنائية.
(29/5/1973 أحكام النقض س23 ق186 ص812)
إذا تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة بغير عذر قهري فإن الحكم إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون بريئاً من شائبة البطلان، ومن ثم يبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره عملاً بالمادة (406) إجراءات جنائية.
(نقض جلسة 20/11/1967 س18 ق238 ص1133)
إذا تبين أن الطاعن لم يعلن بالحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن بوجه رسمي حتى يوم التقرير بالاستئناف فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مخطئاً فيه.
القوة القاهرة تمنع من سريان مدة الاستئناف المقررة قانوناً، فيقبل شكلاً الاستئناف المرفوع بعد الميعاد القانوني متى ثبت أن المستأنف كان مسجوناً وأن قوة قاهرة خارجة عن إراداته منعته من الحضور للمحكمة في اليوم الذي حدد لنظر معارضته ومن العلم بصدور حكم فيها فلم يتمكن من استئنافه في الميعاد القانوني.
(نقض جلسة 17/2/1936 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق443 ص549)
أن حق المعارضة والاستئناف والطعن بطريق النقض هو من الحقوق الأساسية لخصوم الدعوى الجنائية، وسقوط هذا الحق بمضي المواعيد التي قررها القانون للأخذ بها هو سقوط يقوم على أساس العلم بصدور الحكم المراد الطعن فيه علماً حقيقياً أو حكمياً. فإن امتنع هذا العلم الحقيقي أو الحكمي كان إسقاط هذا الحق أمر لا يقره القانون ولا العدل. وفكرة تحقق هذا العلم لدى من يكونون محبوسين في الدعاوى هي أساس العادة المتبعة لدى النيابة العمومية في استحضار هؤلاء المحبوسين يوم جلسة الحكم ليسمعوا هذا الحكم ويعلموه وليتمكنوا بذلك من الأخذ بحقهم القانوني في الطعن إن أرادوا.
(جلسة 19/6/1933 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق142 ص195
المواعيد والمدد القانونية في قانونالإجراءات الجنائية
المواعيد المتعلقة بالطعن في الأحكام
ميعاد الطعن بالمعارضة
مادة [398 ]
تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يحكم هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة غليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم عمله بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
مادة [400 ]
تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
ولا تقبل من المعارضة بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها في مواد المخالفات).
ميعاد الطعن بالاستئناف
مادة [406 ]
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
مادة [407 ]
الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.
تحديد ميعاد جلسة الاستئناف
مادة [408 ]
يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.
امتداد ميعاد استئناف المتهم
مادة [409 ]
إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة أيام المذكورة.
ميعاد تقديم الاستئناف الي الدائرة المختصة :
مادة [410 ]
يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم في مدة ثلاثين يوما على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات والجنح.
وإذا كان المتهم محبوسا، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
ميعاد إعلان النيابة العامة للخصوم لجلسة النقض
مادة [445 ]
تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
مادة [446 ]
تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تنديه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كان البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تري إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة، كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.

02/05/2021

"النقض" فى حكم حديث عن استئناف النيابة فى الأحكام: إذا كان اﻻستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها.. والحيثيات تؤكد: ﻻ يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع آراء قضاة المحكمة - اليوم السابع
محكمة النقض - أرشيفية
محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان
الأحد، 20 ديسمبر 2020 05:30 ص
أصدرت الدائرة الجنائية "ج" بمحكمة النقض، حكماَ في غاية الأهمية يهم الملايين، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن استئناف النيابة العامة على الأحكام، قالت فيه: " إذا كان اﻻستئناف مرفوع من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها وﻻ الغاء حكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع أراء قضاة المحكمة".

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 25991 لسنة 84 القضائية، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مهاد خليفة، وأيمن الصاوى، ومجدى شبانه، وياسر جميل، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض أحمد المغازى، وأمانة سر حنا جرجس.

