المنوفي للمحاماة والاستشارات القانونية- law and egyption law

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • المنوفي للمحاماة والاستشارات القانونية- law and egyption law

المنوفي للمحاماة والاستشارات القانونية- law and egyption law يعمل مكتبنا مع كافـة أنواع الدعاوى و القضايا✍(الجنائية👉 والمدنية👉 والشرعية👉والعمالية👉والتجارية ))

عبدالفتاح عبدالمغني (( المنوفي))
(للمحاماة والاستشارت القانونية)
مقيد للمرافعة امام المحاكم الجنائية و العسكرية والشرعية والمدنية والتجارية والاقتصادية , والتجارية الاقتصادية و وتاسيس الشركات و السجلات التجارية والغرفة التجارية وهئية الاستثمار .

19/08/2026
دايماً بيتم السؤال: هو   الأجانب في مصر فين دلوقتي؟! 🤔👇🏛️ مكتب توثيق زواج الأجانب بمقره الجديد  📋 قرار وزير العدل رقم 29...
18/08/2026

دايماً بيتم السؤال: هو الأجانب في مصر فين دلوقتي؟! 🤔👇
🏛️ مكتب توثيق زواج الأجانب بمقره الجديد
📋 قرار وزير العدل رقم 2948 لسنة 2025 م
📜 وإشتراطات توثيق عقد زواج مصرى بأجنبية، أو مصرية من أجنبى
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرارا بنقل مكتب توثيق زواج الأجانب من مقره بالدور الرابع بوزارة العدل بمنطقة لاظوغلى إلى مقره الجديد بالعمارة رقم 52 المجاورة الثانية بالحي السكني الثالث فى العاصمة الإدارية الجديدة.
⏰ المواعيد: العمل يبدأ من 9 صباحاً (الأحد إلى الخميس).
🌐 الاستعلام عن إجراءات زواج وطلاق الأجانب (نسخة تجريبية) من هنا: 👇👇
https://moj.gov.eg/services/marriage-divorce-foreigners
تتيح هذه الخدمة إمكانية الاستعلام عن الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بزواج وطلاق الأجانب، أو المصريين من مختلف الديانات أو الطوائف.
⚖️ تفاصيل القرار القانوني:
ونص قرار وزير العدل رقم 2948 لسنة 2025، على أن يعدل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 الخاص بتقسيم مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة القاهرة، جزئيا ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعاً لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره (العمارة رقم 52 المجاورة الثانية الحي السكني الثالث - العاصمة الإدارية الجديدة) بمحافظة القاهرة، (بدلا من عنوانه فى مبنى وزارة العدل بميدان لاظوغلى).
ونص القرار على نشره فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من السبت المقبل الموافق 10 مايو 2025.
ويشترط لتوثيق عقد زواج مصرى بأجنبية، أو مصرية من أجنبى بالشهر العقارى، تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات، وتتمثل هذه الشروط في الآتى:
📌 شروط العقد:
* ألا يقل سن الزوج والزوجة عن سن 18 سنة.
* أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض الا يزيد فرق السن عـن 25 سنة.
* إحضار شاهدين عدل.
* حضور مترجم وذلك في حالة عدم تحدث الأجنبي للغة العربية.
* يتعين أن تكون إقامة الأجنبي سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة ويكون ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوازات بالعباسية.
📁 المستندات والأوراق المطلوبة:
* شهادة من السفارة التابع لها الطرف الأجنبي بحالته الاجتماعية والسن والديانة والمهنة والدخل وعنوان الإقامة وذلك في حالة زواج الأجنبي من مصرية أو زواج المصري من أجنبية وشهادة بعدم الممانعة في الزواج.
* شهادة من أي مكتب صحة بالفحص الطبي لكل من الزوج والزوجة.
* إحضار 5 صور شخصية حديثة.
📑 الأوراق المطلوبة لترجمة عقود الزواج:
* صورة من بطاقة الرقم القومي أو أي إثبات شخصية أخر لصاحب الطلب.
* صورة رسمية معتمدة من المحرر المراد ترجمته بعد اعتماده وختمه بخاتم الأمين العام ودفع الرسوم المقررة لذلك.
* إيصال سداد رسوم الترجمة.
📑 الأوراق الأساسية المطلوبة (بشكل عام):
* جوازات سفر سارية + إقامة (غير غرض السياحة لبعض الجنسيات).
* شهادة عدم ممانعة من سفارة الطرف الأجنبي (مصدقة من الخارجية المصرية).
* شهادة فحص طبي من مستشفى حكومي مصري.
* 5 صور شخصية لكل طرف + شاهدين مصريين.
⚖️ المنوفي للمحاماة والاستشارات القانونية- law and egyptian law
📱 رقم تليفون واتس اب المكتب: 00201125255581

