مؤسسة عبدالمنعم عيسى للمحاماة والاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • مؤسسة عبدالمنعم عيسى للمحاماة والاستشارات القانونية

مؤسسة عبدالمنعم عيسى للمحاماة والاستشارات القانونية Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from مؤسسة عبدالمنعم عيسى للمحاماة والاستشارات القانونية, Lawyer & Law Firm, دور 2 _38 ش صلاح سالم _ برج الجيزة اﻹدارى/الجيزه, Giza.

30/11/2021

ما هى الحالة التى يحق فيها للمالك طلب عدم نفاذ عقد
البيع الذي أبرمه وكيله عن غير علمه و إرادته ؟؟ ؟
=====

أحيانا نجد البعض يحرر توكيل رسمي عام يسمح للوكيل بموجبه البيع للغير نيابة عنه ، ولكن يفاجئ الموكل بأن قد يسئ الوكيل استخدام هذا التوكيل ويقوم بالبيع دون علم أو إرادة الموكل أو يقوم الوكيل بتحرير عقد بيع صوري للغير. وقد يقوم الموكل بإلغاء الوكالة إلا انه قد يفاجئ -الموكل- بقيام الوكيل بإساءة استخدام التوكيل بالبيع للغير بعد إلغائه ويعطى للعقد تاريخ سابق على إلغاء الوكالة.
فمتى يحق للموكل (المالك ) الطعن على هذا التصرف وذلك البيع الذى أبرمه موكله دون إرادته؟؟
الأصل وفقاً لنص المادتين 713 ، 105 من القانون المدني ، أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل ... هذا ما لم يثبت وجود غش وتواطؤ عند ابرام هذا التصرف . .
حيث قضت محكمة النقض في العديد من أحكامها أن هناك حالة يحق فيها للموكل طلب عدم نفاذ التصرف الذي يقوم به وكيله دون إرادته أو علمه وهى حالة إذا ما أثبت الموكل أن وكيله أبرم التصرف بطريق الغش والتواطؤ فإن التصرف هنا لا يسرى أثره في حق الموكل
وللموكل أن يتقدم بأدلته لإثبات عدم نفاذ ذلك البيع أو التصرف بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن وشهادة الشهود.
حيث أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للأضرار بحقوق موكله ، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل .

تطبيقات قضائية لمحكمة النقض

(( المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الأصل وفقاً لنص المادتين 713 ، 105 من القانون المدني ، أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل ،إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله ، فإن هذا التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل ((الطعن رقم 2165 لسنة 72 جلسة 21/1/2013
(( المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن الأصل أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . (الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 10/4/2017

(( لئن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للأضرار بحقوق موكله ، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استخلص في حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود المطعون عليه الأول أن عقدي الإيجار سنة الطاعن الأول صدرا في ظروف مريبة و في غير مواعيد تحديد عقود إيجار الأراضي الزراعية ، و أن الطاعن الثاني لم يبرزهما إلا بعد أن دب الخلاف بينه و بين المطعون عليه الأول ، و أتخذ من عدم إشارة الطاعن الثاني في الإنذار الموجه منه إلى هذين العقدين قرينة على اصطناعهما و كانت هذه الأسباب سائغة و مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم من عقدي الإيجار قد حررا بطريق الغش و التواطؤ ، و كان الحكم إذ تحدث عن صورية عقدي الإيجار الصادرين إلى الطاعن الأول من شقيقه - الطاعن الثاني - بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول مستنداً إلى القرائن التي استظهرها إنما قصد التدليسية المبنية على الغش و التواطؤ بين طرفي العقد إضراراً بالموكل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون) . مجدي عزام (الطعن رقم 273 لسنة 42 جلسة 7/4/1976 س 27 ع 1 ص 886 ق 169-

المقرر ـــــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ وفقاً للمادة 105 من القانون المدني أن الأصل أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . (الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 10/4/2017

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ14/1/1998 لصوريته وصورية التاريخ المدون به ، وأنه صدر في وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلاً وقانوناً وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية ، إذ إن تاريخ العقد قدم غشاً حتى لا ينكشف أن العقد صدر بين طرفيه في وقت كانت الوكالة قد انتهت بعد أن دب الخلاف بين الطرفين وقدم المستندات التي استدل بها على صورية تاريخ العقد ، رغم أنها ثابتة على وجه رسمي ، فضلاً عن عدم ظهور العقد إلا برفع دعوى صحة التوقيع عنه في الدعوى رقم 12009 لسنة 2000 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعد أن دب الخلاف بين المتخاصمين في الدعوى رقم 1943 لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة ، وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين المصالح بين الوكيل وموكله ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه ، دون أن يتناول في أسبابه هذه القرائن التي تساند إليها الطاعن الأول بالبحث والتحقيق . وواجه دفاعه بما لا يصلح رداً عليه من أن الطاعن لم يحضر شهوده . وأنه لا يشترط ثبوت التاريخ لانصراف أثر العقد الصادر من الوكيل للأصيل. ولم يستظهر الحكم دلالة المستندات المقدمة في الدعوى رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثره فيها مما يعيبه . (فساد في الاستدلال وقصور ) (الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 10/4

30/11/2021

1/ القرابة المانعة من الشهادة :
تجري المادة 60 من قانون البينات بالأتي " لا تقبل شهادة الاصل للفرع ولا شهادة الفرع للاصل ولاشهادة احد الزوجين للخر ولو بعد انحلال الزوجية " • شهادة الاصول والفروع : و حجتهم في ذلك ان اشتراط العدالة في الشاهد يقتضي ان يكون صادقا وهذا ما لايمكن تحقيقه بين الولد والابن اذ ان الشاك مفترض في كل قرابه . اما شهادة احدهما على الاخر فهي مقبوله اما المشرع فنص على عدم جواز شهادة الاصل للفرع او شهادة الاصل للفرع والسبب في ذلك ان هذه الشهادة مدعاة للارتياب لوجود المصلحة . وهذا ما اكدته محكمة النقض بالعديد من مبادئها حيث جاء فيها : " لا تقبل شهادة الاصل للفرع بمقتضى المادة 60 ومنها شهادة الام لابنتها "" .