2019_5_13_14_21_7_735
الوقائع.. اتهام شخص لأخر بسرقة حقوق الملكية الفكرية
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة القاهرة الاقتصادية – قيدت بجدولها برقم 47 لسنة 2013 جنح اقتصادية القاهرة – ضد المطعون ضده لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 181 فقرة 7 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بحماية حقوق الملكية الفكرية، وبإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 5001 جنية على سبيل التعويض المدني.

محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قضت حضورياَ بتاريخ 31 من مارس 2013 ببراءة المتهم، مما نسب إليه من اتهام ورفض الدعوى المدنية، بينما استأنف المحكوم عليه، وقيد استئنافه برقم 127 لسنة 2013 جنح مستأنف، وقضى بتاريخ 4 من يونيه سنة 2013 غيابياَ بإجماع الآراء بقبول الاستئنافين وفى موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بتغريم المتهم 5 ألاف جنية ونشر الحكم في جريدتي الأخبار والجمهورية على نفقته، وأن يؤدى إلى المدعى مبلغ 5 ألاف وواحد جنية.

download (3)
المحكمة تقضى بالبراءة والمدعى يستأنف وثانى درجة تقضى بالتغريم
وعارض بتاريخ 4 من نفومبر سنة 2013، وقضى حضورياَ بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاَ وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المعارض فيه، وأمرت بإيقاف عقوبة الغرامة لمدة 3 سنوات، فطعن المحكوم عليه بوكيل في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من يناير سنة 2014، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاَ عليها من المحامى نبيل فتحى، والمحكمة نظرت الطعن منعقده – في هيئة غرفة المشورة – وقررت احالته لنظره بالجلسة.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وايداع الأسباب التي بنى عليها في ظرف 60 يوماَ من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 3 يناير 2014، بيد أنه لما كان ذلك اليوم جمعة وهو عطلة رسمية، فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 4 يناير 2014، لما كان ذلك، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانون، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

download (2)
المحكمة: إذا كان اﻻستئناف مرفوع من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها
ووفقا لـ"المحكمة": حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، وذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة، وانتهى إلى عقابه رغم انتفاء الثبوت لديه سائغاَ عن المستندات الدالة على نفى التهمة عنه، وقضى بتعويض مؤقت رغم أن المبلغ المطلوب يدخل في حدود النصاب الانتهائى لمحكمة أول درجة، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وبحسب المحكمة: ومن حيث أنه لما كان البين من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه من الطاعن والقاضى بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع أراء القضاة خلافاَ لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه: "إذا كان الاستئناف مرفوعاَ من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا باجماع أراء قضاة المحكمة".

تجديد-حبس-المتهم-بقتل-طفل-الشرقية
والحيثيات تؤكد: وﻻ يجوز الغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع أراء قضاة المحكمة

لما كان ذلك – وكان منطوق الحكم المطعون فيه قد جاء خلواَ مما يفيد صدوره بالإجماع كما خلا محضر الجلسة من إثبات صدور الحكم بالإجماع طبقا للثابت من المفردات، وكان من شأن ذلك، كما جرى قضاء محكمة النقض – أن يصبح الحكم المذكور باطلاَ فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون، ولا يكفى في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع أراء القضاة، لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة، فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع أراء القضاة.

وتُضيف" المحكمة": ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أو درجة – لما كان ذلك – وكان لهذه المحكمة – محكمة النقض – طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنفض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين، مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافى الغيابى وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن، وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه

تعيين الموظفين بالعقد والمكافأة الشاملة وأثره على الراتب ومدى احتفاظهم بالعلاوات وحقهم فى التعيين ؟؟فتوى الجمعية العمومي...
19/04/2021