تستعرض-صفحة   إحدى أعظم الملاحم القضائية في تاريخ  ؛ وهي القراءة الكاملة لواحد من أشهر وأعمق   التي هزت الأوساط القانوني...
18/08/2026

تستعرض-صفحة إحدى أعظم الملاحم القضائية في تاريخ ؛ وهي القراءة الكاملة لواحد من أشهر وأعمق التي هزت الأوساط القانونية والسياسية في مصر.
وقد أصدر هذا الحكم وصاغه ببراعة وفلسفة نادرة سعادة (رئيس محكمة النقض، وأحد أعلام الفكر القانوني والقضائي، وواضع دستور 1923، وأول رئيس لـ المصرية). استطاع فيها أن يمزج بين صرامة وسمو #العدالة وضمير #الإنسانية الحي، ليُسطر حكماً أُثر عنه أنه يستقيل له وزير العدل وتُقال بعده الحكومة.
📜 نص الحكم التاريخي كاملاً دون نقصان:
#احكام #تاريخية حكم نقض يَستقيل له وزير العدل، وتُقال بعده الحكومة قضية مأمور البداري (سنة 1932) الطعن رقم 2421 سنة 2 ق
1 - لا يعيب الحكم القاضي بـ #الإعدام عدم نصه على ذكر طريقة ذلك الإعدام. أما كون الإعدام يكون تنفيذه بـ #الشنق، كما قضت به المادة 13 #عقوبات، أو بأي طريقة أخرى، فهذا عمل من أعمال سلطة التنفيذ، ولا شأن فيه لسلطة الحكم.
2 - لا أهمية لعدم بيان السبب الذي حال دون إتمام الجريمة في تهمة ، ما دام سياق الحكم يفهم منه هذا السبب.
3 - إن ظرف يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروّي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه. فمن أوذي واهتيج ظلماً وطغياناً وأزعج من توقع تجديد إيقاع الأذى به، فاتجهت نفسه إلى قتل معذبه، فهو فيما اتجه إليه من هذا الغرض الإجرامي الذي يتخيله قاطعاً لشقائه يكون ثائراً مندفعاً لا سبيل له إلى التصبر والتروّي والأناة، فلا يعتبر ظرف سبق الإصرار متوفراً لديه إذا هو قارف القتل الذي اتجهت إليه إرادته.
4 - #الترصد ظرف مستقل، حكمه في تشديد عقوبة القتل العمد حكم سبق الإصرار تماماً. فإذا أثبت حكم توافر ظرف الترصد، وقصر عن بيان توافر ظرف سبق الإصرار، فلا ينقض. وذلك لأن القانون، إذ نص في المادة 194 عقوبات على عقاب من يقتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد، فقد غاير بين الظرفين وأفاد أنه لا يعلق أهمية على ضرورة وجود سبق الإصرار مع الظرف الثاني وهو الترصد، بل يكفي في نظره ثبوت مجرّد الترصد مادياً على من يقتل متعمداً، بقطع النظر عن كل اعتبار آخر.
5 - للمحكمة توقيع العقوبة إذا كانت ذات حدّ واحد كعقوبة الإعدام، أو أقصاها إذا كانت ذات حدّين، بدون أن تكون ملزمة ببيان موجب ذلك. وكل ما هي ملزمة به إنما هو مجرّد الإشارة إلى النص المبيح. ولها أيضاً، إذا هي أرادت استعمال الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها إلى درجة أخف منها، أن تفعل دون أن تكون ملزمة وجوباً ببيان موجب هذا العدول عن المنصوص عليه إلى ما هو أخف منه.
6 - ، ما لم تخرج في تقدير العقوبة عن النص القانوني، لا تسأل حساباً عن موجبات الشدّة ولا عن موجبات التخفيف.
🏛️ جلسة 5 ديسمبر سنة 1932
برياسة سعادة وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
🔹 الوقائع:
اتهمت هذين الطاعنين بأنهما في ليلة السبت 19 مارس سنة 1932 الموافق 12 ذي القعدة سنة 1350 ببندر #البداري مركزها مديرية #أسيوط: الأوّل قتل عمداً يوسف الشافعي أفندي مأمور البداري بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أحدثت الوفاة وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وشرع في قتل فهيم أفندي نصيف مهندس الري عمداً بأن أحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي وكان قاصداً قتله فلم يتم لأمر خارج عن إرادته. والثاني في الزمن والمكان المذكورين اشترك مع الأوّل في الجريمتين سالفتي الذكر وذلك بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكاب الجريمة وساعده بالحضور في مكان الحادث فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق والمساعدة. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمة الأوّل بالمواد 194 و194 و45 و46 من قانون العقوبات والثاني بها وبالمادتين 40 و41 من القانون المذكور. فقرر حضرته في 10 إبريل سنة 1932 بإحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد السالفة الذكر.
