مكتب المستشار رامى عبد العزيز معيلى للمحاماة والاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • مكتب المستشار رامى عبد العزيز معيلى للمحاماة والاستشارات القانونية

مكتب المستشار رامى عبد العزيز معيلى للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب محاماة لانجاز كافة القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والاقتصادية والأسرة وقضايا مجلس الدولة والقضايا العمالية ...

الصفحة تهتم بالثقافة القانونية و اعمال المحاماة و تقديم خدمة الاستشارات القانونية فى جميع فروع القانون المصرى و القوانين و المواثيق و المعاهدات الدولية ...
للتواصل والإستفسار ...
01002030252

تنويه هام :الجداول الجديدة للمخدرات الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026 بعد حكم المحكمة الدستورية العليا...
18/02/2026

تنويه هام :
الجداول الجديدة للمخدرات الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026 بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ...

02/10/2025

⚖️"القانون قوتك… وثقتك تبدأ من استشارتك"⚖️
🔹 خبرة واسعة في جميع فروع القانون
🔹 استشارات قانونية دقيقة وسرية
🔹 دفاع قوي واحترافي أمام جميع المحاكم
⚖️حماية حقوقك، طريقك إلى العدالة⚖️
📍 عناوين مكاتبنا
٣٢ شارع الدقي – ميدان الدقي – الجيزة
شارع طه الحكيم – برج حمزة – أمام مستشفى الحميات – طنطا
📱 للتواصل: 01002030252

مكتب محاماة لانجاز كافة القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والاقتصادية والأسرة وقضايا مجلس الدولة والقضايا العمالية ...

📝📢قرار رئيس الوزراء رقم ٤٥٢٨ لسنه ٢٠٢٤ بمد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة سته اشهر تبدأ من ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٤...
26/10/2024

📝📢قرار رئيس الوزراء رقم ٤٥٢٨ لسنه ٢٠٢٤ بمد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة سته اشهر تبدأ من ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٤...

13/10/2024

الفرق بين مباحث الانترنت ومباحث الإتصالات ؟
ودور كل منهما:-

1. مباحث الإنترنت: تختص بالجرائم التي تحدث عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مثل التهديد أو السب والقذف على حسابات المستخدمين. أي قول أو فعل يحتوي على إساءة يُعتبر جريمة.

2. مباحث الاتصالات: تركز على الجرائم المتعلقة بالرسائل النصية والمكالمات الهاتفية المسجلة.

لا يلزم وجود إذن نيابي لتسجيل المكالمات في هذه الجرائم.

من الجدير بالذكر ان المحاكم الاقتصادية تنظر في هذه القضايا، وتصل العقوبات إلى السجن 5 سنوات مع غرامات، بالإضافة لإمكانية طلب تعويض عن الأضرار النفسية...

طالما الشركة البائعة لم تذكر بالإنذار التمهيدي السابق علي رفع دعوى فسخ العقد تمسكها بإعمال الشرط الفسخ الصريح يصبح الانذ...
01/10/2024

طالما الشركة البائعة لم تذكر بالإنذار التمهيدي السابق علي رفع دعوى فسخ العقد تمسكها بإعمال الشرط الفسخ الصريح يصبح الانذار هابط الأثر

- البائع (هيئة الإسكان) هنا أقامت على المشترى دعوى قضائية بطلب الحكم بالتالى:

1- فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 19 فبراير 2006 والتسليم المحل.

2- اعتبار كافة المبالغ المسددة من الطاعن مقابل انتفاع.

3- إلزامه بأداء مقابل انتفاع من تاريخ التوقف عن سداد الأقساط.

4-: ما يستجد من مقابل انتفاع.


-طاب ليه؟؟،، تعالوا نشوف ليه 👇👇


-البائع (هيئة الإسكان) باع للمشترى محل بموجب عقد بيع، لكن المشترى بحسب البائع (هيئة الاسكان) تقاعس عن سداد القسطين الأخيرين من أقساط باقي الثمن ومقداره 23340,20 جنيها رغم إنذاره، مما يتحقق به الشرط الصريح الفاسخ، فأقام الدعوي.

-حكمت محكمة أول درجة بالطلبين الأول والثاني ورفضت ما عدا ذلك (ارجع للطلبات سالفة الذكر ☝️☝️) - لك أن تتخيل أن بسبب التأخر فى قسطين هيروح على الراجل كل حاجة والمحل هيرجع للهيئة.

