البكرى للمحاماه والاستشارات القانونية الجنائية والمدنية والشخصيه

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • البكرى للمحاماه والاستشارات القانونية الجنائية والمدنية والشخصيه

البكرى للمحاماه والاستشارات القانونية الجنائية والمدنية والشخصيه الاستشارات القانونية والخدمات القضائية وخبره فى القضا تم تغير مقر المكتب الي شارع العروبه الطالبيه هرم

28/12/2023
20/07/2022

الساده العملاء المحترمين تم بحمد لله افتتاح مكتب الطالبيه بشارع العروبه الرئيسي وبهذه المناسبه سيتم قبول كافه قضايا الأرامل وغير قادرين بدون الأتعاب نهائي

02/04/2022

كل عام وانتم وأهل والاصحاب بالف خير رمضان مبارك

البقاء لله وحده ننعي أنفسنا وفاه نقيب عام محامين
26/03/2022

البقاء لله وحده ننعي أنفسنا وفاه نقيب عام محامين

اللهم اجعله يوما مليئه بالخيرات والرزق صباحكم ورد
27/01/2022

اللهم اجعله يوما مليئه بالخيرات والرزق صباحكم ورد

07/09/2021

11 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل و
14 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل"
5 حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال"
4حالات فقط ترث فيها المرأة نصف ميراث نظيرها من الرجال
دعوى أن الإسلام ظلم المرأة في الميراث غير صحيحه
(اولًا) : الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل......
1- البنت مع أخواتها الذكور، وبنت الابن مع ابن الابن.
2- الأب والأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة.
3- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور.
4- الأخت لأب مع إخوانها الذكور.
(ثانيًا): الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل .....
1- الأب والأم في حالة وجود الفرع الوارث.
2- الأخ والأخت لأم.
3- أخوات مع الإخوة والأخوات لأم.
4- البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب (مع عدم وجود الحاجب)
5- الأب مع أم الأم وابن الابن.
6- زوج وأم وأختان لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث.
7- انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبًا، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًّا. وذلك أيضًا لو ترك أبًا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا، ولو ترك أمًّا فسترث الثلث فرضًا والباقي ردًّا عليها.
8- زوج مع الأخت الشقيقة؛ فإنها ستأخذ مثل ما لو كانت ذكرًا، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا شقيقًا فسيأخذ الزوج النصف، والباقي للأخ تعصيبًا. ولو تركت زوجًا وأختًا فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك.
9- الأخت لأم مع الأخ الشقيق، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخًا شقيقًا؛ فسيأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والأخت لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا
وهو السدس.
10- ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم، وهو المعمول به في القانون المصري في المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات فإن ذوي الأرحام هم الورثة، وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى (بنت بنت، وابن بنت، وخالا، وخالة) فكلهم يرثون نفس الأنصبة.
11- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا وهم ثلاثة من الرجال، وثلاثة من النساء، فمن الرجال (الزوج، والابن، والأب)، ومن النساء (الزوجة، والبنت، والأم)
(ثالثًا): حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل .....
1- الزوج مع ابنته الوحيدة.
2- الزوج مع ابنتيه.
3- البنت مع أعمامها.
4- إذا ماتت امرأة عن ستين فدانًا، والورثة هم (زوج، وأب، وأم، وبنتان) فإن نصيب البنتين سيكون 32 فدانًا بما يعني أن نصيب كل بنت 16 فدانًا، في حين أنها لو تركت ابنين بدلًا من البنتين لورث كل ابن 12.5 فدانًا؛ حيث إن نصيب البنتين ثلثا التركة، ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض.
5- لو ماتت امرأة عن 48 فدانًا، والورثة (زوج، وأختان شقيقتان، وأم) ترث الأختان ثلثي التركة بما يعني أن نصيب الأخت الواحدة 12 فدانًا، في حين لو أنها تركت أخوين بدلًا من الأختين لورث كل أخ 8 أفدنة لأنهما يرثان باقي التركة تعصيبا بعد نصيب الزوج والأم.
