المجموعة الاستشارية القانونية الاستاذ/ طارق رجب المحامى بالنقض

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • المجموعة الاستشارية القانونية الاستاذ/ طارق رجب المحامى بالنقض

المجموعة الاستشارية القانونية الاستاذ/ طارق رجب المحامى بالنقض امام المحاكم المدنية والتجارية ومجلس الدولة والادارية

مكتب محاماه ( الحصول على جميع حقوق العملاء المدنية والتجارية ) وتأسيس الشركات التجارية بكافة انوعها وتسجيل العقارات ( اراضى _ شقق - فيلات ) ومستشارون قانونيون للشركات

06/11/2022

مطلوب محامية جدول عام تكون من منطقة وسط البلد أو الجيزة للعمل فى المكتب مع المجموعة الاستشارية العمل فترة صباحية من 9 إلى 5 مساءا ماعدا الجمعة والسبت على أن يتم ارسال CV على الواتس رقم 01026599543 أو الارسال على ايميل [email protected]

امام المحاكم المدنية والتجارية ومجلس الدولة والادارية

14/05/2017

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم، بقبول الطعن المقام على المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـ”الإيجار القديم”، وعدم دستورية المادة.

وتنص هذه المادة على عدم جواز سماع دعاوى المؤجّر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه إلاّ إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة، مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهريا وفق المادة 42 من القانون نفسه.

وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار طارق شبل، برفض الدعوى وتأييد نص هذه المادة باعتباره قائما على معيار موضوعي في الموازنة بين الإجراءات الواجب اتباعها في إبرام عقود تأجير الأماكن المفروشة، لضمان حقوق الدولة، وبين ما يترتب على مخالفة هذه الإجراءات من عدم جواز سماع دعاوى هؤلاء المخالفين في المنازعات التي قد تنشأ بينهم والمستأجرين.

04/05/2017

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من النائب صلاح حسب الله وآخرين بشأن تعديل بعض أحكام قوانين "الإجراءات الجنائية" و"حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959"، و"رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" و"مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015".

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة عقب التصويت عليه فى مجموعه بالجلسة العامة، قائلا :"حيث إنه لم يسبق عرض هذا المشروع على مجلس الدولة وعملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحال المشروع إلى مجلس الدولة".

ونصت التعديلات فى مشروع القانون على أن يستبدل بالمواد 12 و 277 و384 ، و395 فقرتين أولى وثانية من قانون الإجراءات الجنائية الصادر رقم 150 لسنة 1950 على النحو التالى :

المادة 12 :

للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر من المادة السابقة، وإذا طعن فى الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

مادة 277 :

"يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا فى حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط ويجوز أن يحضر الشاهد بغير إعلام بناء على طلب الخصوم، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهاداته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تذكر علة ذلك فى أسباب حكمها، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.

وللمحكمة أن تستمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى".


المادة 289 :

على المحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائي أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.


المادة 384 :

إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوة وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون، ويكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

المادة 395 (فقرتين أولى وثانية) :

إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عن ما قضى به الحكم الغيابى.

فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن إعادة نظر دعواه اُعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.


المادة الثانية :

يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 النصوص الآتية :

المادة 39 :

إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.


المادة 44:

إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوى أو صادرا قبل الفصل فى الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.

كما لا يجوز لها في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض.


المادة 46 :

مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم، وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية من المادة 39 .


المادة الثالثة :
يستبدل بنصي المادة (3) فقرة ثانية ، والمادة (4) فقرة أولى من القانون رقم (8) لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النصين الآتيين:

المادة (3) فقرة ثانية :"ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب".

المادة (4) فقرة أولى :

"يكون الإدراج على أى من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات".


المادة الرابعة :

يضاف إلى الفقرة ثانيا من المادة (7) من القانون رقم (8) لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند جديد برقم (5) نصه الآتى:

المادة (7) فقرة ثانيا: "حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى".

المادة الخامسة :

يضاف إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مادة جديدة برقم (8) مكرر نصها الآتى:

مادة (8) مكرر :

"للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو تستخدم فى تمويله بأى صورة كانت أو في تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها.

ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره للنظر في تأييده أو إلغائه أو تعديله"

المادة السادسة :

يستبدل بنصى المادة (39) فقرة ثانية، المادة (40) فقرة ثالثة من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصين الآتيين :


المادة (39) فقرة ثانية :

كما تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وبإدراج المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015.