وادعى الشافعي حنفي أفندي بحق مدني وطلب الحكم له بمبلغ جنيه مصري تعويضاً قبل المتهمين بالتضامن.
وبعد أن سمعت المحكمة الدعوى حكمت حضورياً في 21 يونيه سنة 1932 عملاً بالمواد 194 و194 و45 و46 و32 من قانون العقوبات بالنسبة للأول وبالمواد 194 و40 فقرة ثانية وثالثة و41 و194 و45 و46 و199 و32 من القانون المذكور بالنسبة للثاني بإعدام أحمد جعيدي عبد الحق وبمعاقبة حسن أحمد أبي عاشور الشهير بحسونه بالأشغال الشاقة مؤبداً وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني الشافعي أفندي حنفي جنيهاً واحداً تعويضاً مع المصاريف المدنية وألف قرش أتعاب محاماة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره وقدّم كل من حضرتي المحاميين مرقس فهمي أفندي وإبراهيم ممتاز أفندي عن الأوّل تقريراً بالأسباب في 9 يوليه سنة 1932 ولم يقدّم الثاني أسباباً لطعنه. وحضر الأستاذ مرقس فهمي جلسة المرافعة وترافع بما هو مدوّن بمحضرها.
⚖️ المحكمة:
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
بما أن الطاعن الثاني لم يقدم أسباباً لطعنه فهو غير مقبول شكلاً.
وبما أن الطاعن الأوّل أحمد جعيدي عبد الحق قدّم طعنه في الميعاد وكذلك أسبابه فهو مقبول شكلاً.
وبما أن مبنى الوجهين الأوّلين من التقرير الثاني نقد أدلة الثبوت التي أخذت بها المحكمة وموازنة قوّتها وانتقاص قيمتها وهذا مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا شأن لمحكمة النقض والإبرام به.
وبما أن شطراً من الوجه الثالث من هذا التقرير يتضمن أمرين (الأوّل) أن الحكم إذ قضى بإعدام الطاعن لم يذكر طريقة ذلك الإعدام (والثاني) أنه في جريمة الشروع في قتل المهندس لم يبين السبب الخارج عن إرادة الجاني الذي حال دون إتمام الجريمة.
وبما أن المادة 194 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة قد اقتصرت على النص بأن مرتكب الجريمة المشار إليها فيها يكون جزاؤه الإعدام بدون نص على طريقته، فالحكم من هذه الجهة قانوني لا شبهة فيه. أما كون الإعدام يكون تنفيذه بالشنق كما قضت به المادة (13) عقوبات أو بأي طريقة أخرى فهذا عمل من أعمال سلطة التنفيذ ولا شأن فيه لسلطة الحكم. كما أنه لا أهمية لعدم بيان الأمر الذي حال دون إتمام الجريمة في تهمة الشروع في قتل المهندس (أوّلاً) لأن هذه الجريمة قد جبت عقوبتها بعقوبة جريمة القتل التي اقترنت هي بها (وثانياً) لأن سياق الحكم يفهم منه هذا السبب وهو أن المجني عليه نجا من الموت بالعلاج وبأن الإصابة جاءته في غير مقتل. ولذلك يكون هذا الشطر من الوجه الثالث متعين الرفض.