-تم الاستئناف على الحكم لإلغاءه - لكن - محكمة الدرجة التانية أيدت الحكم.

-طيب هما محكمتى الدرجة الأولى والتانية استندوا على إيه فى الحكم،، طبعا استندوا على (أعمل الشرط الفاسخ الصريح) (المشروطة محطوطه 🙂).

-لغية ما وصلت القضية دى لمحكمة النقض عشان تفصل فيها، وهنا هنشتغل قانون بجد ..


-مذكرة الطعن استندت على كلام مهم جدا جدا،، تعالوا نشوف قالت إيه👇👇

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وقال - بياناً لذلك -: إن الهيئة المطعون ضدها وإن أنذرته بتاريخ 2 مارس 2016 بسداد باقي الثمن إلا أنها أمهلته في سداده، ولم يتضمن إعمال الشرط الصريح الفاسخ بالرغم من فوات مواعيد استحقاق الأقساط المتأخرة، مما يفيد موافقتها الضمنية على السداد المتأخر وليس إعمال إرادة الفسخ، ونفاذاً لذلك أنذرها بموجب محضر عرض رسمي بالسداد للمبلغ المشغول به ذمته، وبرفضها استلامه، ثم أودعه خزانة المحكمة، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الذي أعمل الشرط الفاسخ الصريح دون التحقق من ذلك الإنذار ودلالة عباراته في إعمال إرادة الفسخ من عدمه وما تم سداده من قبله وبراءة ذمته من الأقساط المطالب بها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.



-محكمة النقض هنا انصفت البائع ونقضت الحكم، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية،، بس قالت كلام يُكتب بماء من دهب،، تعالوا نشوف ونسمع 👇👇

(الإنذار بسداد الأقساط بعد ميعاد استحقاقها يُعد تنازلا - خلوا بالكو من تنازلا دى - عن طلب إعمال الشرط الصريح الفاسخ - مش كدا وبس - وسقوط الحق في استعماله - لكن دا فى حالة - إذا لم يتم التمسك بهذا الشرط فى الانذار )!!


-يعنى طالما امهلته واعطيته فرصة يبقى مترجعش تعيط، لأن دى (موافقه ضمنيه على السداد المتأخر وليس إعمال إرادة الفسخ)!!

-النقض قالت نصا:


"إذا كانت الهيئة المطعون ضدها قد أنذرت الطاعن بسداد الاقساط المتأخرة من أقساط الثمن في 2/3/2016 بعد فوات ميعاد استحقاقه في 19/12/2014 وأمهلته خمسة عشر يوماً للوفاء بها ولم تتمسك في ختام الإنذار بالشرط الصريح الفاسخ وهو ما ينبئ عن تنازلها عن إعمال هذا الشرط ويسقط حقها في استعماله ولا يكون لها إلا المُطالبة بالفسخ القضائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييد الحكم الابتدائي الذي أعمل الشرط الصريح الفاسخ وقضى بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى والتسليم دون إعمال الفسخ القضائي وبحث ما إذا كانت المبالغ المودعة من قبل الطاعن مُبرئة لذمته من عدمه، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).

-وهنا النقض أرست مبدأ قضائى بيقول:

(طالما الشركة البائعة لم تذكر بالإنذار التمهيدي السابق علي رفع دعوى فسخ العقد تمسكها بإعمال الشرط الفسخ الصريح يصبح الانذار هابط الأثر)

دائرة توحيد المبائد بالنقض تنهى نزاع 3 اتجاهات متابينة حول (إيداع الطعن) -خلال السنوات الماضية كان فى معركة قضائية دايرة...
24/08/2024

دائرة توحيد المبائد بالنقض تنهى نزاع 3 اتجاهات متابينة حول (إيداع الطعن)

-خلال السنوات الماضية كان فى معركة قضائية دايرة (على جنب) مش كتير يعرف تفاصيلها غير المعنيين.

-الخناقة دى حول مسألة إيداع الطعن - عشان يتم قبوله - هل لازم يتم إرفاق الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الإبتدائى فى المواعيد المقررة قانونا، ولا مش لازم الصورتين أو أيا من الصورتين فى تلك المواعيد.

-الأزمة دى وقعت ناس كتير جدا فى المحظور - ليه ؟ - لأن فيه 3 أتجاهات كانت بتاخدهم دواير النقض فى هذه المسألة كالتالى:

1- الأول يقضي بعدم قبول الطعن لعدم تقديم الحكمين الابتدائي والاستئنافي رفق صحيفة الطعن وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ولو كان ميعاد الطعن ما زال ممتدا.