المادة (40) فقرة ثالثة :

وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل إنقضاء المدة المنصوص عليها فيها، أن تأمر باستمرار التحفظ لمدة 14 يوما ولا تجدد إلا لمرة واحدة، ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها.

المادة السابعة :

يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

مادة جديدة برقم (50 مكررا) نصها الآتى :

"استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يودع طالب الرد عند التقرير به 3 آلاف جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة.

وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال 24 ساعة تالية لإطلاعه.

وتقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير.

المادة الثامنة :

تلغى المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية.

03/04/2017

بروتوكول التعاون معوزارة المالية بخصوص الضريبة المضافة :-
وقع سامح عاشور نقيب المحامين، أمس الأربعاء، بروتوكول تعاون مع عمرو الجارحى وزير المالية، وعماد سامى حسين وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب، وعمرو المنيرى مساعد الوزير للسياسات الضريبة، بشأن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة.

وتضمن البروتوكول تحصيل 20 جنيها كضريبة كقطعية على كافة الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها سواء كانت مدنية أو جنائية والحضور فى تحقيقات النيابة فى كافة المحاضر جنح أو مخالفات، إضافة لتحصيل 40 جنيها كضريبة قطعية عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما فى درجاتها، وكذلك تحصيل 60 جنيها كضريبة قطعية عن كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما فى درجاتها ولجان فض المنازعات.

وأضاف البروتوكول: "تحصيل 200 جنيه ضريبة تحت الحساب لحين التسوية النهائية بنهاية الفترة الضريبية عن الطعون أو الحضور أمام محاكم النقض أو الإدارية العليا أو الدستورية العليا".

وأوضح البروتوكول، أن تلك الضريبة تحصل من المنبع عند قيد الدعوى وتحصل بمعرفة النقابة على أن يحرر عنها قسيمة سداد منفصلة تتضمن ضريبة الجدول سواء كان وكيلا عن المدعى أو المدعى عليه.

وأشار البروتوكول إلى أنه بالنسبة لأعمال المحاماة كالاستشارات القانونية وصياغة العقود والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار، تحصل الضريبة وفقا لما تبينه الفواتير أو إيصالات الدفع.

وبناء على البروتوكول، فإنه تشكل لجنة من نقابة المحامين ومصلحة الضرائب للنظر فى الخلافات التى قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، على أن يسرى ابتداءً من 15 إبريل المقبل، ولمدة عام واحد.

يذكر أن سامح عاشور نقيب المحامين، أكد فى وقت سابق أن توقيع النقابة للبروتوكول لن يثنيها عن الطعن على قانون الضريبة على القيمة المضافة بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، إضافة لمباحثات تجريها النقابة مع عدد من نواب البرلمان لطرح تعديل للمادة 16 من القانون.

08/03/2017

أصدرت هيئة مفوضي الدولة، تقريراً قضائياً جديداً أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإصدار حكماً نهائياً، يمنح أعضاء النوادى الرياضية الفرعية الحق بالترشح والانتخاب وحضور الجمعيات العمومية للنوادى الرئيسية، وعدم التفرقة بين عضو الفرع والعضو العامل بالنادى.



صدر التقرير فى طعن أقامه رئيس مجلس إدارة نادى الزهور على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والتى قضت ببطلان قرارى المجلس القومى للرياضة رقم ٩٢٩ لسنة ٢٠١٣، بشأن لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، فيما تضمنه من حرمان عضو النادى الفرعى، من حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس إدارة النادى الأصلى.



واستعرضت هيئة مفوضى الدولة في تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، المادة 21 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، والتى عرفت عضو فرع النادى بأنه العضو الذى تقتصر عضويته على فرع النادى ويعامل معاملة العضو العامل في حدود الفرع المشترك فيه، ولا يكون له حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس إدارة النادى الأصلى.



وقالت المفوضين في تقريرها الذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه، إن ما تضمنته المادة 21 نقض الأصل العام بالمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وتحوى تفرقة بين عضو الفرع والعضو العامل بالنادي، حيث وضعت تمييزاً بين المواطنين المتماثلين في المراكز القانونية بما يتضمن إخلالا بقاعدة المساواة بين المواطنين في التمتع بالحقوق والتحمل بالإلتزامات.