تعيين الموظفين بالعقد والمكافأة الشاملة وأثره على الراتب ومدى احتفاظهم بالعلاوات وحقهم فى التعيين ؟؟
فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها رقم 1913 بتاريخ 26/12/2019 ملف رقم 86-4-2049 والموجهة الى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة .
الشرح بالتفصيل ....
حق تعيين المكافأة الشاملة والعقود وشروطه كما جاءت الماده (١٨٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمه المدنيه
يشترط لتنفيذ التعيين الشروط الأتية
ان يكون التعاقد قد تم قبل ٢٠١٦/٦/٣٠
ان يكون قد تم نقل العامل على بند (أجور موسمية / باب اول) ثلاث سنوات .
استيفاء شروط شغل الوظائف التى سيعين عليها .
ان تكون الوظيفة شاغرة وممولة بموازنة الوحدة .
موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصوره رسمية منذ بداية التعاقد واستمارات الصرف كامله وموقعه من المراقب المالى
يسرى هذا الحكم على العماله المؤقتة المتعاقد معها على بند أجور موسمية باب اول بعد ٢٠١٢/٤/٣٠ .
ماهو حقه فى الاحتفاظ بأجره
جاء فى فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدوله المرفق صورها
ان حكم الدستورية العليا رقم ١٧٥ لسنة ٢٦ ق دستورية المعمول به من ٢٠٠٧/١/٢٩ أشار إلى أن احتفاظ العامل المعين على درجة دائمة حال تعينه بأجرة أثناء مدة التعاقد او أجره فى المكافأة الشاملة بما يفوق ما يحصل عليه زميله المعين ابتداء فيه تمييز بين من هم فى مركز قانونى واحد من الموظفين .
- اى واقعة تعيين لهذه الفئة بعد سريان حكم الدستورية هذا تسرى عليه هذه القاعدة.
- لايحق للمعين من هذه الفئة الاحتفاظ بأحره خلال فترة التعاقد .
- لا يجوز الاحتفاظ بالعلاوات الخاصه التى تم احتسابها على هذا الاجر لانها ترتبط بالأجر
- ان العلاوة الخاصه ترتبط بقانون أصدرها السنوى.
- ان الإستفادة من العلاوه الخاصه وقتى عن كل سنه وينقضى أثر قانونها لباقى حياة الموظف الوظيفية .
ولكنها أقرت : يحق الموظف من هذه الفئة فى احتساب هذه العلاوة على أساس بداية ربط مربوط الدرجه المعين عليها ...

19/04/2021

نحمد الله ونشكره علي نعمه التي من بها علينا.
نتيجة العينة ورم خبيث صلب في الرئة اليسري وجاري إجراء التحاليل لتحديد نوعه ويوم الثلاثاء المقبل سيتم عمل مسح ذري علي الجسم .فأدعو أهلي وعائلتي وأحبتي بأن يدعو الله لي بالشفاء العاجل والعافيه من هذا الورم وأن يمن علي برحمته الواسعة من الصبر على تحمله. وكل القضايا التي عندي سيتولاها أخي المستشار/عبدالسلام العفيفي
جمال العفيفي