2- بينما ذهب الاتجاه الثاني إلى قبول تقديم الحكمين الابتدائي والاستئنافي إذا تم إيداعهما خلال ميعاد الطعن.

3- في حين ذهب اتجاه ثالث إلى قبول تقديم الحكمين بعد انقضاء المواعيد المحددة في المادة 255 سالفة الذكر ولو تم هذا الإبداع بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض.

-وفعلا فى طعن جه أدام أحد دوائر النقض، ومبقتش عارفه تاخد أى اتجاه من التلاته، قامت أحالة الطعن لدائرة الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها (دائرة توحيد المبادئ) عشان تفصل فى الاتجاهات التلاته.

-والهيئة العامة للنقض أيدت الأحكام الصادرة من محكمة النقض بإقرار الاتجاه الذى يُوجب على الطاعن أن يُودع قلم كتاب المحكمة خلال ميعاد الـ60 يوماً المقررة قانوناً للطعن بالنقض الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه، فإذا انقضى هذا ميعاد الطعن دون قيام الطاعن باتخاذ هذا الإجراء تعين الحكم بعدم قبول الطعن"، والعدول عن غيرها من أحكام واتجاهات مغايرة.

-المحكمة فى حيثيات الحكم قالت كلام مهم جدا،،، تعالوا نشوف قالت إيه👇👇👇

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه لما كان الإجراء هو عمل قانوني يجب أن تتوافر فيه شروط معينة حتى ينتج آثاره القانونية، من بينها الشكل الذي يحدده القانون لحصول هذا الإجراء، وهذا الشكل قد يكون عنصرا من عناصر العمل الإجرائي، وقد يكون ظرفًا للعمل متصلا بمكان العمل أو زمنا يتعين أن يتم الإجراء خلاله، ولا يكفي لعدم الحكم بالبطلان مجرد إثبات تحقق الغاية مرير الإجراء بل يجب إثبات تحقق الغاية من الشكل الذي حدده القانون، فإذا كان الشكل المطلوب هو ميعاد حدده المشرع لاتخاذ العمل الإجرائي خلاله، ورتب المشرع جزاء على عدم احترام هذا الميعاد، فإن ذلك يقطع بعدم تحقق الغاية من الشكل المطلوب ويوجب على القاضي الحكم بهذا الجزاء.

وبحسب "المحكمة": وكان مفاد نصوص المواد 15، 213، 252، 255 بند أولا من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 السنة 2007 والمعمول به اعتبارا من 1 أكتوبر 2007 أن المشرع حدد ميعاد الطعن بالنقض مدته 60 يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم المطعون فيه إذا كان قد صدر حضوريا في حق المحكوم عليه، ومن اليوم التالي لإعلان الحكم للمحكوم عليه إذا كان قد صدر غيابيا في حقه، ولا يكون هذا الميعاد مرعيا ومحققا للغاية منه إلا إذا اتخذت إجراءات الطعن خلاله.

وترتيبا على ما تقدم - ومع عدم الإخلال بما أجازه المشرع للمحكمة من سلطة تقديرية لضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - فإنه يتعين على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديمه لصحيفة الطعن الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، والمقصود بوقت تقديم صحيفه الطعن هو ميعاد الستين يوما المقرر قانونا للطعن بالنقض، فإذا انقضى ميعاد الطعن دون قيام الطاعن باتخاد هذا الإجراء تعين الحكم بعدم قبول الطعن، ومن ثم فإن الهيئة - وبعد الفصل في المسألة المعروضة - تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقا لما سلف، وطبقا لأحكام القانون.

الدائرة المدنية بمحكمة النقض فى أحدث أحكامها وخلافاً لما إنتهت اليه دائرة توحيد المبادىء بمجلس الدولة تضع مبدأ مؤداه جوا...
21/05/2024

