Kayan Law Firm

Kayan Law Firm Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Kayan Law Firm, Lawyer & Law Firm, 21 A, Obour buildings, Heliopolis.

16/02/2026

#أحدث أحكام محكمة النقض
"بشأن المطالبه بقيمة الشيك"
الطعن رقم ۱۷۳۱۰ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۳ / ٥ / ۲۰۲٤
1-لا تسقط دعوى الاثراء بدون حق (للمطالبه بقيمة الشيك) الا بمضى خمسة عشر عاما (التقادم العادى)
2.- المشرع أجاز لحامل الشيك حتى ولو تغلق أمامه طريق الدعوى الصرفية ان يطالب الساحب بأن يرد إليه مقدار ما أثرى به والمقدر بالحق الثابت فى الشيك باعتبار أنه لم يؤده إليه ولم يقدمه
3.-لحامل الشيك الخِيَرة بين أن يقيم دعوى الصرف ابتداءً للمطالبة بقيمة الشيك،
4 - إذا ما تمسك المدين المدعى عليه بالدفع بالتقادم، كان للدائن المدعي تغيير سبب الدعوى إلى الإثراء بغير وجه حق، وبين أن يقيم دعوى الإثراء بغير وجه حق ابتداءً (يحيى سعد المحامى )
5-يجوز رفع دعوى الاثراء بدون وجه حق للمطالبه بقيمة الشيك ، دون التقيد بصدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط الحقه في الرجوع على الساحب بدعوى الصرف
6- المشرع أجاز لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، هي دعوى الإثراء بغير وجه حق، تتشابه في اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة ١٧٩ من التقنين المدني، إلا أنها تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء في جانب يترتب عليه افتقار في جانب آخر دون أن يقوم سبب قانونيا لهذا الإثراء ،
7- لا تتقيد دعوى الاثراء بدون وجه حق بنص المادة ۱۸۰ من القانون المدني بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات
8- لم يرد بنصوص القانون التجارى ما يجيز تطبيق نص المادة ۱۸۰ من القانون المدني بالنسبة لدعوى الإثراء بغير وجه حق المنصوص عليها في المادة ٥٣٢ من قانون التجارة رقم رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹، فإن هذه الدعوى لا تسقط إلا بالتقادم العادي
اصدرت محكمة النقض اكثر من حكم فى غاية الاهمية بشان المطالبه بقيمة الشيك قالت فى الاول منهم ان النص في المادة ٥٣٢ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ على أنه " يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراءً بغير وجه حق"، مُفاده أن المشرع أجاز لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، هي دعوى الإثراء بغير وجه حق، وتُسمى في القانون الفرنسي دعوى الإثراء غير العادل، تتشابه في اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة ١٧٩ من التقنين المدني، إلا أنها تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء في جانب يترتب عليه افتقار في جانب آخر دون أن يقوم سبب قانونيا لهذا الإثراء ، كما لا تتقيد بأحكامها سواء من حيث إن ما يطلبه المدعى هو التعويض عما لحق به من افتقار في حدود ما نال المدعى عليه من إثراء، وكان النص في المادة ۱۸۰ من القانون المدني "تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يُعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ...." – وهو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم - قد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن المصدر الرابع من مصادر الالتزام في القانون المدني وهو الإثراء بلا سبب بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك، وإذ لم يرد بنصوص القانون ما يجيز تطبيق نص المادة ۱۸۰ من القانون المدني بالنسبة لدعوى الإثراء بغير وجه حق المنصوص عليها في المادة ٥٣٢ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹، فإن هذه الدعوى لا تسقط إلا بالتقادم العادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع دعوى الطاعنة - التي أقامتها استناداً إلى قواعد الإثراء بغير وجه المنصوص عليها في المادة ٥٣٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ - للتقادم الاستثنائي المنصوص عليه في المادة ۱۸۰ من القانون المدني رغم أنها لا تسقط إلا بالتقادم العادي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه,,
الطعن رقم ۱۷۳۱۰ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۳ / ٥ / ۲۰۲٤