وبما أن باقي الوجه الثالث من التقرير الثاني يتضمن في جوهره ما ذكر تفصيلاً في التقرير الأول. وهذا التقرير الذي شرحه وكيل الطاعن في المرافعة الشفهية مبناه أن الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لتوافر ظرف سبق الإصرار والترصد إذا كانت تدل حقيقة على ما يحفظ الطاعن ويدعوه إلى قتل المجني عليه فإنها لا تدل على قيام ظرف سبق الإصرار بمعناه القانوني إذ تلك الوقائع تتضمن إثباتاً لغلظة المأمور المجني عليه ولشيء كثير من أفعال جنائية محرّمة كان يرتكبها كل مساء في معاملته للطاعن، وهذا من شأنه أن يجعل الطاعن في حالة اضطراب لا استقرار فيه وهياج مستمر لا فرصة معه للتفكير الهادئ الذي هو شرط ضروري لتحقق سبق الإصرار، وإذن فتكون المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ اعتمدت وجود ذلك الظرف مع أنه منعدم. وكذلك هي أخطأت في اعتبار أفاعيل المأمور الإجرامية ضرباً من القيام بالواجب فشدّدت العقوبة مع أن تلك الأفاعيل من موجبات التخفيف، ولذلك فهو لا يطلب نقض الحكم وتطبيق القانون بل يطلب نقضه وإعادة المحاكمة من جديد.
وبما أنه تبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه في معرض بيان ظرف سبق الإصرار والترصد ذكر ما يلي حرفياً: "وبما أن سبق الإصرار واضح من الوقائع السالف ذكرها وبما تبين من الضغينة التي يحملها المتهمان للقتيل بسبب إنذارهما مشبوهين والملابسات التي أحاطت بتوجيه هذا الإنذار إليهما وإمعان القتيل في تشديد المراقبة عليهما ومعاملتهما بالشدة التي قال بها أحمد جعيدي في عريضته المؤرّخة 2 يناير سنة 1932 المقدّمة لوكيل النيابة والتي ذكرها المتهم الثاني أيضاً في التحقيقات بأنه كان يربط من رجليه في محل الخيل ويضرب ويهان إهانة كثيرة والتي أيدها أيضاً ما ذكره محمد نصار بك بالجلسة وكانت هذه الشدّة في معاملتهما وإنذارهما مشبوهين مما أذكى حفيظتهما ضدّ القتيل فصمما على التربص له وقتله وأخذا يتحينان الفرص إلى أن كانت ليلة الحادثة وهما يعلمان من مراقبتهما للمأمور في غدواته وروحاته أنه اعتاد غالباً أن يتوجه لزيارة مهندس الري في عمله مساءً والعودة من نفس الطريق الذي كمنا بالقرب منه حتى إذا مر عليهما في ليلة الحادثة فاجأه أوّلهما بإطلاق النار عليه من البندقية التي أعدّها لهذا الغرض".
وبما أن شهادة محمد نصار بك التي أشارت إليها المحكمة واعتمدتها ورد بها كما يؤخذ من محضر الجلسة: "أن المأمور المجني عليه كان يطلب نوم الطاعنين بالمركز وفي نومهم كانت تحصل لهم إهانة من العساكر لسيرتهم الرديئة فتألموا وتأثروا من هذا ومن الإهانة". ولما سئل عن بيان هذه الإهانة قال: "الحاجات والإهانات اللي سمعناها جامدة". ولما سئل عما سمعه من ذلك قال: "سمعت أن المأمور يأمر بقص أشنابهم واللبد يقصها ويجيب لهم رشمة ليف ويعملها لهم زي لجام الجحش". ولما سئل عما كان يحصل بعد إلجامهم قال: "شوف الجحش يبرطع إزاي". وقال أيضاً إجابة على سؤال المحكمة: "كان يكلفهم أن يقولوا أنا مره". ولما سئل قال على سبيل التأكيد: "حصل إنه دق العصى في طيـ.......". ولما سئل عن إهانات أخرى قال: "أي الشيء اللي يخليهم يرجعوا عن السرقات عمله وياهم". ولما كرر عليه السؤال قال: "هو فيه أزيد من دق العصى في طيـ... وقص شنبه وقصته وإلجامه؟!".
وبما أن هذه المعاملة التي أثبتت للمحكمة أن المجني عليه كان يعامل الطاعنين بها هي إجرام في إجرام، ومن وقائعها ما هو جناية هتك عرض يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة، وكلها من أشدّ المخازي إثارة للنفس واهتياجاً لها ودفعاً بها إلى الانتقام. ولو صح أن المأمور كان يطلب نوم الطاعنين بمركز البوليس كما يقول الشاهد نصار بك الذي اعتمدت المحكمة شهادته، وكان هذان الطاعنان يتخوّفان من تكرار ارتكاب أمثال هذه المنكرات في حقهما كما يقول وكيل أحمد جعيدي في تقرير الأسباب وفي المرافعة الشفهية فلا شك أن مثلهما الذي أوذي واهتيج ظلماً وطغياناً والذي ينتظر أن يتجدّد إيقاع هذا الأذى الفظيع به - لا شك أنه إذا اتجهت نفسه إلى قتل معذبه فإنها تتجه إلى هذا الجرم موتورةً مما كان منزعجةً واجمةً مما سيكون، والنفس الموتورة المنزعجة هي نفس هائجة أبداً لا يدع انزعاجها سبيلاً لها إلى التصبر والسكون حتى يحكم العقل - هادئاً متزناً متروّياً - فيما تتجه إليه الإرادة من الأغراض الإجرامية التي تتخيلها قاطعة لشقائها. ولا شك بناء على هذا أن لا محل للقول بسبق الإصرار إذ هذا الظرف يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروّي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه.