الدائرة المدنية بمحكمة النقض فى أحدث أحكامها وخلافاً لما إنتهت اليه دائرة توحيد المبادىء بمجلس الدولة تضع مبدأ مؤداه جواز اللجوء للجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى بل وأمام محكمة الاستئناف
تأسيساً على أن المشرع ابتغى من إصدار القانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضي، فإنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها هذا القانون ولكنه أثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر وتقدم بطلبه للجنة المختصة إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء الذي أوجبه القانون بما لا تثريب معه على المحكمة إن مضت في السير في نظر دعواه دون حاجة للحكم بعدم قبولها لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلي .
ويُخالف هذا القضاء ما إنتهت إليه دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم ٣٩٢٢٥ لسنة ٦٦ قضائية عليا بجلسة ٣ ديسمبر ٢٠٢٢ من ترجيح الاتجاه الوارد في أحكام المحكمة الادارية العليا، الذي من مقتضاه عدم قبول الدعاوي التي ترفع ابتداءً إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، وذلك إذا تم اللجوء لهذه اللجان بعد تاريخ اقامة الدعوي...

النائب العام يصدر قرارًا رقم ٥٩٨ لسنة ٢٠٢٤ بإضافة الاختصاص بحماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بإدا...
01/05/2024

النائب العام يصدر قرارًا رقم ٥٩٨ لسنة ٢٠٢٤ بإضافة الاختصاص بحماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام الصادر بشأنه القرار رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٤

معركة قضائية للتاريخ.. عدم سقوط الخصومة ولو تم التعجيل بعد الميعاد إذا كان حكم النقض قد صدر غيابيًا  دا حكم مهم جدا لا ي...
30/04/2024

معركة قضائية للتاريخ.. عدم سقوط الخصومة ولو تم التعجيل بعد الميعاد إذا كان حكم النقض قد صدر غيابيًا

دا حكم مهم جدا لا يمكن الاستغناء عنه لكل قانونى ومتخصص.

-القضية فيها شغل ومعركة قضائية عظيمة جدا جدا، وراحت وجت كذا مرة.


-دى ست أقامت دعوى ضد موظفين في الدولة بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها التعويض عن الاستيلاء على الأطيان الزراعية المملوكة لها وقت صدور الحكم، وبما كان عليها من منشآت وآلات وملحقات مضافًا إليها التعويض الأدبي الجابر للأضرار التي لحقت بها بسبب حرمانها من الانتفاع بها، ومبلغ 3 مليون جنيه ريع هذه الأطيان والفوائد.

-استندت في دعواها على أن "رئيس مجلس إدارة .....الزراعي"، استولى على مساحة 16 ط 96 ف وما عليها من منشآت وآلات المملوكة لها والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، باعتبارها قدرًا زائدًا عما يجوز تملكه طبقًا للقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 دون أن يؤدي لها التعويض العادل.

-في الوقت دا كانت المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية أسس تقدير التعويض الواردة بالقرار بقانون سالف البيان، فأقامت الدعوى.

-طبعا بعد حكم الدستورية القضية هنا هتاخد مسار تانى خالص.

-محكمة أول درجة ندبت خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.

-الست طبعا استأنفت الحكم لإلغاءه، وندبت محكمة الدرجة التانية خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي للست المبلغ الذي قدرته والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ صدور الحكم حتى السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.


-الطرفين هنا طعنوا على الحكم أمام محكمة النقض، لأن كل واحد عايز طلباته هي اللى تحكم بيها المحكمة بحذافيرها، وكدا أصبح الطعن طعنين وليس طعن واحد.


-نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه في الطعن الأول، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، ورفضت الطعن الثاني.

- السيدة هنا عجلت الاستئناف أمامها، فقضت المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف.

-"الست" قامت طعنه تانى أمام النقض.

- النيابة العامة هنا تدخلت وأودعت مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته وفي موضوع الطعن برفضه.

-الطعن هنا اتعرض على المحكمة في غرفة مشورة، فأمرت بضم ملف الطعن بالنقض رقم 11135 لسنة 81 قضائية، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

- وقد قضت محكمة النقض بالغاء حكم سقوط الخصومة الصادر من محكمة الاستئناف، نظرا لأنه قد ثبت لديها بعد ضم الملف، أنه لم يتم اخطار الخصوم بالجلسة، وبالتالى فانه يكون الميعاد الذى يبداء منه التعجيل هو تاريخ العلم من الخصم بصدور الحكم وليس من اليوم التالى لصدوره.. وهنا أصبحنا أمام مبدأ مهم جدا وفى غاية الخطورة