16/02/2026

هام وخطير ويلغي أحكام صدرت ويخرج اخرين من السجون
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأثنين 16/2/2026:

حكما بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضيبعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته لما تراءى لها من عوار دستوري يشوبه. وأسست المحكمة قضاءها بعدم الدستورية على سند من أن القرار المحال يعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون، ويشكل تجاوزاً لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان، في اختصاصات الأخير المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهي الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون، ولا سند له من نص المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019 ، أو نص المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، الأمر الذي يغدو معه القرار المحال مهدراً مبدأ سيادة القانون، مخلاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مفتئتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، ويعد بهذه المثابة مخالفًا لنص المواد (5 و94 و95 و101 ) من الدستور.

وقالت المحكمة إن القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، موصومة بالعيب الدستوري ذاته الذي أصاب القرار المحال، ومن ثم غدا سقوطها متعينًا. واختتمت المحكمة حكمها بأن القضاء بعدم دستورية القرار المحال وسقوط القرارات السابقة واللاحقة عليه مؤداه اعتبارها كأن لم تكن منذ صدورها ويظل للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات،وتعديلاتها، قوة نفاذها، بعد إبطال أداة إلغائها،فيُعمل بهذه الجداول في شأن الدعاوى الجنائية التي كانت محلًا لتطبيق قانون مكافحة المخدرات، التي أقيمت عن وقائع ضبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، على أن يستمر العمل بتلك الجداول، ما لم تعدل أو تستبدل بأداة قانونية صحيحة، ويكون للدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ومحاكم الجنايات،بدرجتيها، والنائب العام، - بحسب الأحوال- إعمال مقتضى هذا الحكم، وفق مفهوم نص المادة (195) من الدستور والمادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 31 لسنة 39 منازعة تنفيذ والذى أقر بأحقية استحقاق الاب لمسكن الحضانة فور بلوغ الصغير أقص...
22/01/2026

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 31 لسنة 39 منازعة تنفيذ والذى أقر بأحقية استحقاق الاب لمسكن الحضانة فور بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15 عاما هجريا

فتوى في غاية الاهميههام جداامكانية الموظف العام فى ممارسة العمل التجارىوالقيد فى السجل التجارى بموجب قانون الخدمة المدني...
22/01/2026

فتوى في غاية الاهميه
هام جدا
امكانية الموظف العام فى ممارسة العمل التجارى
والقيد فى السجل التجارى بموجب قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016
وفقا للمعايير الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى اثناء ساعات العمل
ذكرت فتوى قضائية حديثة صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية صار خاليًا من نص صريح يحظر مزاولة الموظف العام للأعمال التجارية حظرًا مطلقًا، على خلاف قانون العاملين المدنيين بالدولة (الملغي)، الذي حظر على الموظف العمل بالتجارة؛ حتى يكرس الموظف كامل وقته لأداء واجبات وظيفته ومقتضياتها، وينأى بالوظيفة العامة عن مواطن الزلل والشبهات.

وأضافت الفتوى، أن ذلك الحظر الوراد في قانون العاملين المدنيين بالدولة جاء أيضًا دفعًا لمظنة أن يكون شغل تلك الوظائف مع ما يصاحبه من سلطات مجالًا للتربح والمنفعة الشخصية؛ ومن ثم فلم يُجز بناء على ذلك قيد الموظف العام في السجل التجاري، باعتبار أن الهدف من ذلك القيد هو مزاولة العمل التجاري.