ولكن هل من الصحيح الثابت أن الطاعنين كانا منزعجين من أن يحصل لهما ما حصل من قبل أي هل كانا في كل ليلة أو كل بضع ليال يبيتان حتماً بمركز البوليس؟ إن نصار بك إذا كان قال "إن المأمور كان يطلب نومهما في المركز" فإنه قال أيضاً في شهادته ما يفيد أن الخفراء ورجال البوليس لم يستطيعوا أن يجعلوهما يبيتان في المركز مما قد يدل على أنهما لم يبيتا إلا ليلة أو ليالي محدودة بعدها لم يمتثلا للمبيت فيه.
وبما أنه لا يوجد في الحكم ولا فيما اعتمده وأشار إليه من شهادة الشاهد نصار بك ما يدل بوجه أكيد على أن الطاعنين كانا يبيتان كل ليلة أو كل بضع ليال في المركز، هذه الدلالة التي تتحقق معها أن لا سبق إصرار للعلة المتقدّمة فهذه المحكمة لا تستطيع أن تجزم بأن هذا الظرف غير متوافر في الدعوى؛ كما لا ترى محلاً لنقض الحكم بسبب قصوره عن هذا البيان لأن هذا البحث لا يكون منتجاً في الدعوى ما دام الحكم أثبت أيضاً توافر ظرف الترصد وما دام الترصد هو ظرف مستقل حكمه في تشديد عقوبة القتل العمد حكم سبق الإصرار تماماً.
وبما أنه لا يمكن الاعتراض بأن سبق الإصرار إذا انعدم قانوناً انعدم معه الترصد أيضاً لكون الترصد يستدعي بطبيعته وجود سبق الإصرار ولا يمكن تصوّره مستقلاً عنه، وأنه ما دام الأمر كذلك فمن الواجب نقض الحكم بصرف النظر عما قالته المحكمة من توافر ظرف الترصد - لا يمكن الاعتراض بذلك لأن الترصد وإن كان لا يتصوّر عادة إلا مع قيام سبق الإصرار بالمعنى القانوني عند المترصد غير أن من الممكن عقلاً تصوّره مع انعدام سبق الإصرار بهذا المعنى، كصورة الدعوى الحالية لو صح فيها أن الطاعن كان مهتاجاً منزعجاً يريد بجريمته ثأر أذى ماض واتقاء أذى وشيك وأنه تربص وهو على تلك الحال وقارف الجريمة متربصاً. على أن القانون إذ نص في المادة 194 على عقاب من يقتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد فقد غاير بين الظرفين وأفاد أنه لا يعلق أهمية على ضرورة وجود سبق الإصرار مع الظرف الثاني وهو الترصد بل يكفي في نظره ثبوت مجرّد الترصد مادياً على من يقتل متعمداً بقطع النظر عن كل اعتبار آخر. ولو كان الأمر بخلاف ذلك لما كان من معنى للمغايرة بين الظرفين بل كان الاقتصار على أوّلهما وهو سبق الإصرار كافياً. والظاهر أن الشارع وجد أن الترصد وسيلة للفاتك يضمن بها تنفيذ جريمته غيلة وغدراً في غفلة من المجني عليه وعلى غير استعداد منه للدفاع عن نفسه فاعتبر تلك الوسيلة بذاتها من موجبات التشديد لما تدل عليه من نذالة الجاني وإمعانه في ضمان نجاح فعلته ولما تثيره من الاضطراب في الأنفس يأتيها الهلاك من حيث لا تشعر. وبما أن الحكم المطعون فيه أثبت وجود الترصد فقد صح تطبيق المادة 194 من قانون العقوبات التي عامل الطاعن بها وأصبح البحث في مسألة سبق الإصرار غير منتج.
وبما أن الطاعن يشير في هذا الوجه إلى أن محكمة الجنايات عند تقديرها العقاب قد جعلت من موجبات الشدّة ما هو في الحقيقة من دواعي الرأفة ويعيب عليها هذا الخطأ في التقدير.
