18/01/2026
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (13) لسنة 2026
في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم
بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2026 ميلادية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع
وعلى قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت؛
وعلى القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم؛
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015؛
وعلى أوامر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام المشار إليها؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2026 ميلادية، وذلك بالنسبة إلى الفئات الآتية:
أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25/1/2026 خمس عشرة سنة ميلادية.
ويُوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25/1/2026 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
(المادة الثانية)
لا تسري أحكام المادة السابقة على المحكوم عليهم في الجرائم المبينة تفصيلًا بنص هذه المادة كما وردت في القرار.
(المادة الثالثة)
يشترط للعفو:
1- أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه.
2- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
وتُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المختصة للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في
19 رجب سنة 1447 هـ . الموافق 8 يناير سنة 2026 م