6- ونفس المسألة لو تركت أختين لأب؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب.
7- لو ماتت امرأة وتركت (زوجًا، وأبًا، وأمًّا، وبنتًا)، وكانت تركتها 156 فدانًا فإن البنت سترث نصف التركة وهو ما يساوي 72 فدانًا، أما لو أنها تركت ابنًا بدلًا من البنت فكان سيرث 65 فدانًا؛ لأنه يرث الباقي تعصيبا بعد فروض (الزوج والأب والأم)
8- إذا ماتت امرأة وتركت (زوجًا، وأمًّا، وأختًا شقيقة)، وتركتها 48 فدانًا مثلا فإن الأخت الشقيقة سترث 18 فدانًا، في حين أنها لو تركت أخًا شقيقًا بدلًا من الأخت سيرث 8 أفدنة فقط؛ لأنه سيرث الباقي تعصيبا بعد نصيب الزوج والأم، ففي هذه الحالة ورثت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق.
9- لو ترك رجل (زوجة، وأمًّا، وأختين لأم، وأخوين شقيقين) وكانت تركته 48 فدانًا، ترث الأختان لأم وهما الأبعد قرابة 16 فدانًا فنصيب الواحدة 8 أفدنة، في حين يرث الأخوان الشقيقان 12 فدانًا، بما يعني أن نصيب الواحد 6 أفدنة.
10- لو تركت امرأة (زوجًا، وأختًا لأم، أخوين شقيقين)، وكانت التركة 120 فدانًا، ترث الأخت لأم ثلث التركة، وهو ما يساوي 40 فدانًا، ويرث الأخوان الشقيقان 20 فدانًا، بما يعني أن الأخت لأم وهي الأبعد قرابة أخذت أربعة أضعاف الأخ الشقيق.
11- الأم في حالة فقد الفرع الوارث، ووجود الزوج في مذهب ابن عباس رضي الله عنه ، فلو ماتت امرأة وتركت (أبًا، وأمًّا، وزوجًا) فللزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للأب، وهو السدس أي ما يساوي نصف نصيب زوجته.
12- لو تركت امرأة (زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخوين شقيقين) وكانت التركة 60 فدانًا، فسترث الأخت لأم 10 أفدنة في حين سيرث كل أخ 5 أفدنة؛ مما يعني أن الأخت لأم نصيبها ضعف الأخ الشقيق، وهي أبعد منه قرابة.
13- ولو ترك رجل (زوجة، وأبًا، وأمًّا، وبنتًا، وبنت ابن)، وكانت التركة 648 فدانًا، فإن نصيب بنت الابن سيكون 96 فدانًا، في حين لو ترك ابنَ ابنٍ لكان نصيبه 24فدانًا فقط.
14- لو ترك المتوفى (أمًّا، وأم أم، وأم أب) وكانت التركة 60 فدانًا مثلًا، فسوف ترث الأم الثلث فرضًا والباقي ردًّا، أما لو ترك المتوفى أبًا بدلًا من أم بمعنى أنه ترك (أبًا، وأم أم، وأم أب) فسوف ترث أم الأم، ولن تحجب السدس وهو 10 أفدنة، والباقي للأب 50 فدانًا، مما يعني أن الأم ورثت كل التركة 60 فدانًا، والأب لو كان مكانها لورث 50 فدانًا فقط.
(رابعًا) حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال ...
1- لو ماتت امرأة وتركت (زوجًا، وأبًا، وأمًّا، وبنتًا، وبنت ابن)، وتركت تركة قدرها 195 فدانًا مثلًا، فإن بنت الابن سترث السدس وهو 26 فدانًا، في حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلًا من بنت الابن لكان نصيبه صفرًا؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيبا ولا باقي، وهو خلاف المذاهب، ونحن نتكلم عن المذاهب المعتمدة، وكيف أنها أعطت المرأة، ولم تعط نظيرها من الرجال.
2- لو تركت امرأة (زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب)، وكانت التركة 84 فدانًا مثلًا، فإن الأخت لأب سترث السدس، وهو ما يساوي 12 فدانًا، في حين لو كان الأخ لأب بدلًا من الأخت لم يرث؛ لأن النصف للزوج، والنصف للأخت الشقيقة
3- ميراث الجدة: فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد، وبالاطلاع على قاعدة ميراث الجد والجدة نجد الآتي: الجد الصحيح ( أي الوارث) هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أم مثل: أبي الأب، أو أبي أب الأب وإن علا، أما أبو الأم أو أبو أم الأم فهو جد فاسد (أي غير وارث) على خلاف في اللفظ لدى الفقهاء، أما الجدة الصحيحة فهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح، أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أُمَّيْنِ، وعليه تكون أم أب الأم جدة فاسدة، لكن أم الأم، وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن.
4- لو مات شخص وترك (أبا أم، وأم أم) في هذه الحالة ترث أم الأم التركة كلها، حيث تأخذ السدس فرضًا والباقي ردًّا، وأب الأم لا شيء له؛ لأنه جد غير وارث.
5- وكذلك ولو مات شخص وترك (أم أم، وأبا أم أم) تأخذ أم الأم التركة كلها، فتأخذ السدس فرضًا والباقي ردًّا عليها ولا شيء لأبي أم الأم؛ لأنه جد غير وارث .

