مكتب سلطان ابوسنة للمحاماة وإدارة أملاك الغير

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • مكتب سلطان ابوسنة للمحاماة وإدارة أملاك الغير

مكتب سلطان ابوسنة للمحاماة وإدارة أملاك الغير سلطان ابو سنه للمحاماه والاستشارات القانونيه وإدارة أملاك الغير
واتس اب 01551980484

13/01/2026
30/12/2025

مرافعتي في قضية النصب الكبري الخاصه بقسم الزيتون التي عانينا فيها علي مدار ثمانية ايام متواصله امام النيابه العامة ثم مثلنا اليوم أمام محكمة الموضوع والحمد لله الذي كلل جهودنا ثم القضاء ببراءة المتهمين جميعا
فحمدا لله اننا مثلنا أمام قضاة عدول لا ينظرون الي مراكز الأشخاص الاجتماعية وانما يقضون بالحق والعدل
مكتب المستشار سلطان ابو سنة للقضايا الجنائية

22/11/2025

مرافعتنا في قضية اتجار عملة

06/11/2025

جزء من تجديد حبس احتياطي أتجار بمواد مخدرة

17/11/2024

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (سيدة ، 5 أشخاص "من بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول") تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حصولهم على أرباح مالية فى مجال الترويج والتسويق الإلكترونى لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية مقابل تحويلهم مبالغ مالية لهم على بعض المحافظ الإلكترونية لإشتراكهم فى تلك المنصة ..وعقب ذلك يتم تجميد المبالغ التى تم تحويلها والتى بلغت أكثر من (5 مليون جنيه).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط (5 من المتهمين) ، وبحوزتهم (19هاتف محمول - 1147 شريحة هاتف محمول – 4 أجهزة "لاب توب" - مبالغ مالية - 11 محفظة مالية لتطبيقات مُختلفة لتداول وإتجار العملات الرقمية بهم أرصدة لعملات رقمية - 11بطاقة إئتمانية لبنوك مختلفة – عدد من المحافظ الإلكترونية بها أرصدة مالية بعملات محلية وأجنبية) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه من خلال أحد التطبيقات لإستقطاب ضحاياهم ،

وأضاف أحدهم بأنه المسئول عن قناة المدفوعات المالية عبر موقعين "محددين" وإشتراكه مع عناصر أجنبية خارج البلاد فى إدارة وتشغيل تلك المواقع من خلال توفير خطوط هواتف محمولة مفعل عليها محافظ مالية ببيانات وهمية لإستخدامهم فى نشاطهم الإجرامى والنصب على الضحايا ، وإرسال المبالغ المالية للمحافظ الإلكترونية الخاصة بباقى المتهمين ليقوموا بشراء عملات رقمية بها وإعادة إرسالها له عبر أحد التطبيقات وتحويل جزء منها لشركات خارج البلاد ، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.

قدرت إجمالى القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (45 مليون جنيه).

الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع إنستجرام :
https://www.instagram.com/moiegy

تسجيل العقارات للأجانب وفقا للكتاب دوري رقم 41 لسنة 2024 بشأن تسجيل طالبي التملك من غير المصريين الصادر من .مصلحة الشهر ...
05/10/2024

تسجيل العقارات للأجانب وفقا للكتاب دوري رقم 41 لسنة 2024 بشأن تسجيل طالبي التملك من غير المصريين الصادر من .مصلحة الشهر العقاري
يأتي تنفيذا للمنشور الفني رقم 8 لسنة 2024، حيث أنه بالنسبة للطلبات التي تقدم اعتبارا من 26 مارس الجاري يجب على طالبي التملك من غير المصريين تقديم ما يفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود محل طلبات الشهر بالعملة الاجنبية من الخارج على أحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفي المصري وذلك وفقا لعددا من الضوابط.

وتشمل تلك الضوابط، اذا كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالجنية المصري يكون تحويل مقابل الثمن بالعملة الأجنبية بما يعادل الثمن الوارد بالعقد وفقا لسعر الصرف، كما أنه اذا كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالعملة الأجنبية فلابد من وجود موافقة البنك المركزي المصري على البيع بالعملة الأجنبية وفقا للقانون.

كما نص المنشور على أنه يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري قبول الطلبات والسير في الإجراءات وعدم الشهر لتلك العقود المشار اليها، إلا بعد تنفيذ ما ورد بهذا المنشور من أحكام.

كما انه علة الادارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ هذا بكل دقة.

ونص المنشور على أنه يأتي، الحاقا بالمنشور الفني رقم 8 بتاريخ 25 مارس الجاري، والمتضمن أنه يجب على طالبي التملك من غير المصريين تقديم ما يفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود المبرمة اعتبارا من 26 مارس الجاري بالعملة الأجنبية من الخارج بأحد البنوك في الجهاز المصرفي المصري على النحو الوارد به.

كما أنه لما كانت المادة رقم 1 من القانون رقم 194 لسنة 2020 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تنص على أنه “يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدى والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ” .

كما نصت المادة رقم 212 منه على أنه ” لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.

كما تتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وطبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

05/10/2024

تساؤلات
حول قانون
التصالح_لمخالفات البناء؟؟

س : متى اخر موعد للتصالح ؟

ج : آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء هو يوم 4 نوفمبر ٢٠٢٤ ، ليكون آخر موعد لتلقي الطلبات.
و بعدها سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، و إزالة المبنى المخالف.