26/11/2019

بناء على طلب السيد /................ - المقيم /................ 0) شار – فيصل – الهرم – الجيزة , ومحلهم المختار مكتب الاساتذه / هيثم أبو طالب نصار , محمد سيد شحات , محمد أحمد سيد ,أحمد عزت أحمد , الاء جمال - المحامون بالجيزة .
- أنا محضر محكمة
- قد انتقلت في التاريخ المبين أعلاه وأعلنت:-
السيد /......... – المقيم / – – )
مخاطبا مع /

و أعلنتـه بالآتــي:-

استئنافا للحكم الصادر في الدعوي رقم لسنة 2018 – تعويضات كلي 6 أكتوبر – و الصادر بجلسة
– من محكمة 6 أكتوبر الابتدائية
( الدائرة – تعويضات ) .

و القاضي منطوقة :-
" حكمت المحكمة :- بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ ستون ألف جنية تعويضا ماديا و أدبيا مع خصم قيمة التعويض المدني المؤقت المقضي في الجنحتين رقميي لسنة جنح الهرم و المستأنفة برقمي لسنة 2017 مستأنف جنوب الجيزة , القضية رقم لسنة 2015 جنح الهرم و استئنافها برقم لسنة 2017 مستأنف الهرم , و الزمت لمدعي علية بالمصاريف و خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة و رفضت ما عدا ذلك من طلبات ".

الوقائــــــــع

تخلص وقائع الدعوي المستأنفة في أن المدعي ( المستأنف ضده ) قد عقد لواء خصومته مدعيا بأن المدعي علية ( المستأنف ) كان قد قام بإصدار عدد 11 شيكا بنكيا بدون رصيد لصالح المدعي ( المستأنف ضده ) كل شيك بمبلغ جنية .
و قد حدا ذلك بالمدعي ( المستأنف ضده ) لرفع دعواه طالبا في ختامها الحكم بإلزام المستأنف ( المدعي علية ) بأن يؤدي له مبلغ و قدره ( خمسمائة ألف جنية مصري ) كتعويض مادي و أدبي عن الإضرار المادية و الأدبية التي لحقت به .
و حيث أن الدعوي قد تداولت بالجلسات و مثل وكيل عن المدعي و قدم حوافظ مستندات طويت علي المحاضر الخاصة بالجنح المحررة ضد المدعي عليه ( المستأنف ) .
كما مثل وكيل المدعي علية ( المستأنف ) و قدم ستة حوافظ مستندات طويت علي مستندات تضحد ادعاءات المدعي ( المستأنف ضده ) و تبين حقيقة الواقعة و العلاقة بين طرفي الخصومة و كان مجمل تلك المستندات يبين أن المستأنف ( المدعي علية ) هو من ظلم و أجبر علي سداد تلك الشيكات علي الرغم من أنها حررت نتيجة علاقة ايجارية بين طرفي الخصومة و لكن التفتت المحكمة عن بحث هذا الموضوع , و أصدرت حكمها الذي جاء مجحفا بحق المستأنف و أصابه عوار نتيجة الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

و حيث أن هذا الحكم بمجمله لم يصادف قبولا لدي المستأنف لذا فأنه يطعن عليه بالاستئناف للأسباب الآتية :-