واستطرت الفتوى الصادرة برئاسة المستشار يحي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن ذلك الوضع جاء مختلفًا في قانون الخدمة المدنية الذي حل محل قانون العاملين المدنيين بالدولة منذ 2 نوفمبر 2016، الذي لم ينص صراحة على حظر مزاولة الموظف العام للأعمال التجارية، وإنما نص على حظر مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي، أو سياسي داخل مكان العمل، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، أو القيام بجمع تبرعات، أو مُساهمة لمصلحة أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية، أو الترويج لها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفتوى صدرت في الطلب المقدم من رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدليات بوزارة الصحة، للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع؛ لإيجاد حلول لبعض التساؤلات التي فرضها حكم قضائي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما ورد بقانون مزاولة مهنة الصيدلة من حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية.

وبناء على ذلك الحكم أرسلت الوزارة طلبًا لاستطلاع رأي الجمعية العمومية في كيفية التصرف في تراخيص إنشاء الصيدليات التي حصل عليها بعض الصيادلة العاملين بالحكومة بطريق الخطأ أو التحايل أوغيره، والتصرف في طلبات الترخيص بإنشاء صيدليات التي تم رفضها قبل صدور ذلك الحكم، وكذلك مدى جواز قيد الصيادلة العاملين بالحكومة في السجل التجاري.

وانتهت الجمعية إلى استمرار العمل بتراخيص فتح الصيدليات المستطلع الرأي بشأنها، ووجوب قيد الصيدلي الشاغل لإحدى الوظائف العامة المُرخص له بفتح صيدلية في السجل التجاري.

وقالت الجمعية في أسباب فتواها، إنه بدءًا من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية أصبحت التراخيص الصادرة لبعض العاملين المدنيين بالدولة بفتح صيدليات مبرأة مما كان ينسب إليها من عوار، وقت سريان قانون العاملين المدنيين بالدولة الذي كان يحظر على الموظف العام مزاولة الإعمال التجارية، على اعتبار أن ذلك الحظر صار مقصورًا بموجب قانون الخدمة المدنية على مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد على النحو السابق ذكره.

وأما طلبات الترخيص بفتح الصيدليات التي تم رفضها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فقالت الجمعية إنه يحق لذوي الشأن التقدم بطلبات جديدة لتتولى الجهة المختصة بوزارة الصحة النظر في مدى استيفائها للشروط المقررة واتخاذ اللازم، مؤكدة جواز قيد الصيدلي من موظفي الحكومة في السجل التجاري، باعتبار أنه من الالتزامات المُقررة قانونًا على كل من يزاول عملًا من الأعمال التجارية التي من بينها شراء الدواء بقصد بيعه من خلال الصيدليات، وذلك كله مالم تنص القوانين والأنظمة الوظيفية الخاصة على خلاف ذلك أو كانت مزاولة العمل التجاري تتعارض ومقتضيات شغل بعض الوظائف.
@

04/12/2025

لو انت محروم من أبنك ومش عايز تشوفه عن طريق المحكمة والرؤية ومامته منعاك تشوفه ومش عارف إبنك دخلته أنهي مدرسة .. هتعمل إيه؟!!!!

𝟏- بالرقم القومي الخاص بإبنك وتدخل على تطبيق فوري

وتختار من الخدمات (التعليم) ثم وزارة التربية والتعليم

هيطلب منك الرقم القومي هيظهرلك اسم المدرسة اللي ابنك فيها .

𝟐- بعد كده هتتوجه للإدارة التعليمية التابع ليها المدرسة

وتقدم طلب متابعة تعليمية طبقا للكتاب الدوري 29 لسنة 2017

بالإجراءات المتبعة حال وجود نزاع بين الوالدين

خاص بمسائل الولاية التعليمية.

𝟑- وارد جدا في الإدارة يرفضوا

إدخل لمدير الإدارة التعليمية ولو تقدر تاخد معاك الكتاب الدوري

- هو موجود على الإنترنت -

لو هو كمان رفض قوله أنا هبعتلك إنذار

ولو ما طلعتش الجواب هتقدم بشكوي للنيابة الإدارية.

★★★★

𝟒- لو صمم على الرفض وقالك روح اشتكي

أغلب موظفي الحكومة بيقولوا كده كنوع من إثبات رجولته

ابعتله الإنذار لمقر عمله وروح تاني

لو صمم على الرفض اتصل بالنجدة

واطلب منهم اثبات حالة الرفض.