-المحكمة في حيثيات الحكم قالت كلام مهم جدا،، تعالوا نشوف قالت إيه👇👇



وبحسب "المحكمة" في حيثيات الحكم: أحكام النقض وإن كانت حضورية بطبيعتها ويفترض علم الخصوم بها، إلا أن سقوط الخصومة بعد تعجيلها فى مدة الستة أشهر من تاريخ الحكم الصادر فى النقض مشروط بإخطار قلم كتاب محكمة النقض لمحامى الخصوم بتاريخ جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بخمسة عشر يومآ على الأقل بكتاب موصى عليه، وبالتالى تبدأ مدة سقوط الخصومة بالنسبة للخصم الذى لم يرسل إلى محاميه هذا الخطاب من تاريخ علمه بصدور حكم النقض وليس من تاريخ صدوره، وبذلك يكون عدم سقوط الخصومة ولو تم التعجيل بعد الميعاد إذا كان حكم النقض قد صدر غيابيًا.

الخلاصة:

في 3 مبادئ قضائية هنا لازم ناخد بالنا منهم:

1-عدم سقوط الخصومة ولو تم التعجيل بعد الميعاد إذا كان حكم النقض قد صدر غيابيًا.

2-أحكام النقض وإن كانت حضورية بطبيعتها ويفترض علم الخصوم بها، إلا أن سقوط الخصومة بعد تعجيلها فى مدة الـ6 أشهر من تاريخ الحكم الصادر فى النقض مشروط بإخطار قلم كتاب محكمة النقض لمحامى الخصوم بتاريخ جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بـ15 يومآ على الأقل بكتاب موصى عليه.

3-وبالتالى تبدأ مدة سقوط الخصومة بالنسبة للخصم الذى لم يرسل إلى محاميه هذا الخطاب من تاريخ علمه بصدور حكم النقض وليس من تاريخ صدوره.

ملحوظة:

-الحكم هنا كان حذر جدا عشان يراعى اعتبارات العدالة، بحيث ميحصلش توقيع جزاء لمسألة السقوط إلا إذا كان هناك تعمد من الخصم، لازم يكون في تعمد، وبالتالي لا يتم السير في الطعن، أما في حالة عدم ثبوت وجود تقصير أو إهمال، فلا يتم إيقاع الجزاء خاصة وأنه قد جاء بتقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون أنه: "علة هذا التعديل أن يعلم الخصوم بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن حتى لا يضطروا إلى التردد على محكمة النقض للوقوف على ميعاد نظر الطعن مما يرهقهم، ورغم أن النص يشير إلى إخطار محامو الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم إلا إن المقصود كما يقرر الفقه هو إخطار جميع الخصوم، ويرى بعض الفقهاء وبحق أنه لا يترتب أي بطلان على عدم إرسال الخطاب الموصى عليه، ولكن ميعاد السقوط هو الذى لا يبدأ إلا من تاريخ العلم بصدور الحكم.

للزوج المسيحى الحق فى إيقاع الطلاق بإرادته أسوة بالزوج المسلم دا زوج قبطى عايز يهرب من نار الزوجية  -طبعا هو متزوج وفقاً...
28/04/2024

للزوج المسيحى الحق فى إيقاع الطلاق بإرادته أسوة بالزوج المسلم

دا زوج قبطى عايز يهرب من نار الزوجية

-طبعا هو متزوج وفقاً لشريعة الأقباط الارثوذكس.

-اضطر طبعا يغير طائفته وإنضم لطائفة السريان الأرثوذكس.

-وبكدا يبقى خرج من المعضله، وقام بتطليق زوجته بإدارته المنفردة تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية - عشان تغير الطائفه يجيز له الاحتكام لشريعة المسلمين.

-محكمة أول درجة كان لها كلام تانى، ورفضت الدعوى تأسيساً على إنتفاء مصلحة المدعى فى إقامة دعواه لكونه صاحب الحق والقدرة على التطليق بقوله ولسانه.

-الزوج طبعا مسكتش، واستأنف على الحكم لإلغاءه، واستند على عدة أسباب أبرزها:

الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وأن طائفة السريان الأرثوذكس طائفة معترف بها بجمهورية مصر العربية منذ 1934، وأنه انضم لتلك الطائفة ويمارس الطقوس والشعائر الدينية، وقدم شهادة تفيد ذلك، ومن ثم تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وقد قضى فيه بإثبات طلاق المستأنف للمستأنف ضدها طلقة بائنه.