أضافت أن العضوية في النادي سواء بالنسبة للعضو العامل أو عضو الفرع يتعين أن يتساوى فيها كلاهما فيما يتمتعان به من الحقوق الدستورية الأساسية سواء حق الترشح أو الانتخاب أو حضور الجمعية العمومية للنادي، خاصة وأن عضو الفرع ليس بمعزل عما يتم اتخاذه من قرارات في اجتماعات الجمعية العمومية للنادي، والتي قد تكون ماسة بحقوق عضو الفرع فينبغي أن يمثل داخل الجمعية العمومية للنادي لمناقشة كافة الأمور الخاصة به في حدود الفرع الذي يمثله، كما وأن مناقشة أية أمور في غيبة باقي فروع النادي يمثل انتقاصاً دستورياً لحقوقهم دون مبرر قانوني.



واستطردت، إذا كانت هناك تفرقة بين العضو العامل وعضو الفرع، فإن ذلك لا ينبغي أن يمتد أثره لينال من حقهم الدستورى، فالأساس الذى بنيت عليه هذه التفرقة تجد ما يبررها فى حضور العضو بالنادي الرئيسى أو الفرع ومباشرته للأنشطة الاجتماعية أو الرياضية بالنادى الذى انضم إليه ومرد ذلك التميز يرجع إلى المساهمة المالية المقدرة لكل منهما والتي تجعل الحق للعضو العامل في التمتع بكافة المزايا والخدمات التي يقدمها النادي لهؤلاء الأعضاء في حين تقتصر حقوق عضو الفرع على التمتع بخدمات النادي في حدود الفرع المشترك فيه فقط، إذ أن الاستفادة من الخدمات والمميزات التي يقدمها النادي يكون حسب الرسوم المالية المفروضة على كل عضو منها.



أوضحت أن هذه التفرقة تجد أساسها القانوني في الاتفاق بين الطرفين عند بداية العضوية على ذلك فعضو الفرع عند اشتراكه قد اطلع على تلك الشروط ووافق عليها كما هي دون تعديل ومن ثم كان لزاما عليه الالتزام بما تضمنه الاتفاق المبرم بين وبين النادي بالانتفاع فقط بالخدمات التي يقدمها الفرع الذي اشترك فيه دون أن يمتد حقه إلى باقي فروع النادي وفقاً للشروط التي تضمنها الاتفاق بينهما، إلا أن هذا الاتفاق ينبغي ألا يخرج عن سياج الحقوق الدستورية التي أقرها المشرع الدستوري فلابد ألا يكون مسيسا بتلك الحقوق وإلا صار مفتأتاً عليها منعدم للوجود القانوني، كما أن هذا الاتفاق يجب ألا ينال من قاعدة المساواة بين المواطنين في التمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات خاصة وأن هناك تماثل في المركز القانوني بين العضوين في الحقوق الدستورية الأساسية لهما.



وانتهت إلى أن مناقشة الأمور العادية للنادي في الجمعية العمومية لهو شأن يخص جميع الأعضاء وينعكس أثر ما يتخذ فيها من قرارات على جميع الأعضاء على قدم المساواة، ومن هنا تنشأ المغايرة القانونية في حكم الفقرة الأولى من المادة المشار إليها فهي تفرغ الحق الدستوري لعضو الفرع من محتواه إذ أنها تحمله الإلتزام بما يتخذ من قرارات في الجمعية العمومية للنادي دون أن تمنحه الحق في المشاركة في مناقشة هذه الأمور داخل الجمعية العمومية للنادى.

أصدرت هيئة مفوضي الدولة، تقريراً قضائياً جديداً أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإصدار حكماً نهائياً، يمنح أعضاء النوادى الرياضية الفرعية الحق بالترشح والانتخاب وحضور الجمعيات العمومية للنوادى الرئيسية، وعدم التفرقة بين عضو الفرع والعضو العامل بالنادى.



صدر التقرير فى طعن أقامه رئيس مجلس إدارة نادى الزهور على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والتى قضت ببطلان قرارى المجلس القومى للرياضة رقم ٩٢٩ لسنة ٢٠١٣، بشأن لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، فيما تضمنه من حرمان عضو النادى الفرعى، من حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس إدارة النادى الأصلى.