𝟓- من مكانك اكتب شكوى للنيابة الإدارية وابعتها واتس اب

علي رقم شكاوى النيابة الإدارية

هيتم خلال يومين تسجيل شكوتك

وهيستدعوك يسألوك وتكون جهزت الإنذار ومحضر اثبات الحالة

يعدها هتلاقي مدير الإدارة هيتصل بيك

وبيقولك اتفضل يا استاذ استلم جواب المتابعة.

𝟔- هتطلع على المدرسة قدم الجواب

وتابع ابنك وشوفه عادي جدا ومحدش هيقدر يمنعك

ولو مدير المدرسة رفض تنفيذ جواب المتابعة

هتعمل نفس الخطوات السابقة

أغلب موظفي الحكومة لازم تشتكيه

علشان يعمل شغله ولا يردعه إلا خوفه من التحقيق معاه.

الموضوع ده بيتم داخل جدران المدرسة وتحت رعاية ووصايه المدرسة

يعني مفيش حاجه اسمها ياخد الطفل ويمشي لان كده هتكون جريمة

لانه في عهدة المدرسة وهيتعمل مشكله للمدرسة والاب

★اصل ابوه مابيصرفش عليه😒

عند حضرتك دعوي نفقه مدفعش فيه دعوى متجمد (حبس شهر)

مدفعش فيه جنحه نفقه (حبس سنه)

★اصل امه زعقت ف المدرسة وقالت هعمل مشاكل😒

ولا كأنك سمعت حاجه ده حق قانوني ليك ك أب تقدر تستخدمه

⛔اخيرا :-

انا بشرح وضع قانوني مش اكتر

انا مش طرف ما بينكم ف المشاكل ولا محامي حد فيكم

وبشرح قانون مش مشاكل اجتماعيه⛔

والكلام اللي ف الاول عن ان الام مانعه التواصل

ايا كان السبب جحود منها غضب من الاب خوف منه

02/12/2025

أمس تم فرض رسوم جديدة على إستلام الأحكام من مجلس الدولة (عدد اوراق الحكم +الإفادة +المطالبة) 35 جنية على كل ورقة، وده الى في نفس الوقت هيئة قضايا الدولة فرضت رسم بيبدأ من ٤٠٠ جنية للحصول على جواب عدم الممانعة لتنفيذ الأحكام، يعنى بنتكلم عشان تستلم الحكم بالمست هتدفع حوالي ٧٠٠ جنية وممكن تزيد كمان، في حين إن من يومين كان كل ده مجاني، والسؤال هنا لحد امتى رؤساء المحاكم والهيئات هيفرضوا رسوم بلا سند قانوني، وفي غياب تام للنقابة؟

01/12/2025

تكرار الاتصال على موبيلك جريمة إزعاج يعاقب عليها القانون

فيه ناس فاكرة إن الإزعاج لازم يبقى شتيمة أو تهديد… لأ يا محترم.
مجرد الإلحاح في الاتصال المتكرر — سواء مكالمات، رنّات، أو رسائل متتابعة — يكفي تمامًا علشان يدخل الفعل تحت طائلة القانون ويُعتبر جريمة إزعاج وتعطيل للمجني عليه.

الضحية هنا مش محتاج يثبت إنه اتشتم أو اتهدد…الضرر النفسي، وتعطيل حياته، وإقلاق راحته… ده وحده كافٍ.

وفقًا للمادة 166 مكرر من قانون العقوبات المصري:
“يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.”

✔ واستخدام الهاتف في الإلحاح المستمر
✔ أو معاودة الاتصال رغم الرفض
✔ أو إرسال رسائل متتابعة تضايق المتلقي
كل ده يدخل تحت إساءة استعمال وسائل الاتصال.