-المحكمة فعلا استجابت للزوج وقضت بالتطليق بالإرادة المنفردة، بسبب تغيير الطائفة وانضمام الزوج لأخرى، وقالت فى حيثيات الحكم:

المستقر عليه أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم لا يتم ولا ينتج آثره إلا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها واتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة، مما مقتضاه وجوب أن تكون الطائفة أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة منها من حقها الموافقة على طلب الإنضمام والتحقق من جديته.

-الحكم فيه شغل كتير ومبادئ هايله.

-بالمناسبة هذه النقطة من النقاط المهمة اللى عامله جدل كبير فى تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد للاقباط

27/04/2024

سيأتيك موكل في المكتب لم تكن تتوقع يوما أن يأتي إليك...كيف أتى؟
لا تسأل..لم اتى؟لتعلم أنه رزق.

سيخرج موكل من المكتب عندك لم تكن تتوقع يوما أن يخرج...كيف خرج؟
لا تسأل...لم خرج؟لتعلم أنه رزق.

قد تكون أنت المحامى الوحيد في بلدك ويذهب الموكل إلي غيرك فى بلدة أخرى...كيف ذهب؟لا تسأل لم ذهب؟لتعلم أنه رزق.

قد يكون معك عشرات المحامين فى بلدتك ويتركهم الموكل ويأتي إليك انت...كيف تركهم؟
لا تسأل لما أتى إليك ؟لتعلم أنه رزق.

الموكل لا يأتيك لعلمك فقط...فهناك من هم أعلم منك ولا يأتيك لجمال اسلوبك فقط...فهناك من هم اجمل منك أسلوبا ولكنه يأتيك لانه سبب رزقك وقد كتب الله لك رزقا بسببه ... فأحمد الله أولا واشكر له فضله وواسع رزقه ولا تعل بنفسك علي أحد وكن حامدا شاكرا فرزقك لن يفوتك ابدا ...

هل مجاورة المأذون بضبطه تبيح القبض والتفتيش؟ -دى واقعة مهمة جدا بتوضح اللى بيحصل فى كثير من قضايا المخدرات اللى بيطلق عل...
27/04/2024

هل مجاورة المأذون بضبطه تبيح القبض والتفتيش؟

-دى واقعة مهمة جدا بتوضح اللى بيحصل فى كثير من قضايا المخدرات اللى بيطلق عليها "صبى ومعلم".

-هنا طلع إذن من النيابة بالقبض على المتهم بتهمة الاتجار فى المخدرات، وبالفعل المتهم وهو راكب السيارة اتقبض عليه، وبتفتيش السيارة تم العثور على المخدرات أسفل الكرسى.

-وكان بجانب تاجر المخدرات اللى اتحكم عليه بالسجن فعلا، واحد من صحابه قاعد معاه فى العربية، وتم القبض على صاحبه هو كمان، وأصبحت القضية "صبى ومعلم".

-اتحكم على هذا الشخص "المجاور للمأذون بضبطه" بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عما نسب إليه من إتهام، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

-المتهم طعن على الحكم لإلغاءه، مستندا على أنه ميعرفش حاجة عن المخدرات ولا عن صاحبه، وأن مفيش إذن نيابة طالع بإسمه.

-ومحكمة النقض فعلا برأته من الاتهام، وقالت فى حيثيات الحكم:

لما كان ذلك - وكانت الوقائع - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - تتحصل في أن ضابط الواقعة الصادر له إذن النيابة العامة قام بالقبض على الطاعن وتفتيشه لمجرد كونه متواجد بالسيارة التي يستقلها المتهم الآخر المأذون بتفتيشه حال القبض عليه وتفتيشه دون أن يكون إذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه أو تفتيش من عساه يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشه لدى تنفيذه حسبما يبين من مطالعة إذن النيابة العامة المرفق بملف الطعن ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة، كما هو معروف قانوناً أو حالة تجيز القبض عليه وبالتالي تفتيشه، فإن تفتيشه يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً القاعدة ما يترتب على الباطل فهو باطل، ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش، وشهادة من إجراء قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة.

Address

٣٢ شارع الدقي-ميدان الدقي
Giza
31111

Opening Hours

Monday 6pm - 12pm
Tuesday 6pm - 12pm
Wednesday 6pm - 12pm
Friday 6pm - 12pm
Saturday 6pm - 12pm
Sunday 6pm - 12pm

Telephone

+201002030252

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المستشار رامى عبد العزيز معيلى للمحاماة والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب المستشار رامى عبد العزيز معيلى للمحاماة والاستشارات القانونية:

Share