واستعرضت هيئة مفوضى الدولة في تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، المادة 21 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، والتى عرفت عضو فرع النادى بأنه العضو الذى تقتصر عضويته على فرع النادى ويعامل معاملة العضو العامل في حدود الفرع المشترك فيه، ولا يكون له حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس إدارة النادى الأصلى.



وقالت المفوضين في تقريرها الذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه، إن ما تضمنته المادة 21 نقض الأصل العام بالمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وتحوى تفرقة بين عضو الفرع والعضو العامل بالنادي، حيث وضعت تمييزاً بين المواطنين المتماثلين في المراكز القانونية بما يتضمن إخلالا بقاعدة المساواة بين المواطنين في التمتع بالحقوق والتحمل بالإلتزامات.



أضافت أن العضوية في النادي سواء بالنسبة للعضو العامل أو عضو الفرع يتعين أن يتساوى فيها كلاهما فيما يتمتعان به من الحقوق الدستورية الأساسية سواء حق الترشح أو الانتخاب أو حضور الجمعية العمومية للنادي، خاصة وأن عضو الفرع ليس بمعزل عما يتم اتخاذه من قرارات في اجتماعات الجمعية العمومية للنادي، والتي قد تكون ماسة بحقوق عضو الفرع فينبغي أن يمثل داخل الجمعية العمومية للنادي لمناقشة كافة الأمور الخاصة به في حدود الفرع الذي يمثله، كما وأن مناقشة أية أمور في غيبة باقي فروع النادي يمثل انتقاصاً دستورياً لحقوقهم دون مبرر قانوني.



واستطردت، إذا كانت هناك تفرقة بين العضو العامل وعضو الفرع، فإن ذلك لا ينبغي أن يمتد أثره لينال من حقهم الدستورى، فالأساس الذى بنيت عليه هذه التفرقة تجد ما يبررها فى حضور العضو بالنادي الرئيسى أو الفرع ومباشرته للأنشطة الاجتماعية أو الرياضية بالنادى الذى انضم إليه ومرد ذلك التميز يرجع إلى المساهمة المالية المقدرة لكل منهما والتي تجعل الحق للعضو العامل في التمتع بكافة المزايا والخدمات التي يقدمها النادي لهؤلاء الأعضاء في حين تقتصر حقوق عضو الفرع على التمتع بخدمات النادي في حدود الفرع المشترك فيه فقط، إذ أن الاستفادة من الخدمات والمميزات التي يقدمها النادي يكون حسب الرسوم المالية المفروضة على كل عضو منها.



أوضحت أن هذه التفرقة تجد أساسها القانوني في الاتفاق بين الطرفين عند بداية العضوية على ذلك فعضو الفرع عند اشتراكه قد اطلع على تلك الشروط ووافق عليها كما هي دون تعديل ومن ثم كان لزاما عليه الالتزام بما تضمنه الاتفاق المبرم بين وبين النادي بالانتفاع فقط بالخدمات التي يقدمها الفرع الذي اشترك فيه دون أن يمتد حقه إلى باقي فروع النادي وفقاً للشروط التي تضمنها الاتفاق بينهما، إلا أن هذا الاتفاق ينبغي ألا يخرج عن سياج الحقوق الدستورية التي أقرها المشرع الدستوري فلابد ألا يكون مسيسا بتلك الحقوق وإلا صار مفتأتاً عليها منعدم للوجود القانوني، كما أن هذا الاتفاق يجب ألا ينال من قاعدة المساواة بين المواطنين في التمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات خاصة وأن هناك تماثل في المركز القانوني بين العضوين في الحقوق الدستورية الأساسية لهما.



وانتهت إلى أن مناقشة الأمور العادية للنادي في الجمعية العمومية لهو شأن يخص جميع الأعضاء وينعكس أثر ما يتخذ فيها من قرارات على جميع الأعضاء على قدم المساواة، ومن هنا تنشأ المغايرة القانونية في حكم الفقرة الأولى من المادة المشار إليها فهي تفرغ الحق الدستوري لعضو الفرع من محتواه إذ أنها تحمله الإلتزام بما يتخذ من قرارات في الجمعية العمومية للنادي دون أن تمنحه الحق في المشاركة في مناقشة هذه الأمور داخل الجمعية العمومية للنادى.

16/01/2017

الف مبروك للشعب المصرى ومبروك علينا قضائنا الشامخ ( العدل اساس الملك )

12/01/2017

وتسرى القيمة الايجارية المنصوص عليها فى القانون رقم (6) لسنة 1997 خلال فترة السنة الأولى لحين انتهاء اللجان من عملها.

: تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى والسكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع

ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944

وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أو يناير 1944 و حتى 4 نوفمبر 1961

وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 و حتى 6 أكتوبر 1973 وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى9 سبتمبر 1973

و يسري هذا التحديد اعتبار من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون

و تزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 و حتى 30 يناير سنة 1996 بنسبة 10 % اعتبار من ذات المواعيد 0 ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10 % من قيمة أخر أجرة قانونية بجميع الأماكن آنفة الذكر 0

11/01/2017

نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء :-
ينشر" اليوم السابع" مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النائب محمد عبد الغنى، وعشر أعضاء البرلمان، وتُجرى مناقشته حاليا فى لجنة الإسكان والمرافق، بالاشتراك مع لجنتى الزراعة والإدارة المحلية، حيث يتضمن النص على تقديم طلب التصالح لذوى الشأن بحسب الأحوال، مرفقًا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام البناء المشار إليه.

وينص القانون على أن الجهة الإدارية تمنح مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، ووقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.

ووفقا لمشروع القانون فان قيم التصالح على الأعمال المخالفة تحدد وفقا للمعادلة الحسابية التالية:

5% من سعر متر الأرض الحالى +٣٠ ٪ سعر تكلفة متر الأعمال محل المخالفة بحسب نوعها يحدده وزير الإسكان تبعا لكل منطقة +٥٠٪ قيمة العناصر المخالفة فى حالة ما كانت المخالفة فى تعديل لقرار الترخيص فقط عدا الارتفاع + ١٪ سعر متر الأرض الحالى لكل عامل من "المطل والارتفاع والاتجاه والمساحة والناصية" + ٢٥٠٠٠ عدد أماكن الانتظار المخالفة أو الغير موجودة مقابل الوحدات.

وإلى النص الكامل لمشروع القانون:
مشروع قانون بشأن التصالح فى مخالفات البناء

بعد الإطلاع على:
الدستور
قانون العقوبات
قانون الإجراءات الجنائية
قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1986
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979

قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981
قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
قانون رقبم 33 لسنة 2014 فى شان الإسكان الاجتماعى

المادة الأولى
يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتى:
الاعمال التى تخل بالسلامة الإشنائية للبناء
التعدى على خطوط التنظيم
تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة
البناء على الأراضى المملوكة للدولة
الاعتداء على حقوق الارتفاع المقررة قانونيا
الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار

المادة الثانية:
يقدم طلب التصالح ذوى الشأن بحسب الأحوال، مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام البناء المشار إليه.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها.

وتمنح الجهة الإدارية مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.

المادة الثالثة:
تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية ثلاثة أعضاء على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى، والثانى معمارى، والثالث مهندس زراعى فى حالة الأراضى الزراعية؛ وعضو قانونى، ويعاون اللجنة ممثل للجهة الإدارية تقتصر صلاحياته فى تقديم الأوراق والمستندات التى تحتاجها اللجنة دون أن يكون لها صوت يعتد فى اللجنة.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.

المادة الرابعة:
تختص اللجان المشار إليها بالمادة السابقة بالبت فى طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية معتمدة من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تتمثل فى عقود ملكية الأراض، عقود شراء أو استئجار الوحدة المخالفة، ايصالات وفواتير استخدام المرافق للوحدة المخالفة إن وجدت على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

المادة الخامسة:
تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة وفقا للمعادلة الآتية:
5% (س) +٣٠ ٪ (ص) +٥٠٪ (ع) + ١٪ (س) لكل عامل من (د)+ ٢٥٠٠٠ (ن).

س هى سعر متر الأرض الحالى.
ص هى سعر تكلفة متر الأعمال محل المخالفة بحسب نوعها يحدده وزير الإسكان تبعا لكل منطقة.
ع قيمة العناصر المخالفة فى حالة ما كانت المخالفة فى تعديل لقرار الترخيص فقط عدا الارتفاع.
ن عدد أماكن الانتظار المخالفة أو الغير موجودة مقابل الوحدات.

د تتمثل فى الأتى:
١) المطل (الوحدة تطل على حديقة - ساحة...إلخ).
2) الارتفاع (من الثانى إلى الدور قبل الأخير).
٣) الاتجاه (البحري).
٤) المساحة (زيادة مساحة الوحدة عن ١٢٠م٢).
٥) الناصية (الوحدة تقع على ناصية).
٦) الاتجاه (بحرى).