لو حد بيكررك اتصالًا بعد اتصال…بيقاطع يومك…مسببلك توتر…مضايقك…رافض توقفه…هنا الفعل يتحول من “سوء ذوق” إلى سلوك مُجرَّم.

المحكمة في أحكام كتير اعتبرت:- تكرار الاتصال في ذاته كافٍ لقيام جريمة الإزعاج ولو بدون سبّ أو تهديد.

زى ايه مثلا؟!
• كثرة الاتصال بدون مبرر → إزعاج
• إرسال رسائل “رد عليا… ضروري… ليه مش بترد؟” → إزعاج
• مكالمات منتصف الليل المتكررة → إزعاج
• اتصال بعد رفض الشخص (cancel) → إزعاج
• استخدام رقم مجهول لمضايقة الطرف الآخر → إزعاج + احتمالية تجريم إضافي.

العقوبات
✔ حبس
✔ أو غرامة
✔ أو الاثنين
بالإضافة لإمكانية مطالبة الضحية بـ تعويض مدني.

خليك راقي… وخليك فاهم إن احترام خصوصية غيرك قانون ومبدأ وأخلاق

1-حتى ولو لم يقدم الممول الاقرارات يسقط الحق في المطالبة بالضريبة بمضى خمس سنوات 2- المشرع لم يرتب على عدم تقديم الإقرار...
30/11/2025

1-حتى ولو لم يقدم الممول الاقرارات يسقط الحق في المطالبة بالضريبة بمضى خمس سنوات
2- المشرع لم يرتب على عدم تقديم الإقرار وقف أو تعطيل سريان التقادم، بل منح المصلحة فقط سلطة تقديرية في تقدير الضريبة، ولا يترتب على ذلك وقف التقادم
3- مدة التقادم الخمسي تسري على الضريبة المستحقة بغض النظر عن تقديم الإقرارات أو البيانات من الممول
4-ومن ثم فمطالبة المصلحة بعد مضي خمس سنوات تكون غير قائمة على سند صحيح، (يحيى سعد المحامى )
**********
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بجلسة 28/6/2025 قالت فيه ان ما تتذرع به الجهة الإدارية الطاعنة من عدم سقوط حقها في المطالبة بالضريبة عن السنوات 2005/2009 لعدم تقديم الشركة المطعون ضدها البيانات والكشوف اللازمة لتسوية الضريبة المستحقة على الأجور وما في حكمها عن العاملين بالشركة خلال السنوات المشار إليها، فذلك مردود عليه بأن المشرع لم يرتب على عدم تقديم الممول الإقرارات الضريبية الملزم قانونا بتقديمها من حق للجهة الإدارية سوى تمتعها بسلطة تقديرية في احتساب الضريبة المستحقة عليه طبقا لما يتوفر لديها من أية مستندات، ولا يعد ذلك سبباً لعدم بدأ مدة التقادم الخمسي المسقط لحقها في المطالبة بالضريبة، حيث يتعين عليها أن تنهض لاستعمال سلطتها المقررة قانونا في هذا الشأن خلال الخمس سنوات التالية لانقضاء الآجال والمواعيد المحددة قانوناً لتقديم الإقرارات الضريبية وذلك من أجل استقرار المراكز القانونية وعدم اضطراب المعاملات المالية(يحيى سعد المحامى ) .
وكانت محكمة اول درجه قد قضت بانه ثبت من خلال تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه تم إخطار الشركة بالنموذج (38) ضرائب بتاريخ 26/8/2015 وذلك بعد مضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرارات الضريبية وذلك بعد اكتمال مدة التقادم المسقط عن السنوات 2005/2009 قبل الإخطار بالنموذج (38) ضرائب المشار إليه، وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية أو تقدم دليلا على خلافه، كما لم تقدم ما يفيد إتخاذها أي إجراء قاطع للتقادم خلال هذه المدة، وبالتالي فإن حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة على الأجور وما في حكها بالنسبة للسنوات 2005/2009 يكون قد سقط بالتقادم الخمسي، مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة للسنوات المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة الشركة المدعية من دين الضريبة عن هذه السنوات واسترداد ما سبق دفعه من مبالغ عن هذه السنوات
الطعن رقم 11957 لسنة 70 بتاريخ : 2025/06/2الدائرة الحادية عشر