س : على من ينطبق قانون التصالح ؟

ج : ينطبق قانون التصالح على كل مخالفات البناء التى وقعت قبل صدور قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، أى قبل ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٣.

س : هل يوجد فئات لا يشملها التصالح ؟

ج : نعم.

س : و ما هى هذه الفئات ؟

ج :

١- المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية ، التي تشكل خطرًا على سلامة السكان وتخالف شروط السلامة.

٢- المباني الواقعة على ضفاف نهر النيل ، حيث يحظر التصالح على أي بناء يتم على الأراضي المحمية وفقًا لقوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية.

٣- المباني التي تضم مبانى أثرية ، حيث يحظر التصالح على المباني التي تحتوي على مواقع أثرية ، حفاظًا على التراث الثقافي.

٤- الجراجات غير المغطاة بالبناء ، و كذلك الجراجات التى تم تحويلها إلى استخدامات أخرى غير المخصصة لها ، مما يؤدي إلى تكدس السيارات في الشوارع.

س : هل يجوز التصالح على مخالفات البناء التى تمت بعد صدور قانون التصالح فى ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٣ ؟

ج : لا يجوز التصالح ، و سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، و إزالة المبنى المخالف.

س : ما هى المستندات المطلوبة للتقديم على التصالح في مخالفات البناء 2024 ؟

ج :
1- صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح.

2- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى (معتمد من مهندس مدنى).

3- إيصال سداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح (بالحى أو الجهة المختصة).

4- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي.

5- شهادة من المتغيرات المكانية بتاريخ إرتكاب المخالفة محل التصالح.

6 - توكيل بالتصالح.

النيابة العامة تفعل بدائل الحبس البسيط طبقا لنصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائيه
16/09/2024

النيابة العامة تفعل بدائل الحبس البسيط طبقا لنصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائيه

03/09/2024

لايجوز لمأمور الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية ؟
الحكاية وما فيها:
-دى واقعة لـشخصين تم القبض عليهما فى موقف محرم بك بالإسكندرية، لاتهامهما بحيازة مخدرات (الهيروين) بقصد الإتجار.
-محكمة الجنايات (أول درجة) حكمت عليهما بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهما 10 ألاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وذلك باعتبار أن إحراز المخدر بقصد التعاطى، وليس الإتجار.
- وقرر المحكوم عليهما بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض لإلغاء الحكم.
- مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم، حيث ذكرت إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر الهيروين بقصد التعاطي، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أطرح بما لا يسوغ دفعهما القائم على بطلان الاستيقاف لإنتفاء مبرراته، وبطلان القبض والتفتيش الواقع عليهما لإنتفاء حالة التلبس، ولعدم مشاهدة الجريمة، وأن مكان الواقعة خارج نطاق الموانىء والدوائر الجمركية، فضلاً عن أن القائم بالتفتيش ليس من مفتشي الجمارك، بما يبطل التفتيش الواقع عليهما لكونه ليس بتفتيش إداري للمسافرين، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
: "مكان الواقعة خارج نطاق الموانىء والدوائر الجمركية، فضلاً عن أن القائم بالتفتيش ليس من مفتشي الجمارك، بما يبطل التفتيش الواقع عليهما لكونه ليس بتفتيش إداري للمسافرين".
-وفعلا المحكمة برأت المتهمين بسبب السطرين دول، مستندة على مبدأين مهمين
"1-مواد قانون الجمارك قد خلت من نص يخول مأمور الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية.
2-وهناك موانئ برية (مواقف برية) تخرج عن نطاق الموانئ والدوائر والمناطق الجمركية مثل موقف محرم بك بالإسكندرية.
-المحكمة فى حيثيات الحكم قالت كلام مهم جدا عن الحرية الشخصية، وضوابط القبض والتفتيش وأسباب بطلانه، وحالات التلبس، وقالت نصا:
لما كان ذلك، وكانت مواد قانون الجمارك قد خلت من نص يخول مأمور الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1973- المتعلقة بضمان حريات المواطنين القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي؛ إعمالاً للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية إلا في أحوال التليس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى، إعمالا للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها.
لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه، ومن الإفادة الواردة من نيابة غرب الإسكندرية الكلية بناء على الاستعلام نيابة النقض الجنائي أن ميناء الإسكندرية البرى "موقف محرم بك" مكان الضبط يخرج عن نطاق الموانئ والدوائر الجمركية، وأنه مشروع محطات الركاب الانتظار التابع لديوان عام محافظة الإسكندرية التابعة لوزارة التنمية المحلية، والذي يكون الاختصاص فيه لنقل الركاب من الإسكندرية إلى محافظة أخرى وداخل الإسكندرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، إذ اعتبر مكان الضبط منطقة جمركية، وأن القانون يخول لضابط الواقعة تفتيش الأفراد به وانتهى إلى صحة الإجراء، ورفض الدفع ببطلان الاستيقاف والضبط وما أسفر عنه التفتيش، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، بما يوجب نقضه.

Address

المريوطيه
Giza

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب سلطان ابوسنة للمحاماة وإدارة أملاك الغير posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share