13/04/2021

علي المحكمة ان تتحقق من جدية طلب اعادة الدعوي للمرافعة
الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٨٦ قضائية
دائرة طلبات رجال القضاء - جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤
العنوان : تقادم " التقادم المسقط : التقادم الخمسى " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة " .
الموجز : خضوع الحق للتقادم الخمسى . مناطه . اتصافه بالدورية والتجدد . م ٣٧٥ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ٣٧٥ من القانون المدنى واجب التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون مستمراً بطبيعته لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو متغيراً مقداره من وقت لآخر.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى المقـــــــــرر /
أحمـــــد محمد عبد الحليـــم ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهم من الأول إلى العاشر أقاموا على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم ٣٧٧٥ لسنـة ١٣٢ ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " بتاريخ ٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٥ بطلب الحكم بأحقيتهم فى تقاضى المخصصات المالية التى يتقاضاه شهرياً من هم فى درجاتهم من أعضاء النيابة الإدارية وفى تقاضى المقررات المالية المقررة لشاغلى الوظائف الأعلى مباشرة لوظائفهم مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقالوا بياناً لذلك إنهم يشغلون وظيفة رئيس بمحاكم الاستئناف ولا يتساوون مع أقرانهم بالنيابة الإدارية فيما يتقاضونه من مستحقات مالية شهرياً بما يخل بمبدأ المساواة فى المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية الذى أقره الدستور والمحكمة الدستورية فى طلب التفسير رقم ٣ لسنة ٨ ق دستورية ، ومن ثم فقــــد أقــــاموا الدعـــــــوى . وبجلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ٢٠١٥ تدخل المطعون ضدهم من الحادى عشر إلى الأخير خصوماً فى الدعوى بطلب الحكم بأحقيتهم فى الطلبات ذاتها المرفوع بها الدعوى الأصلية ، بجلسة ١٨ من يناير ٢٠١٦ قضت محكمة الاستئناف بالطلبات . طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع والسادس والسابع بصفاتهم وأبدت الرأى فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيهــــــا .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع والسادس والسابع بصفاتهم ، فهو فى غير محله ، ذلك أن البين من الأوراق أنهم سبق وأن تم اختصامهم أمام محكمة أول درجة وصدر الحكم قبلهم ومن ثم فلهم مصلحة فى الطعن ويكون الدفع قائماً على غير سند جديراً بالرفض .
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهم فى المطالبة بالتقادم الخمسى فيما زاد على خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى لكونها من الحقوق الدورية المتجددة ، وقدموا خلال فترة حجز الدعوى للحكم طلباً لإعادة الدعوى للمرافعة مرفق به مذكرة متضمنه هذا الدفاع ، إلا أن المحكمة قضت بطلبات المطعون ضدهم من تاريخ الاستحقاق دون أن تعرض لهذا الطلب الذى يتضمن دفاعاً جوهرياً قد يغير ببحثه وجه الرأى فى الدعوى مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه جزئياً .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن مؤدى نص المادة ٣٧٥ من القانون المدنى واجب التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون مستمراً بطبيعته لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو متغيراً مقداره من وقت لآخر ، كما أنه من المقرر أيضاً أنه إذا عنَّ لخصم بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعاً ، أو يقدم أوراقاً أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذى أبداه قبل حجز القضية للحكم ، وطلب إعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع فإن واجب المحكمة ـــــ وهى فى معرض التحقق من مدى جدية الطلب ــــــ أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية ، أم قصد به عرقلة الفصل فى الدعوى وإطالة أمد التقاضى ، فإذا ما ارتأته متسماً بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه ــــــ إذا صح ــــــ تغيير وجه الرأى فى الحكم ، فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وألا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً من أصول المرافعات والذى يمتد إلى كل العناصر التى تشكل تأثيراً على ضمير القاضى ، ويؤدى إلى حسن سير العدالة .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه خلال فترة حجز الدعوى للحكم قدم نائب الدولة طلباً بإعادة الدعوى للمرافعة مرفقاً به مذكرة بدفاع الطاعنين بصفاتهم تمسك فيها بسقوط حق المطعون ضدهم فى المطالبة بالتقادم الخمسى فيما زاد على خمس سنوات سابقة لتاريخ رفع الدعوى ، إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب وقضت بالطلبات من تاريخ الاستحقاق مما ينبئ عن أن المحكمة قد تخلت عن واجبها فى التحقق من جدية الطلب المعروض عليها لفتح باب المرافعة والدفاع المقدم والذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعنين فى الدفاع وأضرت بحسن العدالة مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
وحيث إن الدعوى رقم ٣٧٧٥ لسنة ١٣٢ ق استئناف القاهرة " رجال القضـــــاء " وفى حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه صالحة للفصل فيها ، ولما تقدم ، يتعين تعديل الحكم باحتساب مستحقات المطعون ضدهم لخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الطلب

Address

١٠٤شارع الإسكندرية ومكة بالدور الثالث علوي. بالمحطة الجديدة. قسم أول الإسماعيلية
Ismailia

Telephone

01002577750

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when جمال العفيفي المحامي بالنقض والإدارية العلياوالدستورية العليا بالإسماعيلية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to جمال العفيفي المحامي بالنقض والإدارية العلياوالدستورية العليا بالإسماعيلية:

Share