وفى حالة المخالفة فى مبنى صادر له ترخيص بالفعل والمخالفة لا تشتمل على زيادة الارتفاع أو أدوار زائدة تكون (س، ص= صفر).

فى حالة البناء على أراض زراعية يتم إضافة مبلغ يعادل استصلاح خمسة أمثال الأرض المبنى عليها ويخصص هذا الجزء لمشروعات تطوير واستصلاح الأراضى، لذلك طبقا لقرار يصدره وزير الزراعة.

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد قيم التصالح على الأعمال المخالفة.

المادة السادسة:
"تُحمل الأعمال المتصالح عليها بنسبة 25% زيادة شهرية فى قيمة فواتير الخدمات المرافق (الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى)، وذلك مقابل إعادة تهيئة شبكات هذه المرافق وتخصص قيمة هذه المبالغ لهذا الغرض وذلك طول مدة عمر المبنى المخالف".

المادة السابعة
على مالكى الوحدات السكنية والإدارية والتجارية التقدم بالمستندات الدالة على ملكية البائع لهم أو الشخص مرتكب المخالفة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويعفى المتقدم بتلك المستندات خلال المدة المشار إليها من 10% من قيمة الزيادة فى مقابل خدمات المرافق المشار إليها فى المادة السابقة.

المادة الثامنة
يكون للجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، سلطة التنفيذ المباشر على أموال مرتكب المخالفة الأصلى المتصالح عليها، وذلك اقتضاء لنصف قيمة المبالغ المسددة من مالكى الوحدات المتصالح عليها وترد هذه المبالغ إلى مالكى تلك الوحدات حال تقديمهم المستندات الدالة على مرتكب المخالفة.

المادة التاسعة
يترتب على موافقة اللجنة طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات اذا لم يكن تم التصرف فيها، وتعتبر هذه الموافقة وسداد مقابل التصالح شهادة صلاحية الأعمال المخالفة ومنتجا لذات الآثار المترتبة على الترخيص.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم نهائى أو بات بحسب الأحوال فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى عليها.

وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وفى حالة رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سدادا مقابل التصالح خلال 60 يوما يُصدر المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقا لحكام قانون البناء المشار إليه، وتُستأنف نظر الدعاوى القضائية والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بشان الأعمال المخالفة.

ويتعين على الجهات القائمة على المرافق (الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز)، وقف تزويد الأعمال المخالفة بهذه المرافق، ويحكم على الممتنع عن تنفيذها هذا الحكم بالحبس والعزل من وظيفته.

المادة العاشرة:
يلتزم مالك الواحد المخالفة أو مالك المبنى المخالف بأكمله بحسب الأحوال بتشطيب ودهان واجهة المبنى المخالف وفقا للاشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ قبول طلب التصالح.

المادة الحادية عشر
ينشأ حساب بنكى موحد على مستوى الجمهورية يودع به قيمة الغرامات المخصصة للتصالح على مخالفات البناء ويحصل ذوى الشأن على شهادة بقيمة ورقم الإيداع من البنك ويقدمها إلى اللجنة المختصة بالتصالح.

وتؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها ما يعادل 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، ويخصص 5% آخرين لأعضاء اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون ومهندسى الجهات الإدارية لشئون التخطيط والتنظيم بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، و2.5% للعاملين بالجهات الإدارية.

وتخصص النسبة الخاصة بدل استصلاح الأراضى لصالح مشروعات استصلاح الأراضى التى تقوم بالدولة.

المادة الثانية عشر
يجوز لذوى الشأن من مرتكبى المخالفة أو مالك الوحدة المخالفة التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بالقرار.

وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية لا تقل درجته عن مستشار ومهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عامًا وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى ومهندس زراعى فى حالة الأراضى الزراعية، لديهم خبرة لا تقل عن 7 سنوات ومقدين بنقابة المهندسين.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرارًا من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهما اثنان من المهندسين على أن يكون من بينهم المهندس الزراعى فى حالة الأراضى الزراعية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضه.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها.

المادة الثالثة عشر
لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.

المادة الرابعة عشر
يسرى هذا القانون على المخالفات السابقة على العمل بأحكامه وينتهى أثره بعد فوات ثمانية أشهر من تاريخ العمل به، وذلك عدا المادة السادسة منه.