أسباب الاستئناف

السبب الأول :- الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال :-
حيث أن المادة 165 من القانون المدني قد جاء بها :-
" إذا ثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه , كحادث مفاجي أو قوة قاهره أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير – كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر , ما لم يوجد نص أو اتفاق علي غير ذلك " .
و قد بينت المذكرة الإيضاحية للمادة سالفة البيان هذا الأمر بالاتي :-
" ان المضرور اذا قام الدليل علي المسئولية بإثبات الخطأ و الضرر و علاقة السببية بينهما فلمن أحدث الضرر عندئذ أن يسقط الدليل علي علاقة السببية هذه بإثبات السبب الأجنبي , و يكون هذا السبب بوجه عام حادثا فجائيا أو قوه قاهره " .
و حيث أن المستأنف ( المدعي علية ) قد قدم لمحكمة أول درجة مستندات بينتها المحكمة في حكمها ,و لكن التفتت عنها و لم ترد علي ما بينته دفاع المستأنف من أن طبيعة العلاقة بين طرفي التداعي هي علاقة ايجارية طبقا لعقد الإيجار المؤرخ في 2/10/2011م , إيجارا لفندق عائم يمتلكه المدعي ( المستأنف ضده ) و قام بتأجيره للمدعي علية ( المستأنف ) و حرر له الأخير شيكات بنكية بعدد ( أربع و عشرون شيكا ) .
و بعد أن استمرت العلاقة الايجارية حتى تاريخ 25/8/2012 حدث حادث أدي لحريق الباخرة بالكامل و حرر عن هذا الحادث المحضر رقم لسنة جنح بني سويف و قدم أخو المدعي ( المستأنف ضده ) متهما في ذلك المحضر و ذلك كونه شريكا في ملكية الباخرة .
و بعد حصول هذا الحادث طالب المستأنف أن يسلم له المستأنف ضده باقي الشيكات نظرا لعدم وجود انتفاع يستحق عنه قيمة ايجارية , و لكن المستأنف ضده رفض ذلك مما حدا بالمستأنف لرفع دعاوي ضد المستأنف ضده بخصوص هذا الشأن ولازالت متداولة .
( فضلا أنظر حوافظ المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة )
و حيث أن المستأنف قد بين لمحكمة أول درجة حقيقة العلاقة و أن المضرور في الأصل هو المستأنف ( المدعي علية ) و لكن المحكمة التفتت عن هذا الأمر و لم ترد عليه في حكمها ,و اعتبرت أن الدعاوي المرفوعة ضد المستأنف ضده موضوعها مختلف عن موضوع الدعوي الراهنة
و حيث أن كل هذه المستندات تبين أن السبب لامتناع المستأنف عن سداد تلك الشيكات حتى أجبر علي سدادها هو أن ما حدث في المقابل من جانب المستأنف ضده يجعل المستأنف لا يد له في وقوع هذا الضرر و أنما هو المستأنف ضده و ما أصابه من حادث فجائي بحريق الباخرة موضوع الإيجار بينها و التي هي سبب تحرير تلك الشيكات , ما يجعل المستأنف لا يسأل عن ذلك .
و حيث أننا هنا بصدد خطأ واقع من المضرور نفسه لمساهمته بأخطائه في إلحاق الضرر بنفسه , ما يجعل هذا الخطأ قاطعا لرابطة السببية و يصبح المستأنف ضده هو المسئول عما أصابه من ضرر , هذا ان وجد ضررا من الأساس .
و قد أيدت محكمة النقض هذا الأمر بالاتي :-
" خطأ المضرور الذي يقطع علاقة السببية بين فعل الشي و الضرر في المسئولية الشيئية – شرطه – صدور فعل عن المضرور من شأنه أن يحدث الضرر به و يكون السبب المباشر لهذا الضرر " .
( الطعن رقم 2 لسنة 63 ق – جلسة 15/6/1994 )
و قد جاء أيضا :-
" القوة القاهره بالمعني الوارد في المادة 165 من القانون المدني تكون حربا أو زلزالا أو حريق كما تكون أمرا إداريا واجب التنفيذ , بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع و استحالة الدفع و ينقضي بها علاقة السببية بين الخطأ و الضرر في المسئولية التقصيريه , فلا يكون هناك محل للتعويض في الحالتين " .
( الطعن رقم 423 لسنة 41 ق – جلسة 29/1/1976)
و حيث أن المستأنف ( المدعي علية ) قد أجبر علي سداد تلك الشيكات علي الرغم من أن المستأنف ضده له دخل في إيجاد الضرر و الخطأ و استغراق خطاؤه خطأ المتهم الذي لا يد له في إيجاد أي ضرر نظرا لأن تلك الشيكات غير مستحقه للمستأنف ضده كونها مقابل إيجار قد انفسخ عقده قبل ميعاده , و لكن المستأنف ضده استغل تلك الشيكات بأن سلك الطريق الجنائي لإجبار المستأنف علي سدادهم .
و حيث أنه بتطبيق ما سبق و بالنظر قياسا و تطبيقا لما جاء بنص المادة 215 من القانون المدني و التي جاء بها في فقرتها الثانية :-
" ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه " .
و حيث أن النص ينصرف الي الالتزام التعاقدي بوجه خاص و يقع علي المدين عب إقامة الدليل علي أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي أو قوه قاهره أو خطأ من الغير أو خطأ من الدائن نفسه علي نقيض ما يجري في المسئولية التقصيريه .
و حيث أن توافر أركان المسئولية المدنية , و هي الخطأ و الضرر و علاقة السببية بين هذا الضرر و ذلك الخطأ , فلا بد أن يكون عدم التنفيذ أو التأخر فيه معزوا الي خطأ المدين و ليس الي سبب أجنبي لا يد فيه , و دراسة أركان المسئولية المدنية تدخل ضمن البحث الذي كان يتعين علي محكمة أول درجة بحثه إلا أنها التفتت عنه .
وحيث انه طبقا لنص المادة " 216 " من القانون المدني والتي جاء بها :
"يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض إذا ما كان الدائن بخطئه قد اشترك في أحداث الضرر أو زاد فيه ."

وقد بينت المذكرة الإيضاحية حكم الخطأ المشترك وهو يسري علي المسئولية التعاقدية والمسئولية التقصيريه علي حد سواء و كما أن حق الدائن في التعويض يسقط عند انفراده بإحداث الضرر بخطئه كذلك لا يكون من حقه أن يقتضي تعويض كاملا اذا اشترك بخطئه في إحداث هذا الضرر أو زاد فيه .
– وحيث أن المحكمة أول درجه قد استندت لوجود إدانة ومن ثم انعقاد صلح بين طرفي الخصومة الأمر الذي يعد معه أن هناك ضرر وقع علي المدعي ، إلا أنها التفتت عن المستندات التي قدمها وكيل المدعي عليه والتي بينت أن المضرور هو المدعي عليه ( المستأنف ) وانه هو من خسر أمواله نتيجة إهمال المدعي في صيانة المركب (الباخرة) المؤجره منه للمدعي عليه الأمر الذي يجعل الإيجار منفسخا و منتهيا نظرا لعدم وجود استفادة أو انتفاع بالعين المؤجرة وبالتالي عدم أحقيه المدعي في صرف تلك الشيكات ولكنه سلك الطريق الجنائي لإجبار المدعي عليه علي الدفع عنوة لهذه المبالغ ، وذلك بالرغم من علم المدعي أن هناك دعاوي متداولة أمام القضاء المدني بشان الخصومة بينهما بطلب فسخ واسترداد الشيكات المقدمه من المدعي عليه للمدعي وهذه الدعاوي متداوله وتمت إحالتها لخبراء وزارة العدل وانتهي تقرير الخبير لاعتبار العقد مفسوخ من 23/8/2012 .ٍٍ

ثانيا : القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

– حيث أن المحكمة أول درجه بينت حكمها المطعون عليه وسببته بان طبقا لما جاء بنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنه 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية يكون له حجية ف الدعوي المدنية أمام المحكمة المدنية .
- وحيث أن اشترط إيراد الأسباب السائغة المؤدية إلي ما انتهي إليه القاضي مرده ان سلطه قاضي الموضوع في فهم واقع الدعوي ليست سلطه مطلقه ، ورأيه في هذا الصدد ليس رأيا قطعيا وإنما يجد حده في صحة المصدر الذي استقي منه الدليل علي وجود ذلك الواقع.

– وحيث أن الحكم المطعون عليه قد بين بالصفحة الرابعة و ردا علي طلب المدعي عليه احتياطيا بوقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعوي رقم لسنه مدني كلي شمال القاهرة ، كما بين ان وكيل المدعي عليه قد قدم صوره من التقرير الخبير المودع في الدعوي سالفة البيان والذي بحث الموضوع وانتهي إلي وجود مسئوليه عقديه وتقصريه تجاه المدعي ، والتفت الحكم عن بيان هذا الأمر الذي يعد مرتبط ارتباطا وثيق بالدعوي المستأنف حكمها فان الحكم يكون قد شابه قصورا في التسبيب ، إذا لا يكفي أن يرد الحكم في أسبابه ماقدم من مستندات دون أن يبين بحث تلك المستندات بحثا كافيا ويوضحه في ٍ حيثياته ٍ.
و حيث أن المستأنف ضده قد تصالح مع المستأنف في الجنح محل دعوي التعويض , كما تنازل عن الدعوي المدنية و بذلك فان الحكم في تلك القضايا ينتهي بالادانه كما بينت المحكمة في حكمها و أنما قد انقضت جميع القضايا فيها بالتصالح و التنازل عن الدعاوي المدنية .
كما أن المستأنف لم يطعن بالنقض علي الحكم موضوعا و إنما كان ذلك للتصالح في تلك الجنح و هو ما لم يقدمه المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة و علي الرغم من ذلك لم تبين المحكمة هذا الأمر بحكمها .

السبب الثالث : عدم أحقيه المستأنف ضده في التعويض لتصالحه و تنازله عن الدعوي المدنية :-

حيث أنه و طبقا لنص المادة 549 , و المادة 550 من القانون المدني , فأن التصالح الذي يثبته القاضي في محضر الجلسة بين أطراف الخصومة الأمر الذي يعد معه الصلح هو حسم نزاع عن طريق التضحية من الجانبين كل بجزء من ادعائه فيكون محل الصلح إذن هو هذا الحق المتنازع فيه و نزول كل من الطرفين عن جزء مما يدعيه في هذا الحق .
و حيث أن المستأنف ضده قد استلم كافة المبالغ موضوع الشيكات محل الاتهام , كما تصالح و تنازل عن الدعوي المدنية الأمر الذي لا يحق معه أن يرفع دعوي مدنية مستقلة بالتعويض .
- و قد جاء بأحكام النقض في ذلك الشأن :-
" أن القاضي و هو يصدق علي الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة لان مهمته تكون مقصورة علي إثبات ما حصل أمامه من اتفاق و إذن فهذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقد ليست له حجية الشي المحكوم فيه و أن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته " .

( الطعن رقم 68 لسنة 19 ق – جلسة 19/4/1951 )
وقد بينت المادة 553 من القانون المدني في نصها " تحسم بالصلح المنازعات التي تناولها و يترتب عليه انقضاء الحقوق و الادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين .

و قد جاء بأحكام محكمة النقض بهذا الشأن :-
" عقد الصلح و إن كان يحسم بين طرفيه المنازعات التي تناولها و يفرض علي كل منهما التزاما بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الأخر فيما تم التصالح عليه إلا أن الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح هو – و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – حق مقرر لمصلحة كل من الطرفين يجوز له أن يتمسك به إذا جدد الطرف الأخر المنازعة في الحق المتصالح فيه , فإذا لم يقم أحدهما بما التزام به في عقد الصلح و جدد المنازعة بالصلح حتى صدر فيها حكم حاز قوة الأمر المقضي ف؟أنه لا يكون في استطاعه الطرف الذي أسقط حقه في هذا الدفع الاحتجاج بعقد الصلح الذي كان يجوز له تقديمه في المنازعة التي صدر فيها الحكم , و لا يجوز الاستناد إليه في دعوي مستقلة كدليل لنقض حجية الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي " .
( الطعن رقم 27 لسنة 43 – جلسة 7/12/1976)
كما جاء :-
" المنازعات التي يتناولها , و يترتب عليه انقضاء الحقوق و الادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا , مما مؤداه أنه إذا أنحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأي من المتصالحين أن يجدد هذا النزاع لإقامة دعوي به و لا بالخص في الدعوي التي كانت مرفوعة مما حسمه الطرفان صلحا " .
( الطعن رقم 113 لسنة 46 ق – جلسة 5/4/1979 )
و مما سبق من دفاع و دفوع , ما سيديه المستأنف بمرافعاته الشفوية أو مذكراته المكتوبه , فأنه يطعن علي الحكم المستأنف للأسباب المبداه بصحيفة هذا الاستئناف , الأمر الذي يلتمس معه المستأنف إلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا برفض الدعوي .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف القاهرة ( مأمورية استئناف الجيزة ) والكائن مقرها
وذلك بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم الموافق / /2019 أمام الدائرة ( )

وذلك ليسمع المعلن إليه الحكم عليه :-

أولا :- قبول الاستئناف شكلا .
ثانيا :- و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا برفض الدعوي .
هذا مع إلزام المعلن إليه بمقابل المصروفات و أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي

هذا مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري .

ولآجل العلم

22/11/2019

زوج يثق فى زوجته بعد 17 سنة زواج ويحرر لها التوكيل بالبيع للنفس وللغير
الخلافات الزوجية اضطرت الزوج لتطليق زوجته ويطلب إلغاء التوكيل والزوجة ترفض
الزوج أقام دعوى قضائية رفضتها محكمة أول درجة طبقا لنص المادة نص المادة 715 مدني
المادة تنص على إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى، لا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من حدوث الوكالة لصالحه.
محكمة الاستئناف تقضى لصالح الزوج طبقا للفقرة الأولى من المادة 71 مدنى التى تعطى للموكل وفى أى وقت حق إنهاء الوكالة أو تقييدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.



أصدرت الدائرة 150 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، حكماَ مهماَ بإلغاء التوكيل بالبيع للنفس وللغير الصادر من الزوج لزوجته عقب انتهاء رابطة الزوجية.



الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 2946 لسنة 32 ق صدر برئاسة المستشار محمد المصرى، وعضوية المستشارين نصر أحمد حماد، ومعتز عبد الرحمن، وأمانة سر جمال سعد.



واقعات الدعوى تتحصل فى أن المستأنف أقام دعواه ضد المستأنف ضدها الأولى بطلب الحكم له بانتهاء عقد الوكالة الثانية بالتوكيل رقم 5095 لسنة 2013 توثيق نادى هوليوبليس واعتباره كأن لم يكن، وذلك لاستحالة تنفيذ الوكالة الثابت بصحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المدعى عليهم على سند أن الوكيلة زوجته منذ عام 11 يناير 1996 ولهذه العلاقة حرر لها توكيل شامل القضايا وأعمال الإدارة والتصرف والبيع للنفس أو للغير.



وفى تلك الأثناء – لأسباب جوهرية نتجت خلافات زوجية بينهما نتج عنها عدة قضايا متداولة بالمحاكم وعليه أصبح التوكيل الصادر منه لها ليس له أى إعتبار واجب الإلغاء لأنه سيجلب عليه المخاطر والإضرار، وقد رفض مكتب التوثيق إلغائه، فأقام دعواه والتى تداولت أمام أول درجة حتى قضت المحكمة بجلسة 18 يونيو 2018 برفض الدعوى وألزمته المصاريف استنادا إلى نص المادة 715 مدنى باعتبار أن الوكالة صادره لصالح الوكيل، فلم يرتض المستأنف قضاء أول درجة، فأقام عنه الاستئناف الماثل.



طالب الزوج فى الاستئناف بقبوله شكلاَ وإلغاء حكم أول درجة والحكم بإلغاء التوكيل رقم 5095 لسنة 2013 توثيق نادى هليوبوليس وإعتباره كأن لم يكن واحتياطياَ حظر تصرف المستأنف ضدها الأولى للتعامل بموجب التوكيل المذكور دون الحصول على أذن كتابى منه حيث أسس طعنه على أسباب حاصلها الفساد فى الاستدلال لأن قامت على اعتبارات شخصية أهمها أنها زوجة للمستأنف ومن ثم عدم تعارض المصالح وبحدوث المنازعات بينهما تعارضت المصالح وهو ما لم تبحثه أول درجة، ثم الخطأ فى تطبيق القانون لأن الوكالة عامة وليست مخصصة وأنها تقوم على اعتباراَ شخصية بين الموكل والوكيلة هى علاقة الزوجية.



المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه عن سببى الاستئناف السالفين فإنهما سديدين ذلك أن المقرر قانوناَ وإن كان نص الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدنى والتى جرى نصها على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى ولا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من حدوث الوكالة لصالحه، ومن ثم فإنه لا يجوز عزل وكيل إذا كانت الوكالة لصالحة أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة فى صالحة فإن التطبيق المطلق والمجرد للنص بعباراته الظاهرة قد يؤدى إلى تجسيد النص وعدم الإقتراب منه يترتب عليه اختلاف التوازن فى العلاقة بين طرفى عقد الوكالة ويجعل إلغاء الوكالة على هذا النحو رهن بمشيئة الوكيل المطلقة ما يحول العقد – الوكالة – القائم على سلطان الإرادة والموصوف بأنه من عقود التراضى إلى عقد أقرب إلى عقود الإذعان.



مما أوجب على واقع الحال فك طلاسم نص الفقرة الثانية من المادة 715 مدنى والعودة به إلى رقابه قاضية المنوط بتطبيقه ودفعاَ لما قد يحويه أو يمازحه من جور أو تعسف أو سوء استغلال أو منطقة التعدى على حقوق الطرف الأخر تحت مظلته وحتى لا يشكل حجر عثره فى المعاملات بين أطراف العلاقة وعدم استقرارها اجتماعياَ واقتصادياَ مما لازمه ولرفع كل التأويلات المذكورة إجازة إلغاء التوكيل بالإدارة أو البيع للنفس أو للغير أو التمثيل امام أى جهة أخرى رسمية أم غير رسمية حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغائه إلا بحضور الطرفين حتى يكون لقاضى الموضوع سلطة البحث فى الظروف والملابسات التى أحاطت بإصدار تلك الوكالة من حيث سعه إصدارها ونطاقها والظروف التى صدرت خلالها والدافع إلى ذلك ومدى ملائمتها بقاءاَ أو إلغاء وفق واقع الحال وكل ذلك حسب ظروف وواقع كل دعوى على حده.



ولما كان الثابت من واقع الدعوى المستأنف حكمها أن الموكل وهو الزوج قد إرتبط بعلاقة زوجية بالموكلة زوجته منذ يناير 1996 وأنه حرر لها الوكالة رقم 5095 لسنة 2013 توثيق نادى هليوبوليس أى بعد استمرار علاقة زواج أكثر من 17 سنة قبل تفويضها عنه كوكيل بالتوكيل سالف الذكر حيث أن وكالتها قامت على الاتفاق والتراضى بحسبان أن عقد الوكالة عقد بحكم سلطان الإرادة والتراضى ركن أساسى من أركانه وأنه اتفق مع موكلته بأن تمارس لصالحة بعض من أعمال الإدارة والتصرفات وتصرفت الزوجة فى أموال زوجها بناء على ذلك التوكيل.



وحدثت الخلافات بين الطرفين الزوج والزوجة حيث طرق الزوج أبواب القضاء بدعوتها إلى طاعته واعتراضها من خلال إنذار ثم طلب الوكيلة تطليقها من الموكل طلقة بائنة للضرر وسوء العشرة على النحو الثابت بصحيفة الدعوى المقامة منها ضده حسب الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها حتى أصبحت العلاقة غير محاطة بالباعث المعنوى الذى من أجله صدرت الوكالة وأصبحت الوكيلة غير مؤهلة لدى الموكل فى إدارة أمواله أو التصرف فيها سواء لنفسها أو للغير حيث استندت المحكمة فى إلغاء التوكيل طبقاَ لأحكام الفقرة الأولى من المادة 71 مدنى التى تعطى للموكل وفى أى وقت حق إنهاء الوكالة أو تقييدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.


1

02/11/2019

أصدر مجلس الدولة، اليوم الخميس، حكمًا تاريخيًا يعفى علاوات العاملين بالجهات الإدارية والمكأفأت الخاصة من الضرائب والرسوم، وشدد في حيثيات الحكم على إستعادة هذه الخ...

14/10/2019


إنه في يوم الموافق / /2019 م , الساعة :
:
بناء على طلب كلا من
1-السيدة / والمقيمة / – – .
2- السيدة / .
3- السيدة / .
ومحلهم المختار مكتب الأساتذة/ هيثم أبو طالب نصار، محمد سيد شحات ، محمد أحمد سيد – المحامون بالجيزة.
أنا محضر محكمة قد انتقلت في التاريخ المبين أعلاه إلى حيث محل إقامة:
المبين أعلاه إلى حيث محل إقامة:
1-السيدة / , مخاطباً مع/
3-السيد / . مخاطباً مع/
4- السيدة / . مخاطباً مع/
و الجميع مقيمون /
5- السيد / .
مخاطباً مع/
6- السيد / .
مخاطباً مع/
7- السيد / وزير العدل " بصفته " الرئيس الأعلى للشهر العقاري – ويعلن سيادته / بهيئة قضايا الدولة – قسم قصر النيل – - بمجمع التحرير - القاهرة .
مخاطباً مع/
8- السيد / رئيس مأمورية شهر عقاري الظاهر "بصفته " و يعلن سيادته / بهيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – بمجمع التحرير – القاهرة .
مخاطباً مع/
9-السيدة / دلال علي حامد قلامي , المقيمة / 39 شارع السكاكيني – غمرة – رمسيس – القاهرة ,
مخاطباً مع/
10-السيدة / .
مخاطباً مع/
11-السيدة / .
مخاطبا مع /

وأعلنتـهم بالآتـي:-
استئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم 3819 لسنة 2017 مدني كلي شمال القاهرة و الصادر بجلسة 30/12/2018م و القاضي منطوقة :- " حكمت المحكمة :- برفض الدعوي , و ألزمت المدعيات بالمصاريف و خمس و سبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة " .

الوقــــــائــــع :

- تخلص وقائع الدعوي حسبما تستبينه المحكمة من أوراقها في أن المدعيات قد أقمن دعواهن المبتدأه و ذلك بغية الحكم لهن :-
- بمحو و شطب المشهر رقم لسنة 1993 شهر عقاري شمال القاهرة المؤرخ في 29/12/1993 و الوارد علي عقار التداعي المبين بصدر صحيفة الدعوي .
- و استندن في دعواهن إلي أنهن قد اشترين عقار التداعي بموجب عقد البيع المؤرخ في 31/12/1991م , من مورثهن المرحوم / – و ذلك للعقار رقم – شياخة – قسم الظاهر – القاهرة ,و المقضي لهن بصحة التوقيع في الدعوي رقم لسنة مدني كلي شمال القاهرة ( حضور شخص المدعي علية ) , و الدعوي رقم لسنة مدني كلي شمال القاهرة .
- وقد قدمن مستندات عبارة عن عقود إيجار مختلفة التواريخ منذ استلامهن للعقار , و التي من ضمنها عقد إيجار خاص بالمدعي عليهم من الأولي حتى الرابعة و تنازل مورثهم عن الإيجار .
- و حيث أن الدعوي قد تداولت بالجلسات , و تم التأشير بصحيفتها في الشهر العقاري و تم حجزها للحكم فيها .
- و حيث أن هذا الحكم لم يلقي قبول لدي المستأنفات كونه يشوبه خطأ في تطبيق القانون و فسادا في الاستدلال و قصورا في التسبيب , و ما يجعلهن يطعن عليه بالاستئناف للأسباب الاتية :-

أسباب الاستئناف :

السبب الأول :- الخطأ في تطبيق القانون :-

- حيث أن الحكم المستأنف عليه قد جاء بحيثياته أنه استند لنص المادة 934 من القانون المدني , مخطئا في فهم الدعوي المعروضة عليه حيث أن التسجيل لا يصحح العقد الباطل و هو ما قضت به محكمة النقض و قد جاء بأحكامها :-
" عقد البيع ينقل الملكية للمشتري و لو لم يكن مشهرا له جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوي المرتبطة به "
( نقض مدني الطعن رقم 6486 لسنة 48 ق جلسة 13/12/1981 )
( نقض مدني – الطعن رقم 680 لسنة 64 ق جلسة 13/10/2003)
- و حيث أن التصرف المطعون عليه هو تصرف باطل إذ أنه صدر من أخت المدعيات و التي هي علي علم تام بالبيع منذ حياة مورثها و بعد وفاته إذ صدر في مواجهتها الحكم الصادر في الدعوي رقم 3580 لسنة 1993 مدني كلي شمال القاهرة, و هو ما يؤكد أن ما قامت به هو تصرف باطل يترتب عليه بطلان المشهر المطعون عليه بكل ما جاء به .

- و حيث أن المادة 466 من القانون المدني قد نصت علي :-
"1 - اذا باع شخص معينا بالذات و هو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب أبطال العقد و يكون الأمر كذلك و لو وقع البيع علي عقار سجل العقد أو لم يسجل .
2- و في كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة و لو أجاز المشتري العقد " .
- و هذا النص يؤكد أن العقد المسجل لا يصحح البطلان و ذلك لان المحل فيه منعدم و غير مشروع و اعتبره باطلا سجل أو لم يسجل .
- كما جاء بنص المادة 145 من القانون المدني :-
" ينصرف أثر العقد إلي المتعاقدين و الخلف العام .... الخ المادة "
- و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية أن و علي ذلك ينتقل إلي الوارث ما يترتب علي العقد من حقوق و التزامات .
- و قد جاء بأحكام محكمة النقض في ذلك :-
" يترتب علي انصراف أثر العقد إلي الخلف العام أنه يسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد , فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجه للخلف أو عليه لأنه يعتبر قائما مقام المورث , و يلتزم بتنفيذ ما التزام به مورثه طالما أن العقد قد نشأ صحيحا , و خلصت له قوته الملزمة "
( الطعن رقم 346 لسنة 36 ق جلسة 11/5/1972 )
و حيث أن القاعدة القانونية الخاصة بهذا الشأن قد جاء بها أن الخلف ليس له أن يسلك في الإثبات سبيلا ما كان لمورثه أن يسلكه .
( المادتان "1" إثبات – 145مدني )
( النقض رقم 8862 لسنة 55 ق جلسة 6/2/1997)
- و قد جاء أيضا في هذا الشأن :-
- " التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو عدم منازعته فيه هو التزام ابدي يتولد من عقد البيع و لو لم يشهر فيمتنع علي البائع اذا التعرض للمشتري , و ينتقل هذا الالتزام من البائع إلي ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع "
( الطعن رقم 3685 لسنة 59 ق جلسة 23/10/1994)
- و قد جاء أيضا بأحكام محكمة النقض :-
" النص في المادة 145 من القانون المدني علي أن ينصرف أثر العقد إلي المتعاقدين و الخلف العام دون أخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلي الخلف العام يدل و علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية علي أن طبيعة التعامل التي تأبي أن ينتقل الحق أو الالتزام من المتعاقد إلي خلفه العام تستوجب ؟أن يكون هذا الحق أو الالتزام مما ينقض بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحته " .
( الطعن رقم 657 لسنة 49 ق جلسة 11/3/1985)
- و حيث أنه بجلسة 12/11/2017 و حسبما جاء بحيثيات الحكم المطعون عليه فقد تقدمت المدعيات " المستأنفات " بمستندات من ضمنها أصل عقد البيع المؤرخ في 31/12/1991م .
- و كذلك صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوي رقم لسنة مدني كلي شمال القاهرة , و مبين به اختصام المدعيات لجميع ورثه المرحوم / , مما يؤكد أن المدعي عليها " المستأنف ضدها الأولي " علي علم تمام بهذا البيع .
- و حيث أن محكمة أول درجة لم تلتفت لهذه المستندات و لم ترد عليها ما يعد معه ذلك خطأ في تطبيق القانون , يستعين معه الإلغاء .
ثانيا :- الخطأ في تطبيق القانون :-
- حيث أنه و طبقا لما جاء يحكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 22 لسنة 12 ق دستورية بشأن عدم دستورية بطلان التصرف اللاحق للبيع و الذي قضي برفض الطعن لأسباب هي :
1- أن نعي المدعي علي الفقرة المشار اليها أن ما تضمنته من بطلان البيع اللاحق و لو كان مسجلا لهو نعي غير صحيح .
2- أن الافتئات علي الخصوم و بيع الوحدة الواحدة أكثر من مرة هو انحراف عن الحق و تماديا في الباطل ما يترتب عليه بطلان البيوع اللاحقة جميعها بطلانا مطلقا , و للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها " .
( الطعن رقم 22 لسنة 12 ق دستورية – جلسة 1/1/1994 )
- و قد نعي الطعن سالف البيان عن موضوع نعي المدعي في ذلك الطعن من أن هناك تعارض بين النص المطعون فيه و بين كل من القانون المدني و قانون تنظيم الشهر العقاري , مردودا , و بفرض صحته هذا الادعاء , بما جري عليه قضاء هذه المحكمة من أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في المسائل الدستورية .
- مبناه مخالفة نص في قانون او لائحة بقاعدة في الدستور , فلا يمتد لحالات التعارض بين القوانين و اللوائح , ما يعد معه و الأمر كذلك أن قاله مخالفة النص المطعون فيه للحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية تكون مفتقرة إلي دعامتها مجرده منها حرية الاعتراض عنها .
- و حيث أن الحكم قد ذكر في حيثياته و استناده لنص المادة 9 , 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري .
- و حسبما جاء بالمادة 14 فقرة 2بالقانون 114 لسنة 1946 " و يحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله و مع ذلك اذا تم التأشير في خلال سنه من تاريخ التسجيل المشار اليه فللدائن أن يحتج بحقه علي كل من تلقي من الوارث حقا عينيا عقاريا و قام بشهره قبل هذا التأشير "
- كما جاء بالمادة 15 من ذات القانون :-
" يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوي التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذ الدعاوي البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع ..... الخ المادة "
- كما جاء بالمادة 17 فقرة من ذات القانون2 :-
" و لا يكون هذا الحق حجه علي الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما في الفقرة السابقة " .
- و قد جاء بأحكام النقض في هذا الشأن :-
" أن الغير سيء النيه في معني الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقاري – و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو الذي كان يعلم بعيب سند التصرف وقت تعاقده معه بأن كان يعلم بأن البائع له غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب بعيب يبطله أو بما يوجب فسخه , أما من يتعامل مع بائع لم يثبت أنه تصرف في العقار المبيع تصرف انتقلت به الملكية فلا يعتبر سي النيه في معني المادة المذكورة لأنه في هذه الحالة قد تعامل مع مالك حقيقي " .
( الطعن رقم 433 لسنة 57 ق – جلسة 15/1/1992)
و حيث أنه و بالنظر لأوراق الدعوي و المستندات المقدمة من المدعيات و التي جميعها تؤيد ملكيتهم للعقار عين النزاع و أهمها :-
" عقد الإيجار المؤرخ في 13/5/1980 و المحرر بين مورث المستأنف ضدهم من الأولي حتى الرابعة , و قد تنازل عن الإيجار و سلم الشقة للمدعيات و باقي مالكات العقار " .
- كما أن جميع المستندات المقدمة من المدعيات و التي منها عقود جميعها مبين بها أن المؤجرين هن المدعيات وباقي المالكات للعقار .
- وحيث أن سوء النية الصادر من المستأنف ضدها الأولى لا سبيل للطعن عليه إلا الدعوى الراهنة وذلك حسبما جاء بالقانون 114 لسنة 1946 .
ثالثا :- الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع :-
- حيث أنه وحسبما جاء بصحيفة الدعوى الماثلة يتضح قيام المدعيات وأخريات بإثبات صحة توقيع البائع لهم حال حياته وهو ما يبين أن هذا الحكم قد شابه الفساد في الاستدلال كون المستأنف ضدها الأولى سيئة النية فهي تعلم علم اليقين بهذا البيع خاصة وان والدها كان قد باع لها في نفس اللحظة وقت كتابة عقد البيع عقارا كاملا ومحل ، وهذا يبين إنها سيئة النية ما يجعل ما قامت به من إشهار حق ارث وبيع لأبنائها القصر هو بيع صوري .
- وحيث أن ما قصدته المادة 934 من القانون المدني كان قد قصد منها البيع الصادر من نفس المالك
( البائع ) وليس من الغير مالك .
- وحيث أن المحكمة الدستورية قد جاء بحكمها الصادر في القضية رقم 22 لسنة 12 ق جلسة 1/1/1994 :-
" متى كان ذلك وكان القانون المدني قد نص في المادة 135 منه على أنه اذا كان محل الالتزام مخالف للنظام العام كان العقد باطلا وكان النص المطعون فيه دامغا لعدم مشروعيته المحل في عقود البيع اللاحقة مقررا بطلانها مجردا أيها من الآثار المترتبة عليها كأعمال قانونية فأن تسجيلها يكون معدوم الأثر لوروده على غير محل ذلك لان العقد الباطل منعدم وجودا من الناحية القانونية وهو انعدام لا تتعدد مراتبه او تدرجه "
- وقد جاء بأحكام محكمة النقض بشأن دعوى صحة توقيع :-
" مفاد النص في المادة 14/1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن الورقة العرفية حجة لما ورد فيها على من نسب اليه توقيعه عليها إلا اذا أنكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او أمضاء "
( الطعن رقم 111 لسنة 65 ق جلسة 28/6/2005 )
كما جاء :-
" قد يحرر البائع لأبنائه عقد بيع يستر عقد هبه – يعد عقد صحيح طالما كان صحيح طالما كان التصرف صحيح منجزا غير مضاف لأجل بعد الموت .
- فإذا كان العقد ينفذ في حياة البائع الذي رفع يده عن أملاكه بموجب هذا العقد و وجود العقد تحت يد المتصرف اليه الذي قام بإجراءات تسجيل أو تقديمه للمحكمة للحصول علي صحة توقيع البائع الذي حضر و |أقر بصدوره منه أمام المحكمة فأن ذلك العقد نافذ و صحيح "
( الطعن رقم 12 لسنة 17 ق – جلسة 11/3/1948) .
و حيث أنه مما سبق يتضح و بحق أن المستأنفات أصحاب حق في طلباتهن بمحو وشطب المشهر المطعون عليه لتوافر سوء النية لدي المدعي عليها الأولي .
- فلهذه الأسباب وللأسباب التي سيبديها المستأنفات بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة.
بناء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المبين أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليهم وأعلنتهم بصورة من أصل هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة الاستئناف العالي ( مأمورية استئناف شمال القاهرة ) والكائن مقرها مجمع محاكم شمال القاهرة – ميدان العباسية , وذلك أمام الدائرة ( )
بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم الموافق / /2019م .
وذلك ليسمع المعلن إليهم الحكم :-
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : و في الموضوع :- بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا للمستأنفات بطلباتهم الواردة بصحيفة الدعوى .
مع إلزام المستأنف ضدهم من الأولى حتى السادس بمقابل المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
هذا مع حفظ كافة حقوق المستأنفات الأخرى.
ولأجل العلم ،،

Address

دور 2 _38 ش صلاح سالم _ برج الجيزة اﻹدارى/الجيزه
Giza

Telephone

01222931185

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مؤسسة عبدالمنعم عيسى للمحاماة والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share