محكمة النقض: الاستئناف يعتبر قد أقيم بمجرد تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب المقترن بسداد الرسم ولو تراخى قيدها إلى اليوم الت...
30/11/2025

محكمة النقض: الاستئناف يعتبر قد أقيم بمجرد تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب المقترن بسداد الرسم ولو تراخى قيدها إلى اليوم التالي.

"وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأن النص في المواد 63 ، 65 ، 67 ، 230 من القانون سالف الذكر يدل على أن صحيفة الاستئناف تعتبر مودعة بتقديمها إلى قلم كتاب المحكمة مع صورها وأداء الرسم كاملا، وبهذا يعتبر الاستئناف مرفوعا، إذ بأداء الرسم - بعد تقديره - يكون المستأنف قد تخلى تماما عن الصحيفة وصارت في حوزة قلم الكتاب وتحت سيطرته، وعليه أن يستكمل في شأنها ما ألزمته به المادة 67 مرافعات من قيدها في السجل الخاص وتسليمها إلى قلم المحضرين لإعلانها، وهو ما يدل على الفصل بين عمليتي إيداع الصحيفة وقيدها، ومن ثم فإن الاستئناف يعتبر قد أقيم بمجرد تقديم صحيفته على النحو المتقدم إلى قلم الكتاب المقترن بسداد الرسم ولو تراخى قيدها إلى اليوم التالي"

(حكم محكمة النقض، الدائرة
المدنية والتجارية، جلسة 17-7-2025، الطعن رقم 35745 لسنة 93 ق)

⚖️ الأتعاب بالساعة … فلسفة جديدة في مهنة المحاماة!في عالم الأعمال المعاصر، لم يعد المحامي يقاس بعدد القضايا التي يتولاها...
15/11/2025

⚖️ الأتعاب بالساعة … فلسفة جديدة في مهنة المحاماة!

في عالم الأعمال المعاصر، لم يعد المحامي يقاس بعدد القضايا التي يتولاها،
ولا بعدد الملفات التي يفتحها على مكتبه،
بل بمدى القيمة التي يضيفها في كل دقيقة من وقته المهني.

وهكذا وُلد نظام الأتعاب بالساعة (Billing Hour System)،
الذي تتبناه كبرى شركات المحاماة حول العالم،
ليكون أداة للشفافية والانضباط والعدالة المهنية في آنٍ واحد.

جوهر الفكرة:-
في هذا النظام لا تُدفع الأتعاب على “القضية” أو “الموضوع”،
بل على الوقت والخبرة المبذولين في خدمتها.
كل دقيقة يقضيها المحامي في مكالمة، أو مراجعة بند، أو إعداد مذكرة،
تُسجَّل في سجل زمني دقيق (Timesheet) يوضح متى، ولماذا، وكيف استُخدم هذا الوقت.
وتُقسَّم الساعة إلى وحدات زمنية صغيرة تُعرف باسم Billing Units،
حيث تمثل كل 6 دقائق 0.1 من الساعة.
بهذا تصبح الأتعاب انعكاسًا حقيقيًا للجهد الفعلي المبذول، لا للتقديرات العامة أو الافتراضات.

المزايا التي جعلته معيارًا عالميًا :-

_ شفافية مالية مطلقة: يعرف العميل بدقة ما دفعه ولماذا.

_ عدالة مهنية واضحة: لا مبالغات ولا أتعاب مفاجئة.

_ إدارة ذكية للوقت داخل المكتب، إذ يتعلم المحامون أن “كل دقيقة تُحتسب”.

_ ثقة طويلة المدى بين المكتب والعميل، تُبنى على الوضوح لا التقدير.
المعايير الدولية :-
تختلف معدلات الأتعاب بالساعة بحسب مستوى المحامي وخبرته،
ففي المكاتب العالمية تتراوح المعدلات تقريبًا بين:
الفئة السعر بالساعة (دولار أمريكي)

محامٍ مبتدئ (Junior Associate) 100 – 200
محامٍ متوسط الخبرة (Associate) 200 – 400
محامٍ أول (Senior Associate) 400 – 600
شريك (Partner) 600 – 1200
شريك إداري (Managing Partner) 1000 – 2000+

لكن هذه الأرقام لا تعبّر عن رفاهٍ مهني،
بل عن قيمة زمنٍ محسوب بالمعرفة والخبرة والدقة.

ما وراء الأرقام :-

تطبيق نظام الأتعاب بالساعة ليس مجرد أسلوب محاسبي،
بل تحوّل ثقافي في مفهوم الخدمة القانونية.
فهو ينقل مهنة المحاماة من منطق “الأجر مقابل القضية”
إلى منطق “القيمة مقابل الوقت”.
حيث يُصبح كل جهد موثّقًا، وكل دقيقة تُستثمر بوعي ومسؤولية.

15/11/2025

🚨وداعاً للأحكام الغيابية والتشابه في الأسماء 👋
⭕اعتباراً من أكتوبر 2026 هيتم تفعيل نظام جديد بيربط الرقم القومي بكل الجهات القضائية، وهيجيلك رسائل نصية لو في أي قضية مُسجّلة باسمك.

📌الهدف من النظام الجديد:
منع الأحكام الغيابية الظالمة بسبب تشابه الأسماء.
📌الحد من البلاغات الكيدية والتلفيق.
📌 حدضمان دقة البيانات والهوية الحقيقية لكل شخص.
📌سرعة الاستعلام عن القضايا من خلال منصة مصر الرقمية.

⭕النيابة العامة شددت على ضرورة كتابة الاسم الرباعي + الرقم القومي في كل المحاضر، وأي إهمال ممكن يعرض المسؤولين للمساءلة.

📍خطوة قوية لتحقيق العدالة الناجزة وحماية المواطنين ✌️🇪🇬

08/11/2025

أرست المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأ دستوريا أكدت من خلاله أن دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته، جريمة، والعقاب عليه لا يخالف الدستور.

رفض الدعوى المحالة للفصل في الدستورية

وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة (369) من قانون العقوبات، المستبدل بها المادة (1) من القانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته، أو دخل عقاراً صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

المحكمة تعلن أسباب الحكم
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن المشرع قد استهدف من تجريم هذين الفعلين تحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية قوامها تحقيق السكينة الاجتماعية، وضمان أمن وطمأنينة كل حائز لعقار في ألا يتخلى عن حيازته بغير الطرق التي حددها القانون، واستقرار مركزه القانوني على نحو ما تقضي به الأحكام، أو تفضي إليه القرارات القضائية، بما يدرأ خطرًا كبيرًا على أمن المجتمع وسلامته، ويحمي أفراده من مخاطر صراعات لا تؤمن نتائجها.

وقد استوفت الجريمتان سائر الضوابط الدستورية في التجريم من بيان ركنيهما المادي والمعنوي على نحو قاطع لا لبس فيه، كما جاءت العقوبات المقررة لهما متناسبة مع جسامة الفعل المؤثم، واقعة بين حدين أدنى وأقصى، ولم يحل المشرع بين المحكمة الجنائية وسلطتها في تقدير العقوبة في الحدود التي قررها.

وأضافت المحكمة أن تحديد أنواع الجرائم والعقوبات وأدوات تفريدها، هو مما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع، مراعيًا فيها جسامة الفعل وخطورته الاجتماعية، وقيمة المصلحة المجتمعية التي يسعى إلى حمايتها جنائيًا.

Address

21 A, Obour Buildings
Heliopolis
11751

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kayan Law Firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Kayan Law Firm:

Share