وبما أنه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه وجد أن المحكمة بعد أن بينت ما يقضي بإدانة الطاعنين واستحقاقهما العقاب بمقتضى المادة 194 من قانون العقوبات أتت في معرض تقدير الجزاء الذي يستحقانه في نظرها فقالت: "وبما أن القتيل" "كان تؤدّي واجباً بمطاردته هذين الشقيين اللذين عاثا في الأرض فساداً، فإقدام" "هذا الآثم على قتله مما يدعو المحكمة إلى أخذه بالشدّة بدون رحمة ولا شفقة وإن" "القصاص هو الجزاء الأوفى". وبعد ذلك أحالت الأوراق للمفتي ثم حكمت على الطاعن بالإعدام وعلى زميله الطاعن الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وبما أن ذلك التعليل الذي بنت عليه المحكمة استعمالها أقصى حدّ في الشدّة هو تعليل فاسد لقيامه على أساس مرتبك بل غير صحيح. إذ بينما هي في معرض بيان سبق الإصرار تشير إلى ما ثبت لديها من أن المأمور المجني عليه أتى في معاملة الطاعنين بضروب من المنكرات كربطهما في زرائب الخيل وقص شواربهما ووضع لجم من الليف في فيهما وإدخال العصى في دبرهما تلك المنكرات التي تدل على أن هذا المأمور كان قاسياً في معاملته لهما قسوة خارجة عن حدّ القانون بل شاذاً فيها شذوذاً إجرامياً فظيعاً - بينما تذكر ذلك إذا بها تعود في معرض تقدير العقوبة فتقرّر أن المأمور كان يطارد هذين الشقيين ويقوم بواجبه في هذا الصدد!! كأنما هي تعتبر أن شذوذه هذا الإجرامي الذي سلمت به من قبل هو من قبيل قيام الموظف مثله بواجبه مع أن البداهة تقضي بأنه شذوذ يحفظ كل إنسان ولو مجرماً ويدعو إلى معذرته والتخفيف من مسئوليته إذا هو سلك سبيل الانتقام.
ولكن بما أن الأصل أن للمحكمة توقيع العقوبة إذا كانت ذات حدّ واحد كعقوبة الإعدام أو أقصاها إذا كانت ذات حدّين بدون أن تكون ملزمة ببيان موجب ذلك ضرورة أن تلك العقوبة الفذة أو هذا الحدّ الأقصى كلاهما منصوص عليه في القانون عقاباً على ذات الجريمة التي ثبتت لديها، وكل ما هي ملزمة به إنما هو مجرّد الإشارة إلى النص المبيح. أما إذا أرادت استعمال الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها إلى درجة أخف فهنا فقط مظنة للتساؤل عما إذا كانت ملزمة ببيان موجب هذا العدول عن المنصوص عليه إلى ما هو أخف. ومع ذلك فمن المتفق عليه أن هذا البيان أيضاً غير واجب عليها إذ الرأفة شعور نفسي تثيره علل مختلفة لا يستطيع المرء غالباً أن يحدّدها حتى يصوّرها بالقلم أو اللسان، ولهذا لم يكلف القانون القاضي، وما كان ليستطيع تكليفه، ببيانها بل هو يقبل منه مجرّد قوله بقيام هذا الشعور في نفسه ولا يسأله عليه دليلاً.
وبما أنه ما دام الأصل أن محكمة الموضوع ما لم تخرج في تقدير العقوبة عن النص القانوني فلا تسأل حساباً عن موجبات الشدّة ولا عن موجبات التخفيف بل حكمها نافذ حتى ولو كانت تزيدت فذكرت للشدّة أو التخفيف عللاً خاطئة أو عكسية لا تنتج أيهما بل قد تنتج عكسه - ما دام الأصل كذلك فإن محكمة النقض في الدعوى الحالية، ولو أنها ترى أن محكمة الموضوع إذا أرادت أن تستعمل مع الطاعن منتهى الشدّة وأن تحكم عليه بالإعدام قد عللت هذه الشدّة تعليلاً معكوساً يقتضي بذاته الرأفة لا الشدّة، إلا أنها من الوجهة القانونية لا تستطيع إلا احترام هذا الحكم ولا تجرؤ على المساس به. لكنها من وجهة العدل والإنصاف تجد من الواجب عليها إراحة لضمائر أعضائها أن تلفت نظر أولي الأمر إلى وجوب تلافي هذا الخطأ القضائي الذي لا حيلة قانونية لها فيه. ولو كان الأمر بيدها وكانت هي التي تقدّر العقوبة لما وسعها أن تعاقب الطاعنين كليهما بمثل تلك الشدّة بل لعاملتهما بما توجبه ظروف الدعوى من الرأفة والتخفيف.
وحيث إنه لجميع ما تقدم لا ترى هذه المحكمة في احترامها لًلقانون سوى رفض الطعن على مضض.
📌 والاستشارات القانونية
ندافع عن الحق، ونبسط وسيادة #القانون وروح #العدالة.
📲 للتواصل والاستشارات القانونية:
[01125255581]
#الترصد #الإعدام #المحاماة #أسيوط #البداري #مصر

⚖️ "رفضت المحكمة الطعن.. على مضض!" 📜من أعظم وأعمق الأحكام في تاريخ   (جلسة 5 ديسمبر 1932 - قضية  )!هل يمكن للقاضي أن يقض...
18/08/2026

⚖️ "رفضت المحكمة الطعن.. على مضض!" 📜
من أعظم وأعمق الأحكام في تاريخ (جلسة 5 ديسمبر 1932 - قضية )!
هل يمكن للقاضي أن يقضي بالإعدام وهو يتألم إنسانياً لصالح المتهم؟ هذا ما حدث بالفعل في واحدة من أندر قضايا التي سطّرت ملحمة بين قسوة وروح #العدالة.
🔹 تفاصيل الواقعة:
قام متهمان بنصب كمين لمأمور مركز البداري ومهندس الري وأطلقا عليهما النار، مما أدى لمقتل المأمور. فقضت محكمة الجنايات بإعدام المتهم الأول وبالأشغال الشاقة المؤبدة للثاني.
🔹 المفاجأة أمام محكمة النقض:
كشفت التحقيقات أن المأمور (المجني عليه) كان يمارس صوراً بشعة وشاذة من التعذيب وسلب الكرامة بحق المتهمين (ربطهما في حظائر الخيل، وضربهما، وقص أشنابهما، وإهانتهما كالدواب)، مما أودع في نفوسهما اهتياجاً ونشاطاً انتقامياً مستمراً.
⚖️ الدروس والقواعد القانونية المستفادة:
* الفرق بين سبق الإصرار والترصد:
* : حالة نفسية تتطلب هدوء البال والتفكير المتزن، والتعذيب المستمر ينفي هدوء البال.
* #الترصد: ظرف مادي يتصل بالتربص والمكمن، وهو مستقل عن سبق الإصرار ويوجب العقوبة المشددة متى ثبت.
* استقلال الظروف المشددة: ثبوت الترصد وحده يكفي لتطبيق عقوبة القتل المشددة دون الحاجة لثبوت سبق الإصرار.
* رقابة النقض وإنسانية القضاء: صرحت المحكمة بشذوذ مسلك المأمور، وأكدت أن النص القانوني المكبّل لأيديها يدفعها للقضاء بـ "رفض الطعن على مضض"، ملمّحة لسلطة العفو الملكي للتدخل وتخفيف العقوبة مراعاة للظروف (وهو ما حدث بالفعل لاحقاً).
📌 والاستشارات القانونية
نؤمن بأن #القانون ليس مجرد نصوص صامتة، بل هو حماية للكرامة الإنسانية وروح العدالة.
📲 للتواصل والاستشارات القانونية: [01125255581]
#الترصد #المحاماة #العدالة #المنوفية #أسيوط #البداري #عقوبات

15/08/2026
15/08/2026

المحامي الشاطر مش اللي بيتكلم كتير… المحامي الشاطر هو اللي يعرف يمسك الخيط الصح!

المشهد ده من أجمل المشاهد اللي بتوضح قيمة #المحامي الحقيقي
قدام المحكمة، مش كل حاجة بتتحسم بالصوت العالي، ولا بكثرة الكلام، ولا بالاستعراض…
أحيانًا تفصيلة صغيرة جدًا في الواقعة ممكن تغيّر شكل القضية بالكامل، لو المحامي عرف يلتقطها ويضعها في مكانها الصحيح.
المرافعة مش مجرد كلام… المرافعة تحليل.
المحامي المحترف لازم يعرف:
🔹 يقرأ #الواقعة كويس.
🔹 يراجع #الأدلة ويفككها.
🔹 يبحث عن #التناقضات.
🔹 يختبر مدى تماسك .
🔹 يراجع #المستندات وما تحمله من دلالات.
🔹 ويفصل بين ما يبدو مقنعًا للوهلة الأولى، وبين ما يمكن إثباته أمام #القضاء.

والأهم…

إن #الدفاع مش معناه إن المحامي يبرر الخطأ، وإنما معناه إنه يضمن للمتهم حقه في دفاع قانوني حقيقي، وأن تُفحص الأدلة والوقائع بمنتهى الدقة.

🎬 المشهد كوميدي… لكن الرسالة القانونية فيه تستحق التأمل:

"المحامي مش دوره يحكي القضية… دوره يعرف منين يمسكها." ⚖️

وفي عالم المحاماة، أحيانًا سؤال واحد في وقته الصح أقوى من عشر صفحات كلام.

📌 المنوفي للمحاماة والاستشارات القانونية
⚖️ خبرة قانونية – دفاع – استشارات – صياغة ومتابعة الإجراءات القانونية

📞 للتواصل والاستشارات:
01125255581



#محامي
#محاماة


#دفاع
#مرافعة
#القانون
#القضاء
#العدالة


#أدلة
#شهود
#مستندات
#التناقض



13/08/2026

Address

Giza

Opening Hours

Monday 2pm - 11pm
Tuesday 12pm - 10pm
Wednesday 9am - 10pm
Thursday 12pm - 6pm
Saturday 9am - 11pm
Sunday 9am - 10pm

Telephone

+201125255581

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المنوفي للمحاماة والاستشارات القانونية- law and egyption law posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to المنوفي للمحاماة والاستشارات القانونية- law and egyption law:

Shortcuts

Share