المادة الخامسة عشر
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره.

المادة السادسة عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.

11/01/2017

البرلمان وافق امس 10/1/2017 على تعديل قانون الايجارات القديمة ونصها كالتالى :-
وينص القانون على ما يلي:
•الباب الأول
ýالأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها.
•مادة (1)
ýتنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
•مادة (2)
ýاستثناء من أحكام المادة السابقة مادة سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود إيجار الوحدات التى تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات أخرى مع تحرير عقد جديد مع المالك.
•مادة (3)
ýوبخصوص الوحدات الأخرى والتى مازالت الدولة فى حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996 مع إخلائها لأصحابها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسري الأجرة المشار إليها فى الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة.
•مادة (4)
ýتنتهى بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو تجارى أو مهنى حرفى بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرفق بالأحكام الانتقالية.
•مادة (5)
ýيجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابلًا للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.
•مادة (6)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.
ýوتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون على أن تراعي اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الإيجارية، على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجى للوصول به فى نهاية المدة إلى أجرة المثل.
•مادة (7)
ýيلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها فى المادة السابقة إذا رغب فى تأجير العقار مرة أخرى بأن تكون الأولوية فى ذلك لشاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدنى على عقود الإيجار المحررة بينهما.
•مادة (8)
•يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخلية العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا تزيد قيمة التنازل على 25% من سعر الوحدة السوقية.
•مادة (9)
لا يجوز للمستأجر خلال المدة المنصوص عليها فى هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وإلا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى اعتذار أو انذار أو حكم قضائى.
•مادة (10)
ýيفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو انذار أو حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد على 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر فى مصر أو فى خارجها، ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات.
•مادة (11)
يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغلي العقار كل على حسب حصته.
ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التى تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها فى القانون.
ويفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو اعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية فى استعمال العين المؤجرة أو فى المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه فى المادة 12.
•مادة (12)
ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار أو من جهة أخرى تسمح الدولة بها.
وتقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلى على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.
باب الأحكام الانتقالية
•مادة ( 13)
ينشأ فى كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.
ومستوى البناء وما إذا كان فاخرًا أو فوق المتوسط «اقتصادى شعبى» ونوعية البناء «خراسانة – طوب مصنع – حجر- طوب لبن- خشب – صاج – أية مواد أخرى».
•المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل:
ýالكهرباء ومياه الصرف الصحى – والخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة – وشبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة – وأية مرافق عامة أخرى.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجهة الإدارية المختصة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن المستأجرين وآخر عن المؤجرين تختارهما الجهة الإدارية وعضو على الأقل من الضرائب العقارية.
وتختص اللجنة بتقدير قيمة إيجار الوحدة المؤجرة وفقا للقيمة الايجارية السوقية بالنظر إلى إيجار المثل على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنتهى اللجان من عملها فى تقدير القيمة الايجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها.
وتسرى القيمة الايجارية المنصوص عليها فى القانون رقم (6) لسنة 1997 خلال فترة السنة الأولى لحين انتهاء اللجان من عملها.
•مادة ( 14)
•تحسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية فى خلال المدة الانتقالية كالتالى:
-العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997
-العام الثانى 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
-العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
-العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
-العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
-العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
-العام السابع 70 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
-العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
-العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
-العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
وتحسب القيمة الايجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى خلال الفترات الانتقالية وفقا للجدول التالى:
•السنة الأولى الإيجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997:
-السنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
-السنة الثالثة 30% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
-السنة الرابعة 40% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
-السنه الخامسة 50% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
-السنة السادسة 60 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
-السنة السابعة 70% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
-السنه الثامنة 80% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
-السنة التاسعة 90 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
-السنة العاشرة 100% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
تحرر العلاقة الإيجارية نهائيا وفقا لأحكام القانون المدنى وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها فى هذا القانون.
•مادة (15)
تلغى أى مادة تعارض أحكام هذا القانون
•مادة (16)
ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

Address

Giza
[email protected]

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المجموعة الاستشارية القانونية الاستاذ/ طارق رجب المحامى بالنقض posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to المجموعة الاستشارية القانونية الاستاذ/ طارق رجب المحامى بالنقض:

Share