الحمد لله تم افتتاح المكتب الجديد بدائره الطالبيه
01/03/2021

الحمد لله تم افتتاح المكتب الجديد بدائره الطالبيه

21/02/2021

تم بحمد الله افتتاح مكتب بشارع ترسا لخدمه أهالي واحباب منطقه الطالبيه والدعوه عامه لكل الأهل والاحباب

17/11/2020

خطف الأبناء
وهى جريمة غير معاقب عليها بالقانون، رغم وجود عقوبة بالحبس فى قانون العقوبات لمن يمتنع عن تسليم طفل لمن له الحق فى رعايته كما جاء بالمادة 284 من قانون العقوبات، وتصل عقوبتها للحبس والغرامة التى تصل لـ500 جنيه
2_الشروع فى الانتحار
وما بعدها القتل بوصفة اعتداء على الحق فى الحياة، والشروع فى الانتحار هو محاولة الشخص التخلص من حياته ويفشل فى ذلك لعدم مناسبة الوسيلة التى استخدمها أو تدخل آخرين ومنعوه من الانتحار، ولا يعاقب القانون المصرى على جريمة الانتحار أو الشروع فيها.

3_اختفاء الهاربين ومساعدة جانى على الهرب
عقوبة جريمتى إخفاء هاربين ومساعدة جانى على الهرب نجدها فى المادتين 144 و145 من قانون العقوبات والتى تصل للحبس، واستثنى المشرع فى هاتين المادتين تطبيق العقوبة على الأصول من الأقارب كالزوجة والوالدين والأبناء.
4_الراشى المقر والوسيط المقر
عاقبت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات الراشى والوسيط بذات العقوبة، وكما قررت ذات المادة أنه يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها اعترافًا صادقًا كاملاً يغطى كل وقائعها دون نقص أو تحريف
5_الزانى
عاقبت المادة 267 عقوبات كل من واقع أنثى بغير رضاها بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب بالإعدام إذا كانت الانثى أقل من 18 سنة ميلادية أو كان الفاعل من أصولها أو مسئول عنها أو من لهم سلطان عليها. وفى حال القبض على الرجل فى شقة دعارة يعد شاهد وتوجه تهمة ممارسة الدعارة للأنثى والتى تصل عقوبتها للحبس، بينما يوظف الرجل كشاهد فى الجريمة.
6_الإرهابى المقر

صدر القانون رقم 94 لسنة 2015 فى شان مكافحة الإرهاب، وفى المادة 38 من هذا القانون نص على إعفاء من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء فى تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء لو وصل الإقرار بعد التنفيذ وقبل بدء التحقيق إذا مكن الجانى المقر السلطات من القبض على باقى المتهمين
7_تراجع شاهد الزور

قانون العقوبات جرم الشهادة الزور، وحلف اليمين الكاذب وأفرد لها الباب السادس من قانون العقوبات على تجريم تلك الجريمة، وذلك فى المواد من 294 إلى 301 من قانون العقوبات، وتكون عقوبة هذه الشهادة هى السجن من ثلاثة إلى خمسة عشر عامًا، والمشرع أعطى لشاهد الزور حق التراجع عن شهادته فى القضية التى شهد فيها زورا قبل جلسة الحكم ويعفى عن العقاب لتشجيع الناس وعدم الاستمرار فى الكذب
8_الإهمال الأسرى

قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

9_التعدى على الزوجة والعكس

التعدى بالضرب على الزوجة تعد جنحة ضرب تصل عقوبتها للحبس والغرامة، وأعطى المشرع للمعتدى عليهم حق التنازل عن حقه بالتصالح.
10_تبادل الزوجات "زنا بالتراضى"
لا يوجد نص فى القانون المصرى يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره "زنا بالتراضى"، وبحسب مواد قانون العقوبات نجد أن النيابة توجه للمتهمين فى تلك الحاله أفعال نشر إعلانات خادشة للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة، واعتياد ممارستها، ومع تلك الاتهامات ومواد القانون نجد أنه مع اعترافهم بالزنا لم يتهموا بالزنا، لأن الزوج والزوجة راضين بالجريمة، وهذا النص فى قانون العقوبات وغيره نقل حرفيًّا من القانون الفرنسى، ثم أن الاتهامات الموجهة لهم عقوبتها تصل للحبس سنة على تهمة التحريض على الفسق كما جاء بالمادة 269 مكرر من قانون العقوبات.
اتمنى ان تكون المعلومات على قدر واف
ولذا لزم التنويه إلي أن الزانى فى غير منزل الزوجية أو الراشى المقر أو الإرهابى المقر جميعهم مرتكبين لجريمة فى قانون العقوبات والقوانين الجزئية الخاصة، *ولكن المشرع أعفاهم من العقاب للأسباب التى ذكرها فى القانون كالاعتراف عن الشركاء والمساعدة فى كشف الجريمة*.

Address

شارع العروبه
Giza

Telephone

+201020158593

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when البكرى للمحاماه والاستشارات القانونية الجنائية والمدنية